أحاديث عن: يؤخذ بها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

23 نتيجة — لكلمة: يؤخذ بها

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه».
صحيح رواه أحمد (٢٢٨٠٨) عن أنس بن عياض، حدثني أبو حازم، لا أعلمه إلا عن سهل ابن سعد قال فذكره.
📚 كتاب التوبة والاستغفار 📖 اقرأ الشرح
عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه».
صحيح رواه أحمد (٢٢٨٠٨)، والرامهرمزي في الأمثال (٦٧)، والبيهقي في الشعب (٧٢٦٧) كلهم من طريق أنس بن عياض، حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: فذكره.
📚 كتاب الزهد والرقاق 📖 اقرأ الشرح
إيَّاكم ومُحقِّراتِ الذُّنوبِ؛ فإنَّما مَثلُ مُحقِّراتِ الذُّنوبِ كقَومٍ نَزَلوا في بَطنِ وادٍ، فجاء ذا بعودٍ وجاء ذا بعودٍ، حتى أنضَجوا خُبزَتَهم، وإنَّ مُحقِّراتِ الذُّنوبِ متى يُؤخَذُ بها صاحبُها تُهلِكُه
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22808
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
«إيَّاكَ ومُحَقَّراتِ الذُّنوبِ، فإنَّما مَثَلُ مُحَقَّراتِ الذُّنوبِ كمَثَلِ قَومٍ نَزَلوا بَطنَ وادٍ فجاءَ ذا بعودٍ وجاءَ ذا بعودٍ، حتَّى جَمَعوا ما أنضَجوا به خُبزَهم، وإنَّ مُحَقَّراتِ الذُّنوبِ مَتى يُؤخَذْ بها صاحِبُها تُهلِكْه»
الراويسهل بن سعد
المحدثابن النحاس
الصفحة أو الرقم310
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح.
إياكُم ومحقَّراتِ الذُّنوبِ ، فإنَّما مَثلُ محقَّراتِ الذُّنوبِ ؛ كمَثلِ قَومٍ نزَلوا بطنَ وادٍ ، فجاء ذا بِعودٍ ، وجاء ذا بِعودٍ ، حتَّى جَمعوا ما أنضَجوا بهِ خبزَهم ، وإنَّ محقَّراتِ الذُّنوبِ متَى يُؤخَذْ بِها صاحبُها تُهْلِكْهُ
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2471
خلاصة حكم المحدثصحيح
إياكمْ ومحقراتِ الذنوبِ، فإنَّما مثلُ محقراتِ الذنوبِ كمثلِ قومٍ نزلوا بطنَ وادٍ، فجاءَ ذا بعودٍ، و جاءَ ذا بعودٍ، حتى حملوا ما أنضجُوا به خبزَهم، و إنَّ محقراتِ الذنوبِ متى يؤخذُ بها صاحبُها تهلكُه
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثالسيوطي
الصفحة أو الرقم2901
خلاصة حكم المحدثصحيح
إياكم ومُحَقَّراتِ الذنوبِ ، فإِنَّما مثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذنوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نزلُوا بَطْنَ وادٍ ، فجاءَ ذَا بعودٍ ، و جاءَ ذَا بعودٍ ، حتى حمَلُوا ما أنضجُوا بِهِ خبزَهُم ، و إِنَّ مُحَقَّراتِ الذنوبِ متَى يُؤْخَذْ بِها صاحبُها تُهْلِكْهُ
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2686
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال إيَّاكم ومُحَقَّراتِ الذُّنوبِ فإنَّما مَثَلُ مُحَقَّراتُ الذُّنوبِ كمَثَلِ قومٍ نزَلوا بطنَ وادٍ فجاء ذا بعودٍ وجاء ذا بعودٍ حتَّى حمَلوا ما أنضَجوا به خُبْزَهم وإنَّ مُحَقَّراتِ الذُّنوبِ متى يُؤْخَذْ بها صاحِبُها تُهْلِكْه
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم10/193
خلاصة حكم المحدثرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة‏‏
إيَّاكم ومُحقِّراتِ الذُّنوبِ ، كقومٍ نزلوا في بطنِ وادٍ ، فجاء ذا بعُودٍ ، حتَّى أنضجوا خبزتَهم ، وإنَّ مُحقِّراتِ الذُّنوبِ متَى يُؤخذُ بها صاحبُها تُهلِكُه
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم389
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
إيَّاكم ومُحقِّراتِ الذُّنوبِ ، كقومٍ نزلوا في بطنِ وادٍ فجاء ذا بعودٍ وجاء ذا بعودٍ حتَّى أنضجوا خبزتَهم ، وإنَّ مُحقِّراتِ الذُّنوبِ متَى يُؤخذُ بها صاحبُها تُهلِكُه
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3102
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
إيَّاكم ومُحَقَّراتِ الذنوبِ، كقومٍ نَزَلوا في بطنِ وادٍ، فجاءَ ذا بعُودٍ، وجاء ذا بعُودٍ، حتى أنْضَجوا خُبزَتَهم، وإنَّ مُحَقَّراتِ الذنوبِ متى يؤخَذْ بها صاحِبُها تُهلِكْه
الراويسهل بن سعد
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم 5/ 346  
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إياكم ومحقراتِ الذنوبِ فإن مثلَ محقراتِ الذنوبِ كقومٍ نزلوا بطنَ وادٍ فجاء ذا بعودٍ وجاء ذا بعودٍ حتى أنضجوا خُبزَتَهم وإن محقراتِ الذنوبِ متى يُؤخذُ بها صاحبُها تُهلِكُه وقال أبو حازمٍ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال أبو ضمرةَ ولا أحسبُه إلا عن سهلِ بنِ سعدٍ قال مثلِي ومثلُ الساعةِ كهاتينِ وفرَّق بينَ إصبعَيه الوسطَى والتي تلي الإبهامَ ثم قال مثلِي ومثلُ الساعةِ كمثلِ رجلٍ بعثه قومُه طليعةً فلما خشِيَ أن يُسبقَ ألاح بثوبِه أُتِيتم أُتِيتم ثم يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا ذاك
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم10/231
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح‏‏
أنَّ مُحَقَّراتِ الذُّنوبِ مَتى يُؤخَذْ بها صاحِبُها تُهلِكْه
الراويسهل بن سعد
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم534
خلاصة حكم المحدثرواته محتج بهم في الصحيح
إياكم ومحقَّراتِ الذنوبِ فإنَّما مثلُ محقَّراتِ الذنوبِ كمثلِ قومٍ نزلوا بطنَ وادٍ فجاء ذا بعودٍ وذا بعودٍ حتى جمعوا ما أنضجُوا به خبزَهم ، وإنَّ محقَّراتِ الذنوبِ متى يُؤخَذُ بها صاحبُها تُهْلِكُه
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم11/337
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
إيَّاكم ومُحقَّراتِ الذُّنوبِ، فإنَّ مَثَلَ مُحقَّراتِ الذُّنوبِ كمَثَلِ قَومٍ نَزَلوا بَطنَ وادٍ، فجاءَ ذا بعُودٍ وذا بعُودٍ، حتى جَمَعوا ما أنضَجوا به خُبزَهم، وإنَّ مُحقَّراتِ الذُّنوبِ متى يُؤخَذُ بها صاحِبُها تُهلِكُه
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثالقرطبي المفسر
الصفحة أو الرقم260
خلاصة حكم المحدثغريب من حديث أبي حازم سلمة بن دينار
إيَّاكُم ومُحَقَّراتِ الذُّنوبِ؛ فإنَّما مَثَلُ مُحَقَّراتِ الذُّنوبِ كَمَثَلِ قَومٍ نَزَلوا ببَطنِ وادٍ، فجاءَ ذا بعُودٍ، وجاءَ ذا بعُودٍ، حتَّى جَمَعوا ما أنضَجوا به خُبزَهم، وإنَّ مُحَقَّراتِ الذُّنوبِ مَتى يُؤخَذْ بها صاحِبُها تُهلِكْه
الراويسهل بن سعد الساعدي
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم922
خلاصة حكم المحدثلم يروه عن أبي حازم واسمه سلمة بن دينار؛ إلا أنس؛ تفرد به عبد الوهاب.
15 ◔ غير محدد📌 إياكم ومحقَّرات الذنوب
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال إيَّاكم ومُحقَّراتِ الذُّنوبِ فإنَّما مُحقَّراتُ الذُّنوبِ كمَثَلِ قومٍ نزَلوا بَطْنَ وادٍ فجاء ذا بعُودٍ وجاء ذا بعُودٍ حتَّى جمَعوا ما أنضَجوا به خُبزَهم وإنَّ مُحقَّراتِ الذُّنوبِ متى يُؤخَذْ بها صاحبُها تُهلِكْه
الراويسهل بن سعد
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم7/219
خلاصة حكم المحدثلا يروى هذا الحديث عن سهل بن سعد إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الوهاب
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
لمَّا قدِمَ جعفرُ بنُ أبي طالبٍ من أرضِ الحبَشةِ لقيَهُ رسولُ اللَّهِ فقالَ: حدِّثني بأعجبِ شيءٍ رأيتَهُ بأرضِ الحبشة قالَ مرَّتِ امرأةٌ على رأسِها مِكتلٌ فيهِ طعامٌ فمرَّ بِها رجلٌ على فرسٍ فأصابها -فر كذا- بِها فجعلت تنظرُ إليْهِ وَهيَ تعيدُهُ في مِكتلِها وَهيَ تقولُ ويلٌ لَكَ من يومٍ يَضعُ الملِكُ كرسيَّهُ فيأخذَ للمَظلومِ منَ الظَّالمِ فضحِكَ رسولُ اللَّهِ حتَّى بَدَت نواجذُهُ فقالَ: كيفَ يقدِّسُ اللَّهُ أمَّةً لا يؤخَذُ لضعيفِها مِن شديدِها حقَّهُ وهو غيرُ مُتَعتَعٍ
الراويبريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم582
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به عمرَو بنَ حَزمٍ، فقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من مُحمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قيل: ذي رُعَينٍ ومَغافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بعدُ، فقد رَجَعَ رسولُكم وأُعْطِيتم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ من العُشْرِ في العَقارِ، وما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَبخًا أو كان بَعْلًا فيه العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ من الإبِلِ سائمَةً شاةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ أربعًا وعِشرينَ [فإنْ زادتْ واحدةً على أربَعٍ وعِشرينَ]، ففيها بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُوجَدْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها بنتُ لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً على خَمسٍ وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً على خَمسٍ وسَبعينَ، ففيها بِنْتَا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئَةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثيَن باقورَةُ بَقَرةٍ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورَةُ بَقَرةٍ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةٍ سائمَةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئَةً، فإنْ زادَتْ على العِشرينَ ومِئَةِ شاةٍ، ففيها شاتانِ إلى أنْ تَبلُغَ مِئَتينِ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى أنْ تَبلُغَ ثلاثَ مِئَةٍ، فإن زادَتْ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ مُحفَّلَةٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بين مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتَمِعٍ، خيفَةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ من خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ من الوَرِقِ خَمسَةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفى كُلِّ أربَعينَ دينارًا دِينارٌ، والصَّدَقةُ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، وللفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، ولا في رَقيقٍ، ولا في مَزرَعَةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ، إذا كانت تُؤدَّى صَدَقتُها من العُشرِ، وإنَّه ليس في عبدٍ مُسلِمٍ، ولا في فَرَسِه شَيءٌ، وكان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكبائِرِ عندَ اللهِ يَومَ القيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنَةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنَةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرَةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى تَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحدُكم في ثَوبٍ واحدٍ، وشِقُّه بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحدُكم عاقِصًا شَعَرَه
الراويعمرو بن حزم
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/74
خلاصة حكم المحدثفيه سليمان بن داود الحرسي ‏‏ وبقية رجاله ثقات
كان عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ أحَبَّ البَشَرِ إلى عائِشةَ بَعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ، وكان أبَرَّ النَّاسِ بها، وكانَت لا تُمسِكُ شيئًا ممَّا جاءَها مِن رِزقِ اللهِ إلَّا تَصَدَّقَت، فقال ابنُ الزُّبَيرِ: يَنبَغي أن يُؤخَذَ على يَدَيها، فقالت: أيُؤخَذُ على يَدَيَّ؟! عليَّ نَذرٌ إن كَلَّمتُه، فاستَشفَعَ إليها برِجالٍ مِن قُرَيشٍ، وبأخوالِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاصَّةً، فامتَنَعَت، فقال له الزُّهريُّونَ أخوالُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، منهم عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الأسودِ بنِ عبدِ يَغوثَ، والمِسوَرُ بنُ مَخرَمةَ: إذا استَأذَنَّا فاقتَحِمِ الحِجابَ، ففَعَلَ فأرسَلَ إليها بعَشرِ رِقابٍ فأعتَقَتهُم، ثُمَّ لَم تَزَل تُعتِقُهم حتَّى بَلَغَت أربَعينَ، فقالت: ودِدتُ أنِّي جَعَلتُ حينَ حَلَفتُ عَمَلًا أعمَلُه فأفرُغَ منه
الراويعروة بن الزبير
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3505
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ، والسُّنَنُ، والدِّيَاتُ، وبَعَث مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَت على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، من مُحَمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالِ قَيلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمْدانَ، أما بعد: فقد رَجَع رَسولُكم، وأعطَيتُم منَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَب اللهُ على المُؤمِنين منَ العُشرِ في العَقَارِ ما سَقتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا، أو كان بَعلًا ففيه العُشرُ إذا بَلَغت خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِي بالرَّشاءِ والدَّالِيةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كلِّ خَمسٍ منَ الإِبِلِ سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرين، فإذا زادت واحِدةً على أربَعٍ وعِشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجُدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وَثلاثين، فإذا زادت على خَمسةٍ وَثلاثين واحِدةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وأربَعين، فإن زادت واحِدةً على خَمسةٍ وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّين، فإن زادت على سِتِّين واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسًة وسَبعين، فإن زادت على خَمسةٍ وسَبعين واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسعين، فإنْ زادت واحِدةً على تِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجَمَلِ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فما زادت على عِشرين ومِئَةً ففي كلِّ أربَعين ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثين باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعين باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أربَعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإن زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإن زادت واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإن زادت فما زاد ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجَتِمٍع خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذ منَ الخَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ منَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربَعين دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم ولفُقَراءِ المُؤمِنين، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ، ولا مَزرعةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُها منَ العُشرِ، وأنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ قالَ: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَميُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّه بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبه شَيءٌ. وكان في الكِتابِ: أنَّ مَنِ اعتَبَط مُؤمِنًا قَتلًا عنْ بَيِّنةٍ فله قَوَدٌ إلَّا أن يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِئَةً منَ الإِبِلِ، وفي الأنفِ الَّذي أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَينَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ منَ الإِبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ منَ الأصابِعِ منَ اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ منَ الإِبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأِة، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1465
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ وهذه نُسختُها : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ ونُعَيمٍ بنِ عبدِ كلالٍ ، قَيلِ ذي رُعَينٍ ومعافرَ وهمدانَ . أما بعدُ ، فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتبه اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ، وما سقَتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرَّشاءِ أو الدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ . وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ السِّتِّينَ ، فإذا زادت على ستينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعين ، فإذا زادت على خمسٍ وسبعين واحدةٌ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ ، فإذا زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زادت ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةً طروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةٍ تَبيعٍ جذَعٌ أو جذَعةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ . وفي كلِّ أربعينَ شاة سائمةً شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتينِ ، فإذا زادت واحدةً على مائتين فثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . ولا يؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عجفاءُ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِع خيفةَ الصَّدقةِ ، وما أُخذ من الخليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ . وفي كل خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ . وإنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فقراءِ المؤمنين وفي سبيل اللهِ . وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالها شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العشرِ ، وليس في عبدِ المسلمِ ولا في فرسِه شيءٌ . وإنَّ أكبرَ الكبائر عند اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَينِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيمِ . وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عتقَ حتى يبتاعَ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكبَيه منه شيءٌ ، ولا يَحتَبِينَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينه وبين السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشٍقًّهُ بادٍ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقبَ شَعرِه . وإنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فهو قوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، والشَّفتَينِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصَّدرِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرجلِ الواحدةٍ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/722
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (88)
لا يمس القرآن إلا طاهرمثل قوم نزلوا بطن وادنسخة كتاب رسول اللهيوم يضع الملك كرسيهقوم نزلوا ببطن وادالعمرة الحج الأصغرعبد الله بن الزبيرقوم نزلوا بطن وادقتل النفس المؤمنةلا طلاق قبل إملاكجعفر بن أبي طالبالفرار يوم الزحفتؤخذ بها صاحبهاأكل مال اليتيميؤخذ على يديهامحقرات الذنوبأنضجوا خبزتهمعمر بن الخطابيقدس الله أمةعقوق الوالدينالإشراك باللهأكبر الكبائراقتحم الحجابإشراك باللهأخوال النبيخمس المغانمرمي المحصنةمثل الساعةألاح بثوبهأرض الحبشةزكاة الإبلزكاة البقرزكاة الغنمزكاة الورقزكاة الذهبتعلم السحرأكل الرباأبر الناسقتل النفسيؤخذ بهاجاء بعودبنت مخاضابن لبونخمس اللهالزهريونعشر رقابومحقراتالترهيبالتحذيربطن وادالمظلومالكبائرالذنوبمحقراتصاحبهاخبزتهمالصدقةالظالمالضعيفالشديدالزكاةالدياتإياكمفإنمانزلواتهلكهخبزهمطليعةأتيتمالإبلالغنمالعشرعائشةتصدقتالديةكقومإياكخبزةيؤخذجذعةالحقمثلعودخبزقومحقةشاةنذر

تخريج حديث يؤخذ بها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب