أحاديث عن: يرث الرجل عبده
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: يرث الرجل عبده
لا نَرِثُ أهلَ الكِتَابِ ولَا يُوَرِّثُونَا إِلَّا أنْ يَرِثَ الرجلُ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهم ولا ينكِحونَ نساءَنا
عن جابرٍ قيل له: ذكَر النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال نَعَمْ قال لا نرِثُ أهلَ الكتابِ ولا يرِثونا إلَّا أنْ يرِثَ الرَّجُلُ عبدَه أو أَمَتَه وننكِحُ نِساءَهم ولا ينكحِونَ نِساءَنا
لا يَرِثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أنْ يكونَ عبْدَه أو أَمتَه
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعْضُلُها حتى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَم اللهُ عن ذلك، أي: نَهى عن ذلك
بمعناه [أي: بمعنى: عن ابنِ عباسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعضُلُها حتى تموتَ أو ترُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك، أي: نهى عن ذلك]، قال: فوعَظَ اللهُ عن ذلك
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ إخوتِهِ لأبيهِ
أنَّ النَّبيَّ قضَى بالدَّينِ قبل الوصيَّةِ و أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ دونَ بني العِلَّاتِ ، يرِثُ الرَّجلُ أخاه لأبيهِ و أمِّهِ دونَ أَخيهِ لأبيهِ
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان يَرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه فيَعضُلُها حتى تموتَ أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك ونهى عن ذلك
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وذلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ يرثُ امرأةَ ذي قرابتِهِ فيعضلُها حتَّى تموتَ أو تردَّ إليهِ صداقَها، فأحكمَ اللَّهُ عن ذلِكَ ونَهَى عن ذلِكَ [ وفي روايةٍ ] فوعظَ اللَّه ذلِكَ
لا يرثُ المسلمُ النصرانيَّ إلا أن يكون عبدَه أو أمتَه
لا يرثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أن يكونَ عبدَه أو أمتَه
يرِثُ الرجلُ أخاه لِأَبيهِ وأُمِّهِ دونَ إِخْوَتِهِ لِأَبيهِ
أعيانُ بَني الأُمِّ يَتوارثون دُونَ بَني العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجلَ أخوهُ لأبيهِ وأمِّه دونَ أخيهِ لأبيهِ
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلَّاتِ : الرجلُّ يرثُ أخاه لأبيه وأمِّه ، دون أخيه لأبيهِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : أعيانُ بنِي الأمِّ يتوارثونَ دونَ بنِي العلاتِ ، يرثُ الرجلَ أخوهُ لأبيهِ وأمهِ ، دونَ أخيهِ لأبيهِ
إنَّكم تَقرَؤونَ هذه الآيةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالوَصيَّةِ قَبْلَ الدَّيْنِ، وإنَّ أعْيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أخاه لأبيه وأُمِّه دونَ أخيه لأبيه
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أن يكونَ عَبدَه، أو أمَتَه
لا يرثُ المسلمُ النصرانيّ إلا أن يكونَ عبدهُ أو أمتهُ
لا يرِثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أن يكونَ عبدَه أو أمتِه
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أنْ يكونَ عبدَهُ أو أَمَتَهُ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(68)
يرث الرجل أخاه لأبيه وأمهيرث الرجل أخوه لأبيه وأمهالرجل يرث أخاه لأبيه وأمهلا ينكحون نساءناثمانية آلاف درهمأخاه لأبيه وأمهيرث الرجل عبدهأعيان بني الأمدون أخيه لأبيهأربعمائة دينارينكحون نساءناقضى رسول اللهالقاتل لا يرثترثوا النساءوراثة النساءاختلاف الدينالأخ لأب وأمننكح نساءهمفاحشة مبينةإخوته لأبيهورثة القتيلالدية كاملةإلا أن يكونأهل الكتاببني العلاتالنساء: 19لأبيه وأمهلا يرثونادية الخطأنصف العقليرث امرأةالنصرانينهى اللهيتوارثونالمأمومةابن عباسالأخ لأببني الأميورثوناتعضلوهنالتوارثالميراثلا نرثلا يرثالمسلملا يحلالوصيةالأخوةميراثالدينالعقلالرجلتوارثعبدهأمتهكرهاصداقعصبةالرقأخاهأخوةنهىعضلعبدأمةإرثيرثدون
تخريج حديث يرث الرجل عبده
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








