الصفحة رقم 147 مكتوبة بالرسم العثماني

بسم الله الرحمن الرحيم

ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (143) وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَاۚ فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ (144) قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (145) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ (146)

التفسير الميسر الصفحة رقم 147 من القرآن الكريم

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (143)
هذه الأنعام التي رزقها الله عباده من الإبل والبقر والغنم ثمانية أصناف: أربعة منها من الغنم, وهي الضأن ذكورًا وإناثًا, والمعز ذكورًا وإناثًا. قل -أيها الرسول- لأولئك المشركين: هل حَرَّم الله الذكرين من الغنم؟ فإن قالوا: نعم, فقد كذبوا في ذلك; لأنهم لا يحرمون كل ذكر من الضأن والمعز, وقل لهم: هل حَرَّم الله الأنثيين من الغنم؟ فإن قالوا: نعم, فقد كذبوا أيضًا; لأنهم لا يحرمون كل أنثى من ولد الضأن والمعز, وقل لهم: هل حَرَّم الله ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز من الحمل؟ فإن قالوا: نعم, فقد كذبوا أيضًا; لأنهم لا يحرمون كل حَمْل مِن ذلك, خبِّروني بعلم يدل على صحة ما ذهبتم إليه, إن كنتم صادقين فيما تنسبونه إلى ربكم.
وَمِنْ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)
والأصناف الأربعة الأخرى: هي اثنان من الإبل ذكورًا وإناثًا, واثنان من البقر ذكورًا وإناثًا. قل -أيها الرسول- لأولئك المشركين: أحَرَّم الله الذكرين أم الأنثيين؟ أم حرَّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكورًا وإناثًا؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين, إذ وصاكم الله بهذا التحريم للأنعام, فلا أحد أشد ظلمًا ممن اختلق على الله الكذب; ليصرف الناس بجهله عن طريق الهدى. إن الله تعالى لا يوفق للرشد مَن تجاوز حدَّه, فكذب على ربه, وأضلَّ الناس.
قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)
قل -أيها الرسول- : إني لا أجد فيما أوحى الله إليَّ شيئًا محرمًا على من يأكله مما تذكرون أنه حُرِّم من الأنعام, إلا أن يكون قد مات بغير تذكية, أو يكون دمًا مراقًا, أو يكون لحم خنزير فإنه نجس, أو الذي كانت ذكاته خروجًا عن طاعة الله تعالى; كما إذا كان المذبوح قد ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح. فمن اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات بسبب الجوع الشديد غير طالب بأكله منها تلذذًا, ولا متجاوز حد الضرورة, فإن الله تعالى غفور له, رحيم به. وقد ثبت - فيما بعد - بالسنة تحريم كل ذي ناب من السباع, ومخلب من الطير, والحمر الأهلية, والكلاب.
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146)

واذكر -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين ما حرمَّنا على اليهود من البهائم والطير: وهو كل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنَّعام, وشحوم البقر والغنم, إلا ما عَلِق من الشحم بظهورها أو أمعائها, أو اختلط بعظم الألْية والجنب ونحو ذلك. ذلك التحرم المذكور على اليهود عقوبة مِنَّا لهم بسبب أعمالهم السيئة, وإنَّا لصادقون فيما أخبرنا به عنهم.

تفسير الجلالين الصفحة رقم 147 من القرآن الكريم

143 - (ثمانية أزواج) أصناف بدل من حمولة وفرشا (من الضأن) زوجين (اثنين) ذكر وأنثى (ومن المعز) بالفتح والسكون (اثنين قل) يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى ونسب ذلك إلى الله (آلذكرين) من الضأن والمعز (حرم) الله عليكم (أم الأنثيين) منهما (أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين) ذكراً كان أو أنثى (نبئوني بعلم) عن كيفية تحريم ذلك (إن كنتم صادقين) فيه ، المعنى من أين جاء التحريم فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام أو الأنوثة فجميع الإناث أو اشتمال الرحم فالزوجان فمن أين التخصيص؟ والاستفهام للإنكار
144 - (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم) بل (كنتم شهداء) حضوراً (إذ وصاكم الله بهذا) التحريم فاعتمدتم ذلك لا بل أنتم كاذبون فيه (فمن) أي لا أحد (أظلم ممن افترى على الله كذبا) بذلك (ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)
145 - (قل لا أجد فيما أوحي إلي) شيئاً (محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون) بالياء والتاء (ميتة) بالنصب وفي قراءة بالرفع مع التحتانية (أو دما مسفوحا) سائلا بخلاف غيره كالكبد والطحال (أو لحم خنزير فإنه رجس) حرام (أو) إلا أن يكون (فسقا أهل لغير الله به) أي ذبح على اسم غيره (فمن اضطر) إلى شيء مما ذكر فأكله (غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور) له ما أكل (رحيم) به ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
146 - (وعلى الذين هادوا) أي اليهود (حرمنا كل ذي ظفر) وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) الثروب وشحم الكلي (إلا ما حملت ظهورهما) أي ما علق بها منه (أو) حملته (الحوايا) الأمعاء جمع حاوياء أو حاوية (أو ما اختلط بعظم) منه وهو شحم الأَلْيَة فإنه أحل لهم (ذلك) التحريم (جزيناهم) به (ببغيهم) بسبب طلعهم بما سبق في سورة النساء (وإنا لصادقون) في أخبارنا ومواعيدن