لا طلاق قبل النكاح - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب لا طلاق قبل النكاح
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].
عن ابن عباس قال: «جعل الله الطلاق بعد النكاح».
ذكره البخاري تعليقا في الطلاق (٩/ ٣٨١ - مع الفتح).
عن ابن عباس قال: «جعل الله الطلاق بعد النكاح».
ذكره البخاري تعليقا في الطلاق (٩/ ٣٨١ - مع الفتح).
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك».
حسن: رواه أبو داود (٢١٩٠) والترمذي (١١٨١) والنسائي (٤٦١٣) وابن ماجه (٢٠٤٧) وأحمد (٦٧٦٩) وابن الجارود (٧٤٣) والحاكم (٢/ ٢٠٥) كلهم من طرق كثيرة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره، واختصره البعض على بعض الفقرات.
قال الترمذي: «حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب».
وسكت عليه الحاكم ولكن قال الذهبي في التلخيص: «صحيح».
قال الأعظمي: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وهو حسن الحديث.
هكذا هذا الحديث رواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحبيب المعلم وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وخالفهم ابن جريج فرواه عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ قال: فذكر الحديث.
ومن هذا الطريق رواه عبد الرزاق (٦/ ٤١٧، ٤١٨) والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٦٦) والدارقطني (٤/ ١٤)
والحاكم (٢/ ٤١٩) والبيهقي (٧/ ٣٢٠) وسكت عنه الحاكم والذهبي، وهذه رواية شاذة المخالفة ابن جريج لجماعة من رووه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقد سئل الدارقطني عن حديث طاوس، عن معاذ بن جبل، فبين الاختلاف على عمرو، ورجّع رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. «العلل» (٦/ ٦٥).
وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. وهي كلها معلولة ولا يصح في هذا الباب غير حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
روي عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود - وإن يكن قاله - فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.
رواه الحاكم (٢/ ٢٥٠) وعنه البيهقي (٧/ ٣٢١) من حديث علي بن حسن بن شقيق، نا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد».
قال الأعظمي: إسناده حسن، الحسين بن واقد فيه كلام يسير إلا أنه توبع.
وذكر البخاري تعليقا (٩/ ٣٨١ - مع الفتح).
قال الخطابي في «معالم السنن»: «وقوله: «لا طلاق«ومعناه نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم، سواء كان في امرأة بعينها أو في نساء لا بأعيانهن.
وقد اختلف الناس في هذا: فروي عن علي، وابن عباس، وعائشة، ﵃ أنهم لم يروا طلاقا إلا بعد النكاح، وروي ذلك عن شريح، وابن المسيب، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وعروة، وعكرمة، وقتادة. وإليه ذهب الشافعي.
وروي عن ابن مسعود إيقاع الطلاق قبل النكاح، وبه قال الزّهريّ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى: إن خص امرأة بعينها، أو قال: من قبيلة، أو بلد بعينه جاز، وإن عم فليس بشيء، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقال سفيان الثوري نحوا من ذلك إذا قال: إلى سنة، أو وقت معلوم.
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد: إن كان نكح لم يؤمر بالفراق، وإن لم يكن نكح لم يؤمر بالتزويج. وقد روي نحو من هذا عن الأوزاعي».
قال الشيخ: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه. إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حديث حسن.
وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل
النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسئل ابن عباس عن هذا؟ فقرأ قوله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] انتهى كلام الخطابي.
وقد ذكر البخاري - الفتح (٩/ ٣٨١) والترمذي، والبيهقي (٧/ ٣١٧ - ٣٢٠) عددا كثيرا من الأخبار في عدم وقوع الطلاق والعتاق. ثم قال البيهقي كما في: الفتح«: «هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعها، وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع الملك، والوقوع إذا وقع بعده ليس بشيء، لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك. فلا يبقى في الأخبار فائدة، بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره، فإن فيه فائدة، وهو الإعلام بعدم الوقوع، ولو بعد وجود العقد. فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها». انتهى.
ولم أقف على هذا النص في السنن الكبرى المطبوعة في باب الطلاق قبل النكاح في الصفحات المشار إليها أعلاه فتأكد من مصدر كلامه.
أبواب الكتاب
- 1 باب فيمن أفسد امرأة على زوجها
- 2 باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة
- 3 باب ما جاء في كراهية الطلاق
- 4 باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه
- 5 باب طلاق السنة
- 6 باب لا طلاق قبل النكاح
- 7 باب الوسوسة في الطلاق
- 8 باب ما جاء في طلاق المُكْرَه
- 9 باب طلاق النائم والصغير والمعتوه
- 10 باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق
- 11 باب الإشهاد على الطلاق والمراجعة
- 12 باب عدد الطلاق في عهد النبي ﷺ والخلفاء الراشدين
- 13 باب ما جاء في الخيار
- 14 باب إذا قال: فارقتك، أو سرّحتك، أو الحقي بأهلك، ونحو ذلك فهو طلاق إن نوى به ذلك
- 15 باب أمرك بيدك
- 16 باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام ولم ينو الطلاق
- 17 باب لا تحل المبتوتة حتى تنكح زوجًا غيره
- 18 باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر
- 19 باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد
- 20 باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا
- 21 باب حضانة الأم المطلقة
- 22 باب ما جاء في حضانة الخالة
- 23 باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩]
- 24 باب عدة المطلقات في صورها المختلفة
- 25 باب طلاق العبد
- 26 باب طلاق الأمة وعدتها
- 27 باب ما جاء في المُحِلّ والمُحَلَّل له
- 28 باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
- 29 باب متعة المطلقة
معلومات عن حديث: لا طلاق قبل النكاح
📜 حديث عن لا طلاق قبل النكاح
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ لا طلاق قبل النكاح من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث لا طلاق قبل النكاح
تحقق من درجة أحاديث لا طلاق قبل النكاح (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث لا طلاق قبل النكاح
تخريج علمي لأسانيد أحاديث لا طلاق قبل النكاح ومصادرها.
📚 أحاديث عن لا طلاق قبل النكاح
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع لا طلاق قبل النكاح.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب