ديات الأعضاء - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ديات الأعضاء
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
حسن: رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود. واكتفى البيهقيّ بذكر «ليس للقاتل ميراث».
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث وكذلك محمد بن راشد وهو المكحولي الشّاميّ وشيخه سليمان بن موسى الأموي الدّمشقيّ حسنا الحديث.
قال البيهقيّ: «رواه جماعة عن إسماعيل بن عَيَّاش، وقيل عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ مثله.
وقوله: «القاتل لا يرث«له شواهد انظر: كتاب الفرائض.
وأمّا بقية فقرات الحديث فلكل منها شواهد مذكورة في أبوابها.
والمأمومة: ما كان الجراح في الرأس، وهي ما بلغت أم الدماغ.
والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف.
وقيل: التي تصل الجوف من بطن، أو ظهر، أو ثغرة نحر، أو كيف كان. وفيها ثلث الدية كما في الحديث.
قال الخطّابي: «وهو قول عامة أهل العلم، فإن نفذت الجائفة حتَّى خرجت من الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية، لأنها حينئذ جائفتان». انتهى قوله.
ومن الجراحات أيضًا التي تجب فيها الدية دون القصاص الدامية الخارمة، والباضعة، والملاحقة، والسمحاق، والهاشمة، والموضحة، والمنقلة، وجاء ذكر بعضها في كتاب عمرو بن حزم.
قال ابن شهاب: قد قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم وجاء فيه:
»هذا بيان من الله ورسوله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] فكتب الآية حتَّى بلغ ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ [المائدة: ٤] ثمّ كتب: «هذا كتاب الجراح. في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جذعه مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي
الرّجل خمسون من الإبل، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المقلة خمس عشر، وفي الواضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل.
رواه البيهقيّ (٨/ ٨٠ - ٨١) وهو مرسل، ولكن اشتهر هذا الكتاب بين أهل العلم، فتلقوه بالقبول، واعتمدوا عليه، ومضى ذكره في كتاب الزّكاة.
وهذا مما لا خلاف فيه أنه لا قصاص في الجراحات والشجاج، وإنما القصاص في كسر أو جرح. كما روى ذلك عدد من فقهاء أهل المدينة. لأن القصاص يقتضي المماثلة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] ولا تحقق المماثلة إِلَّا إذا توفر فيه ثلاثة شروط:
١ - التماثل في الفعل.
٢ - التماثل في المحل.
٣ - التماثل في المنفعة.
وهذه الشروط لا تتوفر في الجراحات المذكورة، انظر للمزيد «المنة الكبرى» (٧/ ٩٢) باب جماع الديات فيما دون النفس.
وأمّا ما روي: لا قود في المأمومة والجائفة والمنقلة وغيرها فأسانيدها كلها ضعيفة.
منها ما رُوي عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة».
رواه ابن ماجة (٢٦٣٧) وأبو يعلى (٦٧٠٠) وعنه البيهقيّ (٨/ ٦٥) عن أبي كريب، ثنا رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد الأنصاريّ، عن ابن صُهبان، عن العباس فذكره.
وفيه رشدين بن سعد ضعيف، وابن صُهبان «مجهول».
ورواه أبو عاصم في الديات (١٦٢) من حديث بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، نا معاذ بن محمد الأنصاري فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف.
وكذلك لا يصح ما روي نمران بن جارية، عن أبيه، أن رجلًا ضرب رجلًا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النَّبِيّ ﷺ فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله! أريد القصاص. قال له: «خذ الدية بارك الله فيها» ولم يقض له بالقصاص.
رواه ابن ماجة (٢٦٣٦) وفيه دهشم بن قُرّان ضعيف باتفاق أهل العلم. وقال ابن الجنيد: متروك. وشيخه نمران بن جارية «مجهول».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن يحيى وعيسى ابني طلحة، أو أحدهما عن طلحة أن النَّبِيّ ﷺ قال: «ليس في المأمومة قود».
رواه البيهقيّ (٨/ ٦٥) وفي أسانيده من لا يعرف. وقال: هذه الأسانيد لا تثبت.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 37 من أصل 59 باباً
- 10 باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله
- 11 باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه
- 12 باب توبة القاتل
- 13 باب من قتل نفسه خطأ
- 14 باب من قتل غير قاتله
- 15 باب في القصاص حياة
- 16 باب النفس بالنفس
- 17 باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها
- 18 باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول
- 19 باب الترغيب في العفو عن القصاص
- 20 باب الإحسان في القصاص
- 21 باب القصاص في السِّنِّ
- 22 باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها
- 23 باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف
- 24 المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
- 25 باب من قال: يقتل الحر بالعبد
- 26 باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد
- 27 باب لا يقاد الأب من ابنه
- 28 باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال
- 29 باب ما رُويَ في القصاص من الضرب
- 30 باب ما جاء في الدية
- 31 باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
- 32 باب ما جاء من الديات على البطون
- 33 باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية
- 34 باب دية الجنين
- 35 باب دية المرأة نصف دية الرّجل
- 36 باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها
- 37 باب ديات الأعضاء
- 38 باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء
- 39 باب ما جاء في الموضحة
- 40 باب دية الأصابع
- 41 باب ما جاء في دية الأسنان
- 42 باب السوط والعصا خطأ شبه العمد
- 43 باب دية الخطأ
- 44 باب من قال: دية الخطأ أخماس
- 45 باب ما جاء في الدية من الدراهم
- 46 دية المكاتب
- 47 باب دية أهل الذمة
- 48 باب حثِّ الإمام على قبول الدية
- 49 باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه
- 50 باب من تطبب ولم يُعلم منه طب
- 51 باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء
- 52 باب جرح العَجماء جبار
- 53 باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه فلا دية له
- 54 باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له
- 55 باب القسامة في الجاهليّة
- 56 باب ما جاء في إقرار النَّبِيّ ﷺ القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة
- 57 باب تبدئة أهل الدم في القسامة
- 58 باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم
- 59 باب ما جاء في القتل بالقسامة
معلومات عن حديث: ديات الأعضاء
📜 حديث عن ديات الأعضاء
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ ديات الأعضاء من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث ديات الأعضاء
تحقق من درجة أحاديث ديات الأعضاء (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث ديات الأعضاء
تخريج علمي لأسانيد أحاديث ديات الأعضاء ومصادرها.
📚 أحاديث عن ديات الأعضاء
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع ديات الأعضاء.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب