حديث: دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ديات الأعضاء

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.

حسن: رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا حديث عظيم جامع لأحكام الديات والعقل في الإسلام، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد أخرجه أبو داود في سننه. وسأشرحه لكم جزءًا جزءًا بحسب ما ورد في كتب أهل السنة والجماعة.

أولاً. شرح المفردات:


● الدية: المال الواجب في الجناية على النفس أو ما دونها.
● الخطأ: ما لا يقصده الإنسان من الجناية.
● الورق: الفضة، والمراد بها الدراهم.
● أهل القرى: سكان البادية وأهل الإبل.
● غلت: ارتفع ثمنها.
● هاجت: رخصت وانخفض ثمنها.
● العقل: الدية، وسُمي عقلًا لأنه يعقل صاحبه عن القصاص.
● العصبة: أقارب الرجل من جهة الأب.
● جدع: قطع.
● ثندوته: طرف الأنف.
● المأمومة: الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ (أي غشاء الدماغ).
● الجائفة: الجرح الذي يصل إلى الجوف (أي البطن أو الصدر).
● عقل المرأة: دية جنايتها إذا قتلت خطأً.


ثانيًا. شرح الحديث:


1- قيمة الدية وتقلباتها:
- قضى النبي ﷺ أن دية الخطأ (أي القتل غير المتعمد) على أهل القرى (أي البادية وأهل الإبل) تكون 400 دينار ذهب أو ما يعادلها من الفضة (8000 درهم).
- وكانت الدية تقدر بقيمة الإبل، فإذا ارتفع سعر الإبل زيد في قيمة الدية، وإذا انخفض سعرها نقصت القيمة، حتى بلغت في عهد النبي ﷺ ما بين 400 إلى 800 دينار.
2- الدية في غير الإبل:
- من كانت ديتهم في البقر فمائتا بقرة.
- ومن كانت ديتهم في الغنم فألفا شاة.
3- توزيع الدية (العقل):
- الدية تُوزع على ورثة القتيل حسب قرابتهم (أي من يستحقون الميراث)، وما بقي بعد ذلك يُعطى لعصبة القتيل (أقاربه من جهة الأب).
4- ديات الجروح (ما دون النفس):
- إذا قُطع الأنف كاملًا فالدية كاملة.
- إذا قُطع طرف الأنف فنصف الدية (50 من الإبل أو ما يعادلها).
- قطع اليد أو الرجل: نصف الدية.
- المأمومة (جرح الرأس الذي يصل إلى الدماغ) والجائفة (جرح البطن أو الصدر): ثلث الدية (33 إبلًا وثلث).
- كل إصبع: 10 إبل.
- كل سن: 5 إبل.
5- حكم دية المرأة وعقلها:
- إذا أتت المرأة جناية (أي ارتكبت خطأً يوجب الدية) فديتها على عصبتها (أقاربها من جهة الأب)، ولا يرثون منها إلا إذا فضل شيء بعد دفع ديتها.
- إذا قُتلت المرأة خطأً فديتها لورثتها، وهم الذين يطالبون بالقصاص من قاتلها.
- القاتل لا يرث من دية المقتول شيئًا، وإذا لم يكن للمقتول وارث فديتة لأقرب الناس إليه.
6- القاتل لا يرث:
- أكد النبي ﷺ أن القاتل لا يرث من قتيله، حتى لو كان وارثًا شرعيًا.


ثالثًا. الدروس المستفادة:


1- العدل والمرونة في التشريع:
- تقييم الدية حسب قيمة الإبل يدل على مرونة الشريعة وملاءمتها للظروف الاقتصادية.
2- الرحمة بالمجتمع:
- تحديد الديات يحفظ الحقوق ويحد من الثأر، ويضمن تعويضًا عادلًا لأهل المقتول.
3- الحفاظ على النفس البشرية:
- التفصيل في ديات الجروح يدل على تقدير الإنسان وحرمة جسده.
4- العدل في الميراث والدية:
- حرمان القاتل من الميراث يحفظ الحياة من الاعتداء، ويقطع الطمع في القتل للاستفادة ماديًا.
5- مسؤولية العصبة:
- إلزام عصبة المرأة بديتها يدل على التكافل الاجتماعي في الإسلام.


رابعًا. معلومات إضافية:


- هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو من الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء في أبواب الديات والجنايات.
- الدية الكاملة في القتل الخطأ اليوم تُقدر في كثير من البلدان الإسلامية بقيمة 100 من الإبل أو ما يعادلها نقدًا.
- حكمة تقييم الدية بالإبل لأنها كانت أغلى أموال العرب، فجعلها الإسلام مقياسًا للدية.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يردنا إليه ردًا جميلاً، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود. واكتفى البيهقيّ بذكر «ليس للقاتل ميراث».
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث وكذلك محمد بن راشد وهو المكحولي الشّاميّ وشيخه سليمان بن موسى الأموي الدّمشقيّ حسنا الحديث.
قال البيهقيّ: «رواه جماعة عن إسماعيل بن عَيَّاش، وقيل عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ مثله.
وقوله: «القاتل لا يرث«له شواهد انظر: كتاب الفرائض.
وأمّا بقية فقرات الحديث فلكل منها شواهد مذكورة في أبوابها.
والمأمومة: ما كان الجراح في الرأس، وهي ما بلغت أم الدماغ.
والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف.
وقيل: التي تصل الجوف من بطن، أو ظهر، أو ثغرة نحر، أو كيف كان. وفيها ثلث الدية كما في الحديث.
قال الخطّابي: «وهو قول عامة أهل العلم، فإن نفذت الجائفة حتَّى خرجت من الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية، لأنها حينئذ جائفتان». انتهى قوله.
ومن الجراحات أيضًا التي تجب فيها الدية دون القصاص الدامية الخارمة، والباضعة، والملاحقة، والسمحاق، والهاشمة، والموضحة، والمنقلة، وجاء ذكر بعضها في كتاب عمرو بن حزم.
قال ابن شهاب: قد قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم وجاء فيه:
»هذا بيان من الله ورسوله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] فكتب الآية حتَّى بلغ ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤) [المائدة: ٤] ثمّ كتب: «هذا كتاب الجراح. في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جذعه مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي
الرّجل خمسون من الإبل، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المقلة خمس عشر، وفي الواضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل.
رواه البيهقيّ (٨/ ٨٠ - ٨١) وهو مرسل، ولكن اشتهر هذا الكتاب بين أهل العلم، فتلقوه بالقبول، واعتمدوا عليه، ومضى ذكره في كتاب الزّكاة.
وهذا مما لا خلاف فيه أنه لا قصاص في الجراحات والشجاج، وإنما القصاص في كسر أو جرح. كما روى ذلك عدد من فقهاء أهل المدينة. لأن القصاص يقتضي المماثلة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] ولا تحقق المماثلة إِلَّا إذا توفر فيه ثلاثة شروط:
١ - التماثل في الفعل.
٢ - التماثل في المحل.
٣ - التماثل في المنفعة.
وهذه الشروط لا تتوفر في الجراحات المذكورة، انظر للمزيد «المنة الكبرى» (٧/ ٩٢) باب جماع الديات فيما دون النفس.
وأمّا ما روي: لا قود في المأمومة والجائفة والمنقلة وغيرها فأسانيدها كلها ضعيفة.
منها ما رُوي عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة».
رواه ابن ماجة (٢٦٣٧) وأبو يعلى (٦٧٠٠) وعنه البيهقيّ (٨/ ٦٥) عن أبي كريب، ثنا رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد الأنصاريّ، عن ابن صُهبان، عن العباس فذكره.
وفيه رشدين بن سعد ضعيف، وابن صُهبان «مجهول».
ورواه أبو عاصم في الديات (١٦٢) من حديث بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، نا معاذ بن محمد الأنصاري فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف.
وكذلك لا يصح ما روي نمران بن جارية، عن أبيه، أن رجلًا ضرب رجلًا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النَّبِيّ ﷺ فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله! أريد القصاص. قال له: «خذ الدية بارك الله فيها» ولم يقض له بالقصاص.
رواه ابن ماجة (٢٦٣٦) وفيه دهشم بن قُرّان ضعيف باتفاق أهل العلم. وقال ابن الجنيد: متروك. وشيخه نمران بن جارية «مجهول».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن يحيى وعيسى ابني طلحة، أو أحدهما عن طلحة أن النَّبِيّ ﷺ قال: «ليس في المأمومة قود».
رواه البيهقيّ (٨/ ٦٥) وفي أسانيده من لا يعرف. وقال: هذه الأسانيد لا تثبت.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 100 من أصل 140 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار

  • 📜 حديث: دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب