دية الجنين - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب دية الجنين
متفق عليه: رواه مالك في العقول (٥) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه البخاريّ في الديات (٦٩٠٤)، ومسلم في القمامة (١٦٨١) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
والغرة: من كل شيء أنفسه، والمراد من الحديث: النسمة في الرقيق ذكرًا كان أو أنثى، يكون ثمنها نصف عشر الدية. ومن أهل العلم ممن حملوا الحديث على الظاهر فقالوا: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، فلا يقبل العبد الأسود، وهو خلاف الإجماع.
وقيل: أصل الغرة: بياض في الوجه، فعبر بذلك عن الجسم كله كإطلاق الرقية على العبد المملوك. وذلك في حالة الجنين ميتا، وإن سقط حيا ثمّ مات، ففيه الدية كاملة.
وقال الترمذيّ (١٤١٠) بعد أن أخرج حديث أبي هريرة: «والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم: الغرة: عبد، أو أمة، أو خمس مائة درهم، وقال بعضهم: أو فرس أو بغل».
قال الأعظمي: وهو يشير إلى حديث رواه أبو داود (٢٥٧٩) وأبو عاصم في الديات (١٧٢) والدارقطني (٣/ ١١٤ - ١١٥) والبيهقي (٨/ ١١٥) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠٢٢) كلّهم من طريق عيسى بن يونس قال: حَدَّثَنَا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل.
قال أبو داود: «روى هذا الحديث حمّاد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، لم يذكرا: أو فرس أو بغل».
قال الخطّابي في معالمه: «يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانًا فيما يرويه،
إِلَّا أنه قد رُوي عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزُّبير أنهم قالوا: الغرة: عبد أو أمة أو فرس.
ويُشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا، وقال: وأمّا البغل فأمره أعجب، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنّما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب». والله أعلم.
وكذا قال البغوي (١٠/ ٢٠٩) بأن عيسى بن يونس وهم فيه، وقد رواه حمّاد وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ولم يذكرا الفرس والبغل.
وقال البيهقيّ: ذكر الفرس في المرفوع وهم.
فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول الله ﷺ: «إنّما هذا من إخوان الكهّان» من أجل سجعه الذي سجع.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٩١٠) ومسلم في القسامة (٣٦: ١٦٨١) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره، واللّفظ لمسلم. وليس عند البخاريّ قال حمل بن النابغة ولا قوله: «وورّثها ولدها ومن معهم».
قوله: «على عاقلته»: عاقلة الرّجل: قراباته من قبل الأب وهم عصبته وفيه أن الولد ليس من العاقلة، وأن العاقلة لا ترث إِلَّا ما فضل عن أصحاب الفروض.
قوله: «يطلّ»: أي يهدر ولا يضمن.
وفيه دليل على أن دية شبه العمد على العاقلة بخلاف دية العمد فإنها هي على الجاني في ماله.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٩٠٥ - ٦٩٠٨) عن موسى بن إسماعيل، حَدَّثَنَا وُهيب، حَدَّثَنَا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، به، وعن عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه، أن عمر نشد الناس ... الحديث.
ومن طريق زائدة، حَدَّثَنَا هشام بن عروة، عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدّث عن عمر.
فتبين بهذا الطريق أن عروة بن الزُّبير إنّما سمعه من المغيرة بن شعبة بلا واسطة. ولكن رواه
مسلم في القسامة (١٦٨٩) من طرق عن وكيع، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطّاب الناس في مِلاص المرأة فقال المغيرة ... الحديث.
والمسور بن مخرمة صحابي صغير، وقد سمع منه عروة بن الزُّبير أحاديث، فيجوز أن يكون لعروة في هذا الحديث شيخان.
وأمّا الحافظ الدَّارقطنيّ في كتابه»التتبع (٨٥) فتعقب فيه مسلمًا ووهم وكيعًا لمخالفته أصحاب هشام فلم يذكروا (المسور) قال: وهو الصواب».
صحيح: رواه مسلم في القسامة (٣٧: ١٦٨٢) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نضيلة الخزاعيّ، عن المغيرة بن شعبة، فذكره.
صحيح: رواه ابن أبي عاصم في الديات (١٧١) والطحاوي في مشكله (٤٥٢١) والطَّبرانيّ في الكبير (١/ ١٦٠) وعنه الضياء في المختارة (١٤١٦) كلّهم من طرق عن سفيان بن عينة، عن أيوب السختيانيّ، قال: سمعت أبا المليح الهذلي بن أسامة، عن أبيه فذكره واللّفظ لأبي عاصم مثله عند الطحاويّ. وإسناده صحيح.
وأمّا ما روي بزيادة: أو خمس مائة درهم، أو فرس، أو عشرون ومائة شاة فهو ضعيف.
رواه الطبرانيّ في الكبير (١/ ١٦٠) والبزّار في كشف الأستار - (١٥٢٣) ولم يذكر لفظه كاملًا، والطحاوي في مشكله (٤٥٢٨) وأبو عاصم في الديات (١٧٤) كلّهم من حديث المنهال بن خليفة، عن سلمة بن تمام، عن أبي المليح عن أبيه فذكره.
وفي سياقه قصة أخي الضاربة. فإنه انطلق بالضاربة إلى رسول الله ﷺ يقال له: عمران بن عويمر، فلمّا قصوا على النَّبِيّ ﷺ قصتها قال: «دوه» فقال عمران: يا نبي الله، أندي من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، مثل هذا يطل؟ فقال رسول الله ﷺ: «دعني من رجز الأعراب، فيه
غرة عبد أو أمة أو خمس مائة، أو فرس، أو عشرون ومائة شاة، فقال: يا نبي الله! إن لها ابنان هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم. قال: «أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها» قال: ما لي شيء أعقل فيه، قال: «يا حمل بن مالك» وهو يومئذ على صدقات هذيل، وهو زوج المرأتين، وأبو الجنين المقتول: اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة«ففعل.
وفي إسناده المنهال بن خليفة قال الهيثميّ في: المجمع (٦/ ٣٠٠) رواه الطبرانيّ، والبزّار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة وتقه أبو حاتم، وضعّفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.
قال الأعظمي: كذا نقل عن أبي حاتم، والصواب أنه قال: صالح يكتب حديثه وقال البزّار: ثقة، وتكلم فيه البخاريّ والنسائي وابن حبَّان وأبو أحمد الحاكم وغيرهم، وجعله الحافظ في مرتبة»ضعيف«وسلمة بن تمام ضعَّفه أحمد والنسائي.
وأمّا البزّار فلم يذكر لفظه كاملًا بل اكتفى بقوله: بغرة عبد أو أمة وقال: لا نعلمه يُروى عن أبي المليح إِلَّا من هذا الوجه وإسناده حسن».
وهذا ليس بصحيح، فقد ثبت أنه رواه أيوب عن أبي المليح، والمنهال كما قلت ضعَّفه الجماعة.
وأمّا ما رُوي عن ابن عباس، عن عمر بن الخطّاب أنه نشد الناس قضاء النَّبِيّ ﷺ في ذلك - يعني في الجنين.
وجاء فيه: فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد، وأن تقتل بها. فهو شاذ. رواه أبو داود (٤٥٧٢) وابن ماجة (٢٦٤١) والنسائي (٤٧٣٩) وأبو عاصم في الديات (١٦٧) والدارقطني (٣/ ١١٧) والبيهقي (٨/ ١١٤) وأحمد (١٦٧٢٩) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠٢١) كلّهم من حديث ابن جريج، قال: حَدَّثَنِي عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
ورواه أحمد (٣٤٣٩) من هذا الوجه وفيه: قلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه كذا وكذا (أي لم يذكر فيه تقتل المرأة) فقال: لقد شككتني.
ورواية ابن جريج عن ابن طاوس، عن أبيه أخرجه عبد الرزّاق (١٨٣٤٢) وجاء فيه: ذكر لعمر بن الخطّاب قضاء رسول الله ﷺ في ذلك. فأرسل إلى زوج المرأتين. فأخبره: إنّما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت. فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بديتها وغرة في جنينها. فكبّر عمر وقال: كدنا نقضي في مثل هذا برأينا.
قال البيهقيّ بعد سرد رواية عمرو بن دينار السابقة: كذا قال: «أن تقتل بها» يعني المرأة القاتلة، ثمّ شك عمرو بن دينار. والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس في صفة الجنين الذي قضى فيه النَّبِيّ ﷺ فقال: «قد نبتت ثنيّتاه، ونبت شعره» قال: فقال أبو القاتلة: والله ما أكل، ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النَّبِيّ ﷺ: «أسجع الجاهليّة وكهانتها؟ أدّ الغرة».
قال ابن عباس: «اسم إحداهما مليكة، والأخرى: أم عفيف».
رواه أبو داود (٤٥٧٤) والنسائي (٤٨٢٨) وأبو عاصم في الديات (١٦٨) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠١٩) كلّهم من طريق عمرو بن طلحة، نا أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن ابن عباس فذكره.
وأسباط بن نصر ضعَّفه النسائيّ وابن معين في رواية.
وقال الساجي: «روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب».
وفي الباب ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمة. فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي.
رواه الإمام أحمد (٧٠٢٦) عن يعقوب، حَدَّثَنَا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وابن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منها زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتول على عائلة القاتلة، وبرّأ زوجها وولدها.
قال: فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا. فقال رسول الله ﷺ: «لا، ميراثها لزوجها ولولدها».
قال: وكانت حُبلى فقالت عائلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينًا.
قال: فخاف عائلة القاتلة أن يُضمّنهم.
قال: فقالوا: يا رسول الله! لا شرب، ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله ﷺ: «أشجع الجاهليّة؟» فقضى في الجنين غرّة: عبدًا أو أمة.
رواه أحمد (١٨٢٣) واللّفظ له، وأبو داود (٤٥٧٥) وابن ماجة (٢٦٤٨) وأبو يعلى (١٨٢٣) كلّهم من حديث عبد الواحد بن زياد، حَدَّثَنَا مجالد بن سعيد، حَدَّثَنِي الشعبي، عن جابر فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ضعَّفه جمهور أهل العلم، إِلَّا أن البخاريّ كان حسن الرأي فيه.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن بريدة أن امرأة خذفت امرأة، فأسقطتْ فجعل رسول الله ﷺ في ولدها خمسين شاة ونهي يومئذ عن الخذف.
رواه النسائيّ (٤٨١٣) وأبو داود (٤٥٧٨) والبيهقي (٨/ ١١٥) وأبو عاصم في الديات (١٧٣) كلّهم من حديث عبد الله بن موسى، عن يوسف بن صُهَيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكره واللّفظ للنسائي.
ولفظ أبي داود: فجعل في ولدها خمس مائة شاة وكذا عند أبي عاصم أيضًا.
قال أبو داود: «كذا الحديث.» خمس مائة شاة, والصواب: مائة شاة.
قال أبو داود: هكذا قال عباس (وهو عباس بن عبد العظيم شيخ أبي داود، عن عبيد الله بن
موسى) وهو وهم. انتهى. وقال النسائيّ: «أرسله أبو نعيم».
ثمّ رواه من حديث أبي نعيم، حَدَّثَنَا يوسف بن صُهيب، قال: حَدَّثَنِي عبد الله بن بريدة أن امرأة خذفتْ امرأة، فأسقطت المخذوفة فرفع ذلك إلى النَّبِيّ ﷺ فجعل عقل ولدها خمس مائة من الغر، ونهى يومئذ عن الخذف.
قال النسائيّ: «هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مائة من الغرّ».
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 34 من أصل 59 باباً
- 9 باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا
- 10 باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله
- 11 باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه
- 12 باب توبة القاتل
- 13 باب من قتل نفسه خطأ
- 14 باب من قتل غير قاتله
- 15 باب في القصاص حياة
- 16 باب النفس بالنفس
- 17 باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها
- 18 باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول
- 19 باب الترغيب في العفو عن القصاص
- 20 باب الإحسان في القصاص
- 21 باب القصاص في السِّنِّ
- 22 باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها
- 23 باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف
- 24 المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
- 25 باب من قال: يقتل الحر بالعبد
- 26 باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد
- 27 باب لا يقاد الأب من ابنه
- 28 باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال
- 29 باب ما رُويَ في القصاص من الضرب
- 30 باب ما جاء في الدية
- 31 باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
- 32 باب ما جاء من الديات على البطون
- 33 باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية
- 34 باب دية الجنين
- 35 باب دية المرأة نصف دية الرّجل
- 36 باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها
- 37 باب ديات الأعضاء
- 38 باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء
- 39 باب ما جاء في الموضحة
- 40 باب دية الأصابع
- 41 باب ما جاء في دية الأسنان
- 42 باب السوط والعصا خطأ شبه العمد
- 43 باب دية الخطأ
- 44 باب من قال: دية الخطأ أخماس
- 45 باب ما جاء في الدية من الدراهم
- 46 دية المكاتب
- 47 باب دية أهل الذمة
- 48 باب حثِّ الإمام على قبول الدية
- 49 باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه
- 50 باب من تطبب ولم يُعلم منه طب
- 51 باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء
- 52 باب جرح العَجماء جبار
- 53 باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه فلا دية له
- 54 باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له
- 55 باب القسامة في الجاهليّة
- 56 باب ما جاء في إقرار النَّبِيّ ﷺ القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة
- 57 باب تبدئة أهل الدم في القسامة
- 58 باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم
معلومات عن حديث: دية الجنين
📜 حديث عن دية الجنين
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ دية الجنين من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث دية الجنين
تحقق من درجة أحاديث دية الجنين (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث دية الجنين
تخريج علمي لأسانيد أحاديث دية الجنين ومصادرها.
📚 أحاديث عن دية الجنين
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع دية الجنين.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب