المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
صحيح: رواه البخاري في الديات (٦٩١٥) من طريق مطرّف قال: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحفة (واسمه وهب بن عبد الله السوائي) فذكره.
وقوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» لشرف الإسلام ونقص الكفر، والقصاص يُشعر بالمساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم، لكن يجوز للامام وولي الأمر أن يقتل القاتل المسلم تعزيرًا لحفظ الأمن، وقد قال جماعة من فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة: بل يقتل به، لأن النبي ﷺ أتى برجل من المسلمين قتل معاهدًا من أهل الذمة. فقدّم رسول الله ﷺ المسلم فضرب عنقه وقال: «أنا أولى من أوفى بذمته».
رواه أبو داود في مراسيله (٢٤١) والدارقطني (٣/ ١٣٥) والبيهقي (٨/ ٣١) كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن رسول الله ﷺ، وعبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، لا تقوم الحجة إذا وصل الحديث، فكيف إذا أرسله. وقد روي موصولا ولا يصح.
ورواه أيضا (٢٤٢) بإسناد آخر عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال: قتل رسول الله ﷺ يوم خيبر مسلمًا بكافر. قتله غيلة. وقال: «أنا أولى أو أحق من أوفى بذمته» هذا مرسل ضعيف أيضا. عبد الله بن عبد العزيز والراوي عنه عبد الله بن يعقوب مجهولان.
والغيلة والاغتيال: هو أن يخدع ويقتل.
وقال مالك وأهل المدينة: إن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم والكافر.
الصحيفة، قال النبي ﷺ: «المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا. فمن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة، بسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .. «الحديث.
متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة (٣١٧٩) ومسلم في الحج (٤٦٨: ١٣٧٠) كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي، فذكره إسحاق والسياق للبخاري.
قوله: «أخفر«أي نقض عهده.
متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٠٠) ومسلم في الحج (١٣٧٠) كلاهما من حديث الأعمش، عن إبراهيم التيمي بإسناده فذكره.
صحيح: رواه النسائي (٤٧٤٦)، عن أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن الأشتر فذكره.
وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله الأحرد، مشهور بكنيته.
ورواه أبو داود (٢٠٣٥) والنسائي (٤٧٤٥) وأحمد (٩٥٩) كلهم من طريق همام، أخبرنا قتادة، عن أبي حسان أن عليًّا كان يأمر بالأمر فيُوتي فذكره. وأبو حسان لم يسمع من علي.
ولكن في سياق أحمد إشعار بأن الجزء المرفوع من الحديث يرويه الأشتر عن علي بن أبي طالب.
وقوله: «تفشّغ» أي فشا وانتشر.
وقال قيس بن عبّاد: انطلقت أنا والأشتر إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله ﷺ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة، فقال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه: «المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعده ....» فذكر الحديث.
رواه النسائي (٤٧٣٤) وأبو داود (٤٥٣٠) وأحمد (٩٩٣) والبيهقي (٧/ ١٣٣ - ١٣٤) كلهم من
حديث يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُباد فذكره.
رجاله ثقات وكان سماع يحيى بن سعيد من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. والحسن مدلس وقد عنعن والحديث صحيح بما قبله.
حسن: رواه الترمذي (١٤١٣) واللفظ له، وأحمد (٦٦٩٢) وغيرهما من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.
وهو جزء من خطبة النبي ﷺ في فتح مكة. وهي بتمامها في فتح مكة.
وفي معناه ما روي عن ابن عمر في حديث طويل: «ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.
رواه ابن حبان (٥٩٩٦) من طريق القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر فذكره.
وذكر ابن حبان سنان هذا في «الثقات» (٦/ ٤٢٤) ولم يذكر من الرواة عنه إلا القاسم بن الوليد وزاد أبو حاتم: محمد بن طلحة، وزاد ابنه «صالح بن حيي والد حسن بن صالح». ولكن لم يوثقه أحد غيره فهو على رأي ابن حجر «مقبول» أي عند المتابعة.
حسن: رواه أبو يعلى (٤٧٥٧) عن أبي خيثمة، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن، تحدث عن عائشة فذكرته.
ورواه أيضا ابن أبي عاصم في الديات (١٠٧) والدارقطني (٣/ ١٣١) والبيهقي (٨/ ٢٩ - ٣٠) كلهم من حديث عبيد الله بن عبد المجيد فذكره.
وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد أبي رجال سئل الدارقطني عنه فقال: «صالح» سؤالات البرقاني (٤٩٨) وهو أخو حارثة بن أبي الرجال، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، اشتهروا
بكنية أبيهم.
قال أبو حاتم: «مالك أحسن حالًا من إخوته».
وذكره ابن حبان في «الثقات» (٩/ ١٦٤)، وهو من رجال «التعجيل».
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم» رواه ابن ماجه (٢٦٨٣) وإسناده ضعيف جدًّا فإن فيه حنش وهو الحسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي، لقبه: حنش ضعيف باتفاق أهل العلم. بل قال البخاري: أحاديثه منكرة جدًّا.
وقال النسائي: «متروك الحديث».
وكذلك لا يصح ما روي أيضا عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون يد على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم».
رواه ابن ماجه (٢٦٨٤) وفيه عبد السلام بن أبي الجَنُوب المدني قال أبو حاتم: شيخ متروك وضعّفه أيضا جمهور أهل العلم.
وقوله: «تتكافأ دماؤهم» التكافؤ التساوي أي الشريف والوضيع تتساوى في القصاص. معناه: إن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد الشريف بالوضيع، والكبير بالصغير فلا يقتل غير قاتله وإن كان المقتول شريفًا، أو ثريًا، بخلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية. ما كانوا يرضون في دم الشريف بقاتله فقط بل كانوا يقتلون عددا من قبيلة القاتل.
وقوله: «يسعى بذمتهم أدناهم»: الذمة هي الأمان أي إن أدنى رجل من المسلمين إذا أعطى أمانا فليس للباقين إخفاره كالعبد والمرأة وغيرهما، وفي المسألة تفاصيل تُذكر في مواضعها.
وقوله: «المؤمنون يد على من سواهم»: أي أن المسلمين إخوة يعاون بعضهم بعضا على غيرهم من الكفار والمشركين.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 24 من أصل 59 باباً
- 1 باب لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا في ثلاث
- 2 باب الترهيب من قتل المؤمن
- 3 باب أول من سنّ القتل وبيان إثمه
- 4 باب أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
- 5 باب تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر
- 6 باب تحريم وأد البنات وأنه من أفعال الجاهلية
- 7 باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر
- 8 باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين
- 9 باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا
- 10 باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله
- 11 باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه
- 12 باب توبة القاتل
- 13 باب من قتل نفسه خطأ
- 14 باب من قتل غير قاتله
- 15 باب في القصاص حياة
- 16 باب النفس بالنفس
- 17 باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها
- 18 باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول
- 19 باب الترغيب في العفو عن القصاص
- 20 باب الإحسان في القصاص
- 21 باب القصاص في السِّنِّ
- 22 باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها
- 23 باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف
- 24 المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
- 25 باب من قال: يقتل الحر بالعبد
- 26 باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد
- 27 باب لا يقاد الأب من ابنه
- 28 باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال
- 29 باب ما رُويَ في القصاص من الضرب
- 30 باب ما جاء في الدية
- 31 باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
- 32 باب ما جاء من الديات على البطون
- 33 باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية
- 34 باب دية الجنين
- 35 باب دية المرأة نصف دية الرّجل
- 36 باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها
- 37 باب ديات الأعضاء
- 38 باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء
- 39 باب ما جاء في الموضحة
- 40 باب دية الأصابع
- 41 باب ما جاء في دية الأسنان
- 42 باب السوط والعصا خطأ شبه العمد
- 43 باب دية الخطأ
- 44 باب من قال: دية الخطأ أخماس
- 45 باب ما جاء في الدية من الدراهم
- 46 دية المكاتب
- 47 باب دية أهل الذمة
- 48 باب حثِّ الإمام على قبول الدية
- 49 باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه
- 50 باب من تطبب ولم يُعلم منه طب
معلومات عن حديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
📜 حديث عن المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
تحقق من درجة أحاديث المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
تخريج علمي لأسانيد أحاديث المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر ومصادرها.
📚 أحاديث عن المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب