ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (٢٤٣٤)، ومسلم في الحج (١٣٥٥) كلاهما من حديث الوليد
ابن مسلم، حَدَّثَنَا الأوزاعي، حَدَّثَنِي يحيى بن أبي كثير، حَدَّثَنِي أبو سلمة، حَدَّثَنِي أبو هريرة فذكره.
حسن: رواه الترمذيّ (١٣٨٧) وابن ماجة (٢٦٢٦) وأبو داود (٤٥٠٦) مختصرًا كلّهم من حديث محمد بن راشد، قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
قال الترمذيّ: «حسن غريب».
صحيح: رواه أبو داود (٤٥٠٤) والتِّرمذيّ (١٤٣٩) وأحمد (٢٧١٦٠) والدارقطني (٣/ ٩٥ - ٩٦) كلّهم من حديث يحيى بن سعيد، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب قال: حَدَّثَنَا سعيد المقبريّ، قال: سمعت أبا شريح الكعبي فذكره. وإسناده صحيح.
قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح».
ولأبي شريح الكعبي حديث آخر في الصحيحين في تحريم سفك الدماء في سياق طويل في فضائل مكة.
حسن: رواه أحمد (١٦٣٧٧) عن يعقوب، حَدَّثَنَا أبيّ، عن محمد بن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي شريح الخزاعي فذكره في خطبة يوم الفتح الطويلة.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
وهذا الحديث روي أيضًا بإسناد آخر، وبلفظ آخر عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فُضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ﷺ: «من أصيب بدم أو خَبْل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو،
أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنّم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا».
رواه أبو داود (٤٤٩٦) وابن ماجة (٢٦٢٣) وأحمد (١٦٣٧٥) والدارقطني (٣/ ٩٦) كلّهم من هذا الوجه. وسفيان بن أبي العوجاء ضعيف عند جمهور العلماء. وعد الذّهبيّ في «الميزان» (٢/ ١٦٩ - ١٧٠) هذا الحديث من مناكيره. وفيه محمد بن إسحاق مدلِّس، وقد عنعن.
وفي رواية: «من قتل عمدًا فقود يده».
حسن: رُوي موصولًا ومرسلا.
فأما الموصول فرواه أبو داود (٤٥٤٠) والنسائي (٤٧٨٩)، وابن ماجة (٢٦٣٥) والطحاوي في مشكله (٤٩٠٠) والدارقطني (٣/ ٩٤)، والبيهقي (٧/ ٢٥، ٥٣) كلّهم من طريق سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
وقال ابن الملقن في الدر المنير (٨/ ٤٠٩): «رواية ابن ماجة على شرط الشّيخين». وقال في التنقيح (٤/ ٤٨١): «وإسناده جيد، لكن رُوي مرسلًا».
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (١٠٠١) إسناده قويّ، وسكت في تعليقه على المشكاة (٣٤٠٨) فيكون حسنا كما صرَّح به في المقدمة: ما سكت عليه فهو حسن.
قال الأعظمي: ظاهر إسناده حسن فإن سلمان بن كثير مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في غير الزّهريّ، وهذا ليس من حديث الزهري. وتابعه الحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم كما قال البيهقيّ، ومن طريقهما رواه الدَّارقطنيّ في سننه (٣/ ٩٣ - ٩٤).
وأمّا المرسل: فرواه أبو داود (٤٥٣٩) من وجهين من حديث حمّاد وسفيان كلاهما عن عمرو، عن طاوس قال: قال رسول الله ﷺ فذكر الحديث نحوه.
وأشار إليه البيهقيّ بقوله: رواه حمّاد بن زيد في آخرين عن عمرو، عن طاوس مرسلًا. وقد صحَّ الدَّارقطنيّ في العلل (١١/ ٣٥ - ٣٦) الإرسال.
ومما لا شك فيه أن سفيان أقوى وأثبت من سليمان بن كثير ولكن قال الطحاويّ: «إنَّ سفيان قد كان يحدث به هكذا بآخره، وقد كان يحدث به قبل ذلك كما حدّث به سليمان بن كثير، ولو اختلفا لكان سليمان مقبول الرواية، ثبتا فيها ممن لو روى حديثًا فتفرد به لكان مقبولًا منه، وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادتُه فيه عليه». انتهى.
قال الأعظمي: علاوة على ذلك فإن سليمان بن كثير لم ينفرد بوصلة كما سبق.
وأمّا معنى الحديث في قوله: «من قتل عمدًا فهو قود». أي أن الواجب هو القود، ولكن إذا
تنازل أولياء المقتول عن القود فلهم ذلك إما العفو وإما الدية، فلا تعارض بين القود وقبول الدية. وقوله: «لا يقبل منه صرف«أي توبة.
وقوله: «ولا عدل«أي فدية.
وفي الباب ما رُوي عن زيد بن ضُميرة قال: حَدَّثَنِي أبي وعمي، وكانا شهدا حنينًا مع رسول الله ﷺ، قالا: صلى النَّبِيّ ﷺ الظهر، ثمّ جلس تحت شجرة، فقام إليه الأقرع بن حابس، وهو سيد خِنْدِف، يردُ عن دم محلم بن جثّامة، وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط، وكان أشجعيا، فقال لهم النَّبِيّ ﷺ: «تقبلون الدية؟ «فأبوا، فقام رجل من بني ليث، يقال مُكَيِتل، فقال: يا رسول الله! والله! ما شبّهت هذا القتيل، في غرة الإسلام، إِلَّا كغنم وردت، فرميت فنفر آخرها، فقال النَّبِيّ ﷺ: لكم خمسون في سفرنا، وخمسون إذا رجعنا» فقبلوا الدية.
رواه ابن ماجة (٢٦٢٥) واللّفظ له، وأبو داود (٤٥٠٣) وابن الجارود (٧٧٧) وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه (٢١٠٨١) والبيهقي (٩/ ١١٦) كلّهم من حديث محمد بن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي محمد بن جعفر، عن زيد بن ضُميرة فذكروه مطوَّلًا وقال فيهم: إن أباه وجَدَّه شهدا حنينًا.
زيد بن ضُميرة ويقال: زياد بن سعد بن ضُميرة، ويقال: زياد بن ضُميرة بن سعد لم يرو عنه غير محمد بن جعفر، ولم يوثقه غير ابن حبَّان ولذا قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول» أي عند المتابعة. ولم أقف على ذلك. وقد اختلف في إسناده أيضًا. فرواه أبو داود عن وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمدانيّ، قالا: حَدَّثَنَا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضُميرة السلمي يُحدث عروة بن الزُّبير، عن أبيه. ولم يذكر فيه «وعن جده» ومن طريقه رواه البيهقيّ.
فمرة يحكي القصة عن أبيه وعمه الذين شهدا حنينًا، وأخرى عن أبيه وجده، وثالثة عن أبيه وحده.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 31 من أصل 59 باباً
- 6 باب تحريم وأد البنات وأنه من أفعال الجاهلية
- 7 باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر
- 8 باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين
- 9 باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا
- 10 باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله
- 11 باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه
- 12 باب توبة القاتل
- 13 باب من قتل نفسه خطأ
- 14 باب من قتل غير قاتله
- 15 باب في القصاص حياة
- 16 باب النفس بالنفس
- 17 باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها
- 18 باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول
- 19 باب الترغيب في العفو عن القصاص
- 20 باب الإحسان في القصاص
- 21 باب القصاص في السِّنِّ
- 22 باب من القود يُقتل القائل بمثل القتلة التي قتلها
- 23 باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف
- 24 المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر
- 25 باب من قال: يقتل الحر بالعبد
- 26 باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد
- 27 باب لا يقاد الأب من ابنه
- 28 باب أن الجنابة لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال
- 29 باب ما رُويَ في القصاص من الضرب
- 30 باب ما جاء في الدية
- 31 باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
- 32 باب ما جاء من الديات على البطون
- 33 باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية
- 34 باب دية الجنين
- 35 باب دية المرأة نصف دية الرّجل
- 36 باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها
- 37 باب ديات الأعضاء
- 38 باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء
- 39 باب ما جاء في الموضحة
- 40 باب دية الأصابع
- 41 باب ما جاء في دية الأسنان
- 42 باب السوط والعصا خطأ شبه العمد
- 43 باب دية الخطأ
- 44 باب من قال: دية الخطأ أخماس
- 45 باب ما جاء في الدية من الدراهم
- 46 دية المكاتب
- 47 باب دية أهل الذمة
- 48 باب حثِّ الإمام على قبول الدية
- 49 باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه
- 50 باب من تطبب ولم يُعلم منه طب
- 51 باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء
- 52 باب جرح العَجماء جبار
- 53 باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه فلا دية له
- 54 باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له
- 55 باب القسامة في الجاهليّة
معلومات عن حديث: ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
📜 حديث عن ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
تحقق من درجة أحاديث ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
تخريج علمي لأسانيد أحاديث ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية ومصادرها.
📚 أحاديث عن ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب