أحاديث عن: أربع عشرة قامة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: أربع عشرة قامة

عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه: لمَّا خرَجْنا إلى خَيبَرَ فإذا نحنُ بوادٍ يَشخَبُ، وقَدَّرناه فإذا هو أربَعَ عَشْرةَ قامةً، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، العَدوُّ مِن وَرائِنا، والوادي مِن أمامِنا. كما قال أصحابُ موسى: {إِنَّا لَمُدْرَكُونَ} [الشعراء: 61]، فنزَلَ رسولُ اللهِ، فعبَرَتِ الخَيلُ لا تُبدي حَوافِرَها، والإبِلُ لا تُبدي أخفافَها، فكان ذلكَ فَتحًا
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم6/284
خلاصة حكم المحدثلا أعرفه بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عَرَضَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ أُحُدٍ في القِتالِ، وأنا ابنُ أربَعَ عَشرةَ سَنةً، فلم يُجِزْني، وعَرَضَني يَومَ الخَندَقِ، وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، فأجازَني. قال نافِعٌ: فقدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وهو يَومَئذٍ خَليفةٌ، فحَدَّثتُه هذا الحَديثَ، فقال: إنَّ هذا لَحَدٌّ بينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ، فكَتَبَ إلى عُمَّالِه أن يَفرِضوا لمَن كان ابنَ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، ومَن كان دونَ ذلك فاجعَلوه في العيالِ. وفي روايةٍ: وأنا ابنُ أربَعَ عَشرةَ سَنةً، فاستَصغَرَني
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1868
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
لَمَّا وقَفَ الزُّبَيرُ يَومَ الجَمَلِ دَعاني، فقُمتُ إلى جَنبِه فقال: يا بُنَيِّ، إنَّه لا يُقتَلُ اليومَ إلَّا ظالِمٌ أو مَظلومٌ، وإنِّي لا أُراني إلَّا سَأُقتَلُ اليومَ مَظلومًا، وإنَّ مِن أكبَرِ هَمِّي لَدَيني، أفَتُرى يُبقي دَينُنا مِن مالِنا شيئًا؟ فقال: يا بُنَيِّ بِعْ مالَنا، فاقضِ دَيني. وأوصى بالثُّلُثِ وثُلُثِه لبَنيه -يَعني بَني عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ- يقولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فإن فضَلَ مِن مالِنا فضلٌ بَعدَ قَضاءِ الدَّينِ شَيءٌ، فثُلُثُه لولَدِكَ -قال هِشامٌ: وكان بَعضُ ولَدِ عبدِ اللهِ قد وازى بَعضَ بَني الزُّبَيرِ؛ خُبَيبٌ وعَبَّادٌ، وله يَومَئذٍ تِسعةُ بَنينَ، وتِسعُ بَناتٍ- قال عبدُ اللهِ: فجَعَلَ يوصيني بدَينِه، ويقولُ: يا بُنَيِّ إن عَجَزتَ عنه في شَيءٍ فاستَعِنْ عليه مَولايَ، قال: فواللهِ ما دَرَيتُ ما أرادَ حتَّى قُلتُ: يا أبةِ مَن مَولاكَ؟ قال: اللهُ، قال: فواللهِ ما وقَعتُ في كُربةٍ مِن دَينِه إلَّا قُلتُ: يا مَولى الزُّبَيرِ اقضِ عنه دَينَه، فيَقضيه، فقُتِلَ الزُّبَيرُ رَضيَ اللهُ عنه، ولَم يَدَعْ دينارًا ولا دِرهَمًا إلَّا أرَضينَ، منها الغابةُ، وإحدى عَشرةَ دارًا بالمَدينةِ، ودارَينِ بالبَصرةِ، ودارًا بالكوفةِ، ودارًا بمِصرَ، قال: وإنَّما كان دَينُه الذي عليه أنَّ الرَّجُلَ كان يَأتيه بالمالِ، فيَستَودِعُه إيَّاه، فيَقولُ الزُّبَيرُ: لا، ولَكِنَّه سَلَفٌ؛ فإنِّي أخشى عليه الضَّيعةَ، وما وليَ إمارةً قَطُّ ولا جِبايةَ خَراجٍ، ولا شيئًا إلَّا أن يَكونَ في غَزوةٍ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو مع أبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ رَضيَ اللهُ عنهم، قال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: فحَسَبتُ ما عليه مِنَ الدَّينِ، فوجَدتُه ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ، قال: فلَقيَ حَكيمُ بنُ حِزامٍ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، فقال: يا ابنَ أخي، كَم على أخي مِنَ الدَّينِ؟ فكَتَمَه، فقال: مِئةُ ألفٍ، فقال حَكيمٌ: واللهِ ما أُرى أموالَكُم تَسَعُ لهذه! فقال له عبدُ اللهِ: أفَرَأيتَكَ إن كانَت ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ؟! قال: ما أُراكُم تُطيقونَ هذا، فإن عَجَزتُم عن شَيءٍ منه فاستَعينوا بي، قال: وكان الزُّبَيرُ اشتَرى الغابةَ بسَبعينَ ومِئةِ ألفٍ، فباعَها عبدُ اللهِ بألفِ ألفٍ وسِتِّ مِئةِ ألفٍ، ثُمَّ قامَ فقال: مَن كان له على الزُّبَيرِ حَقٌّ فليوافِنا بالغابةِ، فأتاه عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، وكان له على الزُّبَيرِ أربَعُ مِئةِ ألفٍ، فقال لعَبدِ اللهِ: إن شِئتُم تَرَكتُها لَكُم، قال عبدُ اللهِ: لا، قال: فإن شِئتُم جَعَلتُموها فيما تُؤَخِّرونَ إن أخَّرتُم، فقال عبدُ اللهِ: لا، قال: قال: فاقطَعوا لي قِطعةً، فقال عبدُ اللهِ: لكَ مِن هاهنا إلى هاهنا، قال: فباعَ منها، فقَضى دَينَه فأوفاه، وبَقيَ منها أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، فقدِمَ على مُعاويةَ، وعِندَه عَمرو بنُ عُثمانَ، والمُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ، وابنُ زَمعةَ، فقال له مُعاويةُ: كَم قومَتِ الغابةُ؟ قال: كُلُّ سَهمٍ مِئةَ ألفٍ، قال: كَم بَقيَ؟ قال: أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، قال المُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، قال عَمرو بنُ عُثمانَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، وقال ابنُ زَمعةَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، فقال مُعاويةُ: كَم بَقيَ؟ فقال: سَهمٌ ونِصفٌ، قال: قد أخَذتُه بخَمسينَ ومِئةِ ألفٍ، قال: وباعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ نَصيبَه مِن مُعاويةَ بسِتِّ مِئةِ ألفٍ، فلَمَّا فرَغَ ابنُ الزُّبَيرِ مِن قَضاءِ دَينِه، قال بَنو الزُّبَيرِ: اقسِمْ بينَنا ميراثَنا، قال: لا واللهِ لا أقسِمُ بينَكُم حتَّى أُناديَ بالمَوسِمِ أربَعَ سِنينَ: ألا مَن كان له على الزُّبَيرِ دَينٌ فليَأتِنا فلنَقضِه، قال: فجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنادي بالمَوسِمِ، فلَمَّا مَضى أربَعُ سِنينَ قَسَمَ بينَهم، قال: فكان للزُّبَيرِ أربَعُ نِسوةٍ، ورَفَعَ الثُّلُثَ، فأصابَ كُلَّ امرَأةٍ ألفُ ألفٍ ومِئَتا ألفٍ، فجَميعُ مالِه خَمسونَ ألفَ ألفٍ، ومِئَتا ألفٍ
الراويعبدالله بن الزبير
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3129
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
ليس فيما دونَ خمسٍ منَ الإبِلِ صدقةٌ ، وليس في الأرْبعِ شيءٌ ، فإذا بَلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ ، إلى أن تبلُغَ تسعًا ، فإذا بلغَتْ عشرًا ففيها شاتانِ ، إلى أنْ تبلُغَ أربعَ عشْرَةَ ، فإذا بلغَتْ خمسَ عشرةَ ففيها ثلاثُ شياهٍ ، إلى أنْ تبلُغَ تسعَ عشرةَ ، فإذا بلغَتْ عشرينَ ففيها أربعُ شياهٍ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإِنْ لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٍ ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها بنتُ لَبونٍ ، إلى أنْ تبلُغَ خمسًا وأربعينَ ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها حِقَّةٌ ، إلى أنْ تبلُغَ ستينَ ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها جَذَعَةٌ ، إلى أنْ تبلُغَ خمسًا وسبعينَ ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها بنتا لَبونٍ ، إلى أنْ تبلُغَ تسعينَ ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها حِقَّتانِ ، إلى أنْ تبلُغَ عشرينَ ومائَةً ، ثُمَّ في كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5418
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّه قرَأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أنَّه ليس فيما دونَ خمَسٍ من الإبِلِ شَيءٌ، فإذا بلَغَتْ خمَسًا، ففيها شاةٌ إلى تِسعٍ، فإذا كانت عشرًا فشاتانِ إلى أربَعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتْ خَمسَ عَشْرةَ، ففيها ثلاثٌ إلى تِسعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتِ العِشرينَ، فأربَعٌ إلى أربعٍ وعِشرينَ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادَتْ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى السِّتينَ، فإذا زادتْ، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى التِّسعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وليس في الغَنَمِ شَيءٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإذا بلَغَتِ الأربَعينَ، ففيها شاةٌ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، فشاتانِ إلى المِئَتينِ، فإذا زادتْ على المِئَتينِ، فثَلاثُ شياهٍ إلى الثلاثِ مِئَةِ، فإذا زادتْ على الثلاثِ مِئَةِ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ
الراوينافع مولى ابن عمر
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/77
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
عن نافعٍ ، أنه قرَأ كتابَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه ليس فيما دونَ خمسةٍ منَ الإبلِ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ إلى تسعٍ ، فإذا كانتْ عشرًا فشاتانِ إلى أربعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغ خمسَ عشْرةَ ففيها ثلاثٌ إلى تسعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغتِ العشرينَ فأربعٌ إلى أربعٍ وعشرينَ ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّةٌ إلى الستينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتا لَبونٍ إلى التسعينَ ، فإن زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإن زادَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغنمِ شيءٌ فيما دونَ الأربعينَ ، فإذا بلَغتِ الأربعينَ ففيها شاةٌ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإذا زادَتْ فشاتانِ إلى مئتينِ ، فإذا زادَتْ على المئتَينِ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ ، فإذا زادَتْ على الثلاثمئةِ ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ
الراوينافع مولى ابن عمر
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم3/11
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
في خمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفِي خمسَ عشْرَةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفِي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ ؛ إلى ستينَ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً ، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً ، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً ، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً ، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً ، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً ، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ . وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ . ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، مخافَةَ الصدقَةِ ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ ، بالسَّوِيَّةِ ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4261
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه أنَّه سُئِل عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنهارِ فقال: كان يُصَلِّي سِتَّ عشْرَةَ ركعةً قال: يُصَلِّي إذا كانَتِ الشمسُ مِن ههُنا كهَيئَتِها مِن ههُنا كصلاةِ العصرِ ركعتَينِ وكان يُصَلِّي إذا كانَتِ الشمسُ مِن ههُنا كهَيئَتِها مِن ههُنا كصلاةِ الظهرِ أربعَ ركعاتٍ وكان يُصَلِّي قَبلَ الظهرِ أربعَ ركعاتٍ وبعدَ الظهرِ ركعتَينِ وقَبلَ العصرِ أربعَ ركعاتٍ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/286
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
10 ✔ صحيح📌 قد فرغ الوضوء
هل مِن وضوءٍ ؟ قال: فجاء رجلٌ بنطفةٍ في إداوةٍ قال: فقبَضها فجعَلها في قدحٍ قال: فتوضَّأْنا قال: ونحن أربعَ عشرةَ مائةً قال: فتوضَّأْنا كلُّنا فدَعقَقَها دَعقَقَةً ونحن أربعَ عشرةَ مائةً قال أبي: فسبع ولا يَبقى منَ الماءِ قال: فجاء بمائةٍ فقالوا: يا رسولَ اللهِ لا وضوءَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد فرَغ الوضوءُ
الراويسلمة بن الأكوع
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم7/117
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وله شاهد
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ
الراويعاصم بن ضمرة
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم6/39
خلاصة حكم المحدثثابت
إذا صُمتَ من الشهر ثلاثًا فصُمْ ثلاثَ عشرةَ ، و أربعَ عشرةَ ، و خمسَ عشرةَ فأنزل اللهُ تصديقَ ذلك في كتابِه مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا فاليومُ بعشرةِ أيامٍ
الراويأبو ذر الغفاري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1038
خلاصة حكم المحدثصحيح
عُرِضت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يومَ بدرٍ وأنا ابنُ ثلاثَ عشرةَ سنةً فلمْ يجزْني في المقاتلةِ ، وعُرضت عليه يومَ أُحدٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سنةً فلم يُجزْني في المقاتلةِ وعُرِضت عليه يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً فأجازني في المقاتلةِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم6/55
خلاصة حكم المحدثمتصل ثابت
إن كنتَ صائمًا فعَليك بالغُرِّ البِيضِ : ثَلاثَ عشرةَ ، و أربعَ عشرةَ ، و خمسَ عشرةَ
الراويأبو ذر الغفاري
المحدثالسيوطي
الصفحة أو الرقم2661
خلاصة حكم المحدثصحيح
عرضَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سنةً فاستصغَرني وردَّني معَ الغِلمانِ ، فلما كان يومُ الخندقِ عرضني وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ ، قال : فأجازني ، قال عبيدُ اللهِ : وكتب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : أن أجيزوا في الفرضِ ابنَ خمسَ عشرةَ ، قال عبيدُ اللهِ : لا أرى نافعًا إلا حدَّثه بهذا
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم6/55
خلاصة حكم المحدثمتصل ثابت
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَرَضَه يَومَ أُحُدٍ وهو ابنُ أربَعَ عَشرةَ سَنةً، فلَم يُجِزْني، ثُمَّ عَرَضَني يَومَ الخَندَقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، فأجازَني. قال نافِعٌ: فقدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وهو خَليفةٌ، فحَدَّثتُه هذا الحَديثَ، فقال: إنَّ هذا لَحَدٌّ بينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ، وكَتَبَ إلى عُمَّالِه أن يَفرِضوا لمَن بَلَغَ خَمسَ عَشرةَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2664
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سألت عائشة، فقلت: كيف كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي في رمضانَ؟ قالت: كانت صلاتُه في رمضانَ وغيرِ رمضانَ واحدةً، كان يُصلِّي إحْدى عَشْرةَ رَكعةً، أربعَ رَكَعاتٍ، فلا تَسأَلْ عن حُسنِهِنَّ وطولِهِنَّ، ثُم يُصلِّي أربعَ رَكَعاتٍ، فلا تَسأَلْ عن حُسنِهِنَّ وطولِهِنَّ، ثُم يُصلِّي ثلاثَ رَكَعاتٍ، فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ: تَنامُ قبلَ أنْ توتِرَ؟ فقال: إنَّ عَيْني تَنامانِ وقَلْبي لا يَنامُ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم24732
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم كتب كتابَ الصدقةِ ، فلم يخرِجْهُ إلى عمالِهِ حتَّى قبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبِضَ عملَ به أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ وعمرُ حتَّى قُبِضَ ، وكان فيه : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين ، فإذا زادت ، ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادتْ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادتْ فجَذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادتْ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين فإذا زادتْ ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومئةٍ فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئةٍ فإذا زادتْ فشاتانِ إلى مئتينِ فإذا زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مئةِ شاةٍ فإذا زادتْ على ثلاثِ مئةِ شاةٍ ففي كل مئةِ شاةٍ ؛ شاةٌ ، ثمَّ ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ أربعَ مئةٍ ولا يجمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بالسويَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم621
خلاصة حكم المحدثصحيح
يا عمِّ ألا أحبوكَ ألا أنفعُكَ ألا أصِلُكَ قالَ بلى يا رسولَ اللَّهِ قالَ فصلِّ أربعَ رَكعاتٍ تقرأُ في كلِّ رَكعةٍ بفاتحةِ الْكتابِ وسورةٍ فإذا انقضتِ القراءةُ فقل سبُحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلَهَ إلَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكبرُ خمسَ عشرةَ مرَّةً قبلَ أن ترْكَعَ ثمَّ ارْكَع فقُلْها عشرًا ثمَّ ارفع رأسَكَ فقلْها عشرًا ثمَّ اسجد فقلْها عشرًا ثمَّ ارفع رأسَكَ فقلْها عشرًا ثمَّ اسجد فقلْها عشرًا ثمَّ ارفع رأسَكَ فقلْها عشرًا قبلَ أن تقومَ فتلْكَ خمسٌ وسبعونَ في كلِّ رَكعةٍ وَهيَ ثلاثُ مائةٍ في أربعِ رَكعاتٍ فلو كانت ذنوبُكَ مثلَ رملِ عالجٍ غفرَها اللَّهُ لَكَ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ومن لم يستطِع يقولُها في يومٍ قالَ قلْها في جُمعةٍ فإن لم تستطع فقلْها في شَهرٍ حتَّى قالَ فقلْها في سنَةٍ
الراويأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1146
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للعبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ يا عبَّاسُ يا عمَّاهُ ألا أعطيكَ ألا أمنحُكَ ألا أحبوكَ ألا أفعلُ بِكَ ؟ عشرُ خصالٍ إذا أنتَ فعلتَ ذلِكَ غفرَ اللَّهُ لَكَ ذنبَكَ أوَّلَهُ وآخرَهُ قديمَهُ وحديثَهُ خطأهُ وعمدَهُ صغيرَهُ وَكَبيرَهُ سرَّهُ وعلانيتَهُ عشرُ خصالٍ أن تصلِّيَ أربعَ رَكَعاتٍ تقرأُ في كلِّ رَكْعةٍ فاتحةَ الكتابِ وسورةً فإذا فرغتَ منَ القراءةِ في أوَّلِ رَكْعةٍ وأنتَ قائمٌ قلتَ سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلَهَ إلَّا اللَّهُ واللَّهُ أكبرُ خمسَ عشرةَ مرَّةً ثمَّ تركعُ فتقولُها وأنتَ راكعٌ عشرًا ثمَّ ترفعُ رأسَكَ منَ الرُّكوعِ فتقولُها عشرًا ثمَّ تَهْوي ساجدًا فتقولُها وأنتَ ساجدٌ عشرًا ثمَّ ترفعُ رأسَكَ منَ السُّجودِ فتقولُها عشرًا ثمَّ تسجُدُ فتقولُها عشرًا ثمَّ ترفعُ رأسَكَ فتقولُها عشرًا فذلِكَ خمسٌ وسبعونَ في كلِّ رَكْعةٍ تفعلُ ذلِكَ في أربعِ رَكَعاتٍ إنِ استطعتَ أن تصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرَّةً فافعل فإن لم تفعَلْ ففي كلِّ جمعةٍ مرَّةً فإن لم تفعَلْ ففي كلِّ شهرٍ مرَّةً فإن لم تفعَلْ ففي كلِّ سنةٍ مرَّةً فإن لم تفعَلْ ففي عمُرِكَ مرَّةً
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1297
خلاصة حكم المحدثصحيح
يا عبَّاسُ، يا عمَّاهُ، ألَا أُعطيكَ، ألَا أمنَحُكَ، ألَا أَحْبوكَ، ألَا أفعَلُ لكَ عشْرَ خِصالٍ، إذا أنتَ فعلْتَ ذلكَ غفَرَ اللهُ ذنْبَكَ، أوَّلَهُ وآخِرَهُ، وقديمَهُ وحديثَهُ، وخطأَهُ وعَمْدَهُ، وصغيرَهُ وكبيرَهُ، وسِرَّهُ وعلانيتَهُ؟ عَشْرُ خِصالٍ؛ أنْ تُصلِّيَ أربعَ ركَعاتٍ، تقرَأُ في كلِّ ركعةٍ (فاتحةَ الكتابِ) وسورةً، فإذا فرَغْتَ مِنَ القراءةِ في أوَّلِ ركعةٍ فقُلْ وأنتَ قائِمٌ: سُبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أَكبرُ، خمسَ عشْرةَ مرَّةً، ثمَّ تركَعُ فتقولُها وأنتَ راكعٌ عَشْرًا، ثمَّ ترفَعُ رأسَكَ مِنَ الرُّكوعِ فتقولُها عَشْرًا، ثمَّ تَهْوي ساجدًا فتقولُها وأنتَ ساجدٌ عَشْرًا، ثمَّ ترفَعُ رأسَكَ مِنَ السُّجودِ فتقولُها عَشْرًا، ثمَّ تسجُدُ فتقولُها عَشْرًا، ثمَّ ترفَعُ رأسَكَ مِنَ السُّجودِ فتقولُها عَشْرًا، فذلك خمسٌ وسبعونَ في كلِّ ركعةٍ، تفعَلُ ذلكَ في أربعِ ركَعاتٍ، إنِ استطعْتَ أنْ تُصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرَّةً فافعَلْ، فإنْ لم تستطِعْ ففي كلِّ جُمُعةٍ مرَّةً، فإنْ لم تفعَلْ ففي كلِّ شهرٍ مرَّةً، فإنْ لم تفعَلْ ففي كلِّ سنَةٍ مرَّةً، فإنْ لم تفعَلْ ففي عُمُرِكَ مرَّةً
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم677
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرلا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيبيفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنةصلاته في رمضان وغير رمضان واحدةالحد بين الصغير والكبيرفي كل أربعين ابنة لبونالخيل لا تبدي حوافرهاالإبل لا تبدي أخفافهاحد بين الصغير والكبيرلم يجزني في المقاتلةنسخة كتاب رسول اللهالحسنة بعشر أمثالهاألفي ألف ومئتي ألفأجازني في المقاتلةكل ركعة خمس وسبعونابن أربع عشرة سنةفاليوم بعشرة أيامابن ثلاث عشرة سنةعمر بن عبد العزيزابن خمس عشرة سنةبعد الظهر ركعتينأجيزوا في الفرضفي كل خمسين حقةأربع عشرة قامةقبل الظهر أربعقبل العصر أربعأربع عشرة مائةإحدى عشرة ركعةعمر بن الخطابخمسة من الإبلابن أربع عشرةغفر الله ذنبكغفر الله ذنبهفي كل يوم مرةست عشرة ركعةخمس من الإبلابن خمس عشرةبلغ خمس عشرةصلاة التسبيحفاتحة الكتابخمس عشرة مرةقديمه وحديثهصغيره وكبيرهسره وعلانيتهمولى الزبيرصيام التطوعفي عمرك مرةقضاء الدينفرغ الوضوءعشرة دراهميوم الخندقالغر البيضأيام البيضأربع ركعاتثلاث ركعاتغفر الذنوبخمس وسبعونأوله وآخرهخطأه وعمدهوادي يشخبفي العيالبنتا لبونابنة لبونابنة مخاضثلاث عشرةأربع عشرةحسن الطولثلاث مائةبنت مخاضابن لبونلم يجزنياستصغرنيبنت لبونابن مخاضخمس عشرةالمقاتلةرمل عالجعشر خصاللا وضوءيوم بدريوم أحدالغلمانكل جمعةالصدقةأجازنيالزبيرالغابةأربعينخليطانالمصدقكل يومكل شهركل سنةالإبلالغنمالدينمظلومالثلثخمسينسائمة

تخريج حديث أربع عشرة قامة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب