أحاديث عن: أن نبيع الذهب بالورق نسيئة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

15 نتيجة — لكلمة: أن نبيع الذهب بالورق نسيئة

كان النَّاسُ يَشتَرون الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً إلى العَطاءِ، فأتى عليهم هشامُ بنُ عامِرٍ، فنَهاهم، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا أنْ نَبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً، وأنبَأنا -أو قال: وأخبَرَنا- أنَّ ذلك هو الرِّبا
الراويهشام بن عامر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم16252
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
عن هشامِ بنِ عامرٍ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهانا أن نبيعَ الذهبَ بالوَرِقِ نسيئةً وأنبأنا أو قال أخبرنا أنَّ ذاك هو الربا
الراويهشام بن عامر
المحدثابن جرير الطبري
المصدرمسند عمر
الصفحة أو الرقم2/743
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن نبيعَ الذهبَ بالوَرِقِ نسيئَةً وأنبأَنَا أوْ أخبرَنَا أنَّ ذلِكَ هو الرِّبَا
الراويهشام بن عامر
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/117
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا أنْ نبيعَ الذهبَ بالورِقِ نسيئةً وأنبأَنا – أوْ قال : وأخبرَنا – أنَّ ذلكَ هوَ الرِّبا
الراويهشام بن عامر
المحدثالوادعي
الصفحة أو الرقم388
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح وهو منقطع
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئنا . وزادَ أحدُهُما في حديثِهِ: المِلحَ بالمِلحِ، ولم يقُلهُ الآخرُ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم8/490
خلاصة حكم المحدثمتواتر
نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ عن بيعِ الورقِ بالورقِ، والذَّهبِ بالذَّهبِ، والبرِّ بالبرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ ، قالَ أحدُهما: والملحِ بالملحِ، ولم يقلْهُ الآخرُ، وأمرنا أن نبيعَ البرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ، يدًا بيدٍ، كيفَ شئنا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1841
خلاصة حكم المحدثصحيح
نَهانا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ خَيبَرَ أن نَبيعَ أو نَبتاعَ تِبرَ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ العَينِ. قال: وقال: ابتاعوا تِبرَ الذَّهَبِ بالوَرِقِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالذَّهَبِ العَينِ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالحازمي
الصفحة أو الرقم2/ 603
خلاصة حكم المحدثفيه مقال، غير أن له أصلا، ثم يشيده حديث فضالة بن عبيد
نهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ والذهبَ بالذهبِ إلا مثلًا بمِثلٍ وأمرَنا أن نبيعَ الذهبَ في الفضةِ والفضةَ في الذهبِ كيف شِئنا
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثالطحاوي
الصفحة أو الرقم4/69
خلاصة حكم المحدثالآثار متواترة بذلك
نهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ إلا عينًا بعينٍ سواءً بسواءٍ، ولا نَبِيعَ الذهبَ بالذهبِ إلا عَيْنًا بعينٍ سواءً بسواءٍ. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: تبايعوا الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْتُم ، والفضةُ بالذهبِ كيف شِئْتُم
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4593
خلاصة حكم المحدثصحيح
قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا
الراويالبراء بن عازب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4589
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن أبي المِنهالِ، قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِمِ أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأخبَرَني، فقُلتُ: هذا أمرٌ لا يَصلُحُ، قال: قد بعتُه في السُّوقِ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحَدٌ، فأتَيتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فسَألتُه، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَبيعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا، وائتِ زَيدَ بنَ أرقَمَ؛ فإنَّه أعظَمُ تِجارةً مِنِّي، فأتَيتُه فسَألتُه، فقال مِثلَ ذلك
الراويالبراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1589
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
حديث الصَّرْفِ [يعني حديث: عن أبي المنهال قال: بَاعَ شَرِيكٌ لي وَرِقًا بنَسِيئَةٍ إلى المَوْسِمِ ، أَوْ إلى الحَجِّ، فَجَاءَ إلَيَّ فأخْبَرَنِي، فَقُلتُ: هذا أَمْرٌ لا يَصْلُحُ، قالَ: قدْ بعْتُهُ في السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فأتَيْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هذا البَيْعَ، فَقالَ: ما كانَ يَدًا بيَدٍ فلا بَأْسَ به، وَما كانَ نَسِيئَةً فَهو رِبًا، وَائْتِ زَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فأتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: مِثْلَ ذلكَ.]
الراويالبراء بن عازب
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/277
خلاصة حكم المحدثغريب من حديث قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار وسليمان بن أبي مسلم الأحول عن أبي المنهال، تفرد به أبو مريم عبد الغفار بن القاسم عن قيس. ورواه عثمان بن أبي الأسود عن سليمان فقال: عن أبي المنهال عن عبد الرحمن بن مطعم عن البراء والصحيح عن أبي المنهال عن البراء وتفرد به عثمان عن سليمان
عن طارقِ بنِ شهابٍ قال كُنَّا نبيعُ السيفَ المحلَّى ونَشْتَريِهِ بِالْوَرِقِ
الراوي[قيس بن مسلم]
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/123
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
نهانا رسولُ اللهِ عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ ، والفضةِ بالفضةِ ، والتمرِ بالتمرِ ، والبُرِّ بالبُرِّ ، والشعيرِ بالشعيرِ ، قال أحدُهما : والمِلْحُ بالمِلْحُ . ولم يَقُلْه الآخرُ : إلا سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بمِثْلٍ . قال أحدُهما : مَن زادَ أو ازدَادَ فقد أربى ، ولم يَقُلْه الآخرُ : وامرَنا أن نَبِيعَ الذهبَ بالفضةِ ، والفضةَ بالذهبِ ، والبُرَّ بالشعيرِ ، والشعيرَ بالبُرِّ يَدًا بيدٍ كيف شِئْنا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4575
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن طارقِ بنِ شِهابٍ قال كنَّا نَبيعُ السَّيفَ المُحلَّى ونشتريه بالوَرِقِ
الراويقيس بن مسلم
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم6/93
خلاصة حكم المحدثلم يرو هذا الحديث عن أبي خالد الدالاني إلا عبد السلام بن حرب ولا يروى عن طارق إلا بهذا الإسناد

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث أن نبيع الذهب بالورق نسيئة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب