أحاديث عن: يدا بيد

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: يدا بيد

بيعوا الذهبَ بالذهبِ ، والفضةَ بالفضةِ ، والبُرَّ بالبُرِّ ، والشعيرَ بالشعيرِ ، والتمرَ بالتمرِ ، والمِلحَ بالمِلحِ ، سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فمَنْ زاد أو استزاد فقد أَرْبى ، فإذا اختلف هذه الأصنافُ فبيعوها يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم لا بأسَ به ، الذهبُ بالفضةِ ، يدًا بيدٍ كيف شئتم ، والبُرُّ بالشعيرِ يدًا بيدٍ كيف شئتُم ، والملحُ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم5/282
خلاصة حكم المحدثرواية صحيحة مفسرة
الذهبُ بالذهبِ ، مثلًا بمثلٍ ، الكفَّةُ بالكفَّةِ ، والفضةُ بالفضةِ مثلًا بمثلٍ ، الكفَّةُ بالكفَّةِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، مثلًا بمثلٍ ، يدًا بيدٍ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، مثلًا بمثلٍ ، يدًا بيدٍ ، والتمرُ بالتمرِ مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ ، قال حتى ذكر الملحَ بالملحِ ، مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ ، قال معاويةُ : إنَّ هذا لا يقول شيئًا ، فقال لي عبادةُ : واللَّهِ لا أُبالِي أن لا أكون بأرضِكم هذه
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم4/76
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، مِثْلًا بمِثلٍ، يدًا بيدٍ [والشعيرُ بالشعير، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، والتمرُ بالتمر مِثلًا بمثل يدًا بيدٍ، حتى ذكر الملحَ مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ فقال معاويةُ : إنَّ هذا لا يقول شيئًا. فقال عبادةُ : أي واللهِ ما أُبالي ألا أكونَ بأرضِكم هذه.]
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم19/ 468
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
الذَّهبُ بالذَّهبِ مِثلًا بمِثلٍ والفضَّةُ بالفضَّةِ مِثلًا بمِثلٍ والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثلٍ والبرُّ بالبرِّ مِثلًا بمِثلٍ والملحُ بالملحِ مِثلًا بمِثلٍ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أربى بيعوا الذَّهبَ بالفضَّةِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ وبيعوا البُرَّ بالتَّمرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ وبيعوا الشَّعير بالتَّمرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1240
خلاصة حكم المحدثصحيح
سَألتُ أبا المِنهالِ عَنِ الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: اشتَرَيتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازِبٍ فسَألناه، فقال: فعَلتُ أنا وشَريكي زَيدُ بنُ أرقَمَ، وسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَروه
الراويالبراء بن عازب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2497
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
الذهبُ بالذهبِ مثلًا بمثلٍ الكِفَّةُ بالكِفَّةِ والفضةُ بالفضةِ مثلًا بمِثلٍ الكِفَّةُ بالكِفَّةُ والبُرُّ بالبُرِّ مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ والشَّعيرُ بالشَّعير مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ والتمرُ بالتمرِ مثلًا بمثلٍ يدًا بيد حتى ذكرَ المِلحَ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالطحاوي
الصفحة أو الرقم4/67
خلاصة حكم المحدثالآثار متواترة بذلك
الذَّهبُ بالذَّهبِ، مثلًا بمثلٍ، الكفَّةُ بالكفَّةِ، والفِضَّةُ بالفضَّةِ، مثلًا بمثلٍ، الكفَّةُ بالكفَّةِ، والبرُّ بالبرِّ، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مثلًا بِمثلٍ، يدًا بيدٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، مِثلًا بِمثلٍ، يدًا بيدٍ حتَّى ذَكَرَ المِلحَ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم14/277
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/195
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
بيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ ، وفي لفظٍ : لا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما يدًا بيَدٍ ، وأمَّا نَسيئَةً فلا ، وفي لفظٍ : فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شِئتُم
الراوي-
المحدثموفق الدين ابن قدامة
الصفحة أو الرقم6/80
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ ، عينًا بعينٍ ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ ، والوَرِقَ بالذهبِ ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم6/465
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الورِقَ بالورِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ ولا التَّمرَ بالتَّمرِ ولا الملحَ بالملحِ إلَّا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ يدًا بيدٍ ولكن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ والورِقَ بالذَّهبِ والبرَّ بالشَّعيرِ والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتُمْ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/151
خلاصة حكم المحدثأصله في الصحيح
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الورِقَ بالورقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ، ولا التمرَ بالتمرِ، ولا الملحَ بالملحِ ؛ إلا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ، ولكن بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذهبِ، والبُرَّ بالشعيرِ، والشعيرَ بالبُرِّ، والتمرَ بالملحِ، والملحَ بالتمرِ : يدًا بيدٍ كيف شئتمْ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2748
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
الذهبُ بالذهبِ مِثْلًا بِمثْلٍ ، والفضةُ بالفضةِ مِثْلًا بمثْلٍ ، والتمرُ بالتمرِ ، مثْلًا بمثْلٍ ، والبُرُّ بالبُرِّ ؛ مثْلًا بمثْلٍ ، والملحُ بالملحِ ؛ مثلًا بمثلٍ ، والشعيرُ بالشعيرِ ؛ مثلًا بمثلٍ ، فمَنْ زاد أوِ ازدَادَ فقدْ أَرْبى ، بِيعوا الذهبَ بالفضةِ كيف شئتم ؛ يدًا بيدٍ ، وبيعوا الشعيرَ بالتمرِ كيف شئتُم ؛ يدًا بيدٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3444
خلاصة حكم المحدثصحيح
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئنا . وزادَ أحدُهُما في حديثِهِ: المِلحَ بالمِلحِ، ولم يقُلهُ الآخرُ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم8/490
خلاصة حكم المحدثمتواتر
الذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيَدٍ فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبِيعوا كيف شِئْتُم إذا كان يدًا بيَدٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5018
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3349
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3443
خلاصة حكم المحدثصحيح
سألْتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ عنِ الحِنْطَةِ بالتمرِ بفضْلٍ يدًا بيدٍ فقال قدْ كنَّا علَى عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَشْتَرِي الصاعَ الحنطةَ بستِّ آصُعٍ من تَمْرٍ يدًا بيدٍ فإِنْ كان نوعًا واحدًا فلَا خيرَ فيه إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/117
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد وكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثل بمثل فما زاد فهو ربا فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثمحمد الأمين الشنقيطي
الصفحة أو الرقم1/282
خلاصة حكم المحدث[ثابت]
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أنْ نَبْتاعَ الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بِسَواءٍ، وأمَرَنا أنْ نَبْتاعَ الفِضَّةَ في الذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ في الفِضَّةِ كيفَ شِئْنا، فقالَ له ثابِتُ بنُ عَبدِ اللهِ: يَدًا بِيَدٍ؟ فقالَ: هكذا سَمِعْتُ
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم20496
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
قال أبو بَكرةَ: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَبتاعَ الفِضَّةَ بالفِضَّةِ، والذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الفِضَّةَ في الذَّهَبِ، والذَّهَبَ في الفِضَّةِ، كَيفَ شِئنا، فقال له ثابِتُ بنُ عُبَيدٍ: يَدًا بيَدٍ؟ قال: هَكَذا سَمِعتُ
الراويأبو بكرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم20395
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث يدا بيد



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب