أحاديث عن: البر بالبر

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

17 نتيجة — لكلمة: البر بالبر

عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي ﷺ في مسير، قال: فنفدتْ أزوادُ القوم، قال: حتى هَمَّ بنحر بعض حمائلهم. قال: فقال عمر: يا رسول اللَّه، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوتَ اللَّه عليها؟ . قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره. -قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنّوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء- قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أَزْودتَهم. قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه لا يلقى اللَّه بهما عبد غير شاكّ فيهما إلا دخل الجنة».
وفي رواية: لما كان غزوة تبوك أصاب الناسَ مجاعةٌ. قالوا: يا رسول اللَّه، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنّا؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: افعلوا». قال: فجاء عمر، فقال: يا رسول اللَّه إن فعلتَ قلّ الظّهرُ ولكن ادعُهم بفضل أزوادهم، ثم ادع اللَّه لهم عليها بالبركة، لعلّ اللَّه أن يجعل في ذلك. فقال رسول اللَّه ﷺ: «نعم». قال: فدعا بنِطَعٍ فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، قال: فجعل الرّجل يجيء بكف ذرّة. قال: ويجيء الآخر بكف تمرٍ. قال: ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النِّطَع من ذلك شيءٌ يسيرٌ. قال: فدعا رسول اللَّه ﷺ عليه بالبركة ثم قال: «خذوا في أوعيتكم». قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملأوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلتْ فضلةٌ فقال رسول اللَّه ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه، لا يلقى اللَّه بهما عبد غير شاك فيحجَبَ عن الجنة».
صحيح رواه مسلم في الإيمان (٢٧) عن أبي بكر بن النّضر بن أبي النّضر، قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عبيد اللَّه الأشجعيّ، عن مالك بن مِغْول، عن طلحة بن مصرف، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.
📚 كتاب الإيمان 📖 اقرأ الشرح
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ ، عينًا بعينٍ ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ ، والوَرِقَ بالذهبِ ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم6/465
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الورِقَ بالورِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ ولا التَّمرَ بالتَّمرِ ولا الملحَ بالملحِ إلَّا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ يدًا بيدٍ ولكن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ والورِقَ بالذَّهبِ والبرَّ بالشَّعيرِ والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتُمْ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/151
خلاصة حكم المحدثأصله في الصحيح
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الورِقَ بالورقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ، ولا التمرَ بالتمرِ، ولا الملحَ بالملحِ ؛ إلا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ، ولكن بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذهبِ، والبُرَّ بالشعيرِ، والشعيرَ بالبُرِّ، والتمرَ بالملحِ، والملحَ بالتمرِ : يدًا بيدٍ كيف شئتمْ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2748
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ عن بيعِ الورقِ بالورقِ، والذَّهبِ بالذَّهبِ، والبرِّ بالبرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ ، قالَ أحدُهما: والملحِ بالملحِ، ولم يقلْهُ الآخرُ، وأمرنا أن نبيعَ البرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ، يدًا بيدٍ، كيفَ شئنا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1841
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3349
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/195
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
الذَّهبُ بالذَّهبِ مِثلًا بمِثلٍ والفضَّةُ بالفضَّةِ مِثلًا بمِثلٍ والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثلٍ والبرُّ بالبرِّ مِثلًا بمِثلٍ والملحُ بالملحِ مِثلًا بمِثلٍ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أربى بيعوا الذَّهبَ بالفضَّةِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ وبيعوا البُرَّ بالتَّمرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ وبيعوا الشَّعير بالتَّمرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1240
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3443
خلاصة حكم المحدثصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ. والمُحاقَلةُ: البُرُّ بالبُرِّ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم10279
خلاصة حكم المحدثصحيح
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا]
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم5/441
خلاصة حكم المحدثحسن أو صحيح
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3349
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ [ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والوَرِقَ بالذهبِ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم]
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/951
خلاصة حكم المحدثقيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة
لا تَبيعوا الذَّهبَ الذَّهب، ولا الورِقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلحِ إلَّا سواءً بسَواءٍ، عينًا بعَينٍ يدًا بيدٍ ولَكِن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذَّهبِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ، والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ، كيفَ شئتُمْ . قالَ: ونقَصَ أحدُهُما، التَّمرَ بالمِلحِ، وزادَ الآخرُ مَن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم11/334
خلاصة حكم المحدث[رجاله] ثقات [وله] ستة طرق صحاح
الذهب بًالذهب مثلا بمثل والفضة بًالفضة مثلا بمثل والتمر بًالتمر مثلا بمثل والبر بًالبر مثلا بمثل والملح بًالملح مثلا بمثل والشعير بًالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بًالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بًالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بًالتمر كيف شئتم يدا بيد
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم3/200
خلاصة حكم المحدثأصل من أصول الشريعة
الذَّهْبُ بالذَّهْبِ تِبْرُها وعَيْنُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُها وعَيْنُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أو ازْدادَ فقد أَرْبى، ولا بَأسَ ببَيْعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا، ولا بَيْعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا نَسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم3/ 252
خلاصة حكم المحدثيروى موقوفا
قال لمن باع صاعيْنِ بصاعٍ يدًا بيدٍ : أوَّهْ عينُ الربا ، كما قال : البُرُّ بالبُرِّ ربًا إلا هاءَ وهاءَ
الراوي-
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم20/263
خلاصة حكم المحدثصح من غير وجه

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث البر بالبر



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب