أحاديث عن: نسيئة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: نسيئة

عن أبي المنهال قال: باع شريك لى وَرِقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي، فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا». وائتِ زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك.
متفق عليه رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٩: ٨٦) عن محمد بن حاتم بن ميمون، حدّثنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو (وهو ابن دينار) عن أبي المنهال به.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان اللَّه! أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللَّه! واللَّه لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال قدم النبي ﷺ ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح». والق زيد بن أرقم، فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله.
متفق عليه رواه البخاريّ في المناقب (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) عن علي بن المديني، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا المنهال قال فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
عن أبي المنهال قال: إن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان نسيئة فردوه.
صحيح رواه الإمام أحمد (١٩٣٠٧) عن يحيى بن أبي بكير، حدّثنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت عمرو بن دينار يذكر عن أبي المنهال فذكر الحديث.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
[عن] أبي المنهالِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مُطعِمٍ، قال: باعَ شَريكٌ لي دَراهِمَ في السُّوقِ نَسيئةً، فقُلتُ: سُبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؟ فقال: سُبحانَ اللهِ! واللهِ لقد بعتُها في السُّوقِ، فما عابَه أحَدٌ، فسَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَحنُ نَتَبايَعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فليسَ به بَأسٌ، وما كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ، والقَ زَيدَ بنَ أرقَمَ فاسألْه؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تِجارةً، فسَألتُ زَيدَ بنَ أرقَمَ فقال: مِثلَه [وفي رِوايةٍ]: قدِمَ علينا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَتَبايَعُ، وقال: نَسيئةً إلى المَوسِمِ أوِ الحَجِّ
الراويالبراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3939
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/195
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كان النَّاسُ يَشتَرون الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً إلى العَطاءِ، فأتى عليهم هشامُ بنُ عامِرٍ، فنَهاهم، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا أنْ نَبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً، وأنبَأنا -أو قال: وأخبَرَنا- أنَّ ذلك هو الرِّبا
الراويهشام بن عامر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم16252
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
حديث النَّهيِ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً [يعني حديث: نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً]
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالقسطلاني
الصفحة أو الرقم4/217
خلاصة حكم المحدث[إسناده] رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله
حديث نَهيِ الرَّسولِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً [يعني حديث: نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً]
الراويسمرة بن جندب
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم3/441
خلاصة حكم المحدثليس منسوخاً هذا خطأ، ليس بمنسوخ بل صحيح باق
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3349
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3443
خلاصة حكم المحدثصحيح
بيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ ، وفي لفظٍ : لا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما يدًا بيَدٍ ، وأمَّا نَسيئَةً فلا ، وفي لفظٍ : فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شِئتُم
الراوي-
المحدثموفق الدين ابن قدامة
الصفحة أو الرقم6/80
خلاصة حكم المحدثصحيح
عَنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ وزَيدِ بنِ أرقَمَ فقالا: كُنَّا تاجِرَينِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّرفِ، فقال: إن كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، وإن كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ
الراويزيد بن أرقم والبراء بن عازب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم19317
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
سَألتُ أبا المِنهالِ عَنِ الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: اشتَرَيتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازِبٍ فسَألناه، فقال: فعَلتُ أنا وشَريكي زَيدُ بنُ أرقَمَ، وسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَروه
الراويالبراء بن عازب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2497
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بَيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ نَسيئةً، وأخبَرَنا -أو قال- إنَّ ذلك هو الرِّبا
الراويهشام بن عامر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم16266
خلاصة حكم المحدثمرفوعه صحيح لغيره
حديثٌ في النَّهيِ عن بيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ نَسيئةً]
الراوي-
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم3/423
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن هشامِ بنِ عامرٍ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهانا أن نبيعَ الذهبَ بالوَرِقِ نسيئةً وأنبأنا أو قال أخبرنا أنَّ ذاك هو الربا
الراويهشام بن عامر
المحدثابن جرير الطبري
المصدرمسند عمر
الصفحة أو الرقم2/743
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا
الراويالبراء بن عازب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4589
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن أبي المِنهالِ، قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِمِ أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأخبَرَني، فقُلتُ: هذا أمرٌ لا يَصلُحُ، قال: قد بعتُه في السُّوقِ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحَدٌ، فأتَيتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فسَألتُه، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَبيعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا، وائتِ زَيدَ بنَ أرقَمَ؛ فإنَّه أعظَمُ تِجارةً مِنِّي، فأتَيتُه فسَألتُه، فقال مِثلَ ذلك
الراويالبراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1589
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
حديث الصَّرْفِ [يعني حديث: عن أبي المنهال قال: بَاعَ شَرِيكٌ لي وَرِقًا بنَسِيئَةٍ إلى المَوْسِمِ ، أَوْ إلى الحَجِّ، فَجَاءَ إلَيَّ فأخْبَرَنِي، فَقُلتُ: هذا أَمْرٌ لا يَصْلُحُ، قالَ: قدْ بعْتُهُ في السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فأتَيْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هذا البَيْعَ، فَقالَ: ما كانَ يَدًا بيَدٍ فلا بَأْسَ به، وَما كانَ نَسِيئَةً فَهو رِبًا، وَائْتِ زَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فأتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: مِثْلَ ذلكَ.]
الراويالبراء بن عازب
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/277
خلاصة حكم المحدثغريب من حديث قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار وسليمان بن أبي مسلم الأحول عن أبي المنهال، تفرد به أبو مريم عبد الغفار بن القاسم عن قيس. ورواه عثمان بن أبي الأسود عن سليمان فقال: عن أبي المنهال عن عبد الرحمن بن مطعم عن البراء والصحيح عن أبي المنهال عن البراء وتفرد به عثمان عن سليمان
نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً
الراويسمرة بن جندب
المحدثالسيوطي
الصفحة أو الرقم9411
خلاصة حكم المحدثصحيح
نَهَى عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نسيئةً
الراويسمرة بن جندب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1855
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا بأسَ بالحيوانِ واحدًا باثنينِ، يدًا بيدٍ، وَكَرِهَهُ نسيئةً
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1856
خلاصة حكم المحدثصحيح
نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئَةً
الراويسمرة بن جندب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6930
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن نبيعَ الذهبَ بالوَرِقِ نسيئَةً وأنبأَنَا أوْ أخبرَنَا أنَّ ذلِكَ هو الرِّبَا
الراويهشام بن عامر
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/117
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث نسيئة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب