أحاديث عن: أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

أيُّما رجلٍ باع بَيْعًا من رجُلَيْنِ فهو للأَوَّلِ منهما
الراويعقبة بن عامر أو سمرة بن جندب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم425
خلاصة حكم المحدثضعيف
2 ✔ صحيح📌 فهو للأول منهما
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ
الراويسمرة بن جندب
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم2759
خلاصة حكم المحدث[صحيح على شرط البخاري]
أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ
الراويسمرة بن جندب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7/140
خلاصة حكم المحدثصحيح
4 ◑ حسن📌 فهي للأول منهما
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم1110
خلاصة حكم المحدثحسن
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهُما ، ومن باعَ بيعًا من رَجُلَيْنِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم354
خلاصة حكم المحدثروي عن الحسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواه عن سمرة
6 ◑ حسن📌 فهي للأول منهما
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليانِ فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلينِ فهو للأولِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثصدر الدين المناوي
الصفحة أو الرقم3/34
خلاصة حكم المحدث[فيه] الحسن قيل أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً وقيل إنه سمع منه حديث العقيقة فقط
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهيَ للأوَّلِ منهما ومن باعَ بيعًا من رجلينِ فهوَ للأوَّلِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1110
خلاصة حكم المحدثضعيف
8 ✔ صحيح📌 فهي للأول منهما
أَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، وأَيُّما رَجُلينِ ابتاعا بَيْعًا، فهو للأَوَّلِ منهما
الراويسمرة بن جندب،
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم2758
خلاصة حكم المحدث[صحيح على شرط البخاري]
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما
الراويسمرة بن جندب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7/141
خلاصة حكم المحدثصحيح
حدَّثني بعضُ ولدِ صُهَيبٍ ، أنَّهم قالوا لأبيهم : مالَكَ لا تحدِّثُنا كما يحدِّثُ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال : أما إني قد سمِعتُ كما سمِعوا ، ولكن يمنعُني منَ الحديثِ حديثٌ سمِعتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يقولُ : مَن كذَب عليَّ متعمدًا ، فليتبوَّأْ مقعدَه منَ النارِ ولكن سأحدثُكم بحديثٍ حفِظه قلبي ، ووعاه سمعي ، سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يقولُ : أيُّما رجلٍ يتزوَّجُ امرأةً ، ومِن نيتِه أن يَذهبَ بصداقِها ، فهو زانٍ حتى يموتَ ، وأيُّما رجلٍ باع رجلًا بيعًا ، ومِن نيتِه أن يذهبَ بحقِّه ، فهو مُختَلِسٌ حتى يموتَ
الراويصهيب بن سنان الرومي
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم4/ 52
خلاصة حكم المحدثله شاهد
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ]
الراوي[أبو هريرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمر وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدثالقاضي عياض
الصفحة أو الرقم5/228
خلاصة حكم المحدثصحيحة مشهورة
يقولُ أيُّما رجلٍ ابتاع مِنْ رجلٍ بيعًا فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يتفرقا مِنْ مكانِهما إلا أنْ تكونَ صفقةَ خِيارٍ ولا يَحِلُّ لأحدٍ أنْ يفارِقَ صاحبَه مَخافةَ أنْ يُقيلَه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/156
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب على شرط مسلم
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/269
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1/ 164
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة وهذا منها
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [وزاد في روايةٍ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها
الراويأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3520 و 3521
خلاصة حكم المحدثصحيح
أيُّما رجلٍ باعَ سلعةً فأدرَك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ وقد أفلسَ ولم يَكن قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهيَ لَه وإن كانَ قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهوَ أسوةٌ للغرماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1924
خلاصة حكم المحدثصحيح
أيما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلس الذي باعه ، و لم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا ، فوجد متاعَه بعَيْنِه ، فهو أحَقُّ به ، و إن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ
الراويأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2720
خلاصة حكم المحدثصحيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
الراويأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3521
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً، فأدرَكَ سِلعتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ ولم يَقبِضْ مِن ثَمنِها شيئًا؛ فهي له، وإنْ كان قَضاه مِن ثَمنِها شيئًا فما بَقيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4607
خلاصة حكم المحدثحسن
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم2/611
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً وإنما هو مرسل
21 ✘ ضعيف📌 فهو أحق به
أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ
الراوي-
المحدثزكريا الأنصاري
الصفحة أو الرقم4/493
خلاصة حكم المحدثمرسل

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب