أحاديث عن: فهو للأول
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: فهو للأول
⭐ صحيح
📂 باب إذا باع المجيزان فهو...
عن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما».
صحيح رواه الترمذي (١١١٠) عن قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب إذا نكح وليان
عن سمرة عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما».
صحيح رواه أبو داود (٢٠٨٨) والترمذي (١١١٠) وابن ماجه (٢١٩٠) وأحمد (٢٠٠٨٥) والحاكم (٣/ ١٧٤ - ١٧٥) والبيهقي (٧/ ١٣٩ - ١٤١) كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ فذكره.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
إذا نَكَحَ الوَلِيَّانِ فهو للأَوَّلِ، وإذا باع الْمُجيزانِ فهو للأوَّلِ
أَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، وأَيُّما رَجُلينِ ابتاعا بَيْعًا، فهو للأَوَّلِ منهما
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ
أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهُما ، ومن باعَ بيعًا من رَجُلَيْنِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليانِ فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلينِ فهو للأولِ منهما
وأيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فهيَ للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ، وإذا باعَ وَليَّانِ فالبَيعُ لِلأوَّلِ
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ، فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا لرَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهيَ للأوَّلِ منهما ومن باعَ بيعًا من رجلينِ فهوَ للأوَّلِ منهما
إذا أُنكِحَتِ المرأةُ زَوجَينِ، فهي للأوَّلِ منهما، وإذا بِيعَ البَيعُ مِن رَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما
أيُّما رجلٍ باع بَيْعًا من رجُلَيْنِ فهو للأَوَّلِ منهما
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما
حَديثٌ رواه سَعيدُ بنُ أبي عَرُوبةَ وأبانُ؛ فقالا: عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن عُقْبةَ بنِ عامِرٍ. قال أبو مُحَمَّدٍ: ورواه همَّامٌ وهِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ وحَمَّادُ بنُ سَلَمةَ وسَعيدُ بنُ بَشيرٍ؛ فقالوا: عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا زَوَّج الوَلِيَّانِ فهو للأوَّلِ؟
زَعَم أنَّهم حَفَروا بئرًا باليَمَنِ فسَقَط فيها الأسَدُ، فأصبَحوا عِدَّةً يَنظُرون إليه، قال: فخَرَّ رَجُلٌ في البِئرِ وتعَلَّقَ برَجُلٍ فتعَلَّقَ الآخَرُ بالآخَرِ، حتى كانوا أربعةً سقطوا في البئرِ جميعًا!قال: فجَرحَهم الأسَدُ، قال: فتناولَه رَجُلٌ برُمحِه فقَتَله، فقال النَّاسُ للأوَّلِ: أنت قتَلْتَ أصحابَنا عليك دِيَتُهم. قال: فأبى أصحابُه وكادوا يقتَتِلون فأتاهم عليٌّ على ذلك الحالِ، فقال: إنِّي سأقضي بينكم قضاًء، فمن رَضِيَ به منكم جاز على رضاه، ومن سَخِط منكم متعَمِّدًا لغيرِ ذلك فلا حَقَّ له حتى تأتوا رسولَ اللهِ فيقضِيَ بينكم. قال: فقال: اجمَعوا ممَّن حضَرَ البِئْرَ مِنَ النَّاسِ رُبُعَدِيَةٍ، وثُلُثَ دِيَةٍ، ونِصْفَ دِيَةٍ، ودِيَةً تامَّةً؛ فالأسفَلُ رُبُعُ دِيَةٍ مِن مجرى أنَّه هَلَك فوقَه اثنان، وللثَّالِثِ النِّصفُ مِن مجرى أنَّه هلك فوقَه واحِدٌ، وللأعلى ديةٌ تامَّةٌ، فإن رَضِيتُم بهذا فهو بينكم، وإن لم ترْضَوا فلا حقَّ لكم حتى تأتُوا رسولَ اللهِ فيقضِيَ بينكم. قال: فأَتَوا رسولَ اللهِ العامَ المُقبِلَ فأخبَروه بالخَبَرِ، فقال: أنا أقضي بينكم إن شاء اللهُ. قال: فقام رجُلٌ فقال: إنَّ عَلِيًّا قد قضى بيننا. قال: كيف قضى بينكم؟ قال: فقَصُّوا عليه الخَبَرَ. قال: فزعم أنَّه قال: هو ما قضى بينكم
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(58)
إذا باع وليان فالبيع للأولمن باع بيعا من رجلينرجلين ابتاعا بيعاالوليان والمجبرانإذا نكح الوليانفهو للأول منهمافهي للأول منهماالبيع من رجلينبيعا من رجلينعقبة بن عامرللأول منهمازوجها وليانمن باع بيعاالأول منهماأيما امرأةأيما رجلينابتعا بيعافهو للأولفهي للأولالمجيزانأيما رجلمن رجلينالمجبراندية تامةالوليانربع ديةثلث ديةنصف ديةالمرأةفهو...الزواجأولويةالنكاحزوجهاوليانللأولمنهمارجلينالأولامرأةالبيعأنكحتزوجينالنبيقتادةالحسنأيمابيعانكاحأنكحمتاعسمرةقضاءرجلنكحزوجديةأسد
تخريج حديث فهو للأول
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








