أحاديث عن: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ
الراويأبي سلمة بن عبد الرحمن
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم4497
خلاصة حكم المحدث[فيه] عطاء الخراساني ربما يهم في الشيء.
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
الراويالحسن البصري
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم5/38
خلاصة حكم المحدثلا يصح
عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ»
الراويأبو سلمة بن عبد الرحمن
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم11947
خلاصة حكم المحدثلا أدري ما هو وروي عن عثمان خلافه، عن عثمان يوقف.
عنِ ابنِ عمرٍو وابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا آلَى فلم يَفئْ حتى يمضِيَ الأربعةُ أشهرٍ فَهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
الراويسعيد بن جبير
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم7/379
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ
الراويقتادة بن دعامة
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم5/14
خلاصة حكم المحدثقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس , وبقية رجاله رجال الصحيح
عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
الراويالسدي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3/137
خلاصة حكم المحدثمنقطع
سألتُ ابنَ المُسَيِّبِ عن الإيلاءِ فمررتُ بأبي سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ فقال : عمَّ سألتَهُ ؟ فقلتُ : عن الإيلاءِ ، قال : أفلا أُخبركَ ما كان عثمانُ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهما يقولانِ ؟ كانا يقولانِ : إذا مضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ
الراويأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7/378
خلاصة حكم المحدثليس بمحفوظ و[فيه] عطاء الخراساني ليس بالقوي
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: الإيلاءُ إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ
الراويمسروق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم14927
خلاصة حكم المحدثلم يسنده غير على بن بذيمة
عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
الراويأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3/136
خلاصة حكم المحدث[فيه] عطاء الخراساني غير محتج به
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ
الراويمسروق بن الأجدع
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7/346
خلاصة حكم المحدثالصحيح من قول مسروق
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو أمرُكِ لَكِ أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
الراويمسروق
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم7/346
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ
الراويأبو قلابة
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم7/379
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ
الراويأبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم9/337
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
آلَى النعمانُ من امرأتِه وكان جالسًا عندَ ابنِ مسعودٍ فضرب فخذَه وقال إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فاعتدَّ بتطليقةٍ
الراويأبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم5/14
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ
الراويقتادة بن دعامة
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم5/42
خلاصة حكم المحدثالصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء، ولا يصح عنه ما حكاه قتادة، وقتادة حافظ مدلس ويرسل
عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ
الراويوالد جعفر بن محمد
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم7/47
خلاصة حكم المحدثمنقطع
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ
الراويمحمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم5/37
خلاصة حكم المحدثمنقطع وروي متصلاً من طرق كثيرة صحاح
أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ
الراويقتادة بن دعامة
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم5/38
خلاصة حكم المحدثليس بشيء، منقطع ولا يثبت مثله
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ
الراويمسروق
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم4403
خلاصة حكم المحدثيقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ
الراويالشعبي عامر بن شراحيل
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7/346
خلاصة حكم المحدثأشهر رواية
أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ
الراويقتادة بن دعامة
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم5/38
خلاصة حكم المحدثمحفوظ

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب