أحاديث عن: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
سألتُ ابنَ المُسَيِّبِ عن الإيلاءِ فمررتُ بأبي سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ فقال : عمَّ سألتَهُ ؟ فقلتُ : عن الإيلاءِ ، قال : أفلا أُخبركَ ما كان عثمانُ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهما يقولانِ ؟ كانا يقولانِ : إذا مضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ
عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ»
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ
عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ
عنِ ابنِ عمرٍو وابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا آلَى فلم يَفئْ حتى يمضِيَ الأربعةُ أشهرٍ فَهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ
أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ
عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: الإيلاءُ إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ
عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
اعتكف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ العشرَ الأواسطَ من رمضانَ يلتمس ليلةَ القدرِ قبل أن تُبان له، فلما انقضين أمر بالبناءِ فقوِّضَ، ثم أبينتْ له أنها في العشرِ الأواخرِ، فأمر بالبناءِ فأعيدَ، ثم خرج على الناسِ فقال : يا أيها الناسُ إنه كانت أبينت لي ليلةُ القدرِ، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطانُ فنسيتُها، فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، التمسِوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ . قال أبو نضرةُ راوي الحديثَ : قلت لأبي سعيدٍ : إنكم أعلم بالعددِ منا، قال : أجل نحن أحقُّ بذلك منكم . قال : فقلتُ : فما التاسعةُ والسابعةُ والخامسةُ ؟ قال : إذا مضت واحدةٌ وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون فهي التاسعةُ، وإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعةُ، وإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها وهي الخامسةُ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَجَ على النَّاسِ فقال: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّها كانت أُبينَت لي ليلةُ القدرِ، وإنِّي خَرَجتُ لأُخبِرَكُم بها، فجاءَ رَجُلانِ يَحتَقَّانِ مَعَهما الشَّيطانُ فنَسيتُها، فالتَمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ، التَمِسوها في التَّاسِعةِ والخامِسةِ والسَّابِعةِ. قال: قُلتُ: يا أبا سَعيدٍ، إنَّكُم أعلَمُ بالعَدَدِ مِنَّا. قال: أجَل، نَحنُ أحَقُّ بذلك مِنكُم. قال: قُلتُ: ما التَّاسِعةُ والخامِسةُ والسَّابِعةُ؟ قال: إذا مَضَت واحِدةٌ وعِشرونَ فالَّتي تَليها اثنانِ وعِشرونَ فهيَ التَّاسِعةُ، فإذا مَضَت ثَلاثٌ وعِشرونَ فالَّتي تَليها السَّابِعةُ، فإذا مَضَت خَمسٌ وعِشرونَ فالَّتي تَليها الخامِسةُ
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو أمرُكِ لَكِ أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
17
✔ صحيح📌 إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ
عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(66)
عبد الله بن مسعودالأربعة الأشهرالأشهر الأربعةخاطب من الخطابعثمان بن عفانالعشر الأواخراستفلحي بأمركتطليقة بائنةالأربعة أشهروهبها لأهلهااختارت زوجهااختارت نفسهاأملك برجعتهازيد بن ثابتعدة المطلقةوهو أحق بهاأبو الدرداءابن المسيبأحق بنفسهاأربعة أشهرليلة القدرابن مسعودأبو سلمةابن عباسالتمسوهاإذا مضتالإيلاءابن عمرالتاسعةالسابعةالخامسةالشيطانأمرك لكالطلاقتطليقةاليمينامرأتهبينونةالتربصاعتكافاحتقانالمرأةفواحدةيخطبهابائنةعثمانالعدةالفيءالرجلانقضتواحدةإيلاءرمضانأبينتطلاقيوقفيطلقيفيءتعتدزيدمضتآلىعمرعدةخيرعلي
تخريج حديث إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








