أحاديث عن: إن للزوج من المرأة لشعبة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
17 نتيجة — لكلمة: إن للزوج من المرأة لشعبة
أنَّهُ قيلَ لَها : قُتِلَ أخوكِ ، فقالت : رحمَهُ اللَّهُ ، وإنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ ، قالوا : قُتِلَ زوجُكِ ، قالت : وا حُزناهُ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : إنَّ للزَّوجِ منَ المرأةِ لشُعبةً ، ما هيَ لشيءٍ
إنَّ للزوجِ من المرأةِ لَشُعْبَةً ما هي لشيءٍ
أنَّها قيلَ لها: قُتِلَ أخوكِ، قالتْ: رَحِمَه اللهُ، إنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ، فقيل لها: قُتِلَ خَالُكِ حَمْزةُ، فقالتْ: إنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ، فقِيل لها: قُتِلَ زَوْجُكِ، قالتْ: وا حُزْنَاهْ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ للزَّوْجِ مِنَ المرأةِ لَشُعْبةً ما هي لشَيْءٍ
عن حمنةَ بنتِ جَحشٍ أنَّها قيلَ لَها: قُتِلَ أخوكِ، فقالَت: يرحَمُهُ اللَّهُ إنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ , فقيلَ لَها: قتلَ خالُكِ حمزةُ، فقالت: رحمَهُ اللَّهُ إنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ , فقيلَ لَها: قُتِلَ زوجُكِ , فقالَت: واحَرباهُ , فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ :إنَّ للزَّوجِ منَ المرأةِ لشُعبةً ليست لشيءٍ
إنَّ للزَّوجِ من المرأةِ لشُعبةً ما هي لشَيءٍ
إذا تصدَّقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها، كانَ لَها أجرٌ، وللزَّوجِ مِثلُ ذلِكَ، وللخازِنِ مثلُ ذلِكَ ، ولا ينقُصُ كلُّ واحدٍ منهُما مِن أجرِ صاحبِهِ شيئًا، للزَّوجِ بما كسَبَ ، ولَها بما أنفَقَت
إذا تصدَّقَتِ المرأةُ من بيتِ زَوْجِها، كان لها به أجْرٌ، وللزوجِ مِثلُ ذلك، وللخازِنِ مثلُ ذلك، ولا يَنقُصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجْرِ صاحبِه شيئًا، للزوجِ بما اكتَسَبَ، ولها بما أنفَقَتْ
إذا تصدَّقت المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها أجرٌ ولزوجِها مثلُ ذلك وللخازنِ مثلُ ذلك لا يُنقِصُ كلُّ واحدٍ منهم من أجرِ صاحبِه شيءٌ ، للزَّوجِ بما اكتسب وللمرأةِ بما أنفقت
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ
خيرُ ما أعدَّت المرأةُ : الطاعَةُ للزوجِ ، والاعترافُ بحقِهِ
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ
اتَّفقتِ الصَّحابةُ على العَوْلِ في زمنِ عمرَ حين ماتَتِ امرأةٌ في عهدِهِ عن زوجٍ وأختَينِ ، فكانتْ أوَّلُ فريضةٍ عائلةٍ في الإسلامِ ، فجمعَ الصَّحابةَ وقال : فرَضَ اللهُ للزَّوجِ النِّصفَ ، وللأختينِ الثُّلُثينِ ، فإنْ بدأتُ بالزَّوجِ لم يبقَ للأُختينِ حقُّهُما ، وإنْ بدأتُ بالأُختَينِ لم يبقَ للزَّوجِ حقُّهُ ، فأَشيروا عليَّ ، فأشارَ عليه ابنُ عبَّاسٍ بالعَوْلِ فقال : أرأيتَ لو مات رجلٌ وتركَ ستَّةَ دراهمَ ، ولرجلٍ عليه ثلاثةُ دراهمَ وللآخرِ أربعةٌ أليس يجعلُ المالُ سبعةَ أجزاءٍ ؟ فأخذ الصَّحابةُ بقولهِ ، ثمَّ أظهرَ ابنُ عبَّاسٍ الخلافَ فيه بعد ذلك ولم يأخذْ بقولهِ إلَّا قليلٌ
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قال : كان الميراثُ للولدِ ، وكانت الوصيةُ للوالدَينِ والأقربينَ ، فنسخَ اللهُ من ذلكَ ما أحبَّ ، فجعلَ للولدِ الذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيينِ ، وجعلَ للوالدَينِ السُّدُسَ ، وجعلَ للزوجِ النصفَ أو الربعَ ، وجعلَ للمرأةِ الربعَ أو الثمنَ
كانت ختَّانةٌ بالمدينةِ يقال لها أمُّ أيمنَ فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا خفضْتِ فأَشِمِّي ولا تُنهِكي فإنه أسرى للوجهِ وأحظى للزوجِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(73)
إنا لله وإنا إليه راجعونإن للزوج من المرأة لشعبةعبد الله بن مسعودلشعبة ما هي لشيءالعلاقة الزوجيةللأم ثلث ما بقيللأب بقية المالأفضل أم على أبالإخوة من الأمالإخوة لأب وأمالاعتراف بحقهحمنة بنت جحشالطاعة للزوجالمرأة الثمنزيد بن ثابتللزوج النصفخير ما أعدتفريضة عائلةالزوج النصفيرحمه اللهثلث ما بقيثلاثة أسهمزوج وأبوانسبعة أجزاءأسرى للوجهأحظى للزوجرحمه اللهبيت زوجهاابن مسعودكتاب اللهستة دراهموا حزناهحق الزوجالأخ لأبابن عباسالوالدينلا تنهكيواحرباهلا ينقصالعاليةفضل شيءالصحابةالأختينالثلثينالفرائضالميراثأم أيمنالمرأةالخازنالوصيةالزوجتصدقتأنفقتاكتسبفريضةالنصفالسدسالثلثالعولختانةشعبةحمزةالأمالأخالجدعصبةخفضتأشميقتلزوجأجركسبنسخ
تخريج حديث إن للزوج من المرأة لشعبة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








