أحاديث عن: الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن

الحيضُ للجاريةِ البِكرِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ وأكثرهُ خمسةَ عشرَ
الراوي-
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم21/623
خلاصة حكم المحدثباطل ، بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث ولكن هو مشهور عن أبي الخلد عن أنس وقد تكلم في أبي الخلد
الحَيضُ للجاريةِ البِكْرِ ثلاثةُ أيَّامٍ ولياليهِنَّ، وأكثَرُه خَمسَةَ عَشَرَ
الراوي-
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم1/ 419
خلاصة حكم المحدثباطل بل هو كذب موضوع
عن أنَسٍ [الحَيضُ للجاريةِ البِكْرِ ثلاثةُ أيَّامٍ ولياليهِنَّ، وأكثَرُه خَمسَةَ عَشَرَ]
الراويأبو الخلد
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم1/419
خلاصة حكم المحدثمشهور... وقد تكلم في أبي الخلد
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن حبان
المصدرالمجروحين
الصفحة أو الرقم2/173
خلاصة حكم المحدث[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم394
خلاصة حكم المحدث[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.]
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم206
خلاصة حكم المحدث[ فيه ]عبد الملك رجل مجهول ، غير منسوب ، ولا معروف ، وهو بلية الحديث
لا يكونُ الحيضُ إلا للجاريةِ البكرِ والثيبِ لا أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةٍ
الراوي-
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم252
خلاصة حكم المحدثفيه العلاء بن كثير ليس بشيء
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم1/326
خلاصة حكم المحدث[فيه العلاء بن الحارث] قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن العلاء بن الحارث، فقال: ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. [وذكره دحيم] فقدمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه.
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم3/255
خلاصة حكم المحدث[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم994
خلاصة حكم المحدثعَبْد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/484
خلاصة حكم المحدثلا يثبت
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم1/214
خلاصة حكم المحدث[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ»
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن سيد الناس
الصفحة أو الرقم3/102
خلاصة حكم المحدثفي إسناده عبد الملك قال الدارقطني مجهول، والعلاء بن كثير، قال الدارقطني ضعيف الحديث
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ
الراويأبو أمامة
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم1/ 214
خلاصة حكم المحدثضعيف منقطع
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/485
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا
"أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ"
الراويأبو أمامة
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم303
خلاصة حكم المحدثفيه سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي قال أحمد: هو كذاب.
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ»
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2265
خلاصة حكم المحدثروي من أوجه كلها ضعيف.
أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُه ما يكونُ عشرةَ أيامٍ فإذَا زادَ فهي مستحاضةٌ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم3/455
خلاصة حكم المحدثفي سنده عبدالملك مجهول والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
أقَلُّ الحَيضِ للجاريَةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يكونُ عَشْرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ، فهي مُستَحاضَةٌ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالمباركفوري
الصفحة أو الرقم1/296
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم1/440
خلاصة حكم المحدث[تفرد به] حسان بن إبراهيم
الحيضُ ثلاثةُ أيامٍ ، فإذا جاوزَتِ العَشرَ فهي مُستَحاضَةٌ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/85
خلاصة حكم المحدثفيه الحسن بن دينار وهو واه

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب