أحاديث عن: العمة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: العمة

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نهى أن تُنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
صحيح رواه أبو داود (٢٠٦٥) والترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٩٦) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦) وابن نصر المروزي في السنة (٢٣٩) وابن الجارود (٦٨٥) وصححه ابن حبان (٤١١٧) كلهم من حديث داود بن أبي هند حدثنا عامر الشعبي، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب النكاح 📖 اقرأ الشرح
عنِ الشَّعبيِّ قالَ: أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ ماتَ وترَكَ عمَّتَهُ وخالتَهُ، فقالَ: هَل تَدرونَ كيفَ قضَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها ؟ . قالوا: لا . قالَ: واللَّهِ إنِّي لأعلمُ النَّاسِ بقَضاءِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها، جعلَ العمَّةَ بمنزِلةِ الأخِ، والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ، فأعطَى العمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، والخالةَ الثُّلُثَ
الراويزياد
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم16/263
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى
الراويأبو هريرة
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم7/597
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عليٍّ وعبدِ اللهِ أنَّهما نَزَّلا بنتَ البنتِ بمنزلةِ البنتِ وبنتَ الأخِ بمنزلةِ الأخِ ، وبنتَ الأُختِ بمنزلةِ الأُختِ والعمَّةَ منزلةِ الأبِ والخالةَ منزلةِ الأمِّ . ورويَ ذلكَ عن عُمرَ في العمَّةِ والخالةِ
الراويأصحاب المغيرة بن شعبة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1702
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا تُنكحُ المرأةُ علَى عمَّتِها ولا العمَّةُ علَى بنتِ أخيها ولا المرأةُ علَى خالتِها ولا الخالةُ علَى بنتِ أختِها ولا تُنكحُ الكبرى علَى الصُّغرى ولا الصُّغرى علَى الكبرى
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2065
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ، قال: لا تَرِثُ العمَّةُ أُختًا لأبٍ للأَبِ والأُمِّ، ولا الخالةُ، ولا مَن هو أبعَدُ نَسبًا مِن المتوفَّى
الراويخارجة بن زيد بن ثابت
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم8211
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
أنَّه كرِهَ أنْ يُجمَعَ بينَ العَمَّةِ والخَالةِ، وبين الخالتَينِ والعمَّتَينِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2067
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
لا تُنكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأخِ، ولا ابنةُ الأُختِ على الخالةِ
الراويأبو هريرة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1408
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أخيها
الراويأبو هريرة
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/1189
خلاصة حكم المحدثأصله في الصحيحين
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ولا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى ولا الصُّغرى على الكُبرَى
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6/290
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أُختِها، ولا تُنكَحُ الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغْرى على الكُبرى
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2065
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
لا تُنكحُ العمَّةُ على ابنةِ الأخِ ، و لا ابنةُ الأختِ على الخالةِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7472
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ جعلَ العَمَّةَ كالأبِ والخالةَ كالأمِّ فقسمَ المالَ بينَهُما أثلاثًا
الراوي-
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم12/31
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
«نَهى أن تُزَوَّجَ المَرْأةُ على العَمَّةِ وعلى الخالةِ، وقالَ: إنَّكم إن فَعَلْتُم ذلك قَطَعْتُم أرْحامَكم»
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم12 / 118
خلاصة حكم المحدثله شاهد في الصحيحين من رواية الشعبي عن أبي هريرة
كَرِه أن يُجمَعَ بين العَمَّةِ والخالةِ، وبين الخالتَيْنِ والعَمَّتَيْنِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2067
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
«دخَلْتُ على أبي بكرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه - أعودُه في مَرَضِه الذي تُوفِّيَ فيه، فسَلَّمْتُ عليه، وسأَلْتُه: كيف أصبَحْتَ؟ فاستوى جالِسًا. فقُلتُ: أصبَحْتُ بحَمدِ اللهِ بارِئًا، فقال: أمَا إنِّي على ما ترى وَجِعٌ، وجعَلْتُم لي شُغلًا مع وَجَعي، جعَلْتُ لكم عَهْدًا مِن بَعْدي، واختَرْتُ لكم خَيْرَكم في نفسي، فكُلُّكم وَرِمَ لذاك أنْفُه رجاءَ أن يكونَ الأمرُ له، ورأيتُ الدُّنيا قد أقبَلَت ولَمَّا تُقبِلْ وهي جائِيةٌ، وستُنجِّدون بُيوتَكم سُتورَ الحَريرِ ونَضائِدَ الدِّيباجِ، وتألَمونَ ضَجائِعَ الصُّوفِ الأذريِّ، كأنَّ أحَدَكم على حَسْكِ السَّعْدانِ، وواللهِ لأنْ يُقَدَّمَ أحَدُكم فتُضرَبَ عُنُقُه في غَيرِ حَدٍّ خَيرٌ له من أن يَسْبَحَ في غَمْرةِ الدُّنيا، ثمَّ قال: أمَا إنِّي لا آسَى على شَيءٍ إلَّا على ثلاثٍ فعَلْتُهُنَّ وَدِدْتُ أنِّي لم أفعَلْهُنَّ، وثلاثٍ لم أفعَلْهُنَّ وَدِدْتُ أنِّي فعَلْتُهنَّ، وثلاثٍ وَدِدْتُ أنِّي سألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنهُنَّ. فأمَّا الثَّلاثُ اللَّاتي وَدِدْتُ أنِّي لم أفعَلْهُنَّ: فوَدِدْتُ أنِّي لم أكُنْ كَشَفْتُ بَيتَ فاطِمةَ أو ترَكْتُه، وأن أُغلِقَ عَلَيَّ الحَرْبَ، ووَدِدْتُ أنِّي يومَ سَقيفةِ بني ساعِدةَ كُنتُ قذَفْتُ الأمرَ في عُنُقِ أحَدِ الرَّجُلَينِ: أبو عُبَيدةَ أو عُمَرُ، فكان أميرَ المؤمِنينَ وكُنتُ وَزيرًا. ووَدِدْتُ أنِّي حيثُ كُنتُ وَجَّهْتُ خالِدَ بنَ الوليدِ إلى أهلِ الرِّدَّةِ أقَمْتُ بذي القَصَّةِ، فإنْ ظَفِرَ المسلِمون ظَفِروا، وإلَّا كُنتُ رِدْءًا ومَدَدًا، وأمَّا اللَّاتي وَدِدْتُ أنِّي فعَلْتُها: فوَدِدْتُ أنِّي يومَ أُتيتُ بالأشعَثِ أسيرًا ضرَبْتُ عُنُقَه، فإنَّه يُخَيَّلُ إليَّ أنَّه لا يكونُ شَرٌّ إلَّا طار إليه، ووَدِدْتُ أنِّي يومَ أُتيتُ بالفُجاءةِ السُّلَميِّ لم أكُنْ أحرَقْتُه، وقتَلْتُه سَريحًا، أو أطلَقْتُه نَجيحًا، ووَدِدْتُ أنِّي يومَ حيثُ وَجَّهْتُ خالِدَ بنَ الوليدِ إلى الشَّامِ وجَّهتُ عُمَرَ إلى العِراقِ، فأكونُ قد بسَطْتُ يَدَيَّ يَميني وشِمالي في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجَلَّ، وأمَّا الثَّلاثُ اللَّاتي وَدِدْتُ أنِّي سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنهُنَّ: فوَدِدْتُ أنِّي كنتُ سألتُه فيمن هذا الأمرُ؟ فلا يُنازِعُه أهْلُه، ووَدِدْتُ أنِّي كنتُ سألْتُه هل للأنصارِ في هذا الأمرِ سَبَبٌ؟ ووَدِدْتُ أنِّي سألتُه عن العَمَّةِ وبِنتِ الأخِ؛ فإنَّ في نَفْسي فيهما حاجةٌ»
الراويعبد الرحمن بن عوف
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم12
خلاصة حكم المحدثوهذا حديث حسن، عن أبي بكر إلا أنه ليس فيه شيء من قول النَّبيّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
قَدِمَ على أبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه مالٌ مِنَ البَحرَيْنِ فقالَ: مَن كان له على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِدةٌ فليَأتِ فليَأخُذْ. قال: فجاءَ جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ فقالَ: قد وَعَدَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: إذا جاءَني مِنَ البَحرَيْنِ مالٌ أعطَيتُكَ هكذا وهكذا. ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِلءَ كَفَّيْه. قال: خُذْ بيَدَيْكَ. فأخَذَ بيَدَيْه، فوَجَدَ خَمسَ مِئةٍ. قال: عُدْ إليها. ثم أعطاهُ مِثلَها، ثم قَسَمَ بَينَ الناسِ ما بَقيَ فأصابَ عَشَرةَ الدَّراهِمِ، يَعني لِكُلِّ واحِدٍ، فلَمَّا كانَ العامُ المُقبِلُ جاءَه مالٌ أكثَرُ مِن ذاك، فقَسَمَ بَينَهم، فأصابَ كُلَّ إنسانِ عِشرينَ دِرهمًا، وفَضَلَ مِنَ المالِ فَضلٌ، فقالَ لِلنَّاسِ: أيُّها الناسُ، قد فَضَلَ مِن هذا المالِ فَضلٌ، ولكم خَدَمٌ يُعالِجونَ لكم، ويَعمَلونَ لكم، إنْ شِئتُمْ رَضَخْنا لهم. فرَضَخَ لهم خَمسةَ الدَّراهِمِ خَمسةَ الدَّراهِمِ. فقالوا: يا خَليفةَ رَسولِ اللهِ، لو فَضَّلتَ المُهاجِرينَ؟ قال: أجْرُ أولئك على اللهِ، إنَّما هذه مَعايِشُ، الأُسوةُ فيها خَيرٌ مِنَ الأثَرةِ. فلَمَّا ماتَ أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه استُخلِفَ عُمَرُ، ففُتِحَ عليه الفُتوحُ، فجاءَه أكثَرُ مِن ذلك المالِ، فقالَ: قد كانَ لِأبي بَكرٍ في هذا المالِ رَأيٌ، ولي رَأيٌ آخَرُ، لا أجعَلُ مَن قاتَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كمَن قاتَلَ معه. ففَضَّلَ المُهاجِرينَ والأنصارَ، ففَرَضَ لِمَن شَهِدَ بَدرًا منهم خَمسةَ آلافٍ، ومَن كانَ إسلامُه قَبلَ إسلامِ أهلِ بَدرٍ فَرَضَ له أربَعةَ آلافٍ أربَعةَ آلافٍ، وفَرَضَ لِأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اثنَي عَشَرَ ألْفًا، لِكُلِّ امرَأةٍ منهُنَّ، إلَّا صَفيَّةَ وجُوَيريةَ، فَرَضَ لِكُلِّ واحِدةٍ سِتَّةَ آلافٍ سِتَّةَ آلافٍ، فأبَيْنَ أنْ يَأخُذْنَها، فقالَ: إنَّما فَرَضتُ لَهُنَّ بالهِجرةِ. قُلنَ: ما فَرَضتَ لهُنَّ بالهِجرةِ، إنَّما فَرَضتَ لهُنَّ لِمَكانِهِنَّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولنا مِثلُ مَكانِهِنَّ. فأبصَرَ ذلك فجَعَلَهُنَّ سَواءً مِثلَهُنَّ، وفَرَضَ لِلعبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا؛ لِقَرابَتِه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفَرَضَ لِأُسامةَ بنِ زَيدٍ أربَعةَ آلافٍ، وفَرَضَ لِلحَسَنِ والحُسَينِ خَمسةَ آلافٍ خَمسةَ آلافٍ، فألحَقَهما بأبيهما؛ لِقَرابَتِهما مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفَرَضَ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ثلاثةَ آلافٍ، فقالَ: يا أبةِ، فَرَضتَ لِأُسامةَ أربَعةَ آلافٍ وفَرَضتَ لي ثَلاثةَ آلافٍ، فما كانَ لِأبيه مِنَ الفَضلِ ما لم يَكُنْ لكَ، وما كان له مِنَ الفَضلِ ما لم يَكُنْ لي. فقالَ: إنَّ أباه كانَ أحَبَّ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أبيكَ، وهو كانَ أحَبَّ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنكَ. وفَرَضَ لِأبناءِ المُهاجِرينَ والأنصارِ مِمَّن شَهِدوا بَدرًا ألفَيْنِ ألفَيْنِ، فمَرَّ به عُمَرُ بنُ أبي سَلَمةَ، فقالَ: زيدوه ألْفًا. أو قالَ: زِدْه ألْفًا يا غُلامُ. فقال مُحمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ جَحشٍ: لِأيِّ شَيءٍ تَزيدُه علينا؟ ما كانَ لِأبيه مِنَ الفَضلِ ما لم يَكُنْ لِآبائِنا. فقالَ: فَرَضتُ له بأبي سَلَمةَ ألفَيْنِ، وزِدتُه بأُمِّ سَلَمةَ ألْفًا؛ فإنْ كانت لكَ أُمٌّ مِثلُ أُمِّه زِدتُكَ ألْفًا. وفَرَضَ لِأهلِ مَكةَ ثَمانَ مِئةٍ ثَمانَ مِئةٍ، وفَرَضَ لِعُثمانَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُثمانَ، وهو ابنُ أخي طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ، يَعني عُثمانَ بنَ عَبدِ اللهِ ثَمانَ مِئةٍ، وفَرَضَ لابنِ النَّضرِ بنِ أنَسٍ ألْفَيْ دِرهمٍ، فقال طَلحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ: جاءَكَ ابنُ عُثمانَ مِثلُه ففَرَضتَ له ثَمانَ مِئةٍ، وجاءَكَ غُلامٌ مِنَ الأنصارِ ففَرَضتَ له ألفَيْنِ؟ فقالَ: إنِّي لَقيتُ أبا هذا يَومَ أُحُدٍ فسألني عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: ما أُراهُ إلَّا قد قُتِلَ. فسَلَّ سَيفَه وكَسَرَ زِندَه وقالَ: إنْ كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد قُتِلَ فإنَّ اللهَ حَيٌّ لا يَموتُ، فقاتَل حتى قُتِلَ، وهذا يَرعى الغَنَمَ، أفتُريدونَ أنْ أجعَلَهما سَواءً. فعَمِلَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه عُمُرَه بهذا، حتى إذا كانَ مِن آخِرِ السَّنةِ التي حَجَّ فيها قال ناسٌ مِنَ الناسِ: لو قد ماتَ أميرُ المُؤمِنينَ أقَمْنا فُلانًا. يَعنونَ طَلحةَ بنَ عُبَيدِ اللهِ، وقالوا: كانت بَيعةُ أبي بَكرٍ فَلتةً. فأرادَ أنْ يَتكَلَّمَ في أوسَطِ أيَّامِ التَّشريقِ بمِنًى، فقالَ له عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ: إنَّ هذا المَجلِسَ يَغلِبُ عليه غَوغاءُ الناسِ، وهم لا يَحتَمِلونَ كَلامَكَ، فأمهِلْ، أو أخِّرْ حتى تَأتيَ أرضَ الهِجرةِ وحيث أصحابُكَ ودارُ الإيمانِ والمهاجِرينَ والأنصارِ، فتَتكَلَّمَ بكَلامِكَ أو تَتكَلَّمَ فيُحمَلَ كَلامُكَ. قال: فأسرَعَ السَّيرَ حتى قَدِمَ المَدينةَ، فخَرَجَ يَومَ الجُمُعةِ فحَمِدَ اللهَ وأثْنى عليه، ثم قال: قد بَلَغَني مَقالةُ قائِلِكم: لو قد ماتَ عُمَرُ -أو لو قد ماتَ أميرُ المُؤمِنينَ- أقَمْنا فُلانًا فبايَعْناه، وكانت إمارةُ أبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه فَلتةً -أجَلْ واللهِ، لقدْ كانتْ فَلتةً- ومِن أينَ لنا مِثلُ أبي بَكرٍ نَمُدُّ أعناقَنا إليه كما نَمُدُّ أعناقَنا إلى أبي بَكرٍ، وإنَّ أبا بَكرٍ رأى رَأيًا ورَأيتُ أنا رَأيًا، فرَأى أبو بَكرٍ أنْ يَقسِمَ بالسَّويَّةِ، ورَأيتُ أنا أنْ أُفَضِّلَ، فإنْ أعِشْ إلى هذه السَّنةِ، فسَأرجِعُ إلى رَأيِ أبي بَكرٍ؛ فرَأيُه خَيرٌ مِن رَأيي، إنِّي قد رأيتُ رُؤيا، وما أُرى ذلك إلَّا عِندَ اقتِرابِ أجَلي، رأيتُ أنَّ ديكًا أحمَرَ نَقَرَني ثَلاثَ نَقَراتٍ، فاستَعبَرتُ أسماءَ فقالت: يَقتُلُكَ عَبدٌ أعجَميٌّ. فإنْ أهلِكْ؛ فإنَّ أمْرَكم إلى هؤلاءِ السِّتَّةِ الذين تُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عنهم راضٍ: عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، وعلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ، وعَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، والزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ، وطَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ، وسَعدِ بنِ مالِكٍ، وإنْ عِشتُ فسأعهَدُ عَهدًا لا تَهلِكوا، ألَا ثم إنَّ الرَّجمَ قد رَجَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورَجَمْنا بَعدَه، ولولا أنْ يَقولوا: كَتَبَ عُمَرُ ما ليس في كِتابِ اللهِ لَكَتَبتُه، قد قَرَأْنا في كِتابِ اللهِ: (الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهما ألْبَتَّةَ نَكالًا مِنَ اللهِ واللهُ عَزيزٌ حَكيمٌ). نَظَرتُ إلى العَمَّةِ وابنةِ الأخِ فما جَعَلتُهما وارِثَتَيْنِ ولا يَرِثا، وإنْ أعِشْ فسأفتَحُ لكم منه طَريقًا تَعرِفونَه، وإنْ أهلِكْ فاللهُ خَليفَتي، وتَختارونَ رَأيَكم، إنِّي قد دَوَّنتُ الدِّيوانَ، ومَصَّرتُ الأمصارَ، وإنَّما أتخَوَّفُ عليكم أحَدَ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ تَأوَّلَ القُرآنَ على غَيرِ تَأويلِه فيُقاتِلُ عليه، ورَجُلٍ يَرى أنَّه أحَقُّ بالمُلكِ مِن صاحِبِه، فيُقاتِلُ عليه. تَكَلَّمَ بهذا الكَلامِ يَومَ الجُمُعةِ، وماتَ رَضيَ اللهُ عنه يَومَ الأربِعاءِ
الراويعمر بن الخطاب وجابر بن عبدالله
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/479
خلاصة حكم المحدثحسن لأن له شواهد
لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى
الراويأبو هريرة
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2065
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها, أو العمةُ على بنتِ أَخِيها, والمرأةُ على خالتِها, أو الخالةُ على بنتِ أختِها, لا تُنْكَحُ الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى على الصغرى
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3106
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح على خلاف في إسناده
19 ✘ ضعيف📌 لا ميراث لها
العمَّةُ لا ميراثَ لَها [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ركب إلى قُباءَ يستخيرُ في ميراثِ العمةِ والخالةِ، فأنزل اللهُ تبارك وتعالى عليه : لا ميراثَ لهما]
الراوي[عطاء بن يسار]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم2/297
خلاصة حكم المحدثمرسل له شاهد
أُتِيَ زيادٌ في رجُلٍ تُوفِّيَ وترك عمَّتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرون كيف قضى فيها عمرُ ؟ قالوا : لا . قال جعل العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ ، فأعطى العمَّةَ الثُّلُثَينِ والخالةَ الثُّلثَ
الراويزياد بن أبيه
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم2/86
خلاصة حكم المحدث[فيه] زياد بن أبيه، الأمير. لا تعرف له صحبة قال ابن حبان في الضعفاء: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ميراثِ العمةِ والخالةِ فقال لا أدرِي حتّى يأتينِي جبريلُ ثم قال أينَ السائلُ عن ميراثِ العمة والخالة فأتى الرجل فقال سارّنِي جبريلُ أنّه لا شيء لهُما
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم3/338
خلاصة حكم المحدثلم يسنده غير مسعدة عن محمد ابن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث العمة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب