أحاديث عن: الصغرى على الكبرى
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: الصغرى على الكبرى
⭐ صحيح
📂 باب النهي عن الجمع بين...
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نهى أن تُنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
صحيح رواه أبو داود (٢٠٦٥) والترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٩٦) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦) وابن نصر المروزي في السنة (٢٣٩) وابن الجارود (٦٨٥) وصححه ابن حبان (٤١١٧) كلهم من حديث داود بن أبي هند حدثنا عامر الشعبي، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى
لا تُنكحُ المرأةُ علَى عمَّتِها ولا العمَّةُ علَى بنتِ أخيها ولا المرأةُ علَى خالتِها ولا الخالةُ علَى بنتِ أختِها ولا تُنكحُ الكبرى علَى الصُّغرى ولا الصُّغرى علَى الكبرى
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نهى أنْ تُنكَحَ المرأَةُ على عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالَتِها، والخالَةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ولا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى ولا الصُّغرى على الكُبرَى
لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أُختِها، ولا تُنكَحُ الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغْرى على الكُبرى
النَّبيّ نهى عن ذلك [الجَمعِ بين الأُختَينِ، ولا بَيْنَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بَيْنَ المرأةِ وخالتِها، لا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى]
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها وعلى خالتِها وعلى بنتِ أخيها وعلى بنتِ أختِها ونهى أنْ تُنكَحَ الكبرى على الصُّغرى والصُّغرى على الكبرى
لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى
نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها, أو العمةُ على بنتِ أَخِيها, والمرأةُ على خالتِها, أو الخالةُ على بنتِ أختِها, لا تُنْكَحُ الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى على الصغرى
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ، ولا تُنكَحُ العمَّةُ على بنتِ أخِيها ، ولا الخالةُ على بنتِ أُختِها ، ولا تتزوَّجُ الكُبرى على الصُغرى ، ولا الصُغرى على الكُبرى
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا العمةُ على بنتِ أخيها ولا المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها لا الكبرَى على الصغرَى ولا الصغرَى على الكبرَى إنكم إذا فعلتُم ذلك قطعتُمْ أرحامَكُم
لا تُزوَّجُ المُرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على ابنةِ أختِها ولا تُزوَّجُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها لا تُزوَّجُ الصُّغرى على الكُبرى ولا الكُبرى على الصُّغرى
لا تُزَوَّجُ المَرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على ابنةِ أُختِها، ولا تُزَوَّجُ المَرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على ابنةِ أخيها، لا الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى
خرجت امرأتان معهما ولداهما، فأخذ الذئبُ أحدَهما، فاختصمتا في الولدِ إلى داودَ النبيِّ، فقضى به للكبرى منهما، فمرَّتا على سليمانَ عليه السلام فقال : كيف قضى بينكما، قالت : قضى به للكبرى، قال سليمانُ : أقطعُه بنصفَين، لهذه نصفٌ، ولهذه نصفٌ، قالتِ الكبرى : نعم اقطعوه، فقالتِ الصغرى : لا تقطعْه هو ولدُها، فقضى به للتي أبتْ أن يقطعَه
قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لمَّا جاءتْ رُسُلُ اللهِ لوطًا ظنَّ أنَّهم ضِيفانٌ لقَوْهُ، فأدناهم حتَّى أقْعَدَهُم قريبًا، وجاءَ ببناتِهِ وهُنَّ ثلاثةٌ، فأقعدَهُنَّ بيْنَ ضيفانِهِ وبيْنَ قومِهِ، فجاءَ قومُهُ يُهرَعونَ إليه، فلمَّا رآهم قالَ: {هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي} [هود: 78]. قالوا: {مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِن حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ} [هود: 79] {قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود: 80] فالتفتَ إليه جِبريلُ عليه السَّلامُ، فقالَ: {إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ} [هود: 81]. قالَ: فطَمَسَ أعيُنَهُم، فرَجَعوا وراءهم يَرْكَبُ بعضُهُم بعضًا حتَّى خرجوا إلى الَّذين بالبابِ فقالوا: جِئناكُم مِن عندِ أسْحَرِ النَّاسِ، قد طَمَسَ أبصارَنا، فانطَلَقُوا يَرْكَبُ بعضُهُم بعضًا، حتَّى دخلوا القريةَ، فرُفِعَتْ في بعضِ اللَّيلِ، حتَّى كانت بيْنَ السَّماءِ والأرضِ، حتَّى إنَّهم ليَسْمَعونَ أصواتَ الطَّيرِ في جَوِّ السَّماءِ، ثُمَّ قُلِبَتْ فخَرَجَتِ الإفْكَةُ عليهم، فمَنْ أدْرَكَتْهُ الإفْكَةُ قتَلَتْهُ، ومَنْ خَرَجَ أتْبَعَتْهُ حيثُ كان حَجَرًا فقتَلَتْهُ، قالَ: فارْتَحَلَ ببناتِهِ وهُنَّ ثلاثٌ حتَّى إذا بَلَغَ مكانَ كذا وكذا مِنَ الشَّامِ، فماتتِ ابنتُهُ الكُبرى، فخَرَجَتْ عندها عينٌ، يُقالُ لها: الوَرِيَّةُ، ثُمَّ انطَلَقَ حيثُ شاءَ اللهُ أنْ يَبلُغَ فماتتِ الصُّغرى، فخَرَجَتْ عندها عينٌ، يُقالُ لها: الرُّعونَةُ، فما بَقِيَ مِنْهنَّ إلَّا الوُسْطى
إنَّ امرأتَيْنِ أتَتا داودَ وكلُّ واحدةٍ تختصِمُ في ابنِها فقضى للكُبرى فلمَّا خرَجتا قال سُليمانُ: كيف قضى بينَكما ؟ فأخبَرتاه فقال: ائتوني بالسِّكِّينِ - وأوَّلُ مَن سمِعْتُه يقولُ ( السِّكِّينُ ) رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما كنَّا نُسمِّيها المُديَةَ - فقالت الصُّغرى: مَهْ ؟ قال: أشُقُّه بينَكما قالت: ادفَعْه إليها وقالتِ الكُبرى: شُقَّه بينَنا قال: فقضاه سليمانُ للصُّغرى وقال: لو كان ابنَكِ لم ترضَيْ أنْ نشُقَّه
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الدِّيَةِ الكبرى المغلظةِ بثلاثين ابنةَ لبونٍ ، وثلاثين حِقَّةً ، وأربعين خَلِفَةً ، وقضى في الدِّيَةِ الصغرى بثلاثين بنتَ لبونٍ ، وثلاثين حِقَّةً ، وعشرين بنتَ مخاضٍ ، وعشرين بني مخاضٍ ذكورٍ
[إنَّ من قضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قضى في الدِّيةِ الكبرى المغَلَّظةِ بثلاثينَ ابنةَ لَبُونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وأربعين خَلِفةً، وقضى في الدِّيةِ الصُّغرى بثلاثينَ بِنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ بِنتَ مَخاضٍ، وعِشرين بني مخاضٍ ذُكورٍ]
إنَّ داودَ عليه السَّلامُ أتَتْه امرأتانِ قد أكَل إحدى ابنَيْهما الذِّئبُ تختَصِمانِ في الباقي فقضى للكُبْرى فلمَّا خرَجَتا على سُلَيْمانَ قال كيفَ قضى بَيْنَكما فأخبَرَتاه فقال ائتُوني بسِكِّينٍ قال أبو هُرَيْرَةَ وأوَّلُ مَن سمِعْتُه يذكُرُ السِّكِّينَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما كنَّا نُسمِّيها المُدْيَةَ قالتِ الصُّغرى لِمَ قال نشُقُّه بَيْنَكما قالتِ ادفَعْه إليها وقالتِ الكُبْرى شُقَّه بَيْنَنا فقضى به سُلَيْمانُ للصُّغرى قالوا لو كان ابنَكِ لَمْ تَرْض أنْ تشُقِّيهِ
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(86)
الخالة على بنت أختهاالعمة على بنت أخيهاالمحرمات من النساءالجمع بين المحارمالصغرى على الكبرىالجمع بين الأختينالمرأة على خالتهاالكبرى على الصغرىالمرأة على عمتهاامرأتان تختصمانلا ضرر ولا ضرارالمرأة وخالتهاالمرأة وعمتهابني مخاض ذكورأقطعه بنصفينأبت أن يقطعهالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالدية الكبرىالدية الصغرىالعجماء جبارالركاز الخمسقطع الأرحامقضاء سليمانالمعدن جبارابنة أختهاابنة أخيهاطمس الأعينقضى للصغرىالبئر جباربنت أخيهابنت أختهابنت الأختنهى النبيدية مغلظةابنة لبونبنت الأخشق الابنعرق ظالمدية صغرىبنت مخاضبني مخاضلا تنكحلا تزوجالرعونةقوم لوطالمغلظةامرأتانالمرأةخالتهابين...الخالةالكبرىالصغرىالنكاحاختصامسليمانالإفكةالوريةالسكينالمديةالشفعةعمتهاالنهيالجمعالعمةالولدجبريلالخمسميراثالذئبنكاحتنكحداودبناتجبارخلفةسكينشفعةنهينهىضيفشاذديةحقة
تخريج حديث الصغرى على الكبرى
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








