أحاديث عن: المتوفى عنها زوجها وهي حامل
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: المتوفى عنها زوجها وهي حامل
جَلَستُ إلى مَجلِسٍ فيه عُظمٌ مِنَ الأنصارِ، وفيهم عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي لَيلى، فذَكَرتُ حَديثَ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ في شَأنِ سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ، فقال عبدُ الرَّحمَنِ: ولَكِنَّ عَمَّه كان لا يقولُ ذلك، فقُلتُ: إنِّي لَجَريءٌ إن كَذَبتُ على رَجُلٍ في جانِبِ الكوفةِ، ورَفَعَ صَوتَه، قال: ثُمَّ خَرَجتُ فلَقيتُ مالِكَ بنَ عامِرٍ، أو مالِكَ بنَ عَوفٍ، قُلتُ: كيفَ كان قَولُ ابنِ مَسعودٍ في المُتَوفَّى عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ؟ فقال: قال ابنُ مَسعودٍ: أتَجعَلونَ عليها التَّغليظَ، ولا تَجعَلونَ لَها الرُّخصةَ؟ لَنَزَلَت سورةُ النِّساءِ القُصرى بَعدَ الطُّولى، وقال أيُّوبُ: عن مُحَمَّدٍ، لَقيتُ أبا عَطيَّةَ مالِكَ بنَ عامِرٍ
أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ تَذاكروا المُتَوفَّى عنها زوجُها الحاملُ تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها فقال ابنُ عباسٍ تَعْتَدُّ آخرَ الأجلينِ وقال أبو سلمةَ بلْ تَحُلُّ حينَ تضعُ وقال أبو هريرةَ أنا مع ابنِ أخي يعني أبا سلمةَ فأرسلوا إلى أمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت قد وضعتْ سُبَيْعَةَ الأسلميةَ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ فاستفتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرَها أن تتزوجَ
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت
ليْس للحاملِ المُتوفَّى عنها زَوجُها نَفقةٌ
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها
عن أبي سلَمةَ قال كنتُ أنا وأبو هريرةَ وابنُ عبَّاسٍ فتذاكرنا الحامِلَ المتوفَّى عنها قال ابنُ عبَّاسٍ محِلُّها آخرُ الأجلَيْن وقلتُ أنا أجلُها أن تضعَ فقال أبو هريرةَ أنا مع أخي يعني أبا سلمةَ فأرسلنا إلى أمِّ سلمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت وضَعَتْ سبيعةُ بنتُ الحارثِ الأسلميَّةُ بعد وفاةِ زوجِها بأربعين ليلةً فزوَّجها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، قال: أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها، هذا لفظُ الطَّبَريِّ، وفيه عندَ عبدِ الرزَّاقِ قِصةٌ، ولفظُ المَرفوعِ منه: أنا قُلْتُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فالحاملُ المُتَوفَّى عنها زَوجُها أنْ تضَعَ حَملَها؟ فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ
"ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ"
ليسَ للحامِلِ المتوفَّى عَنها زوجُها نفقةٌ
ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها
ليس للحامِلِ المُتَوَفَّى عنها زوجُها : نَفَقَةٌ
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها
ليس للحاملِ المُتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ
ليس للحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ
ليس للحاملِ المتُوفى عنها زوجُها نفقةٌ
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت
حديثٌ في مُكثِ المُتَوفَّى عنها زَوجُها في البيتِ الَّذي كانت تسكنُ فيهِ مع الزَّوجِ المُتَوفَّى ، حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ
أنَّ أبا هُرَيْرةَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ تذاكَروا عدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها ؟ ! فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: بل تحلُّ حينَ تضعُ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ أخي، فأرسَلوا إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ فقالت: وضعت سُبَيْعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ، فاستَفتَت رسولَ اللَّهِ فأمرَها أن تتزوَّجَ
عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّه قال: سُئِلَ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيرةَ عن المُتوفَّى عنها زَوجُها، فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرَ الأجلَينِ، وقال أبو هُرَيرةَ: إذا وَلَدتْ، فقد حلَّتْ، فدخَل أبو سلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ على أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فسأَلَها عن ذلك، فقالَتْ: وَلدَتْ سُبَيعةُ الأسلَميَّةُ بعد وفاةِ زَوجِها بنِصفِ شَهرٍ، فخطَبَها رجُلانِ، أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كَهْلٌ، فحطَّتْ إلى الشَّابِّ، فقال الكَهلُ: لم تَحِلَّ، وكان أهلُها غُيَّبًا، ورَجا إذا جاءَ أهلُها أنْ يُؤثِروه، فجاءتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: قد حَللْتِ، فانكِحي مَن شِئتِ
سألتُ ابنَ جُرَيجٍ عنِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها قَبلَ الدُّخولِ، ولم يُسَمِّ لها مَهرًا، فحدَّثَني عن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: حَسبُها الميراثُ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(66)
المتوفى عنها زوجها وهي حاملالحامل المتوفى عنها زوجهاآية المتوفى عنها زوجهاعدة المتوفى عنها زوجهاالحامل المتوفى عنهاأجلهن أن يضعن حملهنسورة النساء القصرىالمتوفى عنها زوجهاعبد الله بن مسعودسبيعة بنت الحارثتعتد آخر الأجلينمتوفى عنها زوجهايبلغ الكتاب أجلهإذا ولدت فقد حلتفأمرها أن تتزوجلم يسم لها مهراسبيعة الأسلميةأمرها أن تتزوجأمر رسول اللهأولات الأحمالالزوج المتوفىحسبها الميراثالمتوفى عنهاتحل حين تضعنفقة الحاملأربعين ليلةآخر الأجلينلا نفقة لهاعدة الحاملمتوفى عنهاقبل الدخولأم الطفيلأبو هريرةوضع الحملتضع حملهاابن عباسالطلاق 4ابن جريجالتغليظالأنصارلا نفقةأم سلمةالمرفوعالرخصةالكوفةالحاملاستفتتإحدادميراثزوجهاالبيتانكحيحاملوضعتتنكحنفقةجابرسكنىعطاءزوجعدةأجلحملحلتمكثتضع
تخريج حديث المتوفى عنها زوجها وهي حامل
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








