أحاديث عن: بالمرأة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: بالمرأة

⭐ متفق عليه 📂 باب كيف الإشعار للميت
عن ابن سيرين قال: جاءت أم عطية امرأةٌ من الأنصار من اللاتي بايعْنَ، قدمتِ البصرةَ تبادر ابنا لها فلم تُدْرِكه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي ﷺ ونحن نَغْسِلُ ابنتَه فقال: «اغْسِلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلْنَ في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتُنَّ فآذِنَّني» قالت: فلما فرغْنَا ألْقى إلينا حِقْوه، فقال: «أشْعِرْنَها إياه» ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الْفُفْنَها فيه.
وكذلك كان ابن سيرين: يأمر بالمرأة أن تُشْعر ولا تُؤزر.
متفق عليه رواه البخاري في الجنائز (١٢٦١) عن أحمد، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا ابن جريج، أن أيوب أخبره، قال: سمعت ابن سيرين يقول فذكره.
📚 كتاب الجنائز 📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي ﷺ، وانتفى من ولدها، ففرق النبي ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
متفق عليه رواه مالك في الطلاق (٤٠) قال: حدثني نافع، عن ابن عمر فذكره.
📚 كتاب الفرائض 📖 اقرأ الشرح
عَنْ زَيْنَبَ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: بيْنَما أنا بمكَّةَ أتجَهَّزُ لِلُّحوقِ بأبي، لَقِيَتْنِي هِندُ بنتُ عُتْبةَ بنِ رَبيعةَ، فقالتْ: يا بنتَ مُحمَّدٍ، ألمْ يَبْلُغْني أنَّكِ تُريدينَ اللُّحوقَ بأبيكِ؟ قالتْ: فقُلْتُ: ما أرَدْتُ ذلكَ، فقالتْ: أيِ ابنةَ عَمٍّ، لا تفْعَلِي؛ إنْ كانتْ لكِ حاجةٌ في مَتاعٍ ممَّا يَرْفُقُ بكِ في سَفَرِكِ وَتبْلُغِينَ بهِ إلى أبيكِ، فإنَّ عندي حاجَتَكِ. قالتْ زَينبُ: واللهِ ما أُراها قالتْ ذلكَ إلَّا لتَفْعَلَ، ولكِنْ خِفْتُها، فأنكَرْتُ أنْ أكونَ أُريدُ ذلكَ، فتَجهَّزْتُ، فلمَّا فرَغْتُ مِن جِهازي، قَدِمَ حَمُوي كِنانةُ بنُ الرَّبيعِ أخو زَوْجي، فقَدَّمَ لي بَعيرًا فرَكِبْتُهُ، [وأخَذَ] قوْسَهُ وكِنانتَهُ، فخَرَجَ بي نهارًا يَقودُها وهي في هَوْدَجٍ لها. فتَحدَّثَ بذلكَ رِجالُ قُرَيْشٍ، فخَرَجُوا في طَلبِها حتَّى أدرَكُوها بِذي طُوًى، فكانَ أوَّلَ مَن سَبَقَ إليها هَبَّارُ بنُ الأسْودِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ أسَدِ بنِ عَبدِ العُزَّى، ونافِعُ بنُ عبدِ قَيْسٍ الفِهْرِيُّ لقَرابةٍ مِن بَني أبي عُبَيْدٍ بإفريقيَّةَ، يُرَوِّعُها هَبَّارٌ بالرُّمْحِ وهي في هَوْدَجِها، وكانتِ المرأةُ حامِلًا -فيما يَزْعُمونَ- فلمَّا رِيعَتْ طرَحَتْ ذا بَطْنِها، فبَرَكَ حَمُوها ونَثَلَ كِنانتَهُ، ثمَّ قالَ: لا يَدْنو منِّي رَجُلٌ إلَّا وَضَعْتُ فيه سَهْمًا، فتَكَلْكَلَ النَّاسُ عنه، وأتى أبو سُفْيانَ في جِلَّةٍ مِن قُرَيْشٍ، فقالَ: أَيُّها الرَّجُلُ، كُفَّ عنَّا نَبْلَكَ حتَّى نُكَلِّمَكَ، فكَفَّ، فأقْبَلَ أبو سُفيانَ حتَّى وقَفَ عليه، فقالَ: إنَّكَ لم تُصِبْ؛ خَرَجْتَ بالمرأةِ على رُؤوسِ النَّاسِ عَلانيةً، وقدْ عَرَفْتَ مُصيبَتَنا ونَكْبَتَنا، وما دَخَلَ علينا مِنْ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيَظُنُّ النَّاسُ وقد أُخْرجَ بابنتِهِ إليه عَلانيةً على رُؤوسِ النَّاسِ بينِ أظْهُرِنا أنَّ ذلك عنْ ذُلٍّ [أصابَنا] عنْ مُصيبَتِنا الَّتي كانتْ، وإنَّ ذلِكَ ضَعْفٌ بِنا ورَهَقٌ، ولعَمْرِي ما لنَا بِحَبْسِها عنْ أبيها حاجةٌ، ولكِنِ ارْجِعْ بالمرأةِ، حتَّى إذا هَدَأَ الصَّوْتُ، وتحَدَّثَ النَّاسُ أنَّا قد رَدَدْناها، فَسُلَّهَا سِرًّا، فألْحِقْها بأبيها. قالَ: ففَعلَ، فرَجَعَ، فأقامتْ لَيالِيَ حتَّى إذا هَدَأَ الصَّوْتُ خرَجَ بها ليلًا، حتَّى سَلَّمَها إلى زَيْدِ بنِ حارثةَ وصاحِبِهِ، فقَدِما بها على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم7026
خلاصة حكم المحدثهذا حديث فيه إرسال بين عبد الله بن أبي بكر وزينب رَضيَ اللهُ عنهم، ولولاه لحكمت على شرط مسلم، وقد روي بإسناد صحيح على شرط الشيخين مختصرا.
سئلتُ عنِ المتلاعنينِ في إمارةِ مصعبِ بنِ الزُّبيرِ أيفرَّقُ بينَهما فما دريتُ ما أقولُ فقمتُ مَكاني إلى منزلِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فاستأذنتُ عليْهِ فقيلَ لي إنَّهُ قائلٌ. فسمعَ كلامي فقالَ ابنُ جبيرٍ ادخل ما جاءَ بِكَ إلاَّ حاجةٌ. قالَ فدخلتُ فإذا هوَ مفترشٌ بردعةَ رحلٍ لَه. فقلتُ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ المتلاعنانِ أيفرَّقُ بينَهما قالَ سبحانَ اللَّهِ نعم إنَّ أوَّلَ من سألَ عن ذلِكَ فلانُ بنُ فلانٍ أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ لو أنَّ أحدنا رأى امرأتَهُ على فاحشةٍ كيفَ يصنعُ إن تَكلَّمَ تَكلَّمَ بأمرٍ عظيمٍ وإن سَكتَ سَكتَ على أمرٍ عظيمٍ. قالَ فسَكتَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فلم يجبْهُ فلمَّا كانَ بعدَ ذلِكَ أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ إنَّ الَّذي سألتُكَ عنْهُ قدِ ابتليتُ بِه. فأنزلَ اللَّهُ هذِهِ الآياتِ الَّتي في سورةِ النُّورِ ( والَّذينَ يرمونَ أزواجَهم ولم يَكن لَهم شُهداءُ إلاَّ أنفسُهم) حتَّى ختمَ الآياتِ فدعا الرَّجلَ فتلاَ الآياتِ عليْهِ ووعظَهُ وذَكَّرَهُ وأخبرَهُ أنَّ عذابَ الدُّنيا أَهونُ من عذابِ الآخرة. فقالَ لاَ والَّذي بعثَكَ بالحقِّ ما كذبتُ عليْها. ثمَّ ثنَّى بالمرأةِ فوعظَها وذَكَّرَها وأخبرَها أنَّ عذابَ الدُّنيا أَهونُ من عذابِ الآخرةِ فقالت لاَ والَّذي بعثَكَ بالحقِّ ما صدق. قالَ فبدأَ بالرَّجلِ فشَهدَ أربعَ شَهاداتٍ باللَّهِ إنَّهُ لمنَ الصَّادقينَ والخامسةُ أنَّ لعنةَ اللَّهِ عليْهِ إن كانَ منَ الْكاذبين. ثمَّ ثنَّى بالمرأةِ فشَهدت أربعَ شَهاداتٍ باللَّهِ إنَّهُ لمنَ الْكاذبينَ والخامسةَ أنَّ غضبَ اللَّهِ عليْها إن كانَ منَ الصَّادقين. ثمَّ فرَّقَ بينَهما
الراويسعيد بن جبير
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1202
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ الأمرَ الَّذي سألتُكَ ابتُليتُ بهِ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ، هؤلاءِ الآياتِ في سورةِ النُّورِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ - حتَّى بلغَ - وَالْخَامِسَةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فبدأ بالرَّجلِ فوعظَهُ وذَكَّرَهُ وأخبرَهُ أنَّ عذابَ الدُّنيا أهْونُ مِن عذابِ الآخرةِ ، فقالَ : والَّذي بعثَكَ بالحقِّ ما كذَبتُ ثمَّ ثنَّى بالمرأةِ فوعظَها وذَكَّرَها ، فقالت : والَّذي بعثَكَ بالحقِّ إنَّهُ لَكاذِبٌ ، فبدأ بالرَّجلِ فشَهِدَ أربعَ شَهاداتٍ باللَّهِ إنَّهُ لمنَ الصَّادقينَ ، والخامسةُ أنَّ لَعنةَ اللَّهِ عليهِ إن كانَ منَ الكاذِبينَ ، ثمَّ ثنَّى بالمرأةِ فشَهِدت أربعَ شَهاداتٍ باللَّهِ إنَّهُ لمنَ الكاذبينَ ، والخامِسةَ أنَّ غضَبَ اللَّهِ عليها إن كانَ منَ الصَّادقينَ ففرَّقَ بينَهُما
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3473
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: سُئِلتُ عَنِ المُتَلاعِنَينِ، أيُفَرَّقُ بَينَهما؟ في إمارةِ ابنِ الزُّبَيرِ، فما دَرَيتُ ما أقولُ، فقُمتُ مِن مَكاني إلى مَنزِلِ ابنِ عُمَرَ، فقُلتُ: أبا عَبدِ الرَّحمَنِ، المُتَلاعِنانِ، أيُفَرَّقُ بَينَهما؟ فقال: سُبحانَ اللهِ، إنَّ أوَّلَ مَن سَألَ عَن ذلك فُلانُ بنُ فُلانٍ، قال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ الرَّجُلَ يَرى امرَأتَه على فاحِشةٍ، فإن تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بأمرٍ عَظيمٍ، وإن سَكَتَ سَكَتَ على مِثلِ ذلك؟ فسَكَتَ، فلَم يُجِبْه، فلَمَّا كانَ بَعدُ أتاه، فقال: الذي سَألتُكَ عنه قدِ ابتُليتُ به! فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ هؤلاء الآياتِ في سورةِ النُّورِ: {والذينَ يَرمونَ أزواجَهم} [النور: 6] حَتَّى بَلَغَ {أنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كانَ مِنَ الصَّادِقينَ} [النور: 9]، فبَدَأ بالرَّجُلِ فوعَظَه وذَكَّرَه، وأخبَرَه أنَّ عَذابَ الدُّنيا أهونُ مِن عَذابِ الآخِرةِ، فقال: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ ما كَذَبتُكَ، ثُمَّ ثَنَّى بالمَرأةِ فوعَظَها وذَكَّرَها، وأخبَرَها أنَّ عَذابَ الدُّنيا أهونُ مِن عَذابِ الآخِرةِ، فقالت: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ إنَّه لَكاذِبٌ، قال: فبَدَأ بالرَّجُلِ، فشَهِدَ أربَعَ شَهاداتٍ باللهِ إنَّه لَمِنَ الصَّادِقينَ، والخامِسةُ أنَّ لَعنةَ اللهِ عليه إن كانَ مِنَ الكاذِبينَ، ثُمَّ ثَنَّى بالمَرأةِ، فشَهِدَت أربَعَ شَهاداتٍ باللهِ إنَّه لَمِنَ الكاذِبينَ، والخامِسةُ أنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كانَ مِنَ الصَّادِقينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَينَهما
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4693
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم22/305
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
كانت تؤتَى بالمرأةِ الموعوكةِ فتدعو بالماءِ فتصبَّهُ في جيبِها وتقولُ إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال أَبْرِدوها بالماءِ وقال إنَّها من فيحِ جهنمَ
الراويأسماء بنت أبي بكر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2815
خلاصة حكم المحدثصحيح
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ
الراويحمل بن مالك بن النابغة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم8/43
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنتُ بينَ امرأتينِ لي فضرَبت إحداهما الأُخرَى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضَى أنْ تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ
الراويحمل بن مالك بن النابغة
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/43
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ
الراويحمل بن مالك بن النابغة
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم8/43
خلاصة حكم المحدثفي صحته نظر لأن فيه عبد الملك أبو قلابة الرقاشي متكلم فيه وله سند {آخر] صحيح
10 ✔ صحيح📌 عليك بالمرأة
قال لي أنَسٌ: أقبَلْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنا وأبو طَلحةَ، وصَفيَّةُ رَديفَتُه، فعثُرَتِ النَّاقةُ، فصُرِعَ، وصُرِعَتْ. فاقتَحَمَ أبو طَلحةَ عن راحِلَتِه، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا نَبيَّ اللهِ، هل ضَرَّكَ شيءٌ؟ قال: لا، عليك بالمَرأةِ. فألقى أبو طَلحةَ ثَوبَه على وَجهِه، وقصَدَ نحوَها، فنبَذَ الثَّوبَ عليها، فقامتْ، فشَدَّها على راحِلَتِه؛ فركِبَتْ، وركِبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويأنس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2/236
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
قال أنَسٌ: أقبَلتُ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وأبو طَلحةَ، وصَفيَّةُ رَديفَتُه على ناقَتِه، فبَينا نَحنُ نَسيرُ إذ عَثَرَت ناقةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصُرِعَ وصُرِعَت المَرأةُ، فاقتَحَمَ أبو طَلحةَ عَن ناقَتِه، قال: فقال: يا نَبيَّ اللهِ، هَل ضَرَّكَ شَيءٌ؟ قال: «لا، عليكَ بالمَرأةِ». فألقى أبو طَلحةَ ثَوبَه على وجهِه، ثُمَّ قَصَدَ المَرأةَ، فسَدَلَ الثَّوبَ عليها، فقامَت، فشَدَّ لَهما على راحِلَتِهما، فرَكِبا، ورَكِبنا نَسيرُ، حَتَّى إذا كُنَّا بظَهرِ المَدينةِ قال: «آيِبونَ تائِبونَ لرَبِّنا حامِدونَ» قال: فلَم يَزَلْ يَقولُ ذلك حَتَّى قدِمنا المَدينةَ
الراويأنس بن مالك
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم12969
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
12 ✔ صحيح📌 قُصِّي رؤياكِ
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تُعجِبُه الرُّؤيا فرُبَّما رأى الرَّجُلُ الرُّؤيا فسأَل عنه إذا لَمْ يكُنْ يعرِفُه فإذا أُثْنِي عليه معروفًا كان أعجَبَ لرؤياه إليه فأتَتْه امرأةٌ فقالت : يا رسولَ اللهِ رأَيْتُ كأنِّي أُتِيتُ فأُخرِجْتُ مِن المدينةِ فأُدخِلْتُ الجنَّةَ فسمِعْتُ وَجْبةً انتحَتْ لها الجنَّةُ فنظَرْتُ فإذا فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ - فسمَّتِ اثْنَيْ عشَرَ رجُلًا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث سَريَّةً قبْلَ ذلك - فجيء بهم عليهم ثيابٌ طُلْسٌ تشخُبُ أوداجُهم فقيل : اذهَبوا بهم إلى نهرِ البَيْذَخِ قال : فغُمِسوا فيه قال : فخرَجوا ووجوهُهم كالقمرِ ليلةَ البدرِ فأُتُوا بصَحْفةٍ مِن ذهبٍ فيها بُسرةٌ فأكَلوا مِن بُسْرِه ما شاؤوا ما يقلِبونَها مِن وجهٍ إلَّا أكَلوا مِن الفاكهةِ ما أرادوا وأكَلْتُ معهم فجاء البَشيرُ مِن تلك السَّريَّةِ فقال : كان مِن أمرِنا كذا وكذا فأُصيب فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ حتَّى عدَّ اثْنَيْ عشَرَ رجُلًا فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمرأةِ فقال : ( قُصِّي رؤياكِ ) فقصَّتْها وجعَلَتْ تقولُ : جيء بفلانٍ وفلانٍ كما قال الرَّجلُ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6054
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} [البقرة: 102]. قالَ: إنَّ النَّاسَ بعدَ آدمَ وَقَعوا في الشِّركِ، اتَّخذوا هذه الأصنامَ، وعَبدوا غيرَ اللهِ، قالَ: فجَعَلتِ الملائكةُ يَدْعونَ عليهم ويقولونَ: ربَّنا خَلَقْتَ عبادَكَ فأحسنتَ خَلْقَهُم، ورَزَقْتَهُم فأحسنتَ رِزْقَهُم، فعصَوْكَ وعَبدوا غيرَكَ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، يَدْعونَ عليهم، فقالَ لهم الرَّبُّ عزَّ وجلَّ: إنَّهم في غيبٍ، فجعلوا لا يَعذِرونَهم، فقالَ: اختاروا مِنْكم اثنينِ أُهبِطُهما إلى الأرضِ، فآمُرُهما وأنهاهُما، فاختاروا هاروتَ وماروتَ. قالَ: وذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ فيهما، وقالَ فيه: فلمَّا شَرِبا الخمرَ وانتَشيا وقَعا بالمرأةِ وقَتلا النَّفسَ، فكَثُرَ اللَّغَطُ فيما بيْنَهما وبيْنَ الملائكةِ، فنَظَروا إليهما وما يَعملانِ، ففي ذلك أَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ بعدَ ذلكَ: {وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ} [الشورى: 5] الآيةَ. قالَ: فجَعَلَ بعدَ ذلك الملائكةُ يَعذِرونَ أهلَ الأرضِ ويَدْعون لهم
الراويقيس بن عباد،
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم3700
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لاعنَ بين رجلٍ وامرأتِهِ فانتَفى [ من ] ولدِهِ ففرَّقَ بينهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/147
خلاصة حكم المحدثاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بينَ رَجُلٍ وامرَأتِه، فانتَفى مِن ولَدِها، ففَرَّقَ بينَهما، وألحَقَ الولَدَ بالمَرأةِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5315
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
[أحاديثُ تَدُلُّ على جوازِ خَلوةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم بالمرأةِ وجوازِ كَشفِها له]
الراوي-
المحدثابن عثيمين
الصفحة أو الرقم4/ 227
خلاصة حكم المحدثثابت في أحاديث متعددة
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
حديث عَمْرو بن حزامٍ في الصدّقاتِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ]
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم51
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ؛ أنَّه سُئل عن ذلك , يعني عن الرَّجلِ يزني بالمرأةِ , ثمَّ يتزوجُّها ؟ فتلا هذه الآيةَ : { وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } , فتلاها عبدُ اللهِ عشرَ مرَّاتٍ , فلم يأمرْهم بها ولم ينهَهم عنها
الراويعلقمة بن قيس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/61
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَه وانتَفى مِن ولَدِها ففرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1697
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امرَأتَه في زَمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وانتَفى مِن ولَدِها، ففَرَّقَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَهما، وألحَقَ الولَدَ بالمَرأةِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6748
خلاصة حكم المحدث[صحيح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةالرسول صلى الله عليه وآله وسلمالنبي صلى الله عليه وسلمسلمها إلى زيد بن حارثةيستغفرون لمن في الأرضزينب بنت رسول اللهألحق الولد بالمرأةخلوة الرجل بالمرأةقتل النفس المؤمنةعبد الله بن مسعودالفرار يوم الزحفكنانة بن الربيعشهد أربع شهاداتالشهادات الأربععثرت ناقة النبيهبار بن الأسودالمرأة بالمرأةانتفى من ولدهاأكل مال اليتيمالفراق بينهماعمر بن الخطابوجوههم كالقمراثنا عشر رجلاانتفى من ولدهعقوق الوالدينالإشراك باللههند بنت عتبةطرح ذا بطنهاعليك بالمرأةتشخب أوداجهمأكبر الكبائراللحوق بأبييفرق بينهماحمل بن مالكصحفة من ذهبرجل وامرأتهجواز الخلوةإشراك باللهرمي المحصنةلاعن امرأتهالمتلاعنانسورة النورفرق بينهماالمتلاعنينقتل الجنيندية الجنينقضاء النبينهر البيذختعلم السحرنصب الزكاةأبو سفيانلعنة اللهقتل النفسسدل الثوبأكل الرباغفور رحيمنفي النسبزمن النبيالملاعنةغضب اللهخمس اللهفيح جهنمالموعوكةأبو طلحةثياب طلسالملائكةالإشعارالسائمةالملاعنوامرأتهوولد...الخامسةالفرائضالكبائرأبردوهاالملكينالأصناملم يأمروعشرينذي طوىاللعانالدياتالزكاةالجنينالناقةتائبونحامدونالرؤياالبسرةالسريةالرسولالمرأةالتوبةلم ينهامرأتهالميتثلاثاللميتالإبلوألحق

تخريج حديث بالمرأة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب