ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (٤٠) قال: حدثني نافع، عن ابن عمر فذكره. ورواه
البخاري في الفرائض (١٧٤٩)، ومسلم في اللعان (١٤٩٤) كلاهما من طريق مالك.
حسن: رواه أبو داود (٢٩٠٨) عن موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب فذكره.
وإسناده حسن من أجل عيسى أبي محمد، وهو عيسى بن موسى القرشي أبو محمد، قال عثمان الدارمي: «ثقة». ووثّقه دحيم، وابن حبان. ولكن قال البيهقي: «فيه نظر».
وتابعه الهيثم بن محمد، عن العلاء بن الحارث بإسناده إلا أنه لم يجاوزه عن عمرو بن شعيب: أن النبي ﷺ قضى بميرات ابن الملاعنة لأمه كلها؛ لما لقيت فيه من العناء. وهذا مرسل.
وتقويه رواية مكحول قال: «جعل رسول اللَّه ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها». رواه أيضًا أبو داود (٢٩٠٧).
قال فيه البيهقي: «حديث مكحول منقطع».
وأما ما روي عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ قال: «المرأة تُحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه». فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٦)، وابن ماجه (٢٧٤٢) كلهم من حديث محمد بن حرب، حدثني عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد اللَّه النصري، عن واثلة بن الأسقع فذكره.
قال الترمذي: «حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب».
ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي (٦/ ٢٤٠)، وقال: «هذا غير ثابت. قال البخاري: عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد النصري فيه نظر. وقال ابن عدي: أنكروا عليه أحاديث عن عبد الواحد النصري».
وقال ابن المنذر: «لا يثبت».
وقال الذهبي في الميزان: «ليس بذاك».
وقال الخطابي: «هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل».
وأما الحاكم (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١) فرواه من حديث سليمان بن سليم، عن عمر بن رؤبة. وقال: صحيح الإسناد.
قال الأعظمي: عمر بن رؤبة التغلبي الحمصي مختلف فيه، فرأيت كلام البخاري وابن عدي فيه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. قال ابنه: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح. ووثّقه دحيم، وابن حبان. وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق».
فالخلاصة فيه أنه صدوق في نفسه، ويضعف في روايته عن عبد الواحد بن عبد اللَّه النصري، كما قال غير واحد من أهل العلم، وهذا منه لتفرده.
ثم إن الحديث يشتمل على ثلاثة أحكام، في أحدها نكارة، وهو ميراث اللقيط، فقد رأى الجمهور أن الملتقط لا يرث اللقيط؛ لأنه حر، كما صح عن عمر بن الخطاب وغيره، إلا ما جاء عن إسحاق بن راهويه أن ميراثه للملتقط عند عدم نسبه.
كما أن المرأة ترث ولدها الذي لاعنت عليه، ولكن اختلف فيه أهل العلم، فجعل زيد بن ثابت ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهم. يعني أنها تكون من أصحاب الفرائض، ولها السدس
وأما ميراث العتيق فهو متفق عليه بأن ميراثه لمعتقه إذا لم يكن له وارث.
انظر للمزيد كلام الخطابي في «معالم السنن»، وكلام الحافظ ابن القيم في «تهذيب السنن».
إن الرجل إذا لاعن امرأته، ونفي ولدها، وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن؛ فلم يرثه هو، ولا أحد من عصباته، وإنما ترث أمه، وإخوته لأمه. وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما الخلاف فيما بقي من المال:
فقال الجمهور: يكون لبيت المال، ولا يجعل عصبة أمه عصبة له.
وقال أبو حنيفة: ذوو الأرحام أولي من بيت المال، فيجعل ما فضل عن فرض أمه وإخوته ردا على أمه وعلى إخوته إلا أن تكون الأم مولاة، فيكون الفاضل لمواليها.
وهو قول علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر من الصحابة. وحجتهم حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وهو الآتي.
قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.
حسن: رواه أبو داود (٢٢٦٥)، وابن ماجه (٢٧٤٦)، وأحمد (٧٠٤٢)، والحاكم (٤/ ٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٦٠)، والدارمي (٣١٥٤) كلهم من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى -وهو الدمشقي الأشدق-، وشيخه عمرو بن شعيب؛ فإنهما حسنا الحديث.
حسن: رواه الترمذي (٢١١٣) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن من أجل رواية قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، وقد توبع كما أشار إليه الترمذي بقوله:
«وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب».
وهو كما قال، فقد رواه ابن ماجه (٢٧٤٥) عن أبي كريب قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكر مثله.
والمثنى بن الصباح هو اليماني الأبناوي ضعيف، إلا أنه يتقوّى بما قبله.
وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه».
وهذا مما لا خلاف فيه، فإن ولد الزنا لا يرث من أبيه، ولا من أقاربه، ولكن تختلف الصورة إذا تزوّج الرجل الزاني بهذه الزانية، فقد قال الإمام أبو حنيفة: «لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد له». فالولد في هذه الصورة يرثُه ويورّثه.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا مُساعدة في الإسلام، من سَاعى في الجاهلية فقد لحِق بعصبته، ومن دعا ولدا من غير رِشْدةٍ فلا يرث ولا يورث».
رواه أبو داود (٢٢٦٤)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا معتمر، عن سلم -يعني ابن أبي الذيال-، حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
ورواه أحمد (٣٤١٦) عن معتمر بإسناده مثله.
وفيه رجال مجهولون، وهم الرواة عن سعيد بن جبير.
ورواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (٢٢١٨) -، والحاكم (٤/ ٣٤٢) كلاهما من حديث عمرو بن حصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا سالم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير بإسناده مثله.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وتعقبه الذهبي، فقال: لعله موضوع؛ فإن الحصين تركوه.
قال الأعظمي: لعله تعمد، فأسقط الواسطة المجهولة بين سلم بن أبي الذيال، وبين سعيد بن جبير.
وقوله: «المساعاة» الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل النبي ﷺ المساعاة في الإسلام، ولم يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب به.
ويقال: هذا ولد رِشدة ورَشدة لغتان. من إفادات الخطابي.
ومعنى ولد رشدة إذا كان من النكاح الصحيح.
وضده ولد زَنيةٍ بفتح الزاي وكسرها.
أبواب الكتاب
- 1 باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض
- 2 باب ما جاء في نزول آية الميراث
- 3 باب ما جاء في الكلالة
- 4 باب في ميراث العصبة
- 5 باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة
- 6 باب من ترك مالا فهو لورثته
- 7 باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا صدقة»
- 8 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
- 9 باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
- 10 باب الميراث بالولاء
- 11 باب النهي عن بيع الولاء وهبته
- 12 باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم
- 13 باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم
- 14 باب ما جاء في ميراث الخال
- 15 باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
- 16 باب من قال: إن المسلم يرث الكافر، ولا العكس
- 17 باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثان
- 18 باب ما جاء أن القاتل لا يرث
- 19 باب ميراث الأب والأم
- 20 باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل
- 21 باب فرض الابنتين فصاعدا
- 22 باب ما جاء في الجدة والجد
- 23 باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم
- 24 باب توريث المولود إذا استهل
- 25 باب فيمن أسلم على ميراث
- 26 باب ميراث السائبة
- 27 باب جر الولاء
- 28 باب في المرأة ترث من دية زوجها
- 29 باب الأكدرية: زوج، وأخت لأب وأم، وجد، وأم
- 30 باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن
- 31 باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث
معلومات عن حديث: ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
📜 حديث عن ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
تحقق من درجة أحاديث ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
تخريج علمي لأسانيد أحاديث ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا ومصادرها.
📚 أحاديث عن ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Saturday, August 23, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب