أحاديث عن: بيع
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: بيع
عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءَا
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنْ بيعِ الحَبِّ حتَّى يَشتَدَّ، وعنْ بيعِ العِنَبِ حتَّى يَسوَدَّ، وعنْ بيعِ التَّمْرِ حتَّى يَحمَرَّ ويَصفَرَّ
أنَّه قال لمَروانَ: أحلَلتَ بَيعَ الرِّبا! فقال مَروانُ: ما فعَلتُ؟ فقال أبو هُرَيرةَ: أحلَلتَ بَيعَ الصِّكاكِ، وقد نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يُستَوفى، قال: فخَطَبَ مَروانُ النَّاسَ، فنَهى عن بَيعِها. قال سُلَيمانُ: فنَظَرتُ إلى حَرَسٍ يَأخُذونَها مِن أيدي النَّاسِ
لا يحلُّ بيعٌ وسلفٌ ولا شرطانِ في بيعٍ ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ
النهيُ عن بيعِ المجهولِ [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.]
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا
نهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا
نهى عن بَيعِ الغَرَرِ [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.]
النهى عن بَيعِ الغَرَرِ [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.]
حديث النهي عن بيعِ الغررِ. [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.]
يا رسولَ اللهِ إنَّا نسمَعُ منكَ أحاديثَ أفتأذَنُ لنا أنْ نكتُبَها ؟ قال: ( نَعم ) فكان أوَّلَ ما كتَبَ كتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ: ( لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ جميعًا ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ ومَن كان مُكاتَبًا على مئةِ درهمٍ فقضاها إلَّا عشَرةَ دراهمَ فهو عبدٌ أو على مئةِ أوقيَّةٍ فقضاها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ )
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
أنَّه سُئِل عن بيعِ البيضاءِ بالسُّلْتِ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ فقال: ( أليس ينقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ ) ؟ قالوا: نَعم قال: ( فلا إذًا ) قال أبو حاتمٍ: البيضاءُ: الرُّطَبُ مِن السُّلْتِ باليابسِ مِن السُّلْتِ
سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزَيدَ بنَ أرقَمَ عنِ الصَّرفِ، فهذا يَقولُ: سَلْ هذا؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، وهذا يَقولُ: سَلْ هذا؛ فهو خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، قال: فسَألتُهما فكِلاهُما يَقولُ: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»، وسَألتُ هذا فقال: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»
كل بيعين لا بيعَ بينهما حتى يتفرقا, إلا بيعَ الخيارِ
كلُّ بيِّعَينِ لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا إلا بيعَ الخِيارِ
كلُّ بيعَينِ لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا إلا بيعَ الخيارِ
سألتُ ابنَ عُمرَ عن بيعِ الثِّمارِ فقال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَذهبَ العاهةُ قلتُ : ومتى ذاك ؟ قال : حتى تَطلُعَ الثُّريَّا
سألْتُ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ الثِّمارِ؟ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبَ العاهةُ. قلْتُ: ومتى ذاكَ؟ قال: حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا
حديث النَّهيِ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً [يعني حديث: نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(96)
النبي صلى الله عليه وسلمالنهي عن بيع المجهولبيع العنب بالزبيبشرطان في بيع واحدبيع الورق بالذهبالورق نساء بناجزبيع الثمر بالتمرالحيوان بالحيوانبيع ما ليس عندكحتى تذهب العاهةحتى تطلع الثريابيع ما لم يضمننهى رسول اللهلا بيع بينهماشرطان في بيعيأكلها أهلهابيع العراياأهل المدينةتطلع الثرياطلوع الثريابيع الطعامحتى يستوفىبيع الصكاكبيع الحصاةبدو الصلاحبيع الخيارحتى يتفرقابيع الثماربيع النخلبيع الرباأبو هريرةبيع الغرررسول اللهيؤكل منهبيع وسلفمئة درهمكل بيعينحتى تذهبأهل مكةفلا إذاالبيضاءابن عمرالحيوانلا يحلالحصاةالزبيبالحنطةالعريةالخياريتفرقاالعاهةنساءاالذهبالورقالسلمالنخلالعنبالتمرمروانالغررالثمرالزرعالنهىالبيعمكاتبأوقيةخرصهاالرطبالسلتالصرفنسيئةدينايصلحيوزنالحبيشتديسوديحمريصفركيلازبيبحنطةرطباجابرينقصخيارتفرقرباصرفنهىسلفثمرتمرعنبزرععبد
تخريج حديث بيع
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








