أحاديث عن: بيع الثمر بالثمر
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: بيع الثمر بالثمر
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ الثَّمرِ بالثَّمرِ ورخَّص في العريَّةِ أنْ تُباعَ بخَرْصِها، والعريَّةُ أنْ يأكُلَها أهلُها رُطَبًا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا
نهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، قال سُفيانُ: كَذا حَفِظنا الثَّمَر بالتَّمرِ، وأخبَرَهم زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا
عن أبي البختريِّ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما عنِ السَّلفِ في الثَّمرِ، فقالَ: نَهَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ عن بيعِ الثَّمرِ، حتَّى يَصلُحَ
سألتُ أبا الزِّنادِ عن بيعِ الثَّمرِ قبلَ أن يَبدوَ صلاحُهُ وما ذُكرَ في ذلِكَ فقالَ كانَ عروةُ بنُ الزُّبيرِ يحدِّثُ عن سَهلِ بنِ أبي حثمةَ عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ كانَ النَّاسُ يتبايعونَ الثِّمارَ قبلَ أن يبدوَ صلاحُها فإذا جدَّ النَّاسُ وحضرَ تقاضيهم قالَ المبتاعُ قد أصابَ الثَّمرَ الدُّمانُ وأصابَهُ قشامٌ وأصابَهُ مراضٌ عاهاتٌ يحتجُّونَ بِها فلمَّا كثرت خصومتُهم عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كالمشورةِ يشيرُ بِها فأمَّا لا فلا تَتبايعوا الثَّمرةَ حتَّى يبدوَ صلاحُها لِكثرةِ خصومتِهم واختلافِهم
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ ، وعن بيعِ الثمرِ قبلَ أن يَطْعمَ ، وعن بيعِ ذلك إلا بالدنانيرِ والدراهمِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنةُ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ: النَّخلةِ والنَّخلَتَينِ يَأخُذُها أهلُ البَيتِ بخَرصِها تَمرًا يَأكُلونَها رُطَبًا. [وفي روايةٍ]: مَكانَ الرِّبا الزَّبنَ، وقال ابنُ أبي عُمَرَ: الرِّبا
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ حتى يَطيبَ. حَدَّثَناه أبو النَّضْرِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ . قالَ عَبدُ اللَّهِ: وحدَّثَنا زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخَصَ في العَرايا
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ، قال: والعَريَّةُ النَّخلةُ، والنَّخلَتانِ يَشتَريهما الرَّجُلُ بخَرصِهما مِنَ التَّمرِ فيَضمَنُهما، فرَخَّصَ في ذلك
لا يصلحُ بيعُ الثمرِ حتى يتبيَّنَ صلاحُه
لا يَصلُحُ بَيعُ الثَّمَرِ حتى يَتَبيَّنَ صلاحُه
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها
نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(82)
لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهبيع الرطب في النخل بالتمر كيلابيع الكرم بالزبيب كيلابيع الثمر قبل أن يطعمبيع الثمر بالتمر كيلااستكراء الأرض بالقمحبيع الثمرة حتى تطعمرخص في بيع العريةبيع العنب بالزبيبالدراهم والدنانيربيع الثمر بالثمربيع الثمر بالتمرالنخلة والنخلتينرخص في العراياالسلف في الثمرعمر بن الخطابالأرض البيضاءيأكلها أهلهابيع العراياأهل المدينةزيد بن ثابتأبو البخترييتبين صلاحهبدو الصلاحيبدو صلاحهبيع العريةخرصها تمرابيع الثمررسول اللهنهي النبيأبو النضرحتى يتبينالمزابنةالمحاقلةحتى يصلحالمخابرةالدنانيرحتى يطيبعبد اللهالنخلتانأهل مكةالعراياابن عمرالدراهمبالتتمرلا يصلحالعريةالزبيبالحنطةالدمانبخرصهاالنخلةخرصهاالثمرالتمرالعنبالزرعسفيانحفظناعاهاتخصومةالربارطباجابرصلاحكيلازبيبحنطةقشاممراضأرخصتبينيطعمنهىرخصرطبثمرتمرعنبزرعخرصضمن
تخريج حديث بيع الثمر بالثمر
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








