أحاديث عن: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثمرةِ أو النخلِ حتى يبدو صلاحُهُ فقيل لابنِ عمرَ ما صلاحُهُ قال تذهبُ عاهتُهُ
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرةِ بالتَّمرِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الثمرةِ بالتمرِ وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها
7
✔ صحيح📌 نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرةِ أوِ النَّخلِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرةِ أوِ النَّخلِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، فقيلَ لابنِ عُمَرَ: ما صَلاحُها؟ قال: تَذهَبُ عاهَتُه
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وكان إذا سُئِلَ عن صَلاحِها قال: حتَّى تَذهَبَ عاهَتُه
أنَّه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وعَنِ النَّخلِ حتَّى يَزْهوَ، قيلَ: وما يَزْهو؟ قال: يَحمارُّ أو يَصفارُّ
لا تَتَبايَعوا الثَّمَرةَ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، نَهى البائِعَ والمُشتَريَ، ونَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، أن يَبيعَ ثَمَرةَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كانَت كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كانَت زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلٍ مَعلومٍ، نَهى عَن ذلك كُلِّه
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها
عن زيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: سأل رجُلٌ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ النَّخلِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا
أنَّهُ نهى عن بيعِ الثمارِ حتى يبدو صلاحها
نهَى النَّبيُّ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يَبدوَ صلاحُها
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يبدوَ صلاحُها نهى البائعَ والمشتريَ
أنَّ رسولَ اللهِ نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى يبدوَ صلاحُها ، وتنجوَ منَ العاهةِ
عن أبي البختريِّ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما عنِ السَّلفِ في الثَّمرِ، فقالَ: نَهَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ عن بيعِ الثَّمرِ، حتَّى يَصلُحَ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ حتى يَطيبَ. حَدَّثَناه أبو النَّضْرِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(74)
لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهبيع الرطب في النخل بالتمر كيلاالنهي عن البيع قبل بدو الصلاحاستكراء الأرض بالقمحيشتري في رءوس النخلبيع الثمرة حتى تطعمصلى الله عليه وسلمرخص في بيع العريةبيع الثمرة بالتمرالدنانير والدراهمالدراهم والدنانيربيع الثمر بالتمرحتى يبدو صلاحهاتنجو من العاهةالنهي عن البيعالسلف في الثمرعمر بن الخطابالأرض البيضاءيأكلها أهلهاسنتين وثلاثةبيع العراياأهل المدينةيبدو صلاحهاصلاح الثمرةلا تتبايعواتباع الثمرةزيد بن جبيرأبو البختريبدو الصلاحيبدو صلاحهبيع العريةبيع الثمرةتذهب عاهتهبيع الثماربيع الثمررسول اللهزبيب كيلابيع النخلأبو النضرالمزابنةالمحاقلةتمر كيلاالمخابرةحتى يصلححتى يطيبأهل مكةابن عمرالعراياالمشتريالعريةصلاحهاالثمرةالثمارالبائعخرصهاالنخليحماريصفارمشتريرطباجابرصلاحثمرةعاهةيزهوبائعبكيلثماريطعمأرخصنهىتمرنخلزرع
تخريج حديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








