أحاديث عن: بيع الزرع بكيل طعام
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: بيع الزرع بكيل طعام
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ من بَياضِ الأرضِ، والمُزابَنةُ: بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وبَيْعُ العِنبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ. والمُحاقَلةُ: بَيْعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا
نهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغررِ قالَ أيُّوبُ : وفسَّرَ يحيى ، بيعَ الغررِ ، قالَ : إنَّ منَ الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ ، وبيعُ الغررِ العَبدُ الآبقُ ، وبيعُ البَعيرِ الشَّاردِ ، وبيعُ الغَررِ ما في بطونِ الأنعامِ ، وبيعُ الغَررِ ترابُ المعادِنِ ، وبيعُ الغررِ ما في ضُروعِ الأنعامِ ، إلَّا بِكَيلٍ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
9
✔ صحيح📌 كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ
نحو [كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ]
10
✔ صحيح📌 كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ
أنَّه قال لمَروانَ: أحلَلتَ بَيعَ الرِّبا! فقال مَروانُ: ما فعَلتُ؟ فقال أبو هُرَيرةَ: أحلَلتَ بَيعَ الصِّكاكِ، وقد نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يُستَوفى، قال: فخَطَبَ مَروانُ النَّاسَ، فنَهى عن بَيعِها. قال سُلَيمانُ: فنَظَرتُ إلى حَرَسٍ يَأخُذونَها مِن أيدي النَّاسِ
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَلاثينَ ومِئةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل مع أحَدٍ مِنكُم طَعامٌ؟ فإذا مع رَجُلٍ صاعٌ مِن طَعامٍ أو نَحوُه، فعُجِنَ، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشرِكٌ، مُشعانٌّ طَويلٌ، بغَنَمٍ يَسوقُها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بَيعًا أم عَطيَّةً؟ -أو قال: أم هِبةً؟- قال: لا، بَل بَيعٌ، فاشتَرى منه شاةً، فصُنِعَت، وأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَوادِ البَطنِ أن يُشوى، وايمُ اللهِ، ما في الثَّلاثينَ والمِئةِ إلَّا قد حَزَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له حُزَّةً مِن سَوادِ بَطنِها؛ إن كان شاهِدًا أعطاها إيَّاه، وإن كان غائِبًا خَبَأ له، فجَعَلَ منها قَصعَتَينِ، فأكَلوا أجمَعونَ وشَبِعنا، ففَضَلَتِ القَصعَتانِ، فحَمَلناه على البَعيرِ. أو كما قال
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَلاثينَ ومِئةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل مع أحَدٍ مِنكُم طَعامٌ؟ فإذا مع رَجُلٍ صاعٌ مِن طَعامٍ أو نَحوُه، فعُجِنَ، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشرِكٌ مُشعانٌّ طَويلٌ بغَنَمٍ يَسوقُها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أبَيعٌ أم عَطيَّةٌ؟ أو قال: أم هِبةٌ؟ فقال: لا، بَل بَيعٌ، فاشتَرى منه شاةً، فصُنِعَت، وأمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَوادِ البَطنِ أن يُشوى، قال: وايمُ اللهِ، ما مِنَ الثَّلاثينَ ومِئةٍ إلَّا حَزَّ له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُزَّةً حُزَّةً مِن سَوادِ بَطنِها، إن كان شاهِدًا أعطاه، وإن كان غائِبًا خَبَأ له. قال: وجَعَلَ قَصعَتَينِ فأكَلنا منهما أجمَعونَ وشَبِعنا، وفَضَلَ في القَصعَتَينِ، فحَمَلتُه على البَعيرِ، أو كما قال
كُنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثينَ ومائةً فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هل مع أحدٍ منكم طعامٌ فإذا مع رجلٍ صاعٌ من طعامٍ أو نحوَهُ فعجنَ ثم جاء رجلٌ مشركٌ مُشْعَانٌ طويلٌ بغنمٍ يسوقها فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أبيعًا أم عطيةً أو قال أم هديةً قال : لا بل بيعٌ فاشترى منهُ شاةً فصُنعت وأمر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بسوادِ البطنِ أن يُشوَى قال : وايمُ اللهِ ما من الثلاثينِ والمائةِ إلا قد حَزَّ لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حزَّةً من سوادِ بطنها إن كان شاهدًا أعطاها إياهُ وإن كان غائبًا خبَّأَ لهُ قال : وجعل منها قصعتينِ قال : فأكلنا أجمعونَ وشبعنا وفضلَ في القصعتينِ فجعلناهُ على البعيرِ أو كما قال
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثَلاثينَ ومِئةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل مع أحَدٍ منكم طَعامٌ؟ فإذا مع رَجُلٍ صاعٌ مِن طَعامٍ، أو نَحوُهُ، فعُجِنَ، ثم جاءَ رَجُلٌ مُشرِكٌ مُشْعانٌّ طَويلٌ، بِغَنَمٍ يَسوقُها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أبَيعًا أم عَطيَّةً؟ -أو قال: أم هِبةً؟- قال: لا، بل بَيعٌ. فاشتَرى منهُ شاةً، فصُنِعَتْ، وأمَرَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِسوادِ البَطنِ أنْ يُشوى، قال: وَايْمُ اللهِ، ما مِنَ الثَّلاثينَ والمِئةِ إلَّا قد حَزَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له حُزَّةً مِن سَوادِ بَطنِها، إنْ كان شاهِدًا، أعطاهُ إيَّاهُ، وإنْ كان غائِبًا، خَبَّأَ له. قال: وجعَلَ منها قَصعَتَيْنِ، قال: فأكَلْنا أجمَعونَ، وشبِعْنا، وفضَلَ في القَصعَتَيْنِ، فحمَلْناهُ على بَعيرٍ. أو كما قال
حديث: كُنَّا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثينَ ومِئَةً، فقال: هل مع أحَدٍ مِنكم طَعامٌ؟ [فَإِذَا مع رَجُلٍ صَاعٌ مِن طَعَامٍ، أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ؟ أَوْ قالَ: أَمْ هِبَةٌ؟ فَقالَ: لا بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى منه شَاةً، فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بسَوَادِ البَطْنِ أَنْ يُشْوَى، قالَ: وَايْمُ اللهِ ، ما مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِئَةٍ إلَّا حَزَّ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ حُزَّةً حُزَّةً مِن سَوَادِ بَطْنِهَا، إنْ كانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وإنْ كانَ غَائِبًا خَبَأَ له. قالَ: وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ فأكَلْنَا منهما أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ في القَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ علَى البَعِيرِ، أَوْ كما قالَ.]
عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي بَكرٍ، أنَّه قال: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَلاثينَ ومِائةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «هَل مَعَ أحَدٍ مِنكُم طَعامٌ؟» فإذا مَعَ رَجُلٍ صاعٌ مِن طَعامٍ أو نَحوُه، فعُجِنَ، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشرِكٌ مُشعانٌّ طَويلٌ بغَنَمٍ يَسوقُها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أبَيعًا أم عَطيَّةً؟ -أو قال أم هَديَّةً؟» قال: لا، بَل بَيعٌ. فاشتَرى منه شاةً فصُنِعَت. وأمَرَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَوادِ البَطنِ أن يُشوى، قال: وايمُ اللهِ ما مِنَ الثَّلاثينَ والمِائةِ إلَّا قد حَزَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُزَّةً مِن سَوادِ بَطنِها، إن كان شاهِدًا أعطاها إيَّاه، وإن كان غائِبًا خَبَّأ له. قال: وجَعَلَ مِنها قَصعَتَينِ، قال: فأكَلنا أجمَعونَ وشَبِعنا، وفَضَلَ في القَصعَتَينِ فجَعَلناه على البَعيرِ، أو كما قال
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَلاثينَ ومِئةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل مع أحَدٍ مِنكُم طَعامٌ؟ فإذا مع رَجُلٍ صاعٌ مِن طَعامٍ أو نَحوُه، فعُجِنَ، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشرِكٌ مُشعانٌّ طَويلٌ بغَنَمٍ يَسوقُها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أبَيعٌ أم عَطيَّةٌ أو قال: هِبةٌ؟ قال: لا، بَل بَيعٌ، قال: فاشتَرى منه شاةً فصُنِعَت، فأمَرَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَوادِ البَطنِ يُشوى، وايمُ اللهِ، ما مِنَ الثَّلاثينَ ومِئةٍ إلَّا قد حَزَّ له حُزَّةً مِن سَوادِ بَطنِها، إن كان شاهِدًا أعطاها إيَّاه، وإن كان غائِبًا خَبَأها له، ثُمَّ جَعَلَ فيها قَصعَتَينِ، فأكَلنا أجمَعونَ وشَبِعنا، وفَضَلَ في القَصعَتَينِ، فحَمَلتُه على البَعيرِ، أو كما قال. حَدَّثَنا مُسلِمٌ، حَدَّثَنا وُهَيبٌ، حَدَّثَنا مَنصورٌ، عن أُمِّه، عن عائِشةَ، رَضيَ اللهُ عنها: توفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ شَبِعنا مِنَ الأسودَينِ: التَّمرِ والماءِ
كنَّا معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، ثلاثينَ ومائةً ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : هل معَ أحدٍ منكم طعامٌ ؟ ، فإذا معَ رجلٍ صاعٌ من طعامٍ أو نحوُهُ ، فعُجِنَ ثمَّ جاءَ رجلٌ مشرِكٌ مشعانٌّ طويلٌ بغنمٍ يسوقُها ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أبيعًا أم عطيَّةً ؟ - أو قالَ أم هبةً ؟ - قالَ : لا ، بل بَيعٌ فاشتَرى منهُ شاةً ، فصُنِعَت ، وأمرَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، بسوادِ البَطنِ أن يُشوَى ، قالَ : وايمُ اللَّهِ ما مِنَ الثَّلاثينَ والمائةِ إلَّا قَد حزَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَهُ حزَّةً مِن سَوادِ بطنِها ، إن كانَ شاهدًا أعطاهُ إيَّاهُ ، وإن كانَ غائبًا خبأَ لَهُ ، قالَ : وجعلَ منها قَصعتينِ ، قالَ : فأَكَلنا أجَمعونَ وشبِعنا ، وفضلَ في القَصعتينِ ، فحملناهُ على بعيرٍ ، أو كما قالَ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الغَرَرِ، قال أيوبُ: وفسَّرَ يحيى بيعَ الغَرَرِ، قال: إنَّ من الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ، وبيعُ الغَرَرِ العبدُ الآبِقُ، وبيعُ البعيرِ الشارِدِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في بطونِ الأنعامِ، وبيعُ الغَرَرِ ترابُ المَعادِنِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في ضُروعِ الأنعامِ؛ إلَّا بكَيْلٍ
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(89)
بيع الزرع قائما على أصوله بالطعاملا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهبيع الرطب في رءوس النخل بالتمربيع الرطب في النخل بالتمر كيلابيع العنب في الشجر بالزبيبالأسودين: التمر والماءاستكراء الأرض بالقمحالثلث والربع والنصفبيع الثمرة حتى تطعميشتري في رءوس النخلما في بطون الأنعامما في ضروع الأنعامبيع العنب بالزبيببيع الزرع بالطعامالدراهم والدنانيررخص في بيع العريةبيع الرطب بالتمربيع الثمر بالتمراللبن في الضروعحتى يبدو صلاحهاعلى ظهور الغنمالأرض البيضاءالبعير الشاردفي ضروع الغنمنهى رسول اللهتراب المعادنبيعا أم عطيةثلاثين ومائةسنتين وثلاثةضربة الغائصالعبد الآبقثلاثين ومئةصاع من طعامتباع الثمرةبياض الأرضبيع العريةظهور الغنمبيع الطعامحتى يستوفىبيع الصكاكسواد البطنمشرك مشعانبيع الغرربيع الصوفبيع الرباأبو هريرةحز له حزةبيع النخلالمخابرةالمزابنةالمحاقلةإلا بكيلابن عباسالعراياالزبيبالحنطةقصعتينقصدتينالثلثالربعالنصفالثمرالتمرالعنبالزرعالغنمالصوفاللبنمروانشبعناكيلازبيبحنطةيكرهطعاممشركفضلتعطيةبكيلثمرتمرعنبزرعنهىصوفصاعشاةغنمشبع
تخريج حديث بيع الزرع بكيل طعام
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








