أحاديث عن: بيع العنب في الشجر بالزبيب
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: بيع العنب في الشجر بالزبيب
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ من بَياضِ الأرضِ، والمُزابَنةُ: بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وبَيْعُ العِنبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ. والمُحاقَلةُ: بَيْعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ والعِنَبِ بالزَّبيبِ ورخَّص في العرايا
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا
نهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا
أتاه قومٌ فسأَلوه عن بيعِ الخمرِ وشرائِه والتِّجارةِ فيه فقال ابنُ عبَّاسٍ: أمسلِمونَ أنتم ؟ قالوا: نَعم قال: فإنَّه لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه ولا التِّجارةُ فيه لِمُسلمٍ وإنَّما مَثَلُ مَن فعَل ذلك منهم مَثَلُ بني إسرائيلَ حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ فلم يأكُلوها فباعوها وأكَلوا أثمانَها ثمَّ سأَلوه عن الطِّلاءِ قال ابنُ عبَّاسٍ: وما طِلاؤُكم هذا الَّذي تسأَلون عنه ؟ قالوا: هذا العِنبُ يُطبَخُ ثمَّ يُجعَلُ في الدِّنَانِ قال: وما الدِّنانُ ؟ قالوا: دِنانٌ مُقيَّرةٌ قال: أيُسكِرُ ؟ قالوا: إذا أكثَر منه أسكَر قال: فكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، ثمَّ سأَلوه عن النَّبيذِ ؟ قال: خرَج نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفرٍ فرجَع وناسٌ مِن أصحابِه قد انتبَذوا نبيذًا في نقيرٍ وحناتِمَ ودُبَّاءٍ فأمَر بها فأُهريقتْ وأمَر بسقاءٍ فجُعِل فيه زبيبٌ وماءٌ، فكان يُنبَذُ له مِن اللَّيلِ فيُصبِحُ فيشرَبُه يومَ ذلك وليلتَه الَّتي يستقبِلُ ومِن الغدِ حتَّى يُمسيَ فإذا أمسى فشرِب وسقى، فإذا أصبَح منه شيءٌ أهراقه
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : أتاه قومٌ فسألوه عن بيعِ الخمرِ واشترائِه والتِّجارةِ فيه , فقال : أمسلمون أنتم ؟ فقالوا : نعم . قال : فإنَّه لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه ولا التِّجارةُ فيه لمسلمٍ . إنَّما مثلُ من فعل ذلك منكم مثلُ بني إسرائيلَ من حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانَها , ثمَّ سألوا عن الطِّلاءِ فقال ابنُ عبَّاسٍ : وما الطِّلاءُ , إذ سألتموني بيِّنوا الَّذي تسألوني عنه . قالوا : هو العنبُ يُعصَرُ ثمَّ يُطبَخُ ثمَّ يُجعَلُ في الدِّنانِ . قال : وما الدِّنانُ ؟ قالوا : دِنانُ مُقيَّرةٌ . قال : مُزفَّتةً ؟ قالوا : نعم . قال : أيُسكِرُ ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكَر . قال : فكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنْ بيعِ الحَبِّ حتَّى يَشتَدَّ، وعنْ بيعِ العِنَبِ حتَّى يَسوَدَّ، وعنْ بيعِ التَّمْرِ حتَّى يَحمَرَّ ويَصفَرَّ
نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بيعُ التَّمرِ بالتَّمرِ كَيلًا وبيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيلًا
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ، والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلاً، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلاً
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلًا
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ
أنَّه قال لمَروانَ: أحلَلتَ بَيعَ الرِّبا! فقال مَروانُ: ما فعَلتُ؟ فقال أبو هُرَيرةَ: أحلَلتَ بَيعَ الصِّكاكِ، وقد نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يُستَوفى، قال: فخَطَبَ مَروانُ النَّاسَ، فنَهى عن بَيعِها. قال سُلَيمانُ: فنَظَرتُ إلى حَرَسٍ يَأخُذونَها مِن أيدي النَّاسِ
لا يحلُّ بيعٌ وسلفٌ ولا شرطانِ في بيعٍ ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ
يا رسولَ اللهِ إنَّا نسمَعُ منكَ أحاديثَ أفتأذَنُ لنا أنْ نكتُبَها ؟ قال: ( نَعم ) فكان أوَّلَ ما كتَبَ كتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ: ( لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ جميعًا ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ ومَن كان مُكاتَبًا على مئةِ درهمٍ فقضاها إلَّا عشَرةَ دراهمَ فهو عبدٌ أو على مئةِ أوقيَّةٍ فقضاها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ )
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ]
خطبَنا عليُّ بنُ أبي طالبٍ، أو قالَ : قالَ عليٌّ : سَيأتي على النَّاسِ زَمانٌ عضوضٌ، يعَضُّ الموسرُ على ما في يديهِ ولم يُؤمَرْ بذلِكَ، قالَ اللَّهُ جلَّ ثَناؤُهُ { وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وتَنهدُ الأشرارُ، ويستدلُّ الأخيارُ، ويُبايعُ المُضطرُّونَ، وقد نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المضطرِّ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُطعَمَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لعتَّابِ بنِ أَسِيدٍ إنِّي قد بعَثْتُكَ على أهلِ اللهِ أهلِ مكَّةَ فانْهَهُمْ عن بيعِ ما لَمْ يقبِضوا وعن رِبْحِ ما لَمْ يضمَنوا وعن شرطَيْنِ في شرطٍ وعن بَيْعٍ وقَرْضٍ وعن بَيْعٍ وسلَفٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
بيع الزرع قائما على أصوله بالطعامبيع الرطب في رءوس النخل بالتمربيع العنب في الشجر بالزبيبالنبي صلى الله عليه وسلمبيع الكرم بالزبيب كيلابيع الثمرة قبل أن تطعمبيع الثمر بالتمر كيلابيع التمر بالتمر كيلالا تنسوا الفضل بينكمالثلث والربع والنصفبيع العنب بالزبيببيع الزرع بالطعامشرطان في بيع واحدبيع الرطب بالتمربيع الثمر بالتمرالورق نساء بناجزبيع ما ليس عندكرخص في العراياالدنان المقيرةبيع ما لم يضمنبيع ما لم يقبضربح ما لم يضمننهى رسول اللهاشتراء الخمرشرطان في بيعيأكلها أهلهاعتاب بن أسيدشرطين في شرطالتجارة فيهبني إسرائيلبيع العراياأهل المدينةبياض الأرضشراء الخمربيع الطعامحتى يستوفىبيع الصكاكبدو الصلاحكالئ بكالئبيع المضطربيع الخمررسول اللهبيع النخلبيع الرباأبو هريرةبيع الغرربيع المجرآجل بعاجلزمان عضوضالمخابرةالمزابنةالمحاقلةيؤكل منهبيع وسلفمئة درهمدين بدينبيع وقرضلا يصلحأهل مكةالنسيئةالأشرارالأخيارالزبيبالحنطةالشحومالطلاءالنبيذالدنانلا يحلالعريةالشغارالموسرالثلثالربعالنصفالرطبالتمرالعنبالثمرالزرعحناتمالسلمالنخلمروانمكاتبأوقيةخرصهاكيلازبيبحنطةمسلممسكرحرامنقيردباءسقاءالحبيشتديسوديحمر
تخريج حديث بيع العنب في الشجر بالزبيب
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








