أحاديث عن: بيع الميتة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: بيع الميتة

عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ﷺ قالت: لما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار، النجاشي، أمنّا على ديننا، وعبدنا الله تعالى لا نؤذى،
ولا نسمع شيئًا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدمًا كثيرًا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم، وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم.
قالت: فخرجا، فقدما على النجاشي، ونحن عنده بخير دار، وخير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم، ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه، فقالا له: أيها الملك! إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن، ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم، وأعمامهم، وعشائرهم، لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك! قومهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما، فليردانهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله! إذًا لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قومًا جاوروني ونزلوا بلادي، واختاروني على من سواي، حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان، أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك، منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني.
قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ فدعاهم، فلما جاءهم رسوله، اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولونه للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله! ما علمنا، وما أمرنا به نبينا ﷺ، كائن في ذلك ما هو كائن، فلما جاؤوه، وقد دعا النجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم، فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم
فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني، ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك! كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولًا منا نعرف نسبه وصدقه، وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمر بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة.
وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - قالت: فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه، وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به.
فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئًا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا ففتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا، وشقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك.
قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأه عليّ، فقرأ عليه صدرًا من ﴿كهيعص (١) [مريم: ١] قالت: فبكى والله! النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدًا، ولا أكاد.
قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله! لأنبئنه غدًا أعيبهم عنده، ثم أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحامًا، وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عليهما السلام عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولًا عظيمًا، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه، قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثلها، فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا:
نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه، قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، قالت: فضرب النجاشي يده على الأرض فأخذ منها عودًا، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، فناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم: الآمنون من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرًا ذهبًا وإني آذيت رجلا منكم والدبر بلسان الحبشة: الجبل ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع في الناس فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار.
قالت: فوالله! إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه، قالت: فو الله! ما علمنا حزنًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوّفًا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه، قالت: وسار النجاشي، وبينهما عرض النيل، قالت: فقال أصحاب رسول الله ﷺ: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا، قالت: وكان من أحدث القوم سنًا، قالت: فنفخوا له قربة، فجعلها في صدره، ثم سبح عليها، حتى خرج من ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم، قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه، والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله ﷺ وهو بمكة.
حسن رواه الإمام أحمد (١٧٤٠، ٢٢٤٩٨) والبيهقي في الدلائل (٢/ ٣٠١ - ٣٠٦) كلاهما عن محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن إسحاق (رقم ٢٨٢) قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أم سلمة، فذكرته واللفظ لأحمد، وعند غيره نحوه.
📚 كتاب سيرة النبي ﷺ 📖 اقرأ الشرح
عن جابر بن عبد اللَّه أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: «إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام». ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك: «قاتل اللَّه اليهود،
إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه».
متفق عليه رواه البخاري في البيوع (٢٢٣٦)، ومسلم في المساقاة (١٥٨١) كلاهما عن قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير». فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هي حرام». ثم قال: «قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم عليهم الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا ثمنها».
حسن رواه أحمد (٦٩٩٧)، والبيهقي (٩/ ٣٥٥) كلاهما من حديث أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
«إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَنازيرِ، وبَيعَ المَيتةِ، وبَيعَ الخَمرِ، وبَيعَ الأصنامِ» وقال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما تَرى في شُحومِ المَيتةِ؛ فإنَّها يُدهَنُ بها السُّفُنُ والجُلودُ، ويُستَصبَحُ بها؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحومَها أخَذوه فجَمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه»
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14495
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
حديثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ. [يعني حديث: أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ عَامَ الفَتْحِ وَهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ وَرَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّه يُطْلَى بهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: لَا، هو حَرَامٌ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكَلُوا ثَمَنَهُ.]
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن المنذر
الصفحة أو الرقم14/92
خلاصة حكم المحدثثابت
إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ فقيل يا رسولَ اللهِ أرأَيتَ شُحومَ المَيتَةِ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها الناسَ فقال لا هي حَرامٌ ثم قال: قاتَل اللهُ اليَهودَ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّم عليهِمُ الشُّحومَ جمَلوها ثم باعوها وأكَلوا أثمانَها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/179
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ اللهَ ورسولَه حرم بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شحومَ الميتةِ ؟ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويدَّهنُ بها الجلودُ، ويستصبِح بها الناسُ، فقال : لا هو حرامٌ وقال رسولُ اللهِ عند ذلك : قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّم عليهم شحومَها، جملوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنَه
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4683
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ تلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللهَ لمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوهُ ثُمَّ باعوهُ وأكَلوا ثَمَنَه
الراويجابر
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم10/9
خلاصة حكم المحدثصحيح
اللَّهُ ورسولُهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ ، فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحوم الميتةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ، وتُدهَنُ بِها الجلودُ ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ: لا ، هوَ حَرامٌ، ( فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ) قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم1/121
خلاصة حكم المحدثاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ فقيلَ يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ شحومَ الميتةِ فإِنَّهُ يُدْهِنِ بِهِ الجلودُ ويُسْتَصْبَحُ بها الناسُ فقال لَا هِيَ حَرَامٌ ثم قال قاتَلَ اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ لَمَّا حرَّمَ علَيْهِمْ الشحومَ جَمَلُوها ثمَّ باعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4-93
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
إنَّ اللَّهَ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةَ ، والخنزيرَ ، والأصنامَ فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ ، ويُدهَنُ بِها الجلودُ ، ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ ، فقالَ : لا حرامٌ ، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ : قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ ، إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شُحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3486
خلاصة حكم المحدثصحيح
قال: سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ الفَتحِ، وهو بمكَّةَ يقولُ: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ شُحومَ المَيتةِ؟ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّمَ عليهم الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلُوا أَثمانَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم6997
خلاصة حكم المحدثصحيح
قال عامَ الفَتحِ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ»، فقيلَ له عِندَ ذلك: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ قال: «لا، هو حَرامٌ»، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عليها الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلوا أثمانَها»
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14472
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخنزيرِ والأصنامِ فقيلَ لَه عندَ ذلِكَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ فإنَّهُ يُدهَنُ بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستَصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ لا هنَّ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ علَيهِمُ الشُّحومَ فأجمَلوهُ ثمَّ باعوهُ فأكلوا ثمنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1774
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ اللهَ و رسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ ، و الميتةِ و الخنزيرِ ، و الأصنامِ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1832
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ، فقيل له: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّه يُدَّهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويَستَنفِعُ بها النَّاسُ؟ قال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ لَمَّا حرَّم اللهُ عليهم الشُّحومَ جَمَلوه ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثمَنَه
الراويجابر بن عبد الله
المحدثابن المنذر
الصفحة أو الرقم2/413
خلاصة حكم المحدثثابت
سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّها يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكَلوا ثَمَنَه
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2236
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ وَهوَ بمَكَّةَ يقولُ إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ . فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنَّهُ يُطلى بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ هوَ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحومَ فأجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأكَلوا ثمنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1297
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنهُ سمع رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ عز وجل ورسولَهُ، حرمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ! هو حرامٌ فقال رسولُ اللهِ عندَ ذلكَ : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ! إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّمَ عليهمُ الشحومَ، جمَلوهُ ثم باعوهُ، فأكلوا ثمنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4267
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسوله حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحومَها أجمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه
الراويجابر بن عبدالله
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1581
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
قال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ! فما ترى في بيعِ شحومِ المَيتةِ ؛ فإنَّها تُدهَنُ بها السُّفنُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم350/2
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
19 ◑ حسن📌 لا، هي حَرامٌ
إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيْتةِ، فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: لا، هي حَرامٌ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم4/80
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
إنَّ اللهَ حرَّم ؛ بيعَ الخمرِ ، والمَيتةِ ، والخنزيرِ ، والأصنامِ . فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ ، ويُدهنُ بها الجلودُ ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ، حرامٌ . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها ، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه
الراويجابر بن عبدالله
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3486
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
نحو [ إنَّ اللهَ حرَّم؛ بيعَ الخمرِ، والمَيتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ. فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال : لا، حرامٌ. ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه] لم يقل هو حرام
الراوي-
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3487
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث بيع الميتة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب