أحاديث عن: ثلاثين حقة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: ثلاثين حقة
⭐ صحيح
📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة
📖 اقرأ الشرح
بعَثَني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على صدقةِ بَلِيٍّ وعُذرةَ فمرَرْتُ برجلٍ مِن بَلِيٍّ له ثلاثونَ بعيرًا فقُلْتُ له: إنَّ عليك في إبلِكَ هذه بنتَ مخاضٍ قال: ذاك ما ليس فيه ظهرٌ ولا لبنٌ وإنِّي أكرَهُ أنْ أُقرِضَ اللهَ شرَّ مالي فتخيَّرْه فقال له أُبَيٌّ: ما كُنْتُ لآخُذَ فوقَ ما عليك وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأْتِه فأتاه فقال نحوًا ممَّا قال لأُبَيٍّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( هذا ما عليك فإنْ جِئْتَ بفَوْقِه قبِلْناه منك ) قال: يا رسولَ اللهِ هذه ناقةٌ عظيمةٌ سمينةٌ فمَن يقبِضُها؟ فأمَر صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن يقبِضُها ودعا له في مالِه بالبركةِ، قال عُمارةُ: فضرَب الدَّهرُ ضربةً فولَّاني مَرْوانُ صدقةَ بَلِيٍّ وعُذْرةَ في زمنِ معاويةَ فمرَرْتُ بهذا الرَّجلِ فصدَقْتُ مالَه ثلاثينَ حِقَّةً فيها فَحْلُها على ألفٍ وخمسِمئةِ بعيرٍ. قال ابنُ إسحاقَ لعبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ: ما فَحْلُها ؟ قال: في السُّنَّةِ إذا بلَغ صدقةُ الرَّجلِ ثلاثونَ حِقَّةً أُخِذ معها فَحْلُها. قال عُمارةُ: فضرب الدهر ضربة فولاني مروان صدقة بلي وعذرة في زمن معاوية فمررت بهذا الرجل فصدقت ماله ثلاثين حقة فيها فحلها على ألف وخمس مئة بعير قال ابن اسحق لعبد الله بن أبي بكر: ما فحلها ؟ قال: في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثون حقة أخذ معها فحلها
بعثَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى صدقاتٍ يريدُ جُهَيْنةَ، فَكانَ آخرُ مَن أتيتُ رجلًا منهم من أدناهم إلى المدينةِ، فجمعَ لي مالَهُ فذَكَرَ الحديثَ ... إلى قولِهِ: ودعا لَهُ بالبرَكَةِ، وقالَ: قالَ عمارةُ فبعثَني ابنُ عقبةَ. قالَ يحيى: يعني ابنَ الوليدِ بنِ عقبةَ في زمنِ معاويةَ مصدِّقًا فصدَّقَهُ مالَهُ ثلاثينَ حقَّةً معَها فحلُها، فبلغَ مالُهُ ألفًا وخمسَمائةٍ
أنَّ رجُلًا من بني مُدْلِجٍ يقالُ له: قَتادةُ، حذَفَ ابنَه بالسيفِ فأصابَ ساقَه، فنُزِي في جُرْحِه فمات، فقدِمَ سُراقةُ بنُ جُعْشُمٍ على عُمرَ بنِ الخطابِ، فذكَرَ ذلك له، فقال له عمرُ: اعدُدْ على ماءِ قُدَيدٍ عشرينَ ومئةَ بَعيرٍ؛ حتى أقدَمَ عليكَ، فلمَّا قدِمَ عمرُ بنُ الخطابِ أخَذَ من تلكَ الإبِلِ ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ خَلِفةً
أنَّ أبا قتادةَ رجلٌ من بني مُدلِجٍ قتلَ ابنَهُ فأخذَ منْهُ عمرُ مائةً منَ الإبلِ ثلاثينَ حِقَّةً وثلاثينَ جذعةً وأربعينَ خِلفةً فقالَ ابنُ أخي المقتولِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ
قضى عُمَرُ في شِبهِ العَمدِ ثلاثينَ حِقَّةً وثلاثين جَذعةً وأربعين خَلِفةً ما بين ثَنِيَّةٍ إلى بازلِ عامِها
قضَى عمرُ في شِبهِ العمدِ ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ خَلِفةً، ما بينَ ثَنِيَّةٍ إلى بازلِ عامِها
قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك
وقَضى في العَمْدِ إذا رَضوا بالدِّيَةِ ثَلاثينَ حِقَّةً، وثَلاثينَ جَذَعةً، وأربَعينَ خَلِفةً، وما صولِحوا عليه، فهو لهم
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
قضى عمرُ في شبْهِ العمدِ ثلاثينَ حقَّةً وثلاثينَ جذعةً وأربعينَ خلفةً ما بينَ ثنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها
قضى عمرُ في شِبْهِ العَمْدِ ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ خِلْفَةً : ما بينَ ثَنِيَّةٍ إلى بازِلِ عامِها
قضى عمرُ في شبهِ العمدِ ثلاثين حِقَّةً وثلاثين جَذَعَةً وأربعين خلفةً ما بين ثنيةٍ إلى بازلِ عامها كلها خلفَهُ
عن مُجاهِدٍ قالَ: "قَضى عُمَرُ في شِبْهِ العَمْدِ: ثَلاثينَ حِقَّةً، وثَلاثينَ جَذَعةً، وأرْبَعينَ خَلِفةً، ما بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إلى بازِلِ عامِها"
أن رجُلا من بني مُدْلَجٍ يقال له : قَتادَةُ ، حذَفَ ابنهُ بسيفٍ فأصابَ ساقه فنزَي في جرحهِ ، فماتَ ، فقدمَ سراقةُ بن جعشمَ على عمرَ بن الخطابِ ، فذكرَ ذلكَ له ، فقال عمرُ : أُعددْ لِي على قديدٍ ، عشرين ومائة بعيرٍ حتى أقدمَ عليكَ ، فلما قدمَ عمرُ أخذَ من تلكِ الإبلِ ثلاثينَ حُقّة ، وثلاثينَ جَذَعة ، وأربعينَ خُلْفَةً ، ثم قال : أين أخو المقتولِ ؟ فقال : هأنذا فقال : خذهَا ديةً ، فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يقول : ليسَ لقاتلِ شيء
أنَّ رَجُلًا مِن بَني مُدلِجٍ يُقالُ له قَتادةُ حَذَف ابنَه بسَيفٍ، فأصابَ ساقَه، فنُزيَ في جُرحِه، فماتَ، فقَدِمَ سُراقةُ بنُ جُعشُمٍ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فذَكَرَ ذلك له، فقال عُمَرُ: اعددْ لي على قُدَيدٍ عِشرينَ ومِائةَ بَعيرٍ حتَّى أقدَمَ عليك، فلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ أخَذَ مِن تلك الإبِلِ ثَلاثينَ حِقَّةً، وثَلاثينَ جَذَعةً، وأربَعينَ خَلِفةً، ثُمَّ قال: أينَ أخو المَقتولِ؟ قال: ها أنا ذا، قال: خُذها؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ليسَ لقاتِلٍ شَيءٌ
ليس لِقاتلٍ ميراثٌ [يعني حديثَ: أنَّ سُراقةَ بنَ جُعشُمٍ أتى عُمرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فأخبَرَه أنَّ رجُلًا منهم يُدعى قتادةَ حَذَف ابنَه بسَيفٍ فأصاب ساقَيه، فنُزي منه فمات، فأعرض عنه عُمَرُ، فقال له سُراقةُ: لئن كنتَ واليًا لتُقبِلَنَّ علينا، وإن كان غيرُك فأمْرُنا إليه، قال: فأقبَل إليه عُمَرُ فعَرَض عليه الأمرَ، فقال عُمَرُ: اعدُدْ لي بقُدَيدٍ عِشرين ومائةً، فلمَّا جاءه أخذ منها ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ خَلِفةً، ثمَّ قال: أين أخو المقتولِ؟ خُذْها، ثمَّ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: «ليس لقاتلٍ ميراثٌ»]
لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه [يعني حديث: قتَلَ رجُلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِع إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجعَلَ عليه مئةً مِن الإبلِ: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ ثَنِيَّةً ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، ولولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقتَلُ والدٌ بولدِه، لَقتَلتُك.]
قتل رجلٌ ابنًا له عمدًا فرُفع إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فجعل عليه مائةً من الإبلِ : ثلاثين حُقَّةً وثلاثين جذعةً وأربعين ثنيَّةً ، وقال : لا يرِثُ القاتلُ ، فلولا أنِّي سمِعتُ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : لا يُقتلُ والدٌ بولدِه لقتلتُك
أن رجلًا من بني مُدْلِجٍ يُدعى قتادةَ كانت له أمُّ ولدٍ ، وكان له منها ابنانِ فتزوج عليها امرأةً من العربِ ، فقالت : لا أرضَى عنك حتى ترعَى عليَّ أمُّ ولدك ، فأمرها أن تَرعَى عليها فأبَى ابناها ذلكَ ، فتناول قتادةُ أحدَ ابنَيه بالسيفِ فمات ، فقدِم سُراقةُ بنُ مالكِ بن ِجُعْشمٍ على عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فذَكر له ذلك ، فقال له : أعدِدْ لي بقُدَيدٍ - وهي أرضُ بني مُدلجٍ - عشرينَ ومائةً من الإبلِ ، فلما قَدِم عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ أخذ ثلاثينَ جَذَعةً ، وثلاثينَ حِقَّةً ، وأربعينَ خَلِفةً ، ثم قال : أينَ أخو المقتولِ ؟ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : ليس للقاتلِ شيءٌ
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
وقضَى -يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دِيَةِ الكُبرى المُغَلَّظةِ ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً وأربَعينَ خَلِفةً، وقضَى في الدِّيةِ الصُّغرى ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بني مَخاضٍ، ذُكورٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهانَتِ الدَّراهِمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه إبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ، حِسابَ أُوقيَةٍّ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ أَلْفينِ، حِسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الدَّراهِمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عشَرَ ألْفًا، حِسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ. قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ ألْفًا. قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، ولا يُكَلَّفونَ الوَرِقَ، ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدلُ في أموالِهم
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(91)
أقرض الله شر ماليلا يقتل والد بولدحذف ابنه بالسيفعشرين ومئة بعيرليس لقاتل ميراثلا ضرر ولا ضراردعا له بالبركةما صولحوا عليهليس للقاتل شيءسراقة بن جعشمعمر بن الخطابمائة من الإبللا يرث القاتلليس لقاتل شيءالقاتل لا يرثسراقة بن مالكثلاثون بعيراألف وخمسمائةمئة من الإبلالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسنزي في جرحهابن المقتولرضوا بالديةأخو المقتولثلاثين جذعةأربعين ثنيةالمعدن جباربازل عامهاثلاثين حقةالبئر جباردية الصغرىبلي وعذرةرسول اللهأبو قتادةشبه العمدبنت مخاضابن عقبةبني مدلجماء قديدعرق ظالمبنت لبونابن مخاضالسائمةلا يقتلقتل عمدالمغلظةوعشرينالشفعةثلاثينأربعينالقاتلأم ولدالإبلفحلهابعثنيصدقاتجهينةمصدقاقتادةالعمدالديةالخمسميراثأربعزكاةصدقةجذعةخلفةثنيةبازلوالدبولدجبارقاتلعمداشفعةخمسشاةحقةعمرديةحذفسيفنزىجرحساقإبل
تخريج حديث ثلاثين حقة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








