أحاديث عن: ثلثي الدية
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: ثلثي الدية
كان علِيٌّ باليَمَنِ، فأُتِيَ بامرأةٍ وَطِئَها ثلاثةُ نَفَرٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فسأَل اثنَيْنِ أنْ يُقِرَّا لهذا بالولَدِ، فلمْ يُقِرَّا، ثمَّ سأَل اثنَيْنِ أنْ يُقِرَّا لهذا بالولَدِ فلمْ يُقِرَّا، ثمَّ سأَل اثنَيْنِ حتى فرَغ يسأَلُ اثنَيْنِ اثنَيْنِ غيْرَ واحدٍ، فلمْ يُقِرُّوا، فأقرَع بيْنَهم، وألزَم الولَدَ الذي خرَجتْ عليه القُرعةُ، وجعَل عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ عليه السَّلامُ، فضحِك حتى بدَتْ نَواجِذُهُ
أُتِيَ عليٌّ بثلاثَةٍ ، وهوَ باليمنِ ، وقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ [فسألَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولَدِ؟ قالا: لا، حتى سألَهم جميعًا، فجعَلَ كُلَّما سألَ اثنَينِ، قالا: لا، فأقرَعَ بينَهم، فألحَقَ الولَدَ بالذي صارت عليه القُرْعةُ ، وجعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، قال: فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتى بدَتْ نواجِذُه .]
أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه
أُتِيَ عليٌّ بثلاثةٍ - وَهوَ باليمَنِ - وقعوا علَى امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ فسألَ اثنينِ أتقرَّانِ لِهَذا بالولَدِ ؟ قالا : لا ، ثمَّ سألَ اثنينِ أتقرَّانِ لِهَذا بالولَدِ قالا لا فأقرَعَ بينَهُم فألحقَ الولدَ بالَّذي صارَت عليهِ القرعةُ وجعلَ عليهِ ثُلُثيِ الدِّيةِ فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ ، فضحِكَ حتَّى بدَت نواجذُهُ
أُتِيَ علِيٌّ بثلاثةٍ وهو باليمَنِ وقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسألَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولَدِ؟ قالا: لا، حتى سألَهم جميعًا، فجعَلَ كُلَّما سألَ اثنَينِ، قالا: لا، فأقرَعَ بينَهم، فألحَقَ الولَدَ بالذي صارت عليه القُرْعةُ، وجعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، قال: فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتى بدَتْ نواجِذُه
أُتِيَ عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ ، فسأل اثنينِ ، وقال : أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، ثمَّ سأل اثنينِ : أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فجعل كلما سأل اثنينِ : أتقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ؛ فأقرَع بينهم ، فألحقَ الولدَ بالذي أصابتْهُ القُرْعةُ ، وجعل عليه ثلُثَي الدِّيةِ ، فذكَر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، فضحِك حتَّى بدتْ نواجِذُه
كان عليٌّ رضي الله عنه باليمنِ ، فأُتي بامرأةٍ وطِئَها ثلاثةٌ في طهرٍ واحدٍ ، فسألَ كلَّ واحدٍ منهمْ أنْ يُقِرَّ لصاحبِه فأبى ، فأقرعَ بينَهُم ، وقضى بالولدِ للذي أصابتهُ القرعةُ ، وجعلَ عليه ثلثي الديةِ . فرَفع ذلك إلى النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأعجبَهُ وضحِك حتى بدت نواجِذُه
عن سعيدِ بنِ المسيبِ أن أبا بكرٍ قضى في الجائفةِ نفَذت ثلُثَي الدِّيَةِ
كان عليٌّ رَضيَ اللهُ عنه باليَمنِ فأُتيَ بامرأةٍ وَطِئَها ثلاثةٌ في طُهرٍ واحدٍ، فسأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلم يُقِرَّا، ثُمَّ سأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلم يُقِرَّا، ثُمَّ سأَلَ اثنَينِ، حتى فَرَغَ يَسأَلُ اثنَينِ اثنَينِ، فلم يُقِرُّوا، فأقرَعَ بينَهم وألزَمَ الوَلدَ الذي خرَجَتْ عليه القُرْعةُ، وجعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُه
كان علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه باليَمنِ، فأُتيَ بامرأةٍ وَطِئَها ثلاثةُ نَفَرٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسَأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثنَينِ، حتى فَرَغَ يَسأَلُ اثنَينِ اثنَينِ عن واحدٍ؛ فلمْ يُقِرُّوا، ثُمَّ أقرَعَ بيْنَهم، فألزَمَ الوَلدَ الذي خَرَجَتْ عليه القُرعةُ، وجَعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، فرُفِعَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُه
أُتيَ عليٌّ وهو باليمَنِ بثلاثةٍ وقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسأل اثنينِ، أتُقِرَّانِ لهذا بالولَدِ؟ قالا: لا. حتَّى سألهم جميعًا، فأقرع بينهم فألحقَه بالذي خرجَت له القُرعةُ، وجعل عليه ثُلُثَي الدِّيةِ. قال: فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِك حتَّى بدَت نواجِذُه
أنَّ ثَلاثةَ نَفرٍ اشتَرَكوا في طُهرٍ، فلَم يُدرَ لمَنِ الولَدُ، فاختَصَموا إلى عَليٍّ، فأمَرَ أن يَقتَرِعوا، فأمَرَ الذي أصابَته القُرعةُ أن يُعطيَ الآخَرَينِ ثُلُثَيِ الدِّيةِ
أنَّ علِيًّا رَضيَ اللهُ عنه بعَثَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمَنِ، فارتَفَعَ إليه ثَلاثةٌ يَتنازَعونَ ولدًا، كُلُّ واحِدٍ يَزْعُمُ أنَّه ابنُه، قالَ: فخَلَا باثْنَيْن، فقال: أتَطِيبانِ نفْسًا لهذا الباقي بالولدِ؟ قالا: لا، وخَلَا باثْنَيْنِ، فقالَ لهُما مِثْلَ ذلك، فقالَا: لا، فقال: أراكُمْ شُرَكاءَ مُتَشاكِسونَ، وأنا مُقْرِعٌ بيْنكم، فأَقْرَعَ بيْنهم، فجَعَلَه لِأحدِهِم، وأغْرَمَه ثُلُثَي الدِّيَةِ للبَاقينَ. قالَ: فذَكَرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتَّى بَدَتْ نَواجِذُه
أنَّ علِيًّا رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ في ثلاثةِ نَفَرٍ، إذ كان باليَمنِ اشترَكوا في وَلدٍ، فأقرَعَ بيْنَهم، فضَمِنَ الذي أصابَتْه القُرعةُ ثُلُثَيِ الدِّيةِ، وجَعَلَ الوَلدَ له، قال زَيدُ بنُ أرقَمَ: فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبَرتُه بقَضاءِ عليٍّ، فضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُه
أُتي عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ فسأل اثنين فقال : أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ؛ ثمَّ سأل اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فجعل كلَّما سأل اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهم فألحق الولدَ بالَّذي أصابته القُرعةُ ، وجعل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ فذَكر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وضحِك حتَّى بدت نواجِذُه
"أُتيَ عليٌّ وهو باليَمَنِ بثَلاثةٍ وقَعوا على امرَأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، فسَأل اثنَينِ وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، ثُمَّ سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجَعَل كُلَّما سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بَينَهم فألحَقَ الوَلَدَ بالذي أصابَته القُرعةُ، وجَعَل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ، فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتَّى بَدَت نَواجِذُه"
أنَّ نَفَرًا وَطِئوا امرأةً في طُهرٍ، فقال علِيٌّ رَضيَ اللهُ تَعالى عنه لاثنَينِ: أتَطيبانِ نَفْسًا لذا؟ فقالا: لا، فأقبَلَ على الآخَرَينِ، فقال: أتَطيبانِ نَفْسًا لذا؟ فقالا: لا، قال: أنتم شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ، قال: إنِّي مُقرِعٌ بيْنَكم، فأيُّكم قَرَعَ أغرَمتُه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، وألزَمتُه الوَلدَ، قال: فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: لا أعلَمُ إلَّا ما قال علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه
كان عليٌّ باليمنِ فأُتِيَ بامرأةٍ وطئها ثلاثةٌ في طُهْرٍ واحدٍ فسأَلَ اثنينِ أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ فلم يُقِرَّا ثم سألَ اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ فلم يُقِرَّا ثم سأل اثنينِ حتّى فرغَ فأقرعَ بينهُم فألزمَ الولدَ للذي خرجتْ له القرعةُ وجعلَ عليهِ ثلثيِْ الديةِ فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فضحكَ حتى بدتْ نواجذهُ
أُتِيَ عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فسأَلَ اثنينِ، وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، ثمَّ سأَلَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجعَلَ كلَّما سأَلَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بيْنهم، فألْحَقَ الولدَ بالَّذي أصابَتْه القُرعةُ، وجعَلَ عليه ثُلثيِ الدِّيةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتَّى بدَتْ نَواجِذُه
عن زيدِ بنِ أرقمَ أنَّ عليًّا أتي في ثلاثةِ نفرٍ إذ كان في اليمنِ اشتركوا في ولدٍ فأقرعَ بينهم فضمَّنَ الذي أصابتْهُ القرعةُ ثلثيِ الديةِ وجعل الولدَ لهُ قال زيدُ بنُ أرقمَ فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتُه بقضاءِ عليٍّ فضحك حتى بدت نواجذُه
لمَّا كانَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ باليَمَنِ أتاهُ ثلاثةُ نفَرٍ يحتقُّونَ في غُلامٍ ، أو قالَ : يختَصِمونَ في غلامٍ ، فقالَ كلُّ واحدٍ منهم : هوَ ابني ، فأقرعَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ بينَهُم ، فجعلَ الولدَ للقارعِ ، وجَعلَ عليهِ للرَّجُلَيْنِ ثلثيِ الدِّيةِ . قالَ : فَبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فضَحِكَ حتَّى بدَت نواجذُهُ مِن قضاءِ عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(56)
ألحق الولد بالذي صارت عليه القرعةالولد الذي خرجت عليه القرعةوقعوا على امرأة في طهر واحدالنبي صلى الله عليه وسلملا أعلم إلا ما قال عليضحك حتى بدت نواجذهأغرمته ثلثي الديةلا سبيل إلى قتلهلم يدر لمن الولدوطئها ثلاثة نفروقعوا على امرأةاختصموا إلى علييختصمون في غلاموقعة على امرأةاشتركوا في طهرأمر أن يقترعواشركاء متشاكسوناشتركوا في ولدعمر بن الخطابألزمته الولدالولد للقارعإلحاق الولدوطئها ثلاثةزيد بن أرقموطئوا امرأةأقرع بينهمثلثي الديةثلثا الديةبدت نواجذهضحك النبيالاستعداءثلث الديةثلاثة نفرطهر واحديتنازعونقضاء عليالجائفةأبو بكرالقرعةنواجذهالإخوةربيعةاليمنالديةالعفوالقتلالولدامرأةنواجذأقرعنفذتمقرعولدامضرقضىطهر
تخريج حديث ثلثي الدية
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








