أحاديث عن: دية العمد الخطأ بالسوط والعصا دية مغلظة مائة من الإبل

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: دية العمد الخطأ بالسوط والعصا دية مغلظة مائة من الإبل

ألا إن ديةَ العمْدِ الخطَأ بالسوطِ والعصا ديةً مُغلّظةً مائةً من الإبلِ فيها أربعونَ خلفةً في بطونِها أولادها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/382
خلاصة حكم المحدث[فيه] ابن جدعان هذا هو علي بن زيد ضعيف جداً ويعقوب السدوسي مجهول ولم يلق القاسم بن ربيعة ابن عمرو قط
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَبَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: «لا إلَهَ إلَّا اللهُ وحدَه، نَصَرَ عَبدَه، وهَزَمَ الأحزابَ وحدَه» قال هُشَيمٌ مَرَّةً أُخرى: «الحَمدُ للَّهِ الذي صَدَقَ وعدَه، ونَصَرَ عَبدَه، ألا إنَّ كُلَّ مَأثُرةٍ كانَت في الجاهِليَّةِ تُعَدُّ وتُدعى، وكُلَّ دَمٍ أو دَعوى مَوضوعةٌ تَحتَ قدَمَيَّ هاتَينِ، إلَّا سِدانةَ البَيتِ، وسِقايةَ الحاجِّ، ألا وإنَّ قَتيلَ خَطَأِ العَمدِ» قال هُشَيمٌ مَرَّةً: بالسَّوطِ والعَصا والحَجَرِ، ديةٌ مُغَلَّظةٌ: مِائةٌ مِنَ الإبِلِ، مِنها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها، وقال مَرَّةً: «أربَعونَ مِن ثَنيَّةٍ إلى بازِلِ عامِها كُلُّهنَّ خَلِفةٌ»
الراويرجل من أصحاب النبي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم15388
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطب الناسَ يومَ الفتحِ فقال : ألا إنَّ دِيَةَ الخطأِ العمدِ بالسوطِ أو العصا مغلظةً مائةً من الإبلِ منها أربعونَ خِلْفَةً في بطونها أولادها ألا إنَّ كلَّ دمٍ ومالٍ ومأثرةٍ كانت في الجاهليةِ تحت قدمي إلا ما كان من سقايةِ الحاجِّ وسدانةِ البيتِ فإني قد أمضيتُهما لأهلها
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم8/109
خلاصة حكم المحدثفي إسناده بحث دقيق والراجح عندي أنه صحيح
ألا إنَّ دِيَةَ الخطأِ شِبهِ العمدِ ، ما كان بالسوطِ والعصا ، مائةٌ منَ الإبلِ ، منها أربعونَ في بطونِها أولادُها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم356
خلاصة حكم المحدثصحيح
ألا إنَّ ديةَ الخطأِ شبهِ العمدِ ما كان بالسَّوطِ ، والعصا ، مائةٌ من الإبلِ ، فيها أربعونَ في بطونِها أولادُها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/727
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح ، ثم اتفقا : فقال : ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي ، إلا ما كان من سقاية الحاج ، وسدانة البيت . ثم قال : ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بًالسوط والعصا مائة من الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4588
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطبَ يومَ الفَتْحِ ، ثُمَّ اتَّفَقَا : فقال : ألا إِنَّ كلَّ مَأْثُرَةٍ كانَتْ في الجاهليةِ من دَمٍ أوْ مالٍ تُذْكَرُ وتُدْعَى تَحْتَ قَدَمَيَّ ، إلَّا ما كان من سقايةِ الحاجِّ ، وسدانةِ البيتِ . ثُمَّ قال : ألا إنَّ دِيَةَ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ ما كان بِالسَّوْطِ والعَصا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ : مِنْها أَرْبَعُونَ في بُطُونِها أوْلادُها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4588
خلاصة حكم المحدثحسن
ألا إنَّ ديةَ الخطإِ شبهِ العمدِ -ما كان بالسوطِ والعصا- مائةٌ من الإبلِ منها أربعون في بطونِها أولادُها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم659
خلاصة حكم المحدثإسناده متصل حسن
ألَا إنَّ دِيةَ الخطأِ شِبهَ العمدِ: ما كان بالسَّوطِ والعصا؛ مائةٌ منَ الإبلِ، منها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم583
خلاصة حكم المحدثفيه قصة، ورجاله ثقات، وقد اختلف في إسناده؛ فروي مرسلا، وروي عن عبد الله بن عمر، بدل ابن عمرو، وروي عن رجل من أصحاب النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
ألا إن ديةَ الخطإ شبهَ العمدِ ، ما كان بالسوطِ والعصا مائةٌ منَ الإبلِ : منها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم2/261
خلاصة حكم المحدثفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف
حَديثٌ رواه موسى بنُ إسماعيلَ المِنْقَريُّ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يَعقوبَ السَّدُوسيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَب يومَ الفَتْحِ فقال: ألَا إنَّ دِيَةَ العَمْدِ الخَطَأِ -بالسَّوطِ والعَصَا- دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ مِئةٌ مِن الإبِلِ؛ منها أَرْبَعون خَلِفةً في بُطونِها أولادُها، ألَا إَّن كُلَّ دَمٍ ومالٍ ومَأْثُرةٍ كانت في الجاهِلِيَّةِ تحتَ قَدَمِي هذه إلى يومِ القيامةِ، إلَّا ما كان مِن سِقايةِ الحاجِّ وسِدانةِ البَيتِ؛ فإنِّي قد أمضَيْتُها لأهْلِها. وروى هذا الحديثَ الحُمَيديُّ، عن ابْنِ عُيَيْنةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ؛ أنَّه سمع القاسِمَ بنَ رَبيعةَ يُخبِرُ عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قال يومَ فَتْحِ مَكَّةَ على دَرَجِ الكَعْبةِ: الحَمدُ لله الذي صَدَق وَعْدَه، ونَصَر عَبْدَه، وهَزَم الأحزابَ وَحْدَه، ألَا إَّن قَتِيلَ العَمْدِ الخطَأِ -بالسَّوطِ أو العَصَا- ...، وذَكَر الحَديثَ مِثْلَه؟
الراويعبد الله بن عمرو
المحدثأبو زرعة الرازي
الصفحة أو الرقم1389
خلاصة حكم المحدثحديثُ القاسِمِ بنِ رَبيعةَ أصَحُّ. قال أبو مُحَمَّدٍ [ابنُ أبي حاتمٍ]: ونَفْسُ حَديثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ؛ فإنَّ أحمدَ بنَ سِنانٍ حَدَّثَنا عن يَزيدَ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يعقوبَ السَّدُوسيِّ، عن ابْنِ عُمَرَ -وليس لابْنِ عَمْرٍو مَعنًى- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أشبَهُ.
ألَا إنَّ دِيَةَ الخطأِ شِبهِ العَمْدِ، ما كان بالسَّوطِ والعصَا، مائةٌ مِن الإبِلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالمعلمي
المصدرالتنكيل
الصفحة أو الرقم2/86
خلاصة حكم المحدثتفرد به عقبة بن أوس، غير مشهور، وفي إسناده اختلاف واضطراب، وفي متنه نكارة
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال مُسدَّدٌ:- خطَبَ يومَ الفتحِ، فقال: ألَا إنَّ كلَّ مَأثُرةٍ كانت في الجاهليةِ من دمٍ أو مالٍ تُذكَرُ وتُدعَى تحتَ قدَمَيَّ، إلَّا ما كان من سِقايةِ الحاجِّ، وسِدانةِ البيتِ. ثم قال: ألَا إنَّ دِيَةَ الخطَأِ شِبهِ العمدِ ما كان بالسَّوْطِ والعصا؛ مئةٌ من الإبِلِ؛ منها أربعونَ في بُطونِها أولادُها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4588
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
ألَا إنَّ ديَةَ الخَطَأِ العَمْدِ بالسَّوْطِ، أو العَصا مُغلَّظَةٌ: مِئَةٌ من الإبِلِ، منها أربَعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أوْلادُها، ألَا إنَّ كُلَّ دَمٍ ومالٍ ومَأثُرَةٍ كانت في الجاهِليَّةِ تحتَ قَدَميَّ، إلَّا ما كان من سِقايَةِ الحاجِّ، وسِدانَةِ البَيتِ؛ فإنِّي قد أمضَيْتُها لأهْلِها
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5805
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا افتَتَح مكَّةَ قال : ( لا إلهَ إلَّا اللهُ صدَق وعدَه ونصَر عبدَه وهزَم الأحزابَ وحدَه ألَا إنَّ كلَّ مأثُرةٍ تحتَ قدَميَّ هاتينِ إلَّا السِّدانةَ والسِّقايةَ ألَا إنَّ قتيلَ الخطأِ شِبْهِ العمدِ قتيلَ السَّوطِ والعصا [ دِيَةٌ ] مُغلَّظةٌ، منها أربعونَ في بطونِها أولادُها )
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6011
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مكَّةَ قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه، صدَقَ وَعدَه، ونصَرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وَحدَه، ألَا إنَّ كلَّ مَأثُرةٍ كانتْ تُعَدُّ أو تُدْعى تحت قَدَمَيَّ هاتَينِ، إلا السِّدانةَ والسِّقايةَ، ألَا وإنَّ قَتيلَ الخَطأِ شِبهِ العَمدِ -قَتيلَ السَّوطِ والعَصا- ديَةٌ مُغلَّظةٌ، منها أربعونَ في بُطونِها أوْلادُها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3170
خلاصة حكم المحدثصحيح
صدقَ وعدَهُ وأعزَّ جندَهُ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مكَّةَ قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه، صدَقَ وَعدَه، ونصَرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وَحدَه، ألَا إنَّ كلَّ مَأثُرةٍ كانتْ تُعَدُّ أو تُدْعى تحت قَدَمَيَّ هاتَينِ، إلا السِّدانةَ والسِّقايةَ، ألَا وإنَّ قَتيلَ الخَطأِ شِبهِ العَمدِ -قَتيلَ السَّوطِ والعَصا- ديَةٌ مُغلَّظةٌ، منها أربعونَ في بُطونِها أوْلادُها.]
الراويعبد الله بن عمر
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم11/143
خلاصة حكم المحدثصحيح
العَمدُ قَوَدٌ [اليدُ والخَطَأُ عَقلٌ لا قَوَدَ فيه، ومن قُتِل في عِمِّيَّةٍ بحَجَرٍ أو عصًا أو سَوطٍ، فهو دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ في أسنانِ الإبِلِ»]
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم31/345
خلاصة حكم المحدثإسناده جيد
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كان يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرَى أربعَمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَع في قيمتِها، وإذا هانَتْ نقَص مِن قيمتِها، وبلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بَيْنَ أربعِمائةٍ إلى ثلاثِمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ثمانيةَ آلافٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقْلِه في شاةٍ، فألفَا شاةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم372/3
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
21 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث دية العمد الخطأ بالسوط والعصا دية مغلظة مائة من الإبل



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب