أحاديث عن: ربها أحق بها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: ربها أحق بها

من وجدَ لُقطةً فليُشهدْ ذوي عدلٍ وليحفظْ عِفاصَها ووِكاءَها ثم لا يكتمْ ، ولا يغيِّبْ فإن جاء ربُّها فهو أحقُّ بها وإلا فهو مالُ اللهِ يؤتيه من يشاءُ
الراويعياض بن حمار
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/94
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من وجدَ لُقَطةً ، فليُشهِدْ ذَوَي عَدلٍ ، وليَحفَظ عفاصَها ووِكاءَها ، ، ثمَّ لا يكتُمْ ، ولا يُغيِّبْ ، فإن جاءَ ربُّها ، فهو أحقُّ بِها ، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤتيهِ من يشاءُ
الراويعياض بن حمار
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم280
خلاصة حكم المحدثصحيح
من وجدَ لُقطةً فليُشهِدْ ذوَي عدلٍ وليحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ، ثُمَّ لا يَكتُمْ ولا يغيِّبْ ، فإن جاءَ ربُّها فَهوَ أحقُّ بِها ، وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ من يشاءُ
الراويعياض بن حمار
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم335
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
مَنِ التَقَطَ لُقَطةً، فلْيُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ولا يَكتُمْ، ولا يُغيِّبْ، فإنْ جاءَ ربُّها، فهو أحَقُّ بها، وإلَّا فمالُ اللهِ يُؤْتيهِ مَن يَشاءُ
الراويعياض بن حمار
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3136
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
مَنِ التقَطَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ ولا يَكتُمْ ولا يُغيِّرْها، فإنْ جاء ربُّها فهو أحقُّ بها، وإلَّا فمالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ
الراويعياض بن حمار
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4714
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
6 ✔ صحيح📌 فأين اللهُ
مرَّ ابنُ عمرَ براعي غنَمٍ فقال يا راعيَ الغنَمِ هل مِن جَزْرةٌ قال ما هاهنا ربُّها قال تقولُ أكَلَها الذِّئبُ فرفع الرَّاعي رأسَه إلى السَّماءِ ثمَّ قال فأين اللهُ فقال ابنُ عمرَ فأنا واللهِ أحقُّ أن أقولَ فأين اللهُ فاشترى ابنُ عمرَ الرَّاعيَ واشترى الغنَمَ فأعتَقه وأعطاه الغنَمَ
الراويزيد بن أسلم
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم9/350
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن الحارث الحاطبي وهو ثقة‏‏
مَن وَجَدَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ لا (يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ)، فإن جاءَ رَبُّها فهو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يَشاءُ
الراويعياض بن حمار
المحدثجمال الدين المرداوي
الصفحة أو الرقم473
خلاصة حكم المحدثرواته ثقات
من وجَد لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ثمَّ لا يكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن جاء ربُّها فهو أحَقُّ بها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يؤتيه مَن يشاءُ  
الراويعياض بن حمار
المحدثيوسف المقدسي
الصفحة أو الرقم(2/55)
خلاصة حكم المحدثرواته ثقات
عَن زيدُ بنُ أسلمَ قالَ : مرَّ ابنُ عمرَ براعٍ فقالَ هَل مِن جَزرةٍ فقالَ ليسَ ها هُنا ربُّها قالَ ابنُ عمرَ تقولُ لهُ أَكَلَها الذِّئبُ قال فرفعُ رأسَهُ إلى السَّماءِ وقالَ فأينَ اللَّهُ فقال ابنُ عمَرَ أنا واللَّهِ أحقُّ أن أقولَ : أينَ اللَّهُ ؟ واشتَرى الرَّاعِيَ والغنمَ فأعتقَهُ
الراويزيد بن أسلم
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم95
خلاصة حكم المحدثإسناده جيد
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
12 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
13 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، والَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَها فلا يعطِهِ في أربعةٍ وعشرينَ منَ الإبلِ، فما دونَهُ الغنمُ، في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، ففيها بِنتُ مخاضٍ، فإن لم يَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خَمسٍ وأربعينَ، ففيها ابنةُ لبونٍ، فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدةً وستِّينَ إلى خَمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حَِقَّتانِ طروقَتا الجملِ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خَمسٍ حِقَّةٌ، ومن لم يَكُن معَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغَت خَمسًا منَ الإبلِ، ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عِشرينَ ومائةٍ، شاةٌ شاةٌ، فإذا زادت على العِشرينَ والمائةِ إلى أن تبلُغَ المائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائتينِ إلى ثلاثِمائةٍ، ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت علَى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 24
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَألَه رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: اعرِفْ وِكاءَها -أو قال وِعاءَها- وعِفاصَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ استَمتِعْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه، قال: فضالَّةُ الإبِلِ؟ فغَضِبَ حتَّى احمَرَّت وجنَتاه -أو قال: احمَرَّ وجهُه- فقال: وما لكَ ولَها، معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتَرعى الشَّجَرَ، فذَرْها حتَّى يَلقاها رَبُّها، قال: فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: لَكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ
الراويزيد بن خالد الجهني
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم91
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أن رجلًا سأل النبيَّ صلَّى الله عليه و سلم عن اللقطةِ فقال عرِّفْها سنةً ؛ ثم اعرِفْ وِكائَها ووِعائَها وعِفاصَها . ثم استنفِقْ بها . فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه . فقال : يا رسولَ اللهِ ! فضالةُ الغنمِ ؟ فقال : خُذْها . فإنما هِي لك أو لأخيكَ أو للذئبِ . فقال : يا رسولَ اللهِ ! فضالةُ الإبلِ ؟ قال ، فغضِب النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى احمرَّت وجنتاه ، - أو احمرَّ وجهُه - . فقال : ما لَك ولَها ؟ معها حِذاؤُها وسِقاؤُها حتى تلقَى ربَّها
الراويزيد بن خالد الجهني
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1372
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ، عنِ اللُّقطَةِ، قال: عرِّفْها سنةً، ثمَّ اعرِف وِكاءَها، وعِفاصَها، ثمَّ استنفَقَ بِها، فإن جاءَ ربُّها فأدِّها إليهِ، فقال: يا رسولَ اللَّه، فضالَّةُ الغنَمِ؟ فقال: خُذها، فإنَّما هيَ لَكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، قال: يا رسولَ اللَّهِ، فضالَّةُ الإبلِ، فغضِبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حتَّى احمرَّتْ وجنتَاهُ، أوِ احمرَّ وجْهُه، وقال: ما لَكَ ولَها؟ معَها حِذاؤُها وسقاؤُها حتَّى يأتيَها ربُّها
الراويزيد بن خالد الجهني
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1704
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه، قال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها، فإنَّما هي لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، قال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال: فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجنَتاه -أوِ احمَرَّ وجهُه- ثُمَّ قال: ما لكَ ولَها، معها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها
الراويزيد بن خالد الجهني
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6112
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، قال: عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، قال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال: فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجنَتاه -أوِ احمَرَّ وجهُه- ثُمَّ قال: ما لكَ ولَها؟ معها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها
الراويزيد بن خالد الجهني
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2436
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها، وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه، فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها فإنَّما هي لَكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، قال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال: فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجنَتاه، أوِ احمَرَّ وجْهُه، ثُمَّ قال: ما لكَ ولَها، معها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها. وفي روايةٍ: مِثلَ حَديثِ مالِكٍ. غَيرَ أنَّه زادَ قال: أتى رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا معهُ، فسَألَه عَنِ اللُّقَطةِ، قال: وقال عَمرٌو في الحَديثِ: فإذا لَم يَأتِ لَها طالِبٌ فاستَنفِقْها. وفي روايةٍ: أتى رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَ نَحوَ حَديثِ إسماعيلَ بنِ جَعفَرٍ، غيرَ أنَّه قال: فاحمارَّ وجْهُه وجَبينُه، وغَضِبَ. وزادَ بَعدَ قَولِه: ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً: فإن لَم يَجِئْ صاحِبُها كانَت وديعةً عِندَكَ
الراويزيد بن خالد الجهني
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1722
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
مما لى أراكم عِزِينَ [يعني حديث: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: ما لي أرَاكُمْ رَافِعِي أيْدِيكُمْ كَأنَّهَا أذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا في الصَّلَاةِ قالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا فَقالَ: مَالِي أرَاكُمْ عِزِينَ قالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقالَ: ألَا تَصُفُّونَ كما تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا يا رَسولَ اللهِ، وكيفَ تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ ويَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ.]
الراويجابر بن سمرة
المحدثالسيوطي
الصفحة أو الرقم7956
خلاصة حكم المحدثصحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث ربها أحق بها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب