أحاديث عن: سقت الأنهار

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: سقت الأنهار

عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبيّ ﷺ يقول: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقي بالسّانية نصف العشر».
صحيح رواه مسلم في الزكاة (٩٨١) من طرق عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أنّ أبا الزّبير حدّثه أنّه سمع جابر بن عبد الله، فذكره.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
حديث: ما يُسْقى بالنَّواضِحِ ففيه نصْفُ العُشْرِ [يعني حديث: فيما سقتِ الأنهارُ والعيونُ العشرُ وما سُقِيَ بالسواني ففيه نصفُ العشرِ] حديث: ما يُسْقى بالنَّواضِحِ ففيه نصْفُ العُشْرِ [يعني حديث: فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.]
الراويجابر بن عبدالله وعبدالله بن عمر
المحدثمحمد الأمين الشنقيطي
الصفحة أو الرقم2/271
خلاصة حكم المحدثثابت
«فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيمُ العُشورُ، وفيما سَقَتِ السَّانيةُ نِصفُ العُشورِ»
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14667
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
فيما سَقتِ الأنهارُ والعيونُ العشرُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم1/312
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيمُ العُشورُ، وفيما سُقيَ بالسَّانيةِ نِصفُ العُشرِ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم981
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
فيما سقَتِ الأنهارُ والغيمُ العُشورُ ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ نِصفُ العُشرِ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم8/160
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
فيما سَقَتِ الأنْهارُ والسَّيلُ العُشورُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ نِصْفُ العُشورِ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14803
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
فيما سَقتِ الأنهارُ والعُيونُ العُشرُ ، وما سُقِيَ بالسَّواني ففيهِ نِصفُ العُشرِ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1597
خلاصة حكم المحدثصحيح
فيما سَقتِ الأنهارُ والغَيمُ العشورُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ نصفُ العشرِ [وفي روايةٍ] لم يقُل: والغَيمُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 64
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ فيما سقَتِ الأنهارُ والعيونُ ، أو كانَ عُثريًّا يسقى بالسَّماءِ العُشورَ وفيما سُقِيَ بالنَّاضحِ نِصفَ العُشورِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم8/157
خلاصة حكم المحدث[فيه] ابن لهيعة فيه مقال [وله طريقان] آخران أحدهما إسناده صحيح
فيما سقتِ الأنهارُ والعيونُ العشرُ وما سُقِيَ بالسواني ففيه نصفُ العشرِ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1597
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رسولَ اللهِ فرَض في البعلِ وفيما سقَتِ الأنهارَ العُشورَ وفيما سُقِي بالنَّضحِ نِصْفَ العُشرِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم1/101
خلاصة حكم المحدثلم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة تفرد به بن أبي مريم
هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1572
خلاصة حكم المحدثصحيح
فيما سقَتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ العشرُ ، وفيما سقتِ السانِيَةُ نصفُ العُشْرِ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4271
خلاصة حكم المحدثصحيح
هاتوا رُبُعَ العُشورِ؛ مِن كُلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تتِمَّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ: في أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكُنْ إلَّا تِسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شيءٌ، وساق صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ.  قال: وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعيَن مُسِنَّةٌ، وليس على العوامِلِ شَيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صَدَقتَها،كما ذكر الزُّهريُّ. قال: وفي خَمسٍ وعِشرينَ خمسةٌ من الغَنَمِ، فإذا زادت واحِدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكُنْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ، ذكَرَ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ. ثمَّ ساق مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ. قال: فإذا زادت واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن مُفتَرِقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سقى الغَربُ ففيه نِصفُ العُشرِ. وفي حديثِ عاصمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قال زهيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً. وفي حديث عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ فعَشرةُ دراهِمَ أو شاتانِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1572
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1572
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة
«هاتوا رُبُعَ العُشورِ، مِن كلِّ أرْبَعينَ دِرْهمًا دِرْهَمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتَّى تَتِمَّ مِئتَي دِرْهَمٍ، فإذا كانَتْ مِئتَي دِرْهَمٍ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، فما زادَ فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثَلاثونَ فليس عليك فيها شيءٌ، وساقَ صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ، قالَ: وفي البَقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأرْبَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العَوامِلِ شيءٌ، وفي الإبِلِ فذَكَرَ صَدَقتَها كما ذَكَرَ الزُّهْريُّ، قالَ: وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسةٌ مِن الغَنَمِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنْتُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى سِتِّينَ، ثُمَّ ساقَ مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ، قالَ: فإذا زادَتْ واحِدةً -يَعْني واحِدةً وتِسْعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِقُ، وفي النَباتِ ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سَقَتِ السَّماءُ العُشرَ، وما سُقِيَ بالغَربِ ففيه نِصْفُ العُشرِ. وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قالَ زُهَيْرٌ: أَحسَبُه قالَ مَرَّةً في حَديثِ عاصِمٍ: إذا لم يكنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دَراهِمَ أو شاتانِ»
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم527
خلاصة حكم المحدثالصواب:موقوف.
17 ◔ غير محدد📌 ليس في العوامل شيء
ليسَ في العوامِلِ شيءٌ [يعني حديث: هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ]
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم3/44
خلاصة حكم المحدث[فيه] الحارث كذَّاب
18 ◔ غير محدد📌 ليس على العوامل شيء
وليسَ على العواملِ شيءٌ [يعني حديث:هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.]
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالزركشي الحنبلي
الصفحة أو الرقم2/379
خلاصة حكم المحدث[فيه] الحارث الأعور فيه كلام
19 ◔ غير محدد📌 ليس على العوامل شيء
ليسَ على العواملِ شيءٌ [يعني حديث: هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.]
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم247/1
خلاصة حكم المحدثأسانيده ضعاف
أنَّ ابنَ شهابِ الزُّهْريَّ قال : مضتِ السُّنَّةُ في زكاةِ الزَّيتونِ أنْ تؤخذَ ممنْ عُصر زيتونُه حين يعصِرُه ، فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ أو كان بعْلًا العشرُ ، وفيما سُقي برِشاءِ النَّاضحِ نصفُ العشرِ
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم4/125
خلاصة حكم المحدثأصح ما روي

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث سقت الأنهار



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب