أحاديث عن: تزوجها رجل
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
23 نتيجة — لكلمة: تزوجها رجل
⭐ متفق عليه
📂 باب أجر من أعتق أمته...
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن بمحمد ﷺ، والعبد المملوك إذا أدّى حق اللَّه وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة، فأدّبها فأحسن تأديبها، وعلّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها له أجران».
متفق عليه رواه البخاري في العلم (٩٧) ومسلم في الإيمان (١٥٤) كلاهما من حديث صالح ابن حبان، قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة، عن أبيه (أبي موسى) فذكره هكذا كله عند البخاري.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
صحيح رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٧٩) عن محمد بن مقاتل، حدّثنا أسباط بن محمد، حدّثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
📚 كتاب تفسير القرآن العظيم
📖 اقرأ الشرح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امْرأتَه ثلاثًا، ثمَّ تَزَوَّجَها رجُلٌ، فأَغلَقَ البابَ، وأَرخَى السِّترَ، ونَزَعَ الخِمارَ، ثمَّ طَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، تَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ فقال: لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها
عن عبدالله، أنه أُتِيَ في امرأةٍ تزوجَها رجلٌ ، فمات عنها ، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ، ولم يدخلْ بها ! فاختلفوا إليه قريبًا من شهرٍ لا يُفتيهم ، ثم قال : أرى لها صداقَ نسائِها ، لا وكسٌ ولا شططٌ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ . فشهد مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في بَرْوَعِ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قضيتَ
أنَّ امرأةً تزوَّجها رجلٌ ثمَّ مات عنها ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يكنْ دخل بها فقال ابنُ مسعودٍ : أرَى لها مهرَ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدَّةُ ، فشهِدَ معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم قضَى في بِرْوَعَ ابنةَ واشِقٍ بمثلِ ما قضَى
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ، ثم ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دَخَلَ بها، فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، فتوفِّيَ، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَكُنْ دَخَلَ بها، قال: فاختَلَفوا إليه، فقال: «أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ بمِثلِ هذا»
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِل عنِ امرأَةٍ تزوَّجها رجُلٌ ولمَ يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات فقال ابنُ مسعودٍ: لها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيراثُ فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ لنا مِثلَ ما قضَيتَ
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَكُنْ دَخَلَ بها، قال: فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى»
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يكنْ دَخَلَ بِها، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه، فقالَ: أَرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى في بِروعَ بِنْتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى
عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ فلَمْ يُسَمِّ لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، قال: فاختَلَفوا إلى ابنِ مَسعودٍ... فذَكَرَ الحديثَ، إلَّا أنَّه قال: كان زَوجُها هِلالَ -أحسَبُه قال: ابنَ مُرَّةَ. قال عبدُ الوَهَّابِ: وكان زَوجُها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأشْجَعيَّ
أنَّ ابنَ مسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تزوجها رجلٌ فلم يُسمِّ لها صَداقًا فمات قبلَ أنْ يدخُلَ بها قال : فاختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ فذكر الحديثَ إلا أنه قال : كان زوجُها هلالَ أحسَبُه قال ابنَ مُرَّةَ قال عبدُ الوهابِ وكان زوجُها هلالَ بنَ مُرَةَ الأشْجَعِيَّ
عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ أنه اختلَف إلى ابنِ مسعودٍ في امرأةٍ تزوجَها رجلٌ فمات فذكر الحديثَ قال : فقام الجراحُ وأبو سِنانٍ فشهِدا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى به فيهم في الأشْجَعِ بْنِ ريثٍ في بروع بنت واشق الأشجعية وكان اسم زوجها هلال بن مروان قال عفان : قضى به فيهم في الأشجع بن ريث في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ الأشْجَعيِّةِ وكان زوجُها هلالَ بنَ مروانٍ
عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، أنَّه اختلَفَ إلى ابنِ مَسعودٍ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ، فمات... فذَكَرَ الحديثَ، قال: فقام الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فشَهِدا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به فيهم؛ في الأشجَعِ بنِ رَيثٍ، في بَرْوعَ بنتِ واشقٍ الأشجَعيَّةِ، وكان اسمُ زَوجِها هِلالَ بنَ مَرْوانَ. قال عَفَّانُ: قَضى به فيهم؛ في الأشجَعِ بنِ رَيثٍ، في بَرْوعَ بنتِ واشقٍ الأشجَعيَّةِ، وكان زَوجُها هِلالَ بنَ مَرْوانَ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ فأغلق البابَ وأرخى السترَ ونزع الخمارَ ثم طلقها قبل أن يدخلَ بها تحلُّ لزوجِها الأولِ فقال لا حتى يذوقَ عسيلتَها
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تزوَّجَها رجلٌ، ثم ماتَ عنها، ولم يَفْرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دخَلَ بها، قال: فاختلفوا إليه. فقال: أرى لها مثلُ مَهْرِ نسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعْقَلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى
كنتُ جالسًا عندَ عَطاءٍ، فجاءه رَجُلٌ، فقال: هل يَتزوَّجُ المُحرِمُ؟ قال: ما حَرَّمَ اللهُ النِّكاحَ منذُ أحَلَّه. فقُلتُ: إنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ كتَبَ إلَيَّ -ومَيمونٌ يومَئِذٍ على الجَزيرةِ-: أنْ سَلْ يَزيدَ بنَ الأصَمِّ: أكان تَزوَّجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ تَزوَّجَ مَيمونةَ حَلالًا، أو حَرامًا؟ فقال يَزيدُ: تَزوَّجَها وهو حَلالٌ. وكانتْ مَيمونةُ خالةَ يَزيدَ. [وتَمامُه عندَه: قال عَطاءٌ: ما كنَّا نَأخُذُ هذا إلَّا عن مَيمونةَ، وكنَّا نَسمَعُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزوَّجَها وهو مُحرِمٌ.]
[قال رجلٌ مِن أهلِ خراسانَ للشَّعبيِّ]: يا أبا عمرٍو إنَّ مَن قبْلَنا مِن أهلِ خراسانَ يقولون: إذا عتَق الرَّجلُ أمَتَه ثمَّ تزوَّجها فهو كالرَّاكبِ بدَنتَه فقال الشَّعبيُّ: حدَّثني أبو بُردةَ عن أبيه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( ثلاثةٌ يؤتَوْنَ أجرَهم مرَّتينِ: رجلٌ مِن أهلِ الكتابِ آمَن بنبيِّه ثمَّ أدرَك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فآمَن به واتَّبعه فله أجرانِ وعبدٌ مملوكٌ يؤدِّي حقَّ اللهِ جلَّ وعلا عليه وحقَّ الَّذي عليه لمولاه فله أجرانِ ورجلٌ كانت له أمَةٌ فغذَّاها فأحسَن غِذاءَها وأدَّبها فأحسَن أدبَها ثمَّ أعتَقها وتزوَّجها فله أجرانِ ) قال الشَّعبيُّ للخراسانيِّ خُذْ هذا الحديثِ بغيرِ شيءٍ فقد كان الرَّجلُ يرحَلُ إلى المدينةِ فيما هو دونَه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ثُم تزوَّجَها آخَرُ، ثُم طلَّقَها من قبلِ أنْ يَمَسَّها، قال: لا يَنكِحُها الأوَّلُ حتى تَذوقَ من عُسَيلَتِه، ويَذوقَ من عُسَيلَتِها
حديثُ أبي بُردةَ بنِ أبي موسى، عن أبي موسى، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أعتق الرَّجُلُ أَمَتَه ثمَّ تزوَّجَها، فله أجرانِ
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال الشَّيبانيُّ: وحدَّثَني عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائيُّ -ولا أظُنُّه إلَّا ذَكَرَه عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما- {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا} [النساء: 19] الآيةَ. قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه، إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجَها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجْها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك
سأل القاسمُ بنُ محمدٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأةً إن هو تزوجها قال : فقال القاسمُ بنُ محمدٍ : إنَّ رجلًا جعل عليهِ امرأةً كظهرِ أمِّهِ إن هو تزوجها فأمرَهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يتزوَّجها ولا يقرَبَها حتى يُكَفِّرَ كفارةَ المتظاهرِ
إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
النبي صلى الله عليه وسلممات عنها ولم يفرض صداقامعقل بن سنان الأشجعيلم يفرض لها صداقاعبد الله بن مسعودعمر بن عبد العزيزيؤتون أجرهم مرتينرجل من أهل الكتابتحل لزوجها الأولمثل صداق نسائهاقبل أن يدخل بهاتزوجها وهو محرملا ينكحها الأوللا وكس ولا شططبروع ابنة واشقمات قبل الدخولأعتقها وتزوجهاكفارة المتظاهرالقاسم بن محمدبروع بنت واشقلم يفرض صداقاالأشجع بن ريثهلال بن مروانيزيد بن الأصمعمر بن الخطابمعقل بن سنانلم يسم صداقايذوق عسيلتهاترثوا النساءإغلاق البابإرخاء السترالزوج الأولصداق نسائهالم يدخل بهالها الميراثعليها العدةهلال بن مرةنكاح المحللأحق بامرأتهنزع الخمارمهر نسائهاتزوجها رجلأغلق البابأرخى السترالنساء: 19طلاق ثلاثابن مسعودطلق ثلاثاعبد مملوكثم تزوجهالا يقربهاآمنوا...دخول بهامات عنهاأبو سنانأبو بردةحتى تذوقإذا أعتقظهر الأمأمته...أولياؤهبامرأته﴿ياأيهاعسيلتهاالميراثالأشجعيالمحللتزوجهاالجراحالمحرمالنكاحميمونةالشعبيعسيلتهلا يحلأولياءالظهارثلاثةأجرانكانواالرجلقوله:الذينالعدةميراثامرأةعسيلةزوجهاأعتقصداقتزوجدخولفماتحلالحرامعطاءأمتهكرهاطلاقأمره
تخريج حديث تزوجها رجل
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








