أحاديث عن: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
نِكاحُ الحُرَّةِ على الأَمةِ طَلاقُ الأَمةِ
عن ابن عباس، قال: نكاحُ الحرةِ على الأَمَةِ طلاقُ الأَمَةِ
عنِ ابنِ مسعودٍ إباحتُهُ نِكاحَ الأمةِ على الحرَّةِ للعبدِ ومنعُهُ الحرَّ من ذلِكَ
عن أبي هُرَيرةَ وابنِ عبَّاسٍ: ما إنْ يَخَفْ نِكاحَ الأَمَةِ على الزِّنا إلَّا قليلًا
لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ [حديث حابر: لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ ولا عِتْقَ قبْلَ مِلْكٍ] [وحديث علي: لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ]
عن عليٍّ، قالَ لا طلاقَ إلَّا من بعدِ نِكاحٍ وإن سمَّاها
لا رَضاعَ بعد فِطامٍ [حديث أبي هريرة: جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ فلانًا قد تزوَّجَ وقد أرضعتُهما فقال كيفَ أرضعتِهما قالت أرضعتُ الجاريةَ وَهيَ بنتُ سنتينِ ونصفٍ وأرضعتُ الغلامَ وَهو ابنُ ثلاثِ سنينَ فقال لَها اذهبي فقولي لهُ فليضاجِعها هنيًّا مريًّا لا رضاعَ بعدَ فطامٍ وإنَّما يحرِّمُ منَ الرَّضاعِ ما في المَهدِ] [وحديث جابر بن عبدالله: لا رضاعَ بعد فِصَالٍ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ. ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ.] [وحديث علي بن أبي طالب: لا رضاعَ بعد فطامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا طلاقَ قبل نكاحٍ]
حديث طاوُوسٍ، عن مُعاذٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا طلاقَ قَبلَ نكاحٍ، ولا نَذرَ فيما لا تَملِكُ
حديثُ النَّزَّالِ بنِ سَبرةَ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا يُتمَ بَعدَ احتِلامٍ، ولا طلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ إلَّا بَعدَ مِلكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ
حَديثٌ رواه ابنُ أبي ذئبٍ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكاحٍ؟
حَديثٌ رواه صَدَقةُ بنُ عَبدِ اللهِ السَّمينُ أبو مُعاويةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ، قال: قُلتُ: أنت أحلَلْتَ للوَليدِ بنِ يَزيدَ امرأتَه أمَّ سَلَمةَ؟ قال: أنا! لكِنْ حَدَّثَني جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا طلاقَ قَبْلَ نِكاحٍ؟
دعتْني أمي إلى قريبٍ لها فراودَني في المهرِ ، فقلتُ ، إنْ نكحتُها فهي طالقٌ ثلاثًا ، ثمَّ سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم فقال : انكِحْها فإنه لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ
حديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ : دَعَتْنِي أُمِّي إلى قريبٍ لها ، فراودني في المهرِ ، فقلتُ : إن نَكَحْتُهَا فهيَ طالقٌ ثلاثًا ، ثم سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : انْكِحْهَا ، فإنَّهُ لا طلاقَ قبل نكاحَ
عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : دعتني أمي إلى قريبٍ لها ، فراودَني في المهرِ ، فقلت : إن نكحتُها فهي طالقٌ ثلاثًا ، ثم سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : أنكحْها ، فإنه لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
عن أبي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هِشامٍ المَخْزوميِّ، قال: جلَسْتُ مع أبي هُرَيْرةَ فسأَلهُ رجُلٌ عنِ الصَّائمِ إذا أصبَح وهو جُنُبٌ، فقال له أبو هُرَيْرةَ: فلا صيامَ لهُ، فقال أبو بكْرٍ: قد ذكَرْتُ ذلك لأبي عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، فذكَر ذلك أبي لمَرْوانَ بنِ الحَكمِ، وهو أميرُ المدينةِ، فقال له مَرْوانُ لَتَأتِيَنَّ عائشةَ، وأُمَّ سَلَمةَ زَوْجَيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلْتَسْأَلْهما عن هذا من أمْرِ رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ، فإنَّه لا أحَدَ أعلَمُ بهذا من أمْرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نسائِهِ، قال: فخرَج أبي، وخرَجْتُ معه، حتى دخَلْنا على أُمِّ سَلَمةَ، فسأَلها عن ذلك، فقالت: قدْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: ثمَّ خرَجْنا من عندِها، فجلَسْنا على بابِ عائشةَ، فبعَث إليها أبي ذَكْوانَ مَوْلاها، فسأَلها عن ذلك، فجاءهُ ذَكْوانُ فقال: تقولُ لكَ: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: فرجَع أبي إلى مَرْوانَ، فذكَر ذلك له فقال: إنِّي عزَمْتُ عليكَ لَتَأتِيَنَّ أبا هُرَيْرةَ حتى تُخبِرَهُ بهذا، قال: فقال له أبي: يغِفر اللهُ لكَ أيُّها الأميرُ، بلَّغْتُكَ حديثًا عن رجُلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأمْرٍ فتجيئُهُ حتى إذا وجَدْتَ خِلافَهُ أمَرْتَني أنْ أُعَرِّفَهُ به، قال: فقال له مَرْوانُ: عزَمْتُ عليكَ لَتَفعَلَنَّ، فخرَج مَرْوانُ حاجًّا، أو مُعتمِرًا، فخرَجْنا معه حتى إذا كُنَّا بِذي الحُلَيْفةِ، ولأبي هُرَيْرةَ بها أرضٌ هو فيها، قُمْنا إليه، وأنا مع أبي، فقال له أبي: يا أبا هُرَيْرةَ إنِّي أخبَرْتُ الأميرَ أنَّكَ قُلْتَ: مَن أدرَك الفَجرَ، وهو جُنُبٌ فلا صيامَ له، فأمَرني أنْ أسألَ أزواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، ففعَلْتُ، فحدَّثتْني أُمُّ سَلَمةَ، وعائشةُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: فقال أبو هُرَيْرةَ: لا أدري أخبَرني بذلك الفَضلُ بنُ عبَّاسٍ
أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ علَى أربعةِ أنحاءٍ فمِنهُ أن يجتَمِعَ الرِّجالُ العَددَ علَى المرأةِ لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءها وهُنَّ البَغايا وكُنَّ ينصِبنَ علَى أبوابِهنَّ راياتٍ فيَطأَها كلُّ مَن دخلَ عليهَا فإذا حَملَت ووَضَعَت حَملَها جَمَعَ لَهُم القافَةَ فأيَّهُم ألحَقوهُ به صارَ أباهُ ودُعِيَ بأبيهِ لا يمتَنِعُ من ذلكَ فلمَّا بعَثَ اللهُ عزَّ وجَلَّ مُحمَّدًا بالحَقِّ هدَمَ نِكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ وأقرَّ نكاحَ أهلِ الإسلامِ
لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له
لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ ، وما كان من نكاحٍ على غيِر ذلك فهو باطلٌ ، وإن تشاجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
أنَّ رجلًا منهم يدعى خذامًا أنكحَ ابنةً لَه فَكَرِهَت نِكاحَ أبيها فأتت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكَرت لَه فردَّ عليها نِكاحَ أبيها فنَكَحت أبا لبابةَ بنَ عبدِ المنذرِ وذكرَ يحيى أنَّها كانت ثيِّبًا
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(97)
لا طلاق إلا من بعد نكاحصدقة بن عبد الله السمينأبو لبابة بن عبد المنذرهدم نكاح أهل الجاهليةنكاح الحرة على الأمةلا طلاق إلا بعد نكاحلا صمت يوم إلى الليلأقر نكاح أهل الإسلاملا نذر فيما لا تملكرد عليها نكاح أبيهالا عتق إلا بعد ملكلا يتم بعد احتلامعبد الرحمن بن عوفلا طلاق قبل نكاحجابر بن عبد اللهنكاح الناس اليومنكاح أهل الإسلامولي من لا ولي لهفكرهت نكاح أبيهالا وصال في صياممحمد بن المنكدرنكاح غير احتلاملا عتق قبل ملكالوليد بن يزيدنكاح الاستبضاعنكاح الجاهليةالشهر الحرامابن أبي ذئبصوموا رمضانأربعة أنحاءطلاق الأمةنكاح الأمةقبل النكاحطالق ثلاثالا صيام لهابن مسعودأبو هريرةالاستبضاعشاهدي عدلابن عباسقبل نكاحالجاهليةلا تملكلا طلاقأم سلمةالبغاياتشاجرواالسلطاناحتلامأنكحهاالقافةالنكاحالحرةالأمةالعبدإباحةالزناقليلاسماهاالمهدالمهرربيعةرمضانثلاثاالرهطالولدعائشةالفجرنكاحطلاقالحررضاعفطامفصالصيامعطاءجابرحديثصائميصبحيصومباطلخذامأنكحمنعيخفأمةعتقملكيتمحلمنذرصمتمضرهدمجنبثيب
تخريج حديث نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








