أحاديث عن: طلاق الأخت لتكفأ ما في إنائها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: طلاق الأخت لتكفأ ما في إنائها

لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطِبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها
الراويأبو هرَيرةَ
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم479
خلاصة حكم المحدثلم يروه عن ابن أخي الزهري إلا الدراوردي
لاَ تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتَكفئَ ما في إنائِها
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1190
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا تناجَشوا، ولا يَبِعْ حاضرٌ لِبادٍ، ولا يَبِعِ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يخطُبْ على خِطبةِ أخيه، ولا تسأَلِ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها؛ لِتَكْتَفِئَ ما في إنائِها
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3239
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفئَ ما في إنائِها
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4518
خلاصة حكم المحدثصحيح
5 ✔ صحيح📌 لا يبيع حاضر لباد
لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يُساوِمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تَسألِ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ ما في إنائِها، ولتُنكَحَ؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم10316
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يساومُ الرجلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يخطبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في إنائِها ولتنكحَ، فإنما لها ما كتب اللهُ لها
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4514
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا تَباغَضوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَناجَشوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا. لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَلْقَوُا الرُّكْبانَ بِبَيْعٍ، وأيُّما امرئٍ ابتاعَ شاةً فوجَدَها مُصَرَّاةً؛ فلْيَرُدَّها، وليَرُدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. ولا يَسُمْ أحدُكم على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطْبَتِه، ولا تَسأَلِ المرأَةُ طَلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائِها؛ فإنَّ رِزْقَها على اللهِ عزَّ وجلَّ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم9120
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكْفِئَ ما في إِنائِها فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ عزَّ وجلَّ
الراويأم سلمة أم المؤمنين
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/336
خلاصة حكم المحدث[فيه] يحيى الرازي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات
9 ◔ غير محدد📌 لا يبيع حاضر لباد
حَديثُ: لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ [يَعني حَديثَ: لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها -زادَ عليٌّ- لتُكفِئَ ما في إنائِها]
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم2/284
خلاصة حكم المحدثقال ابن صاعد: لم يجمعهما لنا في هذا الإسناد، عَن ابن عُيَينة غير محمد بن عَبد الرحمن المقرئ قال الدارقطني: تَفَرَّدَ بهِ محمد بن المقرئ يجمعه بينهما، عَن أبي هريرة وغيره يرويه، عَن ابن عيَينة، عَن الزهري عن سعيد وحده.
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم22/305
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
لا طَلاقَ لامرئٍ فيما لا يملِكُ، ولا عَتاقَ لامرئٍ فيما لا يملِكُ
الراوي[عبدالله بن عمرو]
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم659
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به عمرَو بنَ حَزمٍ، فقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من مُحمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قيل: ذي رُعَينٍ ومَغافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بعدُ، فقد رَجَعَ رسولُكم وأُعْطِيتم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ من العُشْرِ في العَقارِ، وما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَبخًا أو كان بَعْلًا فيه العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ من الإبِلِ سائمَةً شاةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ أربعًا وعِشرينَ [فإنْ زادتْ واحدةً على أربَعٍ وعِشرينَ]، ففيها بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُوجَدْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها بنتُ لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً على خَمسٍ وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً على خَمسٍ وسَبعينَ، ففيها بِنْتَا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئَةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثيَن باقورَةُ بَقَرةٍ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورَةُ بَقَرةٍ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةٍ سائمَةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئَةً، فإنْ زادَتْ على العِشرينَ ومِئَةِ شاةٍ، ففيها شاتانِ إلى أنْ تَبلُغَ مِئَتينِ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى أنْ تَبلُغَ ثلاثَ مِئَةٍ، فإن زادَتْ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ مُحفَّلَةٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بين مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتَمِعٍ، خيفَةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ من خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ من الوَرِقِ خَمسَةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفى كُلِّ أربَعينَ دينارًا دِينارٌ، والصَّدَقةُ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، وللفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، ولا في رَقيقٍ، ولا في مَزرَعَةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ، إذا كانت تُؤدَّى صَدَقتُها من العُشرِ، وإنَّه ليس في عبدٍ مُسلِمٍ، ولا في فَرَسِه شَيءٌ، وكان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكبائِرِ عندَ اللهِ يَومَ القيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنَةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنَةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرَةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى تَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحدُكم في ثَوبٍ واحدٍ، وشِقُّه بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحدُكم عاقِصًا شَعَرَه
الراويعمرو بن حزم
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/74
خلاصة حكم المحدثفيه سليمان بن داود الحرسي ‏‏ وبقية رجاله ثقات
كانت رُقيَّةُ عندَ عتبةَ بنِ أبي لهبٍ فلمَّا أنزَلَ اللهُ تبارك وتعالى { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ } سأل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عُتبةَ طلاقَ رُقيَّةَ وسألَتْه رُقَيَّةُ ذلك فطلَّقَها فتزوَّج عثمانُ بنُ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه رُقَيَّةَ وتُوفِّيَتْ عندَه
الراويقتادة بن دعامة
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم9/219
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
لا رَضاعَ بعد فِطامٍ [حديث أبي هريرة: جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ فلانًا قد تزوَّجَ وقد أرضعتُهما فقال كيفَ أرضعتِهما قالت أرضعتُ الجاريةَ وَهيَ بنتُ سنتينِ ونصفٍ وأرضعتُ الغلامَ وَهو ابنُ ثلاثِ سنينَ فقال لَها اذهبي فقولي لهُ فليضاجِعها هنيًّا مريًّا لا رضاعَ بعدَ فطامٍ وإنَّما يحرِّمُ منَ الرَّضاعِ ما في المَهدِ] [وحديث جابر بن عبدالله: لا رضاعَ بعد فِصَالٍ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ. ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ.] [وحديث علي بن أبي طالب: لا رضاعَ بعد فطامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا طلاقَ قبل نكاحٍ]
الراويأبو هريرة وجابر بن عبدالله وعلي بن أبي طالب
المحدثابن العراقي
الصفحة أو الرقم7/137
خلاصة حكم المحدث[طرقه كلها ضعيفة]
لا طلاقَ فيما لا يملِكُ [يعني حديثَ: لا ‌طلاقَ ‌فيما ‌لا ‌يملِكُ عُقدتَه، ولا عَتاقَ فيما لا يملِكُ رَقَبتَه]
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم25/258
خلاصة حكم المحدث[فيه] سليمان بن أبي سليمان الزهري ضعفوه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به معَ عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئَ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ قيل ذِي رُعَينٍ ومَعَافِرَ وهمَدانَ ، أما بعدُ : فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المَعافِرِ خُمسَ اللهِ ، وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العَقارِ ، وما سقت السماءُ أو كان سَيحًا أو بعلًا العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةُ أوسُقٍ . . . وكان في هذا الكتابِ أن أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ ، والفرارُ يومَ الزحفِ ، وعقوقُ الوالِدَين ، ورميُ المحصنةِ ، وتعلُّمُ السحرِ ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وأن العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عَتاقَ حتى يُبتاعَ ، ولا يُصَلِّينَّ منكم واحدٌ ليس على مِنكَبَيه شيءٌ ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينَ فرجِه وبينَ السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادي ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شعرَه ، وكان في الكتابِ أنَّ من اعتَبَطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وأن في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ ، وفي اللسانِ الديةُ ، وفي البَيضتينِ الديةُ ، وفي الشفتينِ الديةُ ، وفي الذَّكرِ الديةُ ، وفي الصلبِ الديةُ ، وفي العينينِ الديةُ ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم8/380
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف [ ومرسل ]
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من مُحَمَّدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبِيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارِثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونُعَيْمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ ، ومَعَافِرَ ، وهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فقد رجع رسولُكم ، وأُعْطِيتُم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ ، وما كتب اللهُ على المؤمنينَ من العُشْرِ في العَقَارِ ، وما سَقَتِ السماءُ ، أو كان سَيْحًا ، أو كان بَعْلًا ففيه العُشْرُ ، إذا بلغ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ من الإبِلِ سائمةُ شاةٍ ، إلى أن تَبْلُغَ أربعًا وعِشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أَرْبَعٍ وعِشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت على خَمْسٍ وثلاثينَ واحدةً ، ففيها بنتُ لَبُونٍ ، إلا أن تَبْلُغَ خَمْسًا وأَرْبَعِينَ ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ ، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ ، إلى أن تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فإذا زادت واحدةً على سِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وسَبْعِينَ ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وسَبْعِينَ ، ففيها بِنْتَا لَبُونٍ ، إلى أن تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فإذا زادت واحدةً ، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ ، إلى أن تَبْلُغَ عشرينَ ومائةً فما زاد ، ففي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ ، وفي كلِّ عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ ، إلى أن تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ ، إلى أن تَبْلُغَ ثلاثَمِائةٍ فما زاد ، ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسُ الغنمِ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصدقةِ ، فما أُخِذَ من الخَلِيطَيْنِ ، فإنهما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ بينَهما ، وفي كلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زاد ، ففي كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ ، وإنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ ، ولا لأهلِ بيتِه ، وإنما هي الزكاةُ تُزَكُّونَ بها أنفسَكم ، ولفقراءِ المؤمنينَ ، وفي سبيلِ اللهِ ، وليس في رقيقٍ ولا مَزْرَعَةٍ ولا عَمَالةٍ شيءٌ ؛ إذا كانت تُؤَدِّي صدقتَها من العُشْرٍ ، وليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فَرَسِه شيءٌ ، وإنَّ أَكْبَرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ الشِّرْكُ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حَقٍّ ، والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحْفِ ، وعقوقُ الوالدينِ ، ورَمْيُ المُحْصَنَةِ ، وتَعَلُّمُ السِّحْرِ, وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأصغرُ ، ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عَتَاقَ حتى يُبْتَاعَ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فَرْجِه وبينَ السماءِ شيءٌ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادٍ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شَعْرَه ، ومَنِ اعْتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنَةٍ فإنه قَوَدٌ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبََ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وفي اللسانِ الدِّيَةُ ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ ، وفي المأمومةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ من الإبلِ ، وفي كلِّ أُصْبُعٍ من الأصابعِ في اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإبلِ ، وفي سَنٍّ خَمْسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ : وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2333
خلاصة حكم المحدثضعيف
حجَجتُ مع عَديِّ بنِ عَديٍّ الكِنْديِّ فبعَثَني إلى صَفيَّةَ بِنتِ شَيْبةَ بنِ عُثمانَ صاحِبِ الكَعْبةِ أسألُها عن أشْياءَ سَمِعَتْها مِن عائِشةَ زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكان فيما حدَّثَتْني أنَّها سمِعَتْ عائِشةَ تقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا طَلاقَ ولا عِتاقَ في إغْلاقٍ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم26360
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم12/243
خلاصة حكم المحدثرجال السند الأول ثقات، وفي السند الثاني عبد الملك بن مروان، قال الحافظ في "التقريب": كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بها فتغير حاله.
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الظِّهارِ. [يعني حديثَ: كانت ‌خَولةُ بنتُ دُلَيجٍ عندَ رجُلٍ مِن الأنصارِ، وكان ضَريرَ البَصرِ سيِّئَ الخُلقِ، فقيرًا، وكان طلاقُ النَّاسِ إذا أراد الرَّجلُ أن يُفارِقَ امرأتَه قال: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي، فنازَعْتُه في شيءٍ، فغضِب، فقال: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي، فاحتمَلَت عيِّلًا لها، أو عيِّلَينِ منه، ثُمَّ أتَت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو في بَيتِ عائِشةَ رضِي اللهُ عنها، وعائِشةُ رضِي اللهُ عنها تغسِلُ شِقَّ رأسِه، فدخلَت عليه فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ زَوجي ضَريرُ البَصرِ، سيِّئُ الخُلقِ، فقيرٌ، ولي منه عيِّلٌ أو عيِّلانِ، فنازَعْتُه في شيءٍ، فغضِب، فقال: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي، ولم يُرِدِ الطَّلاقَ يا رسولَ اللهِ، فرفَع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: «ما أعلَمُك إلَّا قد حَرُمْتِ عليه»، فقالت: أشكو إلى اللهِ ما نزَل بي وبأصبِيتي، وتحوَّلَت عائِشةُ رضِي اللهُ عنها إلى شِقِّ رأسِه تغسِلُه، وتحوَّلَت معَها، فقالت له مِثلَ ذلك، وقال لها مِثلَ ذلك، فقالت: أشكو إلى اللهِ ما نزَل بي وبأصبِيتي، وتغيَّر وَجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت لها عائِشةُ رضِي اللهُ عنها: وراءَك وراءَك، فتنحَّت، فمكَث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما هو فيه حتَّى إذا انقطَع الوَحيُ، وعاد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما كان قال: «يا عائِشةُ، آتي امرأةً»، فدعَتها، فجاءت، فقال: «اذهَبي فجيئي بزَوجِك»، فذهبَت تسعى، فجاءت به كما قالت؛ ضريرَ البَصرِ، سيِّئَ الخُلقِ، فقيرًا، فلمَّا انتهى إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أستعيذُ باللهِ السَّميعِ العليمِ مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ، بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا}. [المجادلة: 1] إلى آخِرِ الآيةِ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أتجِدُ رَقبةً تُعتِقُها؟»، قال: لا يا رسولَ اللهِ، قال: «أتستطيعُ أن تصومَ شهرَينِ مُتَتابِعَينِ؟»، قال: فأعتَلُّ، قال: «أفتستطيعُ أن تُطعِمَ ستِّينَ مِسكينًا؟»، قال: لا، إلَّا أن تُعينَني يا رسولَ اللهِ، قال: فأعانه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وصرَف الطَّلاقَ إلى الظِّهارِ. قال عليٌّ: يعني أنَّ الظِّهارَ كان طَلاقَهم، فجُعِل ظِهارًا"]
الراويخولة بنت حكيم
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4126
خلاصة حكم المحدثيرويه داودُ بنُ أبي هندٍ، عن أبي العاليةِ، عن خَولةَ. ورواه سُلَيمانُ التَّيميُّ، عن أبي العاليةِ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ خولةَ أتَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت. ورواه ابنُ إسحاقَ، عن مَعمَرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن يوسُفَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سَلامٍ، قال: حدَّثَتْني خولةُ بنتُ مالكِ بنِ ثَعلبةَ، فذَكَر هذا الحديثَ.
21 ◔ غير محدد📌 لا طلاق إلا من بعد نكاح
لا طلاقَ إلا من بعد نكاحٍ ولا عِتاقَ إلا من بعد مِلكٍ ولا وفاءَ في ذمةٍ في معصيةِ اللهِ ولا يتمُّ بعد الاحتلامِ ولا مماتَ يومٍ إلى اللَّيلِ ولا وصالَ في الصيامِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالعقيلي
الصفحة أو الرقم4/428
خلاصة حكم المحدث[فيه] يحيى بن محمد الجاري قال البخاري يتكلمون فيه وروي موقوفا وهو الصواب

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
طلاق الأخت لتكفأ ما في إنائهالا يخطب الرجل على خطبة أخيهلا يسوم أحدكم على سوم أخيهلا يبيع الرجل على بيع أخيهلا تسأل المرأة طلاق أختهاخطبة الرجل على خطبة أخيهالنبي صلى الله عليه وسلمتسأل المرأة طلاق الأخرىبيع الرجل على بيع أخيهلا يمس القرآن إلا طاهرلا تلقوا الركبان ببيعلا طلاق فيما لا يملكلا عتاق فيما لا يملكخطبة على خطبة أخيهتكتفئ ما في إنائهالتكفئ ما في إنائهاالعمرة الحج الأصغرعبد الملك بن مروانصوم شهرين متتابعينتكفئ ما في إنائهالا تخطب على خطبتهلا يبيع حاضر لبادطلاق فيما لا يملكعتاق فيما لا يملكقتل النفس المؤمنةلا طلاق قبل إملاكعمر بن عبد العزيزإطعام ستين مسكينابيع على بيع أخيهعباد الله إخوانالا يبع حاضر لبادالفرار يوم الزحفأنت علي كظهر أميما كتب الله لهاعتبة بن أبي لهبتبت يدا أبي لهبرزقها على اللهأكل مال اليتيمعقوق الوالدينعثمان بن عفانصفية بنت شيبةأبان بن عثمانخولة بنت دليجما في إنائهاعلى بيع أخيهأكبر الكبائررجاء بن حيوةإشراك باللهرمي المحصنةخمس المغانمالشرك باللهلا تناجشواطلاق أختهالا تباغضوالا تحاسدوالا تدابروازكاة الإبلزكاة البقرزكاة الغنمزكاة الورقزكاة الذهبتعلم السحرنصب الزكاةمعصية اللهحاضر لبادخطبة أخيهقتل النفسأكل الرباسوم أخيهخمس اللهفي إغلاقعتق رقبةالمجادلةلا تسألتناجشوالا يبيعلا يزيدالفرائضالكبائرلا يملكلا طلاقلا عتاقالمجنونالمرأةإنائهاالدياتالزكاةاحتلامالزهريمعاويةالظهارالطلاقلتكفئأختهامصراةالسننالعشرالشركالرباالمهد

تخريج حديث طلاق الأخت لتكفأ ما في إنائها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب