أحاديث عن: عشرين أوقية

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

11 نتيجة — لكلمة: عشرين أوقية

عن عائشة قالت: قال العباس: إني كنت مسلمًا يا رسول الله! قال: «الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فالله يجزيك فافد نفسك، وابني أخويك نوفل بن الحارث، وعقيل بن أبي طالب، وحليفك عتبة بن عمرو»قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل، فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني الفضل، وعبد الله وقثم» فقال: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي، فقال رسول الله ﷺ: «أفعل» ففدى العباس نفسه وابني أخويه وحليفه، وأنزل الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٠] فأعطاني مكان العشرين من الأوقية في الإسلام عشرين عبدًا كلهم في يده مال يضرب به، مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل.
حسن رواه الحاكم (٣/ ٣٢٤) وعنه البيهقي (٦/ ٣٢٢) من حديث يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
📚 كتاب سيرة النبي ﷺ 📖 اقرأ الشرح
لَمَّا بعَثَ أهْلُ مكَّةَ في فِداءِ أَسْراهُم، بعَثَتْ زَيْنبُ بِنتُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في فِداءِ أبي العاصِ، وبعَثَتْ فيه بقِلادةٍ كانتْ خَديجةُ أدخَلَتْها بها على أبي العاصِ حينَ بَنى عليها، فلمَّا رَآها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَقَّ رِقَّةً شَديدةً، وقالَ: إنْ رَأيْتُم أنْ تُطلِقوا لها أَسيرَها وتَرُدُّوا عليها الَّذي لها فافْعَلوا، قالوا: نعمْ يا رَسولَ اللهِ، ورَدُّوا عليه الَّذي لها، قالَ: وقالَ العبَّاسُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي كُنْتُ مُسلِمًا، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللهُ أعلَمُ بإسْلامِكَ، فإنْ يكُنْ كما تَقولُ فاللهُ يَجْزيكَ، فافْدِ نفْسَكَ وابْنَيْ أخَوَيْكَ: نَوْفلَ بنَ الحارِثِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، وعَقيلَ بنَ أبي طالِبِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، وحَليفَكَ عُتْبةَ بنَ عَمْرِو بنِ جَحْدَمٍ أخَا بَني الحارِثِ بنِ فِهْرٍ، فقالَ: ما ذاك عِندي يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: فأين المالُ الَّذي دفَنْتَ أنتَ وأُمُّ الفَضلِ؟ فقُلْتَ لها: إنْ أُصِبْتُ فهذا المالُ لبَني الفَضلِ، وعَبدِ اللهِ وقُثَمَ؟ فقالَ: واللهِ يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أشهَدُ أنَّكَ رَسولُ اللهِ، إنَّ هذا لشَيءٌ ما عَلِمَه أحَدٌ غَيْري وغَيرُ أُمِّ الفَضلِ، فاحسِبْ لي يا رَسولَ اللهِ ما أصَبْتُم منِّي عِشْرينَ أُوقيَّةً مِن مالٍ كانَ مَعي، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أفْعَلُ، ففَدَى العبَّاسُ نفْسَه وابْنَيْ أخَوَيْه وحَليفَه، وأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: 70]، فأعْطاني مَكانَ العِشْرينَ الأُوقيَّةِ في الإسْلامِ عِشْرينَ عَبدًا كلُّهم في يَدِه مالٌ يَضرِبُ به معَ ما أرْجو مِن مَغْفِرةِ اللهِ عزَّ وجلَّ
الراويعائشة
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم5505
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط مسلم
كان الذي أسَر العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ أبو اليسرِ بنُ عمرٍو وهو كعبُ بنُ عمرٍو أحدُ بني سلمةَ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف أسرتَه يا أبا اليسرِ قال لقد أعانني عليه رجلٌ ما رأيته بعدُ ولا قبلُ هيئتُه كذا هيئتُه كذا قال فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقد أعانك عليه ملَكٌ كريمٌ وقال للعباسِ يا عباسُ افدِ نفسَك وابنَ أخيك عقيلَ بنَ أبي طالبٍ ونوفلَ بنَ الحرثِ وحليفَك عتبةَ بنَ جحدمٍ أحدَ بني الحرثِ بنِ فهرٍ قال فإني كنت مسلمًا قبلَ ذلك وإنما استكرهوني قال اللهُ أعلمُ بشأنِك إن يكُ ما تدَّعِي حقًّا فاللهُ يجزيكَ بذلك فأما ظاهرُ أمرِك فقد كان علينا فافدِ نفسَك وقد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أخذ معه عشرين أوقيةَ ذهبٍ فقال يا رسولَ اللهِ احبسْها لي من فدائي قال لا ذلك شيءٌ أعطانا اللهُ منك قال فإنه ليس لي مالٌ قال فأينَ المالُ الذي وضعته بمكةَ حينَ خرجت عندَ أمِّ الفضلِ وليس معَكما غيرُكما أحدٌ فقلت إن أصبت في سفري هذا فللفضلِ كذا ولقثمٍ كذا ولعبدِ اللهِ كذا قال فوالذي بعثك بالحقِّ ما علم به أحدٌ من الناسِ غيري وغيرُها وإني أعلمُ أنك رسولُ اللهِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/88
خلاصة حكم المحدثفيه راو لم يسم , وبقية رجاله ثقات
وقال العبَّاسُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كنتُ مُسلِمًا. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللهُ أَعلَمُ بإسلامِكَ، فإنْ يَكنْ كما تَقولُ؛ فاللهُ يَجزيكَ، فافدِ نَفْسَك، وابنَيْ أَخوَيْكَ: نَوفَلَ بنَ الحارِثِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، وعَقيلَ بنَ أبي طالِبِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، وحَليفَكَ عُتبَةَ بنَ عَمرِو بنِ جَحدَمٍ، أخا بَني الحارِثِ بنِ فِهرٍ. فقال: ما ذاك عِندي يا رسولَ اللهِ، قال: فأين المالُ الَّذي دفَنتَ أنت وأُمُّ الفَضلِ، فقلتَ لها: إنْ أُصِبتُ؛ فهذا المالُ لِبَنِيَّ: الفَضلِ، وعبدِ اللهِ، وقُثَمَ؟! فقال: واللهِ يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَشهَدُ أنَّكَ رسولُ اللهِ، إنَّ هذا لَشيءٌ ما علِمَه أَحَدٌ غَيري، وغَيرُ أُمِّ الفَضلِ! فاحسُب لي يا رسولَ اللهِ ما أصَبتُم مِنِّي عِشرين أوقيَّةً مِن مالٍ كان معي. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: [لا] أَفعَلُ. ففَدى العبَّاسُ نَفسَه، وابنَيْ أَخوَيْه، وحَليفَه، وأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: 70] فأَعطاني مَكانَ العِشرين الأوقيَّةِ في الإسلامِ عِشرين عَبدًا، كُلُّهم في يَدِه مالٌ يَضرِبُ به، مع ما أَرجو مِن مَغفِرَةِ اللهِ عزَّ وجلَّ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/336
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كان الَّذي أسَرَ العبَّاسَ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ أبو اليَسَرِ بنُ عَمرٍو، وهو كَعبُ بنُ عَمرٍو، أَحدُ بَني سَلَمةَ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف أسَرتَه يا أبا اليَسَرِ؟ قال: لقد أعانَني عليه رَجُلٌ ما رأَيتُه بَعدُ، ولا قَبلُ، هَيئَتُه كذا، هَيئَتُه كذا، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لقد أعانَك عليه مَلَكٌ كَريمٌ. وقال للعبَّاسِ: يا عبَّاسُ، افْدِ نَفسَكَ، وابنَ أَخيكَ عَقيلَ بنَ أبي طالِبٍ، ونَوفَلَ بنَ الحارِثِ، وحَليفَكَ عُتبَةَ بنَ جَحدَمٍ -أَحدُ بَني الحارِثِ بنِ فِهرٍ. قال: فأبى، وقال: إنِّي كنتُ مُسلِمًا قبْلَ ذلك، وإنَّما استكرَهوني، قال: اللهُ أَعلَمُ بشَأنِكَ، إنْ يَكُ ما تَدَّعي حَقًّا؛ فاللهُ يَجزيكَ بذلك، وأما ظاهِرُ أَمرِكَ؛ فقد كان علينا، فافدِ نَفسَكَ. وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أخَذَ منه عِشرين أوقيَّةَ ذَهَبٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، احسُبْها لي مِن فِدايَ. قال: لا، ذاك شيءٌ أَعطاناه اللهُ مِنكَ. قال: فإنَّه ليس لي مالٌ، قال: فأين المالُ الَّذي وضَعتَه بِمكَّةَ، حيث خرَجتَ، عِندَ أُمِّ الفَضلِ، وليس معكما أَحدٌ غَيرُكما، فقلتَ: إنْ أصَبتُ في سَفَري هذا؛ فلِلفَضلِ كذا، ولِقُثَمَ كذا، ولعَبدِ اللهِ كذا؟ قال: فوالَّذي بعَثَكَ بالحَقِّ ما علِمَ بهذا أَحدٌ مِن النَّاسِ غَيري وغَيرُها، وإنِّي لَأَعلَمُ أنَّكَ رسولُ اللهِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3310
خلاصة حكم المحدثحسن
بعَثَتْ قُرَيشٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في فِداءِ أسراهم، ففَدى كلُّ قَومٍ أسيرَهم، بما تَراضَوا. وقال العَبَّاسُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كنتُ مُسلِمًا. إلى أنْ قال: وأُنزِلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} [الأنفال: 70]، قال: فأعطاني اللهُ مَكانَ العِشرينَ أُوقيَّةً في الإسلامِ عِشرينَ عَبدًا، كلُّهم في يَدِه مالٌ يَضرِبُ به، مع ما أرجو مِن مَغفِرةِ اللهِ تَعالى
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2/82
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
كان الذي أسَرَ العبَّاسَ بنَ عَبدِ المُطَّلِبِ أبو اليَسَرِ بنُ عَمرٍو، وهو كَعبُ بنُ عَمرٍو، أحَدُ بَني سَلَمةَ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف أسَرتَه يا أبا اليَسَرِ؟ قال: لقد أعانني عليه رَجُلٌ ما رأيتُهُ بَعدُ ولا قَبلُ، هَيئَتُه كذا، هَيئَتُه كذا. قال: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لقد أعانَكَ عليه مَلَكٌ كَريمٌ. وقال لِلعبَّاسِ: يا عبَّاسُ، افْدِ نَفْسَكَ وابنَ أخيكَ عَقيلَ بنَ أبي طالِبٍ، ونَوفَلَ بنَ الحارِثِ، وحَليفَكَ عُتبةَ بنَ جَحْدَمٍ -أحَدَ بَني الحارِثِ بنِ فِهرٍ. قال: فأبَى، وقال: إنِّي قد كُنتُ مُسلِمًا قَبلَ ذلك، وإنَّما استَكرَهوني. قال: اللهُ أعلَمُ بشَأنِكَ، إنْ يَكُ ما تَدَّعي حَقًّا فاللهُ يَجزيكَ بذلك، وأما ظاهِرُ أمْرِكَ فقد كان علينا، فافْدِ نَفْسَكَ. وكان رَسولُ اللهِ قد أخَذَ منه عِشرينَ أُوقيَّةَ ذَهَبٍ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، احسِبْها لي مِن فِدايَ. قال: لا، ذاك شَيءٌ أعطاناهُ اللهُ منكَ. قال: فإنَّه ليس لي مالٌ. قال: فأين المالُ الذي وضَعتَه بمكةَ حيث خَرَجتَ عِندَ أُمِّ الفَضلِ، وليس معكما أحَدٌ غَيرُكما، فقُلتَ: إنْ أصَبتُ في سَفَري هذا، فلِلفَضلِ كذا، ولِقُثَمَ كذا، ولِعَبدِ اللهِ كذا؟ قال: فوالذي بعَثَكَ بالحَقِّ ما عَلِمَ بهذا أحَدٌ مِنَ النَّاسِ غيري وغَيرِها، وإنِّي لَأعلَمُ أنَّكَ رَسولُ اللهِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم5/105
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
7 ◔ غير محدد📌 فأبى أن يحاسبني بها
«{قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى}، حتَّى بَلَغَ: {أُخِذَ مِنكم}، قالَ: كانَ العبَّاسُ يقولُ: فيَّ واللهِ أُنزِلَتْ حينَ أَخبَرْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن إسْلامي، وسَألْتُه أن يُحاسِبَني بالعِشْرينَ أوقيَّةً الَّتي وَجَدَ معي، فأبى أن يُحاسِبَني بها، فأَعْطاني اللهُ بالعِشْرينَ أوقيَّةً عِشْرينَ عَبْدًا كلُّهم تاجَرَ بمالي في يَدِه، معَ ما أَرْجو مِن مَغْفرةِ اللهِ»
الراويالعباس بن عبد المطلب
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم11 / 221
خلاصة حكم المحدثأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
8 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
9 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
وقضَى -يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دِيَةِ الكُبرى المُغَلَّظةِ ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً وأربَعينَ خَلِفةً، وقضَى في الدِّيةِ الصُّغرى ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بني مَخاضٍ، ذُكورٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهانَتِ الدَّراهِمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه إبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ، حِسابَ أُوقيَةٍّ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ أَلْفينِ، حِسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الدَّراهِمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عشَرَ ألْفًا، حِسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ. قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ ألْفًا. قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، ولا يُكَلَّفونَ الوَرِقَ، ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدلُ في أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/300
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث عشرين أوقية



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب