أحاديث عن: عشرين وسقا من شعير

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: عشرين وسقا من شعير

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيبرُ سألَتْ يهودُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُقِرَّهُمْ على أنْ يعمَلوا على النِّصفِ ممَّا خرَجَ منها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شِئْنا، فكانوا على ذلكَ، وكان التَّمرُ يُقْسَمُ على السَّهمانِ مِن نصفِ خَيبرِ، ويأخُذُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الخُمُسَ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أطعَمَ كلَّ امرأةٍ مِن أزواجِهِ مِنَ الخُمُسِ مِئةَ وَسْقٍ تَمْرًا، وعشرينَ وَسْقًا شَعيرًا، فلمَّا أرادَ عمرُ رَضِيَ اللهُ عنه إخراجَ اليهودِ، أرسَلَ إلى أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال لَهُنَّ: مَن أَحَبَّ مِنكُنَّ أنْ أَقْسِمَ لها نخْلًا بِخَرْصِها مِئةَ وَسْقِ؛ فيكونَ لها أصْلُها وأرضُها وماؤُها، ومِنَ الزَّرْعِ مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عشرينَ وَسْقًا، فَعَلْنَا، ومَن أَحَبَّ أنْ نَعزِلَ الذي لها في الخُمُسِ كما هو، فَعَلْنَا
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3008
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
لما افتُتحتْ خيبرُ سألت يهودُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُقرَّهم على أن يعملوا على النِّصفِ مما خرج منها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُقُرِّكم فيها على ذلك ما شِئنا فكانوا على ذلك وكان التَّمرُ يُقسَّمُ على السُّهمانِ من نصفِ خيبرَ ويأخذُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الخمُسَ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أطعمَ كلَّ امرأةٍ من أزواجهِ منَ الخُمُسِ مائةَ وسقٍ تمرًا وعشرين وسقًا شعيرًا فلما أراد عمرُ إخراجَ اليهودِ أرسل إلى أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لهنَّ من أحبَّ منكنَّ أن أَقسِمَ لها نخلًا بخَرْصِها مائةَ وسقٍ فيكون لها أصلُها وأرضُها وماؤُها ومن الزَّرعِ مَزرعةٌ خرصُ عشرينَ وسقًا فعلْنا ومن أحبَّ أن نعزِلَ الذي لها في الخُمُسِ كما هو فعلْنا
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3008
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
3 ✔ صحيح📌 فبارك الله لكم
تُوفِّيَ والِدي، وتَرَكَ عليه عِشرينَ وَسْقًا تَمرًا دَيْنًا، ولنا تُمْرانٌ شَتَّى، والعَجوَةُ لا يَفي بما عَلينا مِن الدَّيْنِ، فأتَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فذَكَرتُ ذلك له، فبَعَثَ إلى غَريمي فأبى إلَّا أنْ يَأخُذَ العَجوةَ كُلَّها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: انطَلِقْ فأَعْطِه، فانطَلَقتُ إلى عَريشٍ لنا أنا وصاحِبَةٌ لي، فصَرَمْنا تَمرَنا، ولنا عَنْزٌ نُطعِمُها مِن الحَشَفِ قد سَمُنَتْ، إذا أقبَلَ رَجُلانِ إلينا، إذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وعُمَرُ، فقلتُ: مَرحَبًا يا رسولَ اللهِ، مَرحَبًا يا عُمَرُ، فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: يا جابِرُ، انطَلِقْ بنا حتى نَطوفَ في نَخلِكَ هذا، فقلتُ: نَعَمْ. فطُفْنا بها، وأمَرْتُ بالعَنْزِ فذُبِحَتْ، ثُمَّ جِئنا بِوِسادةٍ، فتَوَسَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بِوِسادةٍ مِن شَعْرٍ حَشْوُها ليفٌ، فأمَّا عُمَرُ فما وَجَدتُ له مِن وِسادةٍ، ثُمَّ جِئنا بِمائِدةٍ لنا عليها رُطَبٌ، وتَمرٌ، ولَحمٌ، فقَدَّمْناه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وعُمَرَ، فأكَلا، وكُنتُ أنا رَجُلًا مِن نِشوَتي الحَياءُ، فلمَّا ذَهَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يَنهَضُ، قالتْ صاحِبَتي: يا رسولَ اللهِ، دَعَواتٌ منكَ، قال: نَعَمْ، فبارَكَ اللهُ لكُم، قال: نَعَمْ، فبارَكَ اللهُ لكُم، ثُمَّ بَعَثتُ بعدَ ذلك إلى غُرَمائي، فجاءوا بأَحْمِرةٍ وجَواليقَ، وقد وَطَّنتُ نَفْسي أنْ أشْتَريَ لهم مِن العَجْوةِ، أُوفيهم العَجْوةَ الذي على أبي، فأَوْفَيتُهم والذي نَفْسي بِيَدِه عِشرينَ وَسْقًا مِن العَجْوةِ، وفَضَلَ فَضْلٌ حَسَنٌ، فانطَلَقتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أُبَشِّرُه بما ساقَ اللهُ عزَّ وجلَّ إليَّ، فلمَّا أخبَرْتُه قال: اللَّهُمَّ لكَ الحَمدُ، اللَّهُمَّ لكَ الحَمدُ، فقال لعُمَرَ: إنَّ جابِرًا قد أَوْفى غَريمَه، فجَعَلَ عُمَرُ يَحمَدُ اللهَ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم15005
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط البخاري
إنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ نحلَها جادَّ عِشرينَ وَسقًا من مالِهِ بالغابةِ . فلمَّا حَضرتهُ الوفاةُ قالَ واللَّهِ يا بُنَيَّةُ ما مِن أحدٍ منَ النَّاسِ أحبَّ إليَّ غِنًى بَعدي مِنكِ ولا أعزَّ عليَّ فَقرًا بَعدي منكِ وإنِّي كنتُ نحلتُكِ جادَّ عِشرينَ وسقًا فلو كنتِ جَدَدتِهِ وأحرَزتِه كانَ لَكِ وإنَّما هوَ اليومَ مالُ الوارِثِ وإنَّما هُما أخوَاكِ وأختاكِ فاقتَسِموهُ علَى كتابِ اللَّهِ تعالى . فقالت عائشةُ: واللَّهِ يا أبه لو كانَ كذا وَكَذا لترَكْتُهُ إنَّما هيَ أسماءُ فَمنِ الأخرى فقالَ: ذو بَطنِ بنتِ خارجةَ أُراها جارِيةً
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم14/358
خلاصة حكم المحدثطريقه صحيح
إنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ نحَلها جادَّ عِشْرينَ وَسْقًا مِن مالِهِ بالغابةِ، فلمَّا حضَرتْهُ الوفاةُ، قال: واللهِ يا بُنَيَّةُ ما مِن الناسِ أحدٌ أحبَّ إليَّ غِنًى منكِ بعدي، ولا أعَزَّ عليَّ فقرًا منكِ بعدي، وإنِّي كنتُ نحَلْتُكِ جادَّ عِشْرينَ وَسْقًا، فلو كنتِ جدَدْتِيهِ واحتَزْتِيهِ، كان لكِ، وإنَّما هو اليومَ مالُ وارثٍ، وإنَّما هو اليومَ مالُ وارثٍ، وإنَّما هما أخوَاكِ وأختاكِ، فاقتسِموه على كتابِ اللهِ، قالت عائشةُ: واللهِ يا أبتِ لو كان كذا وكذا، لترَكْتُهُ، إنَّما هي أسماءُ، فمَن الأخرى؟ قال: ذو بَطْنِ ابنةِ خارجةَ، أُراها جاريةً
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم2204
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عَن عائِشةَ أنَّها قالت: إنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كانَ نَحَلَها جادَّ عِشرينَ وسقًا مِن مالِه بالغابةِ، فلَمَّا حَضَرَتهُ الوفاةُ قال: يا بُنَيَّةُ، واللَّهِ ما مِنَ النَّاسِ أحَدٌ أحَبُّ إلَيَّ غِنًى مِنكِ، ولا أعَزُّ عليَّ فقرًا بَعدي مِنكِ، وإنِّي كُنتُ نَحَلتُكِ جادَّ عِشرينَ وسقًا، فلَو كُنتِ جَدَدتِه واحتَزتيه كانَ لَكِ، وإنَّما هو اليَومَ مالُ وارِثٍ، وإنَّما هُما أخَواكِ وأُختاكِ، فاقتَسِموهُ على كِتابِ اللَّهِ. قالت: فقُلتُ: يا أبَه، واللَّهِ لَو كانَ كَذا وكَذا لَتَرَكتُه، وإنَّما هيَ أسماءُ، فمَنِ الأُخرى؟ قال [أبو بَكرٍ]: ذو بَطنِ ابنةِ خارِجةَ، أُراها جاريةً
الراويعائشة
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم328
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ أبا بكرٍ كان نَحَلَها جدادُ عشرين وسقًا من مالِهِ بالغابةِ فلمَّا حضرَتهُ الوفاةُ قالَ : يا بنيَّةُ : إني كنتُ نحلتُكِ جدادَ عشرين وسْقًا ولو كنتِ جددتيهِ وأحرزتيهِ كانَ لكِ ، وإنّما هو اليومَ مالُ الوارثِ فاقتسِموهُ على كتابِ اللَّهِ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/104
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ أبا بكرٍ الصِّديقَ كان نحَلَها جادَّ عشرين وَسقًا من مالِه بالغابةِ فلما حضرتْه الوفاةُ قال واللهِ يا بُنيَّةُ ما من الناسِ أحدٌ أحبُّ إليَّ غنًى بعدي منكِ ولا أعزُّ عليَّ فقرًا بعدي منكِ وإني كنتُ نحَلتُكِ جادَّ عشرين وَسقًا فلو كنتُ جدَدتِيه واحتزتِيه كان لكِ وإنما هو اليومَ مالُ وارثٍ وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسِموه على كتابِ اللهِ قالت عائشةُ فقلتُ يا أبتِ واللهِ لو كان كذا وكذا لتركتُه إنما هي أسماءُ فمن الأُخرى فقال أبو بكرٍ ذو بطنٍ بنتِ خارجةَ أُراها جاريةً
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6/61
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عائشةَ رضيَ اللُه عنها قالت : نحَلني أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ جادَّ عشرينَ وسقًا من مالِ الغابةِ ، فلما حضرته الوفاةُ قال : واللهِ يا بُنيةُ ما من الناسِ أحبُّ إليَّ غنًى منكِ بعدِي ، ولا أعزُّ عليَّ فقرًا بعدي مِنكِ ، وإني كنت نَحلتُك جادَّ عِشرينَ وسقًا ، ولو كنت جَددتِيه واحتَزْتيه لكان لكِ ، وإنما هو اليومَ مالُ الوارثِ ، وإنما هما أخواكِ وأختاكِ ، فاقتسِموه على كتابِ اللهِ ، قالت : فقلت : يا أبتِ ، لو كان كذا وكذا لترَكتُه ، إنما هي أسماءُ فمَن الأخرى ؟ قال : ذو بطنِ ابنةِ خارجةَ . أُراها جاريةً
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم7/144
خلاصة حكم المحدثصحيح
10 ✔ صحيح📌 أُمَّتي أُمَّتي
انطَلَقنا إلى أنَسِ بنِ مالِكٍ، وتَشَفَّعنا بثابِتٍ فانتَهَينا إليه وهو يُصَلِّي الضُّحى، فاستَأذَنَ لنا ثابِتٌ، فدَخَلنا عليه وأجلَسَ ثابِتًا معهُ على سَريرِه، فقال: له يا أبا حَمزةَ، إنَّ إخوانَك مِن أهلِ البَصرةِ يَسألونَك أن تُحَدِّثَهم حَديثَ الشَّفاعةِ، قال: حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: إذا كانَ يَومُ القيامةِ ماجَ النَّاسُ بَعضُهم إلى بَعضٍ، فيَأتونَ آدَمَ فيَقولونَ له: اشفَعْ لذُرِّيَّتِك، فيَقولُ: لَستُ لَها، ولَكِن علَيكُم بإبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فإنَّه خَليلُ اللهِ، فيَأتونَ إبراهيمَ فيَقولُ: لَستُ لها، ولَكِن علَيكُم بموسى عليه السَّلامُ؛ فإنَّه كَليمُ اللهِ، فيُؤتى موسى، فيَقولُ: لَستُ لَها، ولَكِن علَيكُم بعيسى عليه السَّلامُ؛ فإنَّه روحُ اللهِ وكَلِمَتُه، فيُؤتى عيسى، فيَقولُ: لَستُ لَها، ولَكِن علَيكُم بمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأوتى، فأقولُ: أنا لَها، فأنطَلِقُ فأستَأذِنُ على رَبِّي، فيُؤذَنُ لي، فأقومُ بينَ يَدَيه فأحمَدُه بمَحامِدَ لا أقدِرُ عليه الآنَ، يُلهمُنيه اللهُ، ثُمَّ أخِرُّ له ساجِدًا، فيُقالُ لي: يا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأسَك، وقُلْ يُسمَعْ لَك، وسَلْ تُعطَه، واشفَعْ تُشَفَّعْ، فأقولُ: رَبِّ، أُمَّتي أُمَّتي، فيُقالُ: انطَلِقْ، فمَن كانَ في قَلبِه مِثقالُ حَبَّةٍ مِن بُرَّةٍ أو شَعيرةٍ مِن إيمانٍ فأخرِجْه مِنها، فأنطَلِقُ فأفعَلُ، ثُمَّ أرجِعُ إلى رَبِّي فأحمَدُه بتلك المَحامِدِ، ثُمَّ أخِرُّ له ساجِدًا، فيُقالُ لي: يا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأسَك، وقُلْ يُسمَعْ لَك، وسَلْ تُعطَه، واشفَعْ تُشَفَّعْ، فأقولُ: أُمَّتي أُمَّتي، فيُقالُ لي: انطَلِقْ، فمَن كانَ في قَلبِه مِثقالُ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ مِن إيمانٍ فأخرِجْه مِنها، فأنطَلِقُ فأفعَلُ، ثُمَّ أعودُ إلى رَبِّي فأحمَدُه بتلك المَحامِدِ، ثُمَّ أخِرُّ له ساجِدًا، فيُقالُ لي: يا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأسَك، وقُلْ يُسمَعْ لَك، وسَلْ تُعطَه، واشفَعْ تُشَفَّعْ، فأقولُ: يا رَبِّ، أُمَّتي أُمَّتي، فيُقالُ لي: انطَلِقْ، فمَن كانَ في قَلبِه أدنى أدنى أدنى مِن مِثقالِ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ مِن إيمانٍ فأخرِجْه مِنَ النَّارِ، فأنطَلِقُ فأفعَلُ. هذا حَديثُ أنَسٍ الذي أنبَأنا به، فخَرَجنا مِن عِندِه، فلَمَّا كُنَّا بظَهرِ الجَبَّانِ، قُلنا: لو مِلنا إلى الحَسَنِ فسَلَّمنا عليه، وهو مُستَخفٍ في دارِ أبي خَليفةَ، قال: فدَخَلنا عليه، فسَلَّمنا عليه، فقُلنا: يا أبا سَعيدٍ، جِئنا مِن عِندِ أخيك أبي حَمزةَ، فلَم نَسمَعْ مِثلَ حَديثٍ حَدَّثَناه في الشَّفاعةِ، قال: هيه، فحَدَّثناه الحَديثَ، فقال: هيه، قُلنا: ما زادَنا، قال: قد حَدَّثَنا به مُنذُ عِشرينَ سَنةً وهو يَومَئذٍ جَميعٌ، ولقد تَرَك شيئًا ما أدري أنَسيَ الشَّيخُ أو كَرِهَ أن يُحَدِّثَكُم، فتَتَّكِلوا، قُلنا له: حَدِّثنا، فضَحِك وقال: {خُلِقَ الإنسانُ مِن عَجَلٍ} [الأنبياء: 37]، ما ذَكَرتُ لكم هذا إلَّا وأنا أُريدُ أن أُحَدِّثَكُموه: ثُمَّ أرجِعُ إلى رَبِّي في الرَّابِعةِ، فأحمَدُه بتلك المَحامِدِ، ثُمَّ أخِرُّ له ساجِدًا، فيُقالُ لي: يا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأسَك، وقُلْ يُسمَعْ لَك، وسَلْ تُعطَ، واشفَعْ تُشَفَّعْ، فأقولُ: يا رَبِّ، ائذَنْ لي فيمَن قال: لا إلَهَ إلَّا اللهُ، قال: ليس ذاك لَك، أو قال: ليس ذاك إلَيك، ولَكِن وعِزَّتي وكِبريائي وعَظَمَتي وجِبريائي، لأُخرِجَنَّ مَن قال: لا إلَهَ إلَّا اللهُ. قال: فأشهَدُ على الحَسَنِ أنَّه حَدَّثَنا به، أنَّه سَمِعَ أنَسَ بنَ مالِكٍ -أُراه قال:- قَبلَ عِشرينَ سَنةً وهو يَومِئِذٍ جَميعٌ
الراويأنس بن مالك
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم193
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
11 ✔ صحيح📌 اشفع تشفع
إذا كانَ يومُ القيامةِ ماجَ النَّاسُ بعضُهم في بعضٍ قال فيؤتى آدمُ عليهِ السَّلامُ فيقالُ آدمُ اشفع في ذرِّيَّتِك قال فيقولُ لستُ لَها ولَكن عليكم بإبراهيمَ فإنَّهُ خليلُ اللَّهِ فيؤتى إبراهيمُ فيقولُ لستُ لَها ولَكن عليكم بموسى فإنَّهُ كليمُ اللَّهِ فيؤتى موسى فيقولُ لستُ لَها ولَكن عليكم بعيسى فإنَّهُ روحُ اللَّهِ وَكلمتُه فيؤتى عيسى فيقولُ لستُ لَها ولَكن عليكم بمحمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأوتي فأقولُ أنا لَها فأنطلِقُ فأستأذنُ على ربِّي فيؤذنُ لي عليهِ فأقومُ بينَ يديهِ ويلهمني محامدَ لا أقدِرُ عليها الآنَ فأحمدُه بتلكَ المحامدِ ثمَّ أخَّرُ ساجدًا فيقالُ لي يا محمَّدُ ارفع رأسَك وقل يسمع وسل تعطَه واشفع تشفَّع فأقولُ يا ربُّ أمَّتي أمَّتي قال فيقالُ لي انطلِق فمن كانَ في قلبِه إمَّا إن قال مثقالَ برَّةٍ وإمَّا أن قال مثقالَ شعيرةٍ منَ الإيمانِ فأخرجَه منها فأنطلقُ فأفعلُ ثمَّ أعودُ فأحمدُه بتلكَ المحامدِ وأخرُّ ساجدًا قال فيقالُ لي يا محمَّدُ ارفع رأسَك وقل يُسَمَعْ وسل تعطَه واشفع تشفَّع فأقولُ يا ربُّ أمَّتي أمَّتي قال فيقالُ لي انطلِق فمن كانَ في قلبِه أدنى أدنى أدنى من مثقالِ حبَّةِ خردلٍ منَ الإيمانِ فأخرِجهُ منَ النَّارِ ثلاثَ مرَّاتٍ فأنطلِقُ فأفعلُ قال معبدٌ فأقبلنا حتَّى إذا كنَّا بظَهرِ الجبَّانِ قلتُ لو ملنا إلى الحسنِ وهوَ مستخفٍ في منزلِ أبي خليفةَ قال فدخلنا عليهِ فقلنا يا أبا سعيدٍ جئنا من عندِ أخيكَ أبي حمزةَ وحدَّثْناهُ حتَّى إذا فرَغنا قال ما حدَّثَكم إلَّا بِهذا قلنا ما زادنا على هذا قال فقال الحسنُ لقد حدَّثني منذُ عشرينَ سنةً فما أدري أنسِيَ الشَّيخُ أم كرِه أن يحدِّثَكم فتتَّكلوا قال فقالوا يا أبا سعيدٍ حدِّثنا فضحِك وقالَ خُلقَ الإنسانُ عجولًا إنِّي لم أذكرهُ إلَّا وأنا أريدُ أن أحدِّثَكموهُ حدِّثني كما حدَّثَكم منذُ عشرينَ سنةً ثمَّ قال فأقومُ الرَّابعةَ فأحمدُه بتلكَ المحامدِ ثمَّ أخِرُّ لهُ ساجدًا قال فيقالُ لي ارفع رأسَك وقل يُسمَع لَك وسل تعطَ واشفع تشفَّع قال فأرفعُ رأسي فأقولُ يا ربُّ ائذن لي فيمن قال لا إلهَ إلَّا اللَّهُ قال فيقالُ ليسَ لَك ذلِك ولَكن وعزَّتي وَكبريائي وعظمتي لأخرجنَّ منها مَن قال لا إلهَ إلَّا اللَّهُ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم715/2
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صح وثبت بالإسناد الثابت الصحيح]
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
14 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
15 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
أنَّ أبا بَكْرٍ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فذَكَرَ الحديثَ، وقالوا: في الحديثِ من بلغت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ، وليسَت عندَهُ جذعةٌ، وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتينِ إذا استيسَرَتا أو عِشرينَ درهمًا . قالَ بُندارٌ: ويجعلُ مَكانَها شاتَينِ، ومَن بَلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ، وليسَت عندَهُ حقَّةٌ، وعِندَهُ جذعةٌ، فإنَّهُ تُقبلُ منهُ الجذعةُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلغَت صدقتُهُ الحقَّةَ، وليسَت عندَهُ إلَّا ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ لبونٍ، ويعطى معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا، ومَن بلغَت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليسَت عندَهُ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ، ويعطيهِ معَها المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليست عندَهُ، وعندَهُ مخاضٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ، ويعطى معَها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت صدقتُهُ ابنةُ مخاضٍ، وليسَت عندَهُ، وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فمَن لم يَكُن عندَهُ ابنةُ مخاضٍ على وجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ، وليسَ معَهُ شيءٌ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 44
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له فريضةَ الصَّدَقةِ التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه الحِقَّةُ، وعِندَه الجَذَعةُ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه إلَّا بنتُ لَبونٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ لَبونٍ ويُعطي شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وليسَت عِندَه، وعِندَه بنتُ مَخاضٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ مَخاضٍ ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم1453
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1468
خلاصة حكم المحدثصحيح
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها
الراويأنس
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم1/187
خلاصة حكم المحدثثابت
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم كتب كتابَ الصدقةِ ، فلم يخرِجْهُ إلى عمالِهِ حتَّى قبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبِضَ عملَ به أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ وعمرُ حتَّى قُبِضَ ، وكان فيه : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين ، فإذا زادت ، ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادتْ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادتْ فجَذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادتْ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين فإذا زادتْ ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومئةٍ فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئةٍ فإذا زادتْ فشاتانِ إلى مئتينِ فإذا زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مئةِ شاةٍ فإذا زادتْ على ثلاثِ مئةِ شاةٍ ففي كل مئةِ شاةٍ ؛ شاةٌ ، ثمَّ ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ أربعَ مئةٍ ولا يجمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بالسويَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم621
خلاصة حكم المحدثصحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (94)
لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيبفي كل أربعين ابنة لبوناقتسموه على كتاب اللهمثقال حبة من إيمانذو بطن ابنة خارجةقتل النفس المؤمنةذو بطن بنت خارجةالفرار يوم الزحفجداد عشرين وسقالا إله إلا اللهفي كل خمسين حقةفبارك الله لكمأبو بكر الصديقجاد عشرين وسقامثقال حبة خردلأكل مال اليتيمعلى كتاب اللهعقوق الوالدينإخراج اليهودأعز علي فقراأخواك وأختاكفريضة الصدقةفرائض الصدقةابن لبون ذكرأكبر الكبائرخمس من الإبلأزواج النبيأحب إلي غنىيوم القيامةسائمة الغنمعشرين درهماأسنان الإبلإشراك باللهرمي المحصنةعشرين وسقاأوفى غريمهمال الوارثمال الغابةربع العشورتعلم السحركتاب اللهربع العشرابنة لبونابنة مخاضأكل الربامائة وسقمال وارثبنت مخاضابن لبونابن مخاضبنت لبونمئة وسقأبو بكراقتسموهالشفاعةإبراهيمالإيمانالعجوةالغابةالوفاةخليطينالجذعةالمصدقالنصفالخمسالدينالحمدنحلهاعائشةأسماءنحلنيالإبلالغنمالرقةسائمةالحقةشاتينالديةخيبريهودشعيرجابرأمتيموسىعيسىمحمدجذعةصدقةتمرعمرنحلآدمحقةشاة

تخريج حديث عشرين وسقا من شعير



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب