أحاديث عن: عقل الحر ميراث بين ورثته
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: عقل الحر ميراث بين ورثته
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى
إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ عقلَ المرأةِ بينَ عصبتِها ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ
عَقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظٌ مِثلُ عقلِ العَمدِ ولا يُقتَلُ صاحبُهُ وذلِكَ أن يَنزوَ الشَّيطانُ بينَ النَّاس قالَ أبو النَّضرِ فيَكونُ رمِّيًّا في عمِّيَّا في غيرِ فتنةٍ ولا حَملِ سِلاحٍ
عَقْلُ شِبهِ العمدِ مُغلَّظٌ مثلُ عَقْلِ العمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه. قال: وزادنا خليلٌ، عن ابنِ راشدٍ: وذلك أنْ يَنْزُوَ الشيطانُ بينَ الناسِ، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا، في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ. محمدُ بنُ بَكَّارٍ يقولُ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكِتابَينِ نِصفُ عَقلِ المُسلِمينَ وهمُ اليَهودُ والنَّصارَى
عقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ قتلِ العمدِ ، ولا يقتلُ صاحبُه ، وذلك أن ينزعَ الشيطانُ بين الناسِ فيكون رميًا في عميَا ، في غيرِ ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ
عَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وذلك أنْ يَنزُوَ الشَّيطانُ بين النَّاسِ. قال أبو النَّضرِ: فَيكونُ رِمِّيًّا في عِمِّيًّا في غيرِ فِتنةٍ ولا حَملِ سِلاحٍ
عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغلَّظٌ، مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ، وذلك أن ينزُوَ الشَّيطانُ بين النَّاسِ فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا في غيرِ ضغينةٍ ولا حَمْلِ سلاحٍ
عقلُ شبهِ العمدِ مغلظٌ، مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتل صاحبُه، وذلك أن ينزوَ الشيطانُ بينَ الناسِ فتكون دماءٌ في عِمِّيَّا في غيرِ ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ
قضَى أنَّ عقلَ أهلِ الكتابَينِ نِصفُ عَقلِ المسلِمينَ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى
قَضى أنَّ عَقْلَ أهلِ الكِتابَينِ نِصفُ عَقْلِ المُسلِمينَ، وهمُ اليَهودُ والنصارى
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ عقْلَ أهلِ الكتابَيْن نصفُ عقْلِ المسلمين ، وهم اليهودُ والنَّصارَى
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابَينِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى
عقلُ شبهِ العمدِ مغلظٌ كعقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُه ، وذلك أن ينزوَ الشيطانُ بين الناسِ ، فتكونَ دماءٌ في غيرِ ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ
سُئِلَ عليٌّ عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ فقال قرَأ القرآنَ ووقَف عند مُتشابهِه وأحَلَّ حلالَه وحرَّم حرامَه وسُئِلَ عن عمَّارٍ فقال مؤمنٌ نَسِيٌّ إذا ذُكِّر ذَكَر وقد حُشِيَ ما بينَ قرنِه إلى كعبِه إيمانًا وسُئِلَ عن حُذَيفةَ فقال كان أعلمَ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمنافقين وسأَل عن المُعضِلاتِ حتَّى عقَل عنها تجدوه بها عالمًا قال حدِّثْنا عن سَلْمانَ قال مَن لكم بمِثلِ لقمانَ الحكيمِ امرؤٌ مِنَّا وإلينا أهلَ البيتِ أدرَك العِلمَ الأوَّلَ والعِلمَ الآخِرَ وقرَأ الكتابَ الأوَّلَ والكتابَ الآخِرَ بَحْرًا لا سَرَفَ قُلْنا حدِّثْنا عن عَمَّارِ بنِ ياسرٍ قال امرؤٌ خُلِطَ الإيمانُ بلحمِه ودمِه وشعَرِه وبشَرِه حيثُ زال زال معه لا ينبغي للنَّارِ أن تأكُلَ منه شيئًا قُلْنا فحدِّثْنا عن نفسِك قال مَهْلًا نهى اللهُ عنِ التَّزكيةِ قال له رجلٌ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ { وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ } قال فإنِّي أُحَدِّثُ بنعمةِ ربِّي كنْتُ واللهِ إذا سألْتُ أُعْطِيتُ وإذا سكَتُّ ابتُدِئْتُ
عَقلُ شبْهِ العمْدِ مُغَلَّظٌ ، مثلُ عَقلِ العمْدِ ، ولا يُقتَلُ صاحِبُه ، وذلك أنْ يَنزُوَ الشيطانُ فيكون دمًا بين الناسِ في غيرِ ضغينةٍ ، ولا حملِ سلاحٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(92)
المرأة من عقل زوجهادماء في غير ضغينةعبد الله بن مسعودثمانية آلاف درهمنصف عقل المسلميناليهود والنصارىالضحاك بن سفيانأربعمائة دينارقتل مؤمن متعمدعقل أهل الكتابالقاتل لا يقتلقضاء رسول اللهالقاتل لا يرثأولياء القتيلالعقل المغلظةعمر بن الخطابلا يقتل صاحبهعقل شبه العمدقضى رسول اللهنعمة ربك فحدثالأخ من الأمالشهر الحراممئة من الإبلميراث المرأةأشيم الضبابيينزو الشيطاندماء في عمياأهل الكتابينعقل المسلمينينزع الشيطانرميا في عمياغير حمل سلاحعمار بن ياسرلقمان الحكيمدم بين الناسورثة القتيلالدية كاملةرمي في عميالا حمل سلاحعقل المرأةرمي في عميقرأ القرآنعقل الحرةدية الخطأنصف العقلشبه العمدعقل الزوجعقل العمدغير ضغينةرسول اللهقتل العمدعقل الحرالمأمومةغير فتنةحمل سلاحعقل مغلظالمسلمينالمتشابهالموضحةالمنقلةالأرنبةالجائفةلا يقتلالنصارىالإيمانالتزكيةعصبتهاالقاتللا يرثاليهودميراثالديةالعقلالخطأالإبلالأنفالعينالرجلتوريثالعمدمغلظةحذيفةسلمانورثةشريحعصبةاليدمغلظعمرعقلنصفقضى
تخريج حديث عقل الحر ميراث بين ورثته
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








