أحاديث عن: فهو أسوة الغرماء
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: فهو أسوة الغرماء
⭐ صحيح
📂 باب من قال: هو أسوة...
روي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء».
وقال دعلج: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء». وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا.
وقال دعلج: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء». وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا.
صحيح فأما المسند فرواه الدارقطني (٣/ ٢٩) من ثلاثة أوجه عن إسماعيل بن عياش، نا موسى بن عقبة، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
فإن كان قد قضاه من مالِه شيئًا فما بقِيَ فهو أسوةُ الغُرماءِ ، وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ
فإنْ كان قضَى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هلَكَ وعندَه مَتاعُ امرئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
فإنْ كان قضَاهُ مِن ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرِئٍ بعَيْنِه، اقتضى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بقيَ فهو أسوةُ الغرماءِ وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ
فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه اقْتَضى مِنه شَيئًا أو لم يَقْتَضِ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [وزاد في روايةٍ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ
أيَّما امرئٍ ماتَ وعندَهُ ، مالُ امرئٍ بعينِهِ ؛ اقتضَى منه شيئًا أوْ لَمْ يقْتَضِ ؛ فهوَ أسْوِة الغُرَماءِ
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً، فأدرَكَ سِلعتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ ولم يَقبِضْ مِن ثَمنِها شيئًا؛ فهي له، وإنْ كان قَضاه مِن ثَمنِها شيئًا فما بَقيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ
[زيادة] وأيُّما امرئٍ هلَكَ وعندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه اقتَضى منه شيئًا أو لم يَقتَضِ؛ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ أفلسَ وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ لم يقتضِ منه شيئا فهو أُسْوةُ الغرماءِ وأيُّما امرئ ماتَ وعنده مالُ امرئ بعينهِ اقتَضى منه أولم يقتَضِ فهو أُسوةُ الغرماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ
أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له ، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
وإن كان قد قضى منها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرماءِ فيها
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ
أيُّمَا امرئٍ ماتَ وعندَهُ مالُ امرئٍ بعينِهِ اقْتَضَى منهُ شيئًا أوْ لمْ يقْتَضِ فهوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ
فإن كانَ قضاهُ من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهوَ أسوةُ الغُرماءِ وأيُّما امرئٍ هلكَ وعندهُ متاعٌ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(53)
لم يقبض من ثمنها شيئالم يقبض من ثمنه شيئاقضاه من ثمنها شيئاقضاه من ماله شيئاقضى من ثمنها شيئاأدرك سلعته بعينهاقبض من ثمنه شيئامتاع امرئ بعينهاقتضى منه شيئامال امرئ بعينهترد إلى صاحبهاقضاه من ثمنهالم يقبض ثمنهاالسلعة بعينهاأسوة الغرماءمات المشتريسلعة بعينهاوجده بعينهمتاع بعينهقبض الثمنمتاع امرئباع متاعاباع سلعةأسوة...لم يقتضالغرماءيبتاعهاالبائعبعينهاالمفلسأحق بهالسلعةسلعتهاقتضىغرماءإفلاسالبيعالفلسيدركقال:امرئأفلسمتاعدعلجيفلسأسوةشيئاقضاههلكثمنقضىماتقبض
تخريج حديث فهو أسوة الغرماء
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








