أحاديث عن: فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها

في قِصَّةِ طلاقِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ تُمَاضِرَ بنتَ الإصبعِ الكلبيَّةِ قالا : فوَرِثَهَا منهُ عثمانُ بنُ عفانٍ بعدَ انقضاءِ عِدَّتِهَا
الراويطلحة وأبو سلمة ابني عبدالرحمن بن عوف
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3/126
خلاصة حكم المحدثمرسل وروي متصلاً
أنَّ ربيعةَ بنَ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ يَقولُ: بَلَغَني أنَّ امرَأةَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سَألَته أن يُطَلِّقَها، فقال لها: «إذا حِضتِ ثُمَّ طَهُرتِ فآذِنيني، فلَم تَحِضْ حتَّى مَرِضَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، فلَمَّا طَهُرَت آذَنَته فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقةً لم يَكُنْ بَقيَ له عليها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئِذٍ مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ بنُ عَفَّانَ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها»
الراوياربيعة بن أبي عبد الرحمن
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم14845
خلاصة حكم المحدثمنقطع
عَن أبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ «أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ» طَلَّقَ امرَأتَه البَتَّةَ وهو مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها
الراويطلحة بن عبد الله بن عوف
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم14836
خلاصة حكم المحدثمنقطع .
عن طلحةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَوفٍ «أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ» طَلَّقَ امرَأتَه البَتَّةَ وهو مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها
الراويطلحة بن عبد الله بن عوف
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم14836
خلاصة حكم المحدثمقطوع.
5 ✔ صحيح📌 طلَّقها ثلاثًا
أنه طلَّقها ثلاثًا يعني عبدَ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ لتَماضُرَ فورَّثها عثمانُ منه بعد انقضاءِ العدَّةِ قال سعدٌ وكان أبو سلمةَ أمُّه تَماضُرُ بنتُ الأصبغِ
الراوينافع مولى ابن عمر وسعد بن إبراهيم
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6/159
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح لولا أن عارما كان اختلط لكن يشهد له السند الذي قبله
أنَّ حبَّانَ بنَ مُنقِذٍ طلَّق امرأتَهُ طلقةً واحدةً ، وكانتْ لها منه بُنيَّةٌ صغيرةٌ تُرضعُها ، فتباعَدَ حيضُها ، مرِضَ حبَّانُ ، فقيلَ له : إنَّك إنْ متَّ ورِثَتْكَ ، فمضَى إلى عثمانَ وعندَهُ عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما فسألَهُ عن ذلك ، فقال لعليٍّ وزيدٍ : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنَّها إن ماتَتْ ورِثَها ، وإن مات ورثَتهُ ، لأنَّها ليست من القواعدِ اللَّاتي يئِسنَ من المحيضِ ، ولا من اللَّواتي لم يحِضنْ ، فحاضَتْ حيضتَينِ ، ومات حبَّانُ قبل انقضاءِ الثَّالثةِ ، فورَّثَها عثمان رضِي اللهُ عنه
الراوي-
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم8/222
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أمَّ البَنينَ ابنة عُيَيْنةَ بنِ حصنٍ، كانَت تحتَ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فلمَّا حُصِرَ طلَّقَها، وقد كانَ أرسلَ إليها يشتريَ منها ثُمُنَها، فأبَت، فلمَّا قُتِلَ أتَت عليًّا، فذَكَرت ذلِكَ لَهُ، فقالَ ترَكَها حتَّى إذا أشرفَ على الموتِ طلَّقَها، فورَّثَها
الراويالشعبي عامر بن شراحيل
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم7/363
خلاصة حكم المحدثهذا السند رجاله على شرط مسلم
[عَن] عبد اللَّهِ بنِ أبي مليكةَ سألتُ ابنَ الزُّبيرِ رضيَ اللَّه عنهُما عن الرجلِ يطلِّقُ امرأته فيبتُّها فيموتُ وهي في عدَّتِها فقال طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ رضي اللَّهُ عنهُ تُماضرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّ فورَّثها عثمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وهي في عدَّتِها
الراويعبدالله بن أبي مليكة
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم2/419
خلاصة حكم المحدثموقوف صحيح
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ: أنَّه سأَل ابنَ الزُّبَيرِ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيبُتُّها، ثم يموتُ وهي في عِدَّتِها، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: طلَّق عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ تُمَاضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ، فبَتَّها، ثم مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثها عثمانُ، قال ابنُ الزُّبَيرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تَرِثَ مبتوتةٌ
الراويابن جريج
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم2235
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عن ابنِ أبي مُليكةَ أنه سأل ابنَ الزُّبيرِ عن الرجلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيَبُتُّها ثم يموت وهي في عدَّتِها فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تَماضُرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّها ثم مات وهي في عِدَّتِها فورَّثها عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ قال ابنُ الزبيرِ وأما أنا فلا أرى أن ترثَ مبتوتةٌ
الراويعبدالله بن الزبير
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6/160
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تُماضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ فبَتَّها، ثمَّ مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثَها عُثْمانُ، قال ابنُ الزُّبَيْرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تُورَّثَ مَبْتُوتةٌ
الراويعبدالله بن الزبير
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/200
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ قالَ : طلَّقَ ابنُ عوفٍ امرأتَهُ الكلبيَّةَ وَهوَ مَريضٌ ثلاثًا فماتَ ابنُ عوفٍ فورَّثَها منهُ عُثمانُ ، قالَ ابنُ الزُّبَيْرِ : لَولا أنَّ عثمانَ ورَّثَها لم أرَ لمطلَّقةٍ ميراثًا
الراويعبدالله بن أبي مليكة
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/229
خلاصة حكم المحدث[فيه] الحجاج بن أرطأة هالك ساقط
تزوَّج زيادُ بنُ حُذيفةَ بنِ سعيدِ بنِ سهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدت ثلاثةَ أولادٍ فتُوفِّيت أمُّهم فورِثها بنوها رِباعَها وولاءَ مواليها ، فخرج بهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ فماتوا في طاعونِ عمواسِ فورِثهم عمرٌو وكان عصَبتُهم فلمَّا رجع عمرٌو جاءه بنو معمَرٍ يُخاصِمونه في ولاءِ أُختِهم إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ ، فقال عمرُ : أقضي بينكم بما سمِعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ما أحرز الولدُ أو الوالدُ فهو لعصَبتِه من كان ، فقضَى لنا وكتب بذلك كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وآخرَ حتَّى إذا استُخلِف عبدُ الملِكِ بنِ مروانَ تُوفِّي مولًى لها ، وترك ألفَ دينارٍ وبلغني أنَّ ذلك القضاءَ قد غُيِّر فخاصموه إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ فرفعه إلى عبدِ الملكِ بنِ مروانَ فأتياه بكتابِ عمرَ فقال : إن كنتُ لأرَى أنَّ هذا من القضاءِ الَّذي لا يُشَكُّ فيه ، وما كنتُ أرَى أمرًا بالمدينةِ بلغ هذا أن يشُكُّوا في القضاءِ به ، فقضَى لنا به فلم نُنازِعْ فيه بعدُ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم3/61
خلاصة حكم المحدثصحيح حسن غريب
تزوَّجَ رباب بنُ حُذَيْفةَ بنِ سعيدِ بنِ سَهْمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجمحيَّةَ ، فولَدت لَهُ ثلاثةً ، فتوُفِّيَت أمُّهم ، فورثَها بَنوها ، رباعًا وولاءَ مواليها ، فَخرجَ بِهِم عَمرُو بنُ العاصِ إلى الشَّامِ ، فَماتوا في طاعونِ عَمواسٍ ، فورثَهُم عَمرُو ، وَكانَ عصبتَهُم ، فلمَّا رجعَ عَمرو بنُ العاصِ جاءَ بنو معمرٍ ، يخاصمونَهُ في ولاءِ أختِهِم إلى عمرَ ، فقالَ عمرُ : أقضي بينَكُم بما سَمِعْتُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، سَمِعْتُهُ يقولُ : ما أحرزَ الولَدُ والوالِدُ فَهوَ لعَصبتِهِ ، من كانَ قالَ : فقَضى لَنا بِهِ ، وَكَتبَ لَنا بِهِ ، كتابًا فيهِ شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وآخرَ ، حتَّى إذا استُخْلِفَ عبدُ الملِكِ بنُ مَروانَ ، توُفِّيَ مولًى لَها ، وترَكَ ألفَي دينارٍ ، فبلغَني أنَّ ذلِكَ القضاءَ قد غُيِّرَ ، فخاصَموا إلى هِشامِ بنِ إسماعيلَ ، فرفعَنا إلى عبدِ الملِكِ فأتيناهُ بِكِتابِ عمرَ ، فقالَ : إن كنتُ لأرى أنَّ هذا مِنَ القضاءِ الَّذي لا يُشَكُّ فيهِ ، وما كنتُ أرى أنَّ أمرَ أَهْلِ المدينةِ بلغَ هذا ، أن يشُكُّوا في هذا القَضاءِ ، فقضى لَنا فيهِ فلم نزَلْ فيهِ بعدُ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2225
خلاصة حكم المحدثحسن
أنَّ عُثمانَ طَلَّقَ امرَأتَه وهو مَحصورٌ، ثَلاثًا، فورَّثَها عَليٌّ مِنه
الراويالشعبي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم14853
خلاصة حكم المحدثمنقطع.
16 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
17 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
تزوَّجَ رِيابُ بنُ حذيفةَ بنِ سعدِ بنِ سَهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ مَعمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدت لَهُ ثلاثةً فتُوفِّيت أمُّهم فورِثَها بنوها رباعَها وولاءَ مواليها فخرجَ بِهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ فماتوا في طاعونِ عمواسٍ فورِثَهم عمرٌو وَكانَ عَصَبتَهم فلمَّا رجعَ عمرٌو جاءَ بنو معمرٍ بنِ حبيبٍ يخاصمونَهُ في ولاءِ أختِهم إلى عمرَ بنَ الخطَّابِ فقالَ أقضي بينَكم بما سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ يقولُ ما أحرزَ الوالدُ أو الولدُ فَهوَ لعَصبتِهِ من كانَ . فقضى لَنا بِهِ وَكتبَ لَنا كتابًا فيهِ شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثعلي بن المديني
الصفحة أو الرقم4/568
خلاصة حكم المحدثهو من صحيح ما يروي عن عمر
تزوَّج زيادُ بنُ حُذيفةَ بنُ سعيدٍ بنُ سهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدتْ له ثلاثةَ أولادٍ فتُوفِّيتْ أمُّهم أمُ وائلٍ فورثَها بنوها رباعَها وولاءَ مواليها ، فخرج بهم عمرو بنُ العاصِ معه إلى الشامِ فماتوا في طاعونِ عَمواسٍ فورِثهم عمرو وكان عصبتَهم ، فلما جاء عمرو جاءه بنو معمرٍ فخاصَموه في ولاءِ أختِهم إلى عمرَ بنِ الخطابِ فقال عمرُ : أقضي بينكم بما سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، سمعتُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول : ما أحرزَ الوالدُ أو الولدُ فهو لعصبتِه مَن كانوا
الراويعمر بن الخطاب
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/601
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
تزوَّجَ رِئابُ بنُ حذيفةَ بنِ سعدِ بنِ سَهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ مَعمرٍ الجُمَحيَّةَ فوَلَدَت لَهُ ثلاثةً، فتُوفِّيت أمُّهم فورِثَها بنوها رباعَها وولاءَ مواليها، فخرجَ بِهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ، فماتوا في طاعونِ عَمْواسٍ، فورِثَهم عمرٌو، وَكانَ عَصَبتَهم، فلمَّا رجعَ عمرٌو جاءَ بنو مَعْمَرٍ بنِ حبيبٍ يخاصمونَهُ في ولاءِ أُختِهم إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقالَ أقضي بينَكما بما سمعتُ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ يقولُ: ما أحرزَ الوالِدُ أو الوَلَدُ فَهوَ لعَصبتِه من كانَ، فقضى لنا بِه، وكتبَ لنا كِتابًا فيه شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالرباعي
الصفحة أو الرقم1371/3
خلاصة حكم المحدث[روي] مرسلاً
عن الشَّعْبيُّ: أنَّ عُثْمانَ -رَضِيَ اللهُ عنه- طَلَّقَ امْرَأتَه وهو مَحْصورٌ ثَلاثًا، فوَرَّثَها علَيٌّ
الراويالشعبي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم6 / 305
خلاصة حكم المحدثمنقطع

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب