أحاديث عن: فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها
في قِصَّةِ طلاقِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ تُمَاضِرَ بنتَ الإصبعِ الكلبيَّةِ قالا : فوَرِثَهَا منهُ عثمانُ بنُ عفانٍ بعدَ انقضاءِ عِدَّتِهَا
أنَّ ربيعةَ بنَ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ يَقولُ: بَلَغَني أنَّ امرَأةَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سَألَته أن يُطَلِّقَها، فقال لها: «إذا حِضتِ ثُمَّ طَهُرتِ فآذِنيني، فلَم تَحِضْ حتَّى مَرِضَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، فلَمَّا طَهُرَت آذَنَته فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقةً لم يَكُنْ بَقيَ له عليها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئِذٍ مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ بنُ عَفَّانَ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها»
عَن أبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ «أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ» طَلَّقَ امرَأتَه البَتَّةَ وهو مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها
عن طلحةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَوفٍ «أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ» طَلَّقَ امرَأتَه البَتَّةَ وهو مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها
أنه طلَّقها ثلاثًا يعني عبدَ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ لتَماضُرَ فورَّثها عثمانُ منه بعد انقضاءِ العدَّةِ قال سعدٌ وكان أبو سلمةَ أمُّه تَماضُرُ بنتُ الأصبغِ
أنَّ حبَّانَ بنَ مُنقِذٍ طلَّق امرأتَهُ طلقةً واحدةً ، وكانتْ لها منه بُنيَّةٌ صغيرةٌ تُرضعُها ، فتباعَدَ حيضُها ، مرِضَ حبَّانُ ، فقيلَ له : إنَّك إنْ متَّ ورِثَتْكَ ، فمضَى إلى عثمانَ وعندَهُ عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما فسألَهُ عن ذلك ، فقال لعليٍّ وزيدٍ : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنَّها إن ماتَتْ ورِثَها ، وإن مات ورثَتهُ ، لأنَّها ليست من القواعدِ اللَّاتي يئِسنَ من المحيضِ ، ولا من اللَّواتي لم يحِضنْ ، فحاضَتْ حيضتَينِ ، ومات حبَّانُ قبل انقضاءِ الثَّالثةِ ، فورَّثَها عثمان رضِي اللهُ عنه
أنَّ أمَّ البَنينَ ابنة عُيَيْنةَ بنِ حصنٍ، كانَت تحتَ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فلمَّا حُصِرَ طلَّقَها، وقد كانَ أرسلَ إليها يشتريَ منها ثُمُنَها، فأبَت، فلمَّا قُتِلَ أتَت عليًّا، فذَكَرت ذلِكَ لَهُ، فقالَ ترَكَها حتَّى إذا أشرفَ على الموتِ طلَّقَها، فورَّثَها
[عَن] عبد اللَّهِ بنِ أبي مليكةَ سألتُ ابنَ الزُّبيرِ رضيَ اللَّه عنهُما عن الرجلِ يطلِّقُ امرأته فيبتُّها فيموتُ وهي في عدَّتِها فقال طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ رضي اللَّهُ عنهُ تُماضرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّ فورَّثها عثمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وهي في عدَّتِها
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ: أنَّه سأَل ابنَ الزُّبَيرِ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيبُتُّها، ثم يموتُ وهي في عِدَّتِها، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: طلَّق عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ تُمَاضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ، فبَتَّها، ثم مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثها عثمانُ، قال ابنُ الزُّبَيرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تَرِثَ مبتوتةٌ
عن ابنِ أبي مُليكةَ أنه سأل ابنَ الزُّبيرِ عن الرجلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيَبُتُّها ثم يموت وهي في عدَّتِها فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تَماضُرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّها ثم مات وهي في عِدَّتِها فورَّثها عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ قال ابنُ الزبيرِ وأما أنا فلا أرى أن ترثَ مبتوتةٌ
طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تُماضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ فبَتَّها، ثمَّ مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثَها عُثْمانُ، قال ابنُ الزُّبَيْرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تُورَّثَ مَبْتُوتةٌ
عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ قالَ : طلَّقَ ابنُ عوفٍ امرأتَهُ الكلبيَّةَ وَهوَ مَريضٌ ثلاثًا فماتَ ابنُ عوفٍ فورَّثَها منهُ عُثمانُ ، قالَ ابنُ الزُّبَيْرِ : لَولا أنَّ عثمانَ ورَّثَها لم أرَ لمطلَّقةٍ ميراثًا
تزوَّج زيادُ بنُ حُذيفةَ بنِ سعيدِ بنِ سهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدت ثلاثةَ أولادٍ فتُوفِّيت أمُّهم فورِثها بنوها رِباعَها وولاءَ مواليها ، فخرج بهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ فماتوا في طاعونِ عمواسِ فورِثهم عمرٌو وكان عصَبتُهم فلمَّا رجع عمرٌو جاءه بنو معمَرٍ يُخاصِمونه في ولاءِ أُختِهم إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ ، فقال عمرُ : أقضي بينكم بما سمِعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ما أحرز الولدُ أو الوالدُ فهو لعصَبتِه من كان ، فقضَى لنا وكتب بذلك كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وآخرَ حتَّى إذا استُخلِف عبدُ الملِكِ بنِ مروانَ تُوفِّي مولًى لها ، وترك ألفَ دينارٍ وبلغني أنَّ ذلك القضاءَ قد غُيِّر فخاصموه إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ فرفعه إلى عبدِ الملكِ بنِ مروانَ فأتياه بكتابِ عمرَ فقال : إن كنتُ لأرَى أنَّ هذا من القضاءِ الَّذي لا يُشَكُّ فيه ، وما كنتُ أرَى أمرًا بالمدينةِ بلغ هذا أن يشُكُّوا في القضاءِ به ، فقضَى لنا به فلم نُنازِعْ فيه بعدُ
تزوَّجَ رباب بنُ حُذَيْفةَ بنِ سعيدِ بنِ سَهْمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجمحيَّةَ ، فولَدت لَهُ ثلاثةً ، فتوُفِّيَت أمُّهم ، فورثَها بَنوها ، رباعًا وولاءَ مواليها ، فَخرجَ بِهِم عَمرُو بنُ العاصِ إلى الشَّامِ ، فَماتوا في طاعونِ عَمواسٍ ، فورثَهُم عَمرُو ، وَكانَ عصبتَهُم ، فلمَّا رجعَ عَمرو بنُ العاصِ جاءَ بنو معمرٍ ، يخاصمونَهُ في ولاءِ أختِهِم إلى عمرَ ، فقالَ عمرُ : أقضي بينَكُم بما سَمِعْتُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، سَمِعْتُهُ يقولُ : ما أحرزَ الولَدُ والوالِدُ فَهوَ لعَصبتِهِ ، من كانَ قالَ : فقَضى لَنا بِهِ ، وَكَتبَ لَنا بِهِ ، كتابًا فيهِ شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وآخرَ ، حتَّى إذا استُخْلِفَ عبدُ الملِكِ بنُ مَروانَ ، توُفِّيَ مولًى لَها ، وترَكَ ألفَي دينارٍ ، فبلغَني أنَّ ذلِكَ القضاءَ قد غُيِّرَ ، فخاصَموا إلى هِشامِ بنِ إسماعيلَ ، فرفعَنا إلى عبدِ الملِكِ فأتيناهُ بِكِتابِ عمرَ ، فقالَ : إن كنتُ لأرى أنَّ هذا مِنَ القضاءِ الَّذي لا يُشَكُّ فيهِ ، وما كنتُ أرى أنَّ أمرَ أَهْلِ المدينةِ بلغَ هذا ، أن يشُكُّوا في هذا القَضاءِ ، فقضى لَنا فيهِ فلم نزَلْ فيهِ بعدُ
أنَّ عُثمانَ طَلَّقَ امرَأتَه وهو مَحصورٌ، ثَلاثًا، فورَّثَها عَليٌّ مِنه
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
تزوَّجَ رِيابُ بنُ حذيفةَ بنِ سعدِ بنِ سَهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ مَعمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدت لَهُ ثلاثةً فتُوفِّيت أمُّهم فورِثَها بنوها رباعَها وولاءَ مواليها فخرجَ بِهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ فماتوا في طاعونِ عمواسٍ فورِثَهم عمرٌو وَكانَ عَصَبتَهم فلمَّا رجعَ عمرٌو جاءَ بنو معمرٍ بنِ حبيبٍ يخاصمونَهُ في ولاءِ أختِهم إلى عمرَ بنَ الخطَّابِ فقالَ أقضي بينَكم بما سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ يقولُ ما أحرزَ الوالدُ أو الولدُ فَهوَ لعَصبتِهِ من كانَ . فقضى لَنا بِهِ وَكتبَ لَنا كتابًا فيهِ شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ
تزوَّج زيادُ بنُ حُذيفةَ بنُ سعيدٍ بنُ سهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدتْ له ثلاثةَ أولادٍ فتُوفِّيتْ أمُّهم أمُ وائلٍ فورثَها بنوها رباعَها وولاءَ مواليها ، فخرج بهم عمرو بنُ العاصِ معه إلى الشامِ فماتوا في طاعونِ عَمواسٍ فورِثهم عمرو وكان عصبتَهم ، فلما جاء عمرو جاءه بنو معمرٍ فخاصَموه في ولاءِ أختِهم إلى عمرَ بنِ الخطابِ فقال عمرُ : أقضي بينكم بما سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، سمعتُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول : ما أحرزَ الوالدُ أو الولدُ فهو لعصبتِه مَن كانوا
تزوَّجَ رِئابُ بنُ حذيفةَ بنِ سعدِ بنِ سَهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ مَعمرٍ الجُمَحيَّةَ فوَلَدَت لَهُ ثلاثةً، فتُوفِّيت أمُّهم فورِثَها بنوها رباعَها وولاءَ مواليها، فخرجَ بِهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ، فماتوا في طاعونِ عَمْواسٍ، فورِثَهم عمرٌو، وَكانَ عَصَبتَهم، فلمَّا رجعَ عمرٌو جاءَ بنو مَعْمَرٍ بنِ حبيبٍ يخاصمونَهُ في ولاءِ أُختِهم إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقالَ أقضي بينَكما بما سمعتُ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ يقولُ: ما أحرزَ الوالِدُ أو الوَلَدُ فَهوَ لعَصبتِه من كانَ، فقضى لنا بِه، وكتبَ لنا كِتابًا فيه شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ
عن الشَّعْبيُّ: أنَّ عُثْمانَ -رَضِيَ اللهُ عنه- طَلَّقَ امْرَأتَه وهو مَحْصورٌ ثَلاثًا، فوَرَّثَها علَيٌّ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(80)
تماضر بنت الإصبع الكلبيةربيعة بن أبي عبد الرحمنعبد الملك بن مروانعبد الرحمن بن عوفتماضر بنت الأصبغلا ضرر ولا ضرارأشرف على الموتعثمان بن عفانما أحرز الولدعمر بن الخطابزياد بن حذيفةانقضاء العدةتطليقة البتةحبان بن منقذالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمستوريث عثمانورثها عثمانطلاق المريضطلقها ثلاثاطاعون عمواسزيد بن ثابتالمعدن جبارابن الزبيرالبئر جبارأم البنينطلاق البتطلاق بائنأبو سلمةبنو معمرعرق ظالمالقواعدابن عوفالكلبيةأم وائلما أحرزالطلاقالمحيضمبتوتةالوالدلعصبتهامرأتهالشفعةالعصبةوراثةالحيضالطهرالبتةعدتهاورثهاعثمانتوارثتماضرميراثطلقهاثلاثامطلقةعصبتهالولدمحصورالخمسمواليطلاقمريضولاءجبارشفعةأحرزرباععدةطلقحيضزيدحصرثمنإرثدية
تخريج حديث فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








