أحاديث عن: قبل العدة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
19 نتيجة — لكلمة: قبل العدة
⭐ متفق عليه
📂 باب طلاق السنة قال الله...
عن نافع، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال رسول الله ﷺ: «مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء».
متفق عليه رواه مالك في الطلاق (٥٣) عن نافع، به.
📚 كتاب الطلاق
📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه
📂 باب قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا...
عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله ﷺ، فتغَيَّظَ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فَلْيُطَلِّقْهَا طاهرا قبل أن يَمَسَّها، فتلك العدة كما أمر الله».
متفق عليه رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٨) ومسلم في الطلاق (١٤٧١: ٤) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.
📚 كتاب تفسير القرآن العظيم
📖 اقرأ الشرح
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ
عن عبدالله بن عتبة، قال: أُتِىَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فسُئِل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكنْ سمَّى لها صداقًا فمات قبلَ أن يدخلَ بها فلم يقلْ فيها شيئًا فرجعوا ثم أتَوه فسألوه فقال : سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن أصبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يوفِّقني لذلك وإن أخطأتُ فهو مِنِّي لها صداقُ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدةُ فقام رجلٌ من أشجعَ فقال : أشهدُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قضى بذلك قال : هَلُمَّ من يشهدُ لك بذلك فشهد أبو الجراحِ بذلك
أنَّ ابنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابنًا له ابنَةَ أخيهِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وابنُهُ يَومَئِذٍ صَغيرٌ، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، فمكَثَ الغُلامُ ما مكَثَ، ثم ماتَ، فخاصَمَ خالُ الجاريةِ ابنَ عُمَرَ إلى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فقال ابنُ عُمَرَ لِزَيدِ بنِ ثابِتٍ: زَوَّجتُ ابْني، وأنا أُحدِّثُ نَفْسي أنْ أصنَعَ به خَيرًا، فماتَ قَبلَ ذلك، ولم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا. فقال زَيدٌ: لها الميراثُ، إنْ كان للغُلامِ مالٌ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها
لِيُراجِعْها ثُم يُمسِكْها حتى تَطهُرَ ، ثُم تَحيضَ فتطهُرَ ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقْها طاهِرًا قبلَ أنْ يَمسَّهَا ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أنْ يُطلَّقَ لها النساءُ
أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطهرَ مِن حَيضِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحَدِهم: إن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك. وزادَ فيه غَيرُه، عَنِ اللَّيثِ، حَدَّثَني نافِعٌ، قال ابنُ عُمَرَ: لَو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فمات قبل أن يدخلَ بها ولم يُسَمِّ لها صداقًا ، فاختلفوا إليهِ في ذلك شهرًا أو قريبًا من شهرٍ ، فقالوا : ما بُدَّ أن تقول فيها ، قال : أقضي أنَّ لها صداقَ امرأةٍ من نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ، فإن يكن صوابًا فمن اللهِ ، وإن يكن خطأً فمن نفسي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُهُ بريئانِ من ذلك ، فقام رهطٌ من أشجعَ فيهمُ الجرَّاحُ وأبو سنانٍ ، فقالوا : نشهدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في امرأةٍ مِنَّا يقالُ لها : بروعُ بنتُ واشقٍ وكان زوجها يقالُ لهُ : هلالُ بنُ مُرَّةَ الأشجعيُّ ، ففرح ابنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤُهُ قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أُتيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً ولم يكُنْ سَمَّى لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فلمْ يَقُلْ فيها شيئًا، فرَجَعوا، ثُمَّ أتَوْه فسَأَلَوه، فقال: سأقولُ فيها بجَهدِ رَأيي؛ فإنْ أصَبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يُوَفِّقُني لذلك، وإنْ أخطَأتُ فهو منِّي: لها صَداقُ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقام رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: أشهَدُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَضَى بذلك، قال: هَلُمَّ مَن يَشهَدُ لك بذلك، فشَهِدَ أبو الجَرَّاحِ بذلك
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ
مُرْه فلْيُراجِعْها [يعني حديث: أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.]
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.]
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نهَى أنْ يصومَ قبلَ رمضانَ بصومِ يومٍ حتَّى ترَوا الهلالَ أو نَفِي العدَّةَ ثُمَّ لا تفطرُونَ حتَّى تروهُ أو نَفِي العدَّةَ
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.]
جاءت امرأةُ رفاعةَ القُرظيُّ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأنا جالسةٌ وعنده أبو بكرٍ فقالت يا رسولَ اللهِ إني كنتُ تحت رفاعةَ القُرظيِّ وطلَّقني وبَتَّ طلاقي فتزوجتُ بعده عبدَ الرحمنِ بنِ الزبيرِ واللهُ ما معه يا رسولَ اللهِ إلا مثلُ هُدبَةِ الثوبِ وأخذتْ هدبةً من جلبابِها قالت فسمع خالدُ بنُ سعيدٍ ولَبيدٌ قولَها وهو بالبابِ لم يُؤذَنْ له قال فقال يا أبا بكرٍ ألا تنهَينَّ هذه فيما تجهرُ به عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالت ولا واللهِ ما يزيدُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على التبسُّمِ قالت فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعلَّكِ تُريدين ترجعين إلى رفاعةَ لا حتى يذوقَ عُسَيلتَكِ وتذوقي عُسَيْلَتَه بعد وقال اللهُ في كتابِه يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ فلم يكن الناسُ يرون الطلاقَ للعدَّةِ حتى سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في طلاقٍ طلَّقه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ امرأتَه وأخبر ذلك عمرُ رسولَ اللهِ فتغيَّظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على ابنِ عمرَ ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعمرَ لِيُراجعْ عبدُ الله امرأتَه ثم يُمسكُها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم تطهر من حيضتِها قبل أن يمَسَّها فذلك الطلاقُ للعدةِ كما أمر اللهُ عزَّ وجلَّ وكان عبدُ اللهِ ابنُ عمرَ طلَّق امرأتَه تطليقةً واحدةً فراجعها عبدُ اللهِ بنُ عمرَ وقد مضى من طلاقِها تطليقةٌ
سُئِل ابنُ مسعودٍ فقيل له إنَّ رجُلًا تزوَّج امرأتَه ولَمْ يفرِضْ لها صَداقًا وتُوفِّي عنها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها فقال ما سمِعْتُ فيها شيء فارجِعوا إليَّ أنظُرْ في ذلكَ فرجَعوا ثمَّ أتَوْه فقال سأقولُ فيها بحميدِ رأيٍ فإنْ أصَبْتُ فاللهُ وفَّقني وإنْ أخطَأْتُ فالخطأُ مِن قِبَلي أرى لها مِثْلَ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ هو يشهَدُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سمِعه قضى بالَّذي قضَيْتَ به في امرأةٍ منهم يُقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ وَاشِقٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(75)
عبد الرحمن بن الزبيرمثل صداق نسائهامات قبل الدخولتنكح زوجا غيرهلا وكس ولا شططقضاء رسول اللهتحيض حيضة أخرىبروع بنت واشقعمر بن الخطابقبل أن يمسهاتطليقة واحدةرفاعة القرظيزيد بن ثابتهلال بن مرةطلاق الحائضتروا الهلالأبو الجراحطلاق السنةعصيان اللههدبة الثوبفليراجعهاعصيت اللهغلام صغيرحرمت عليكابن مسعودقضى النبيحيضة أخرىلا تفطرواعصيت ربكبانت منكقضى بذلكأمر اللهعبد اللهمراجعتهاعصى اللهالمراجعةبانت منهالله...ليطلقها﴿ياأيهايراجعهاجهد رأيابن عمرالميراثيمسكهاإذا...يرجعهايمهلهامراجعةالسنةطاهرايمسهاقوله:النبيميراثالعدةثلاثارمضانعسيلةيراجعتطهرطلاقحائضصداقأشجعزواجيطلقتحيضحيضةبانتهلالمرهعدةصومنهى
تخريج حديث قبل العدة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








