أحاديث عن: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم
خطَبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ النَّاسَ فقالَ: لا تُسافرِ امرأةٌ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ ولا يدخُلْ عليها رجلٌ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ . فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّي قدِ اكتُتِبتُ في غزوةِ كذا وَكَذا وقد أردتُ أن أحُجَّ بامرأتي فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ احجُجْ معَ امرأتِكَ
لا تسافرْ امرأةٌ إلا ومعها ذو مَحرمٍ وجاء النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ رجلٌ فقال : إني اكتُتِبت في غزوةِ كذا وكذا وامرأتي حاجَّةٌ قال : فارجعْ فحُجَّ معها
«لا تُسافِرُ امرَأةٌ إلَّا ومَعَها ذو مَحرَمٍ» وجاءَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجُلٌ فقال: إنِّي اكتُتِبتُ في غَزوةِ كَذا وكَذا، وامرَأتي حاجَّةٌ، قال: فارجِعْ، فحُجَّ مَعَها
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.]
"لا يَخلونَّ رَجُلٌ بامرَأةٍ إلَّا ومَعَها ذو رَحِمٍ، ولا تُسافِرُ امرَأةٌ إلَّا مَعَ ذي رَحِمٍ مَحرَمٍ"
لا تسافرِ امرأةٌ بريدًا إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُسافِرَ سَفَرًا يَكونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا ومعها أبوها، أوِ ابنُها، أو زَوجُها، أو أخوها، أو ذو مَحرَمٍ منها
8
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم
لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تُسافرَ سفرًا يكون ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا ، إلا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو ابنُها ، أو زوجُها أو ذو مَحْرَمٍ منها
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تسافرَ سفرًا فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ فصاعدًا ، إلَّا ومعَها أبوها أو أخوها أو زوجُها أوِ ابنُها أو ذو محرَمٍ منْها
10
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا معها ذو محرم
لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخَرِ ؛ أن تُسافرَ سَفرًا ، يَكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا ، إلَّا ومعَها أبوها أو أخوها أو زوجُها أو ابنُها أو ذو مَحرمٍ منها
لا تسافرِ امرأةٌ مسيرةَ بريدٍ إلا ومعها ذو محرمٍ
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ أن تسافرَ سفرًا فوقَ ثلاثةِ أيامٍ فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجُها أو ابنُها أو ذو محرمٍ منها
في امرأةٍ لَها مالٌ تَستأذنُ زوجَها في الحجِّ فلا يأذنُ لَها، قالَ : قالَ إبراهيمُ الصَّائغُ : قالَ نافعٌ : قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : ليسَ لَها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ للمرأةِ أن تسافِرَ ثلاثَ ليالٍ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ تَحرُمُ عليهِ
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تسافرَ سفرًا فوقَ ثلاثةِ أيامٍ فصاعِدًا إلا ومعها أخوها أو أبوها أو زوجُها أو ابنُها أو ذو مَحرمٍ مِنها
لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثًا إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ. [وفي روايةٍ]: وقال ابنُ نُمَيرٍ في رِوايَتِه: عن أبيه: ثَلاثةً إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ
لا تُسافرُ المرأةُ مَسِيرةَ يومينِ إلا ومعها زوجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها ، ولا صَوْمَ في يومينِ : الفِطْرِ ، والأضحى
سمِعْتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربعًا، فأَعجَبْنَني، وأَينَقْنَني- قال عفَّانُ: وآنَقْنَني- "نَهى أنْ تُسافِرَ المرأةُ مَسيرةَ يومَيْنِ -قال عفَّانُ: أو ليلَتيْنِ- إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحْرَمٍ"، "ونَهى عنِ الصلاةِ في ساعتَيْنِ بعدَ الغَداةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ"، "ونَهى عن صيامِ يومَيْنِ يومِ النَّحرِ، ويومِ الفِطرِ"، وقال: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدِ: مسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ الأَقْصى، ومسجِدي هذا"، قال عفَّانُ في حديثِه: قال عبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيرٍ: أَنْبأَني قال: سمِعْتُ قَزَعةَ، مَوْلى زيادٍ
لا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ
لا تُسافرِ المرأةُ إلَّا ومعَها ذو مَحرَمٍ
أنَّ عَمرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ حدَّثَته: أنَّها كانت عندَ عائشةَ تقولُ لعائشةَ: إنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ يُخبِرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تُسافِرُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ ) قالت عَمرةُ: فالتَفتت إلينا عائشةُ ما كلُّهن لها ذو مَحرَمٍ
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(67)
لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحاتؤمن بالله واليوم الآخرالولد لصاحب الفراشمن قتل في حرم اللهثلاثة أيام فصاعداالصلاة بعد الغداةقتل لذحل الجاهليةالصلاة بعد العصرلا تسافر المرأةالمرأة المسافرةاحجج مع امرأتكصلاة بعد العصرفوق ثلاثة أيامارجع فحج معهالا تشد الرحالالمسجد الحرامالمسجد الأقصىصوم يوم النحرصوم يوم الفطرلا يختلى خلاهلا يعضد شجرهلا ينفر صيدهمسيرة يومينمسجد الحراممسجد الأقصىثلاثة أيامسفر المرأةمسيرة بريدحرمة السفريوم وليلةصوم الفطرثلاث ليالإذن الزوجصوم يومينلا تسافرفحج معهالا يخلونذو محرملا يدخلذي محرمالمرأةذو رحملا يحلالأضحىالعاهرالإذخرامرأةالسفرمسجديبريداتسافرأبوهاابنهازوجهاأخوهاتنطلقثلاثاالفطرتحريمالحجرغزوةحاجةارجعمحرمالحجرجلسفر
تخريج حديث لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








