أحاديث عن: لا تنكح المرأة إلا بولي
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا تنكح المرأة إلا بولي
حديث ابنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بوَليٍّ
قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
النَّبيّ نهى عن ذلك [الجَمعِ بين الأُختَينِ، ولا بَيْنَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بَيْنَ المرأةِ وخالتِها، لا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى]
قالَ عمرُ : لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها أو ذي الرَّأيِ من أهلِها أوِ السُّلطانِ
عن خالدِ بنِ الوليدِ أنه وجد في بعضِ ضواحي العربِ رجلًا يُنكَحُ ، كما تُنكَحُ المرأةُ ، فكتب فيه إلى أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنه ، فاستشار أبو بكرٍ الصديق الصحابةَ رضي الله عنهم ، فكان عليُّ بنُ أبي طالبٍ أشدَّهم قولًا فيه ، فقال : ما فعل هذا إلا أمةٌ من الأممِ واحدةٌ ، وقد علمتم ما فعل اللهُ بها ، أرى أن يحرقَ بالنارِ ، فكتب أبو بكرٍ إلى خالدٍ فحرقه
ليصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطروا ، فمن صام أجزأ عنه صومُه ، ومن أفطر وجب عليه القضاءُ . ففتح اللهُ مكَّةَ ، فلمَّا دخلها ؛ أسند ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : كُفُّوا السِّلاحَ ؛ إلَّا خُزاعةَ عن بكرٍ . حتَّى جاءه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّه قُتِل رجلٌ بـــ ( المزدلفةِ ) ، فقال : إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ ، لم يحِلَّ لمن كان قبلي ، ولا يحِلُّ لمن بعدي ، وإنه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً ، وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحًا ، وإنَّه لا يُختلَى خَلاه ، ولا يُعضَّدُ شجرُه ، ولا يُنفَّرُ صيدُه . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! إلَّا الإذخرَ ؛ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إلَّا الإذخرَ ، وإنَّ أعتَى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : من قتل في حرمِ اللهِ ، أو قتل غيرَ قاتلِه ، أو قتل بذُحْلِ الجاهليَّةِ . فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي وقعتُ على جاريةِ بني فلانٍ ، وإنَّها ولدت لي ، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بولدِك ، لا يجوزُ هذا في الإسلامِ ، والمُدَّعَى عليه أوْلَى باليمينِ ؛ إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ ، الولدُ لصاحبِ الفراشِ ، وبفي العاهرِ الأثلَبُ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! وما الأثلَبُ ؟ قال : الحجرُ ؛ فمن عهَر بامرأةٍ لا يملِكُها ، أو بامرأةِ قومٍ آخرين ، فولدت له ؛ فليس بولدِه ، لا يرِثُ ولا يُورَّثُ ، والمؤمنون يدٌ على من سواهم ، تتكافأُ دماؤُهم ، يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ، ويرِدُ عليهم أقصاهم ، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ، ولا تسافِرْ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ، ولا تُصلُّوا بعد الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، ولا تُصلُّوا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنتَي سعدٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدٍ قُتِلَ معَكَ يومَ أُحُدٍ وإنَّ عمَّهما أخذَ جميعَ ما ترَكَ أبوهما وإنَّ المرأةَ لا تُنْكحُ إلَّا على مالِها فسَكتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حتَّى أُنزِلت آيةُ الميراثِ فدعا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أخا سعدِ بنِ الرَّبيعِ فقالَ أعطِ ابنتَي سعدٍ ثُلُثي مالِهِ وأعطِ امرأتَهُ الثُّمُنَ وخذ أنتَ ما بقِي
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ]
وجَدْتُ في قائمِ سَيفِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابًا: إنَّ مِن أشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَن ضرَبَ غيرَ ضاربِه، ورجُلٌ قتَلَ غيرَ قاتلِه، ورجُلٌ تولَّى غيرَ أهْلِ نِعمتِه، فمَن فعَلَ ذلك فقد كفَرَ باللهِ ورسولِه، لا يَقْبَلُ منه صَرفًا ولا عَدْلًا...، وفي الآخَرِ: المُؤمِنون تَكافَأُ دِماؤُهم وأموالُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم. لا يُقْتَلُ مُسلِمٌ بكافرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا صَلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرُ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ مَحْرَمٍ
عن صفوانَ بنِ سُليمٍ أن خالدَ بنَ الوليدِ كتب إلى أبي بكرٍ الصديقِ رضيَ اللهُ عنهُما في خلافتِه يذكرُ له أنه وجد رجلًا في بعضِ نواحي العربِ يُنكَحُ كما تُنكَحُ المرأةُ ، وإن أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ جمع الناسَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسألهم عن ذلك ، فكان من أشدِّهم يومئذٍ قولًا عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إن هذا ذنبٌ لم تعصِ به أمةٌ من الأممِ إلا أمةٌ واحدةٌ صنع اللهُ بها ما قد علمتم ، نرى أن نحرِقَه بالنارِ فاجتمع رأيُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على أن يحرقَه بالنارِ ، فكتب أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ إلى خالدِ بنِ الوليدِ يأمرُه أن يحرقَه بالنارِ
عن عمرَ قال لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها أو ذي الرأي من أهلِها أو السلطانُ
عن عطاءٍ ويحيى بنِ جَعدةَ قالا : تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ : لجمالِها ، ومالِها ، [ وحسَبِها ] ، ودِينِها ، فعليكَ بذاتِ الدِّينِ والخُلُقِ [ الحسَنِ ] تَرِبَتْ يداكَ
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ كالئٍ بكالئٍ، وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ. قال: والمَجْرُ: في الأرحامِ، والغَررُ: أنْ تَبيعَ ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئٍ: دَينٌ بدَينٍ، والآجلُ بالعاجلِ: يكونُ لك على الرَّجلِ ألفُ دِرهمٍ، فيقولُ رجُلٌ: أُعجِّلُ لك خمسَ مئةٍ ودَعِ البقيَّةَ، والشِّغارُ: أنْ تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأةِ ليس لها صَداقٌ
أنها وجدَتْ في قائمِ سَيْفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابَينِ أنَّ أشَدَّ الناسِ عُتُوًّا من ضَرب غيرَ ضارِبِه ورجلٌ قَتَل غيرَ قاتِلِه ورجلٌ توَلَّى غيرَ نِعمتِه فمن فعل ذلك فقد كفَر بالله ورسولِه لا يَقبَلُ اللهُ منه صرفًا ولا عَدْلًا وفي الآخرِ المؤمنون تتكافَأُ دماؤُهم وأموالُهم ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ولا تُسافِرِ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ ذي مَحْرَمٍ
عن عائِشةَ: أنَّها قالَتْ: وُجِدَ في قائِمِ سَيْفِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كِتابانِ، فذَكَرَ أحَدَهما، قالَ: وفي الآخَرِ: "المُؤمِنونَ تَكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ على المَرْأةِ عمَّتُها، ولا خالتُها، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، ولا تُسافِرُ المَرْأةُ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ"
وُجِدَ في قائِمِ سيفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابٌ فيه: إنَّ أَشَدَّ النَّاس عُتُوًّا مَن يَضرِبُ غيرَ ضارِبِه، ورَجُلٌ قَتَلَ غيرَ قاتِلِه، ورَجُلٌ تَوَلَّى غيرَ أهْلِ نعمتِه، فمَن فَعَلَ ذلك فقد كَفَرَ باللهِ ورسولِه، لا يَقبَلُ اللهُ - عزَّ وجلَّ - منه صَرْفًا، ولا عَدْلًا . وفي الآخِرِ: المؤمنون تَكَافَأُ دِماؤُهُم، يَسعَى بذِمَّتِهِم أَدناهُم، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتوارَثُ أهْلِ مِلَّتيْنِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرُ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ ذي مَحْرَمٍ
حديث: اذهَبْ بنا إلى هذه المرأةِ المختَلِعةِ [يعني حديث: أنَّه سمِعَ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ وهي تُخبِرُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّها اختَلَعَت من زَوجِها على عَهدِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فجاء عمُّها إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ فقال له: إنَّ ابنةَ مُعَوِّذٍ اختَلَعَت من زَوجِها اليومَ، أفتَنتَقِلُ؟ فقال عُثمانُ: لِتَنتَقِلْ ولا ميراثَ بينَهما، ولا عِدَّةَ عليها، إلَّا أنَّها لا تَنكِحُ حتى تَحيضَ حَيْضةً خَشْيةَ أنْ يكونَ بها حَبَلٌ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ:] فعُثمانُ خَيْرُنا [وأعلَمُنا.]
حدَّثنا هارونُ بنُ مُحمَّدِ بنِ المُنخَّلِ نا الفضلُ بنُ أبي طالبٍ نا الحارثُ بنُ منصورٍ نا عُمَرُ بنُ قَيْسٍ لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ ولِيٍّ
أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ كتب إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضِي اللهُ عنه أنَّه وجد رجلًا في بعض ضواحي العربِ يُنكحُ كما تُنكحُ المرأةُ فجمع لذلك أبو بكرٍ أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفيهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقال عليٌّ إنَّ هذا ذنبٌ لم تعملْ به أمَّةٌ إلَّا أمَّةٌ واحدةٌ ففعل اللهُ بهم ما قد علمتم أرَى أن تحرِقَه بالنَّارِ فاجتمع رأيُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُحرَقَ بالنَّارِ فأمر أبو بكرٍ أن يُحرَقَ بالنَّارِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
لا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرملا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرملا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمسلا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحالا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرمالمرأة لا تنكح إلا على مالهالا تسافر المرأة ثلاث لياللا تنكح المرأة على عمتهالا تنكح على المرأة عمتهالا تنكح حتى تحيض حيضةينكح كما تنكح المرأةلا يتوارث أهل ملتيننكاح المرأة بالمرأةالولد لصاحب الفراشمن قتل في حرم اللهلا يقتل مؤمن بكافرلا يقتل مسلم بكافرذنب لم تعمل به أمةقتل لذحل الجاهليةالجمع بين الأختينلا ذو عهد في عهدهلا صلاة بعد العصركفر بالله ورسولهعلي بن أبي طالبأصحاب رسول اللهالربيع بنت معوذلا ميراث بينهماعبد الله بن عمرالمرأة وخالتهاخالد بن الوليدأبو بكر الصديقتولى غير نعمتهذو عهد في عهدهلا يختلى خلاهالمرأة وعمتهاسعد بن الربيعخلافة أبي بكرما في الأرحامضرب غير ضاربهقتل غير قاتلهعثمان بن عفانلا يعضد شجرهلا ينفر صيدهأمة من الأممالعاهر الحجرتكافأ دماؤهملا عدة عليهاولاية النكاحأحرقه بالناريحرق بالنارضاحية العربكفوا السلاحآية الميراثالخلق الحسنما ليس عندكابن المسيبثلثي المالكالئ بكالئحرق بالنارخشية الحبلأبو هريرةإذن الولينهى النبيابنتا سعدبيع الغرربيع المجرآجل بعاجلذات الدينتربت يداكإلا بوليابن عباسذي الرأيدين بدينالمؤمنونالاختلاعإلا بإذنلا تنكحالسلطانيوم أحدالميراثالنسيئةذي محرمالمرأةالعاهرالإذخرالكبرىالصغرىالحرامالشغارالجمالالنكاحالحجرأهلهاالثمنلأربعالمالالحسبالديننكاحمولى
تخريج حديث لا تنكح المرأة إلا بولي
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








