أحاديث عن: لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت
جاءتِ امرأةٌ إلِى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ : إِنَّ أبي أنْكَحَنِي رجلًا وأنا كَارِهَةٌ ، فقال لِأَبيها : لا نِكَاحَ لكَ ، اذْهَبي فَانْكَحِي مَنْ شِئْتِ
جاءَتِ امرَأةٌ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنَّ أبي أنكَحَني رَجُلًا وأنا كارِهةٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأبيها: لا نِكاحَ لكِ، اذهَبي فانكِحي مَن شِئتِ
كانَتِ امْرَأةٌ مِن الأنْصارِ تحتَ رَجُلٍ مِن الأنْصارِ، فقُتِلَ عنها يَوْمَ أحُدٍ، وله مِنها وَلَدٌ، فخَطَبَها عَمُّ وَلَدِها، ورَجَلٌ آخَرُ إلى أبيها، فأَنكَحَ الآخَرَ، فجاءَتْ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: أَنكَحَني رَجُلًا لا أُريدُه، وتَرَكَ عَمَّ وَلَدي فيَأخُذُ مِنِّي وَلَدي، فدَعا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أباها فقال: "أنت الَّذي لا نِكاحَ لك، اذْهَبي فانْكِحي مَن شِئْتِ"
كانتِ امرأةٌ منَ الأنصارِ تحتَ رجلٍ منَ الأنصارِ فقُتِل عنها يومَ أحُدٍ، وله منها ولدٌ فخطَبها عمُّ ولدِها ورجلٌ آخَرُ إلى أبيها فأنكَح الآخَرَ فجاءَتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالتْ: أنكَحني أبي رجلًا لا أُريدُه وترَك عمَّ ولدي فأخَذ مني ولدي فدَعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أباها فقالَتْ: أنتَ الذي لا نِكاحَ لكَ اذهبي فانكِحي عمَّ ولدِكِ
كانتِ امرأةٌ منَ الأنصارِ تحتَ رجلٍ منَ الأنصارِ فقُتلَ عنها يومَ أحدٍ ولهُ منها ولدٌ فخطبَها عمُّ ولدِها ورجلٌ آخرُ إلى أبيها فأنكحَ الآخرَ فجاءتْ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالتْ أنكحنِي أبِي رجلًا لا أريدُه وتركَ عمَّ ولدِي فيُؤخذُ منِّي ولدِي فدعا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أباها فقالَ أنكحتَ فلانًا فلانةً قال نعمْ قال أنتَ الذي لا نكاحَ لكَ اذهبي فانكِحي عمَّ ولدِك
كانت امرأةٌ من الأنصارِ تحتَ رجلٍ من الأنصارِ فقُتِلَ عنها يومَ أحدٍ وله منها ولدٌ فخطبَها عمُّ ولدِها ورجل آخرُ إلى أبيها فأنكحَ الآخر فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالتْ أنكحنِي أبي رجلا لا أريدهُ وتركَ عمَّ ولدِي فيأخذَ منّي ولدِي فدعا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أباها فقال له أنْتَ الذي لا نكاحَ لكَ اذهبِي فانكحِي عمّ ولدكِ
لا رَضاعَ بعد فِطامٍ [حديث أبي هريرة: جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ فلانًا قد تزوَّجَ وقد أرضعتُهما فقال كيفَ أرضعتِهما قالت أرضعتُ الجاريةَ وَهيَ بنتُ سنتينِ ونصفٍ وأرضعتُ الغلامَ وَهو ابنُ ثلاثِ سنينَ فقال لَها اذهبي فقولي لهُ فليضاجِعها هنيًّا مريًّا لا رضاعَ بعدَ فطامٍ وإنَّما يحرِّمُ منَ الرَّضاعِ ما في المَهدِ] [وحديث جابر بن عبدالله: لا رضاعَ بعد فِصَالٍ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ. ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ.] [وحديث علي بن أبي طالب: لا رضاعَ بعد فطامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا طلاقَ قبل نكاحٍ]
آمَتْ خنساء بنتُ خذامٍ فزوَّجها أبوها وهي كارهةٌ ، فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت : زوَّجني أبي وأنا كارهةٌ ، وقد ملكتُ أمري ولم يُشعرني ، فقال : لا نكاح لهُ ، انكحي من شئتِ ، فنكحتُ أبا لبابةَ بنَ المنذرِ
حديث: "تَأيَّمَت خنساءُ، فزوَّجَها أبوها [وهيَ كارهةٌ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ أبي زوَّجَني وأنا كارهةٌ، ولم يُشعِرْني، وقد مَلَكتُ أمري، قال: "فلا نكاحَ له، انكِحي من شِئتِ] فرَدَّ نكاحَه، ونكَحَت أبا لُبابةَ"
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
عن أبي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هِشامٍ المَخْزوميِّ، قال: جلَسْتُ مع أبي هُرَيْرةَ فسأَلهُ رجُلٌ عنِ الصَّائمِ إذا أصبَح وهو جُنُبٌ، فقال له أبو هُرَيْرةَ: فلا صيامَ لهُ، فقال أبو بكْرٍ: قد ذكَرْتُ ذلك لأبي عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، فذكَر ذلك أبي لمَرْوانَ بنِ الحَكمِ، وهو أميرُ المدينةِ، فقال له مَرْوانُ لَتَأتِيَنَّ عائشةَ، وأُمَّ سَلَمةَ زَوْجَيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلْتَسْأَلْهما عن هذا من أمْرِ رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ، فإنَّه لا أحَدَ أعلَمُ بهذا من أمْرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نسائِهِ، قال: فخرَج أبي، وخرَجْتُ معه، حتى دخَلْنا على أُمِّ سَلَمةَ، فسأَلها عن ذلك، فقالت: قدْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: ثمَّ خرَجْنا من عندِها، فجلَسْنا على بابِ عائشةَ، فبعَث إليها أبي ذَكْوانَ مَوْلاها، فسأَلها عن ذلك، فجاءهُ ذَكْوانُ فقال: تقولُ لكَ: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: فرجَع أبي إلى مَرْوانَ، فذكَر ذلك له فقال: إنِّي عزَمْتُ عليكَ لَتَأتِيَنَّ أبا هُرَيْرةَ حتى تُخبِرَهُ بهذا، قال: فقال له أبي: يغِفر اللهُ لكَ أيُّها الأميرُ، بلَّغْتُكَ حديثًا عن رجُلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأمْرٍ فتجيئُهُ حتى إذا وجَدْتَ خِلافَهُ أمَرْتَني أنْ أُعَرِّفَهُ به، قال: فقال له مَرْوانُ: عزَمْتُ عليكَ لَتَفعَلَنَّ، فخرَج مَرْوانُ حاجًّا، أو مُعتمِرًا، فخرَجْنا معه حتى إذا كُنَّا بِذي الحُلَيْفةِ، ولأبي هُرَيْرةَ بها أرضٌ هو فيها، قُمْنا إليه، وأنا مع أبي، فقال له أبي: يا أبا هُرَيْرةَ إنِّي أخبَرْتُ الأميرَ أنَّكَ قُلْتَ: مَن أدرَك الفَجرَ، وهو جُنُبٌ فلا صيامَ له، فأمَرني أنْ أسألَ أزواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، ففعَلْتُ، فحدَّثتْني أُمُّ سَلَمةَ، وعائشةُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: فقال أبو هُرَيْرةَ: لا أدري أخبَرني بذلك الفَضلُ بنُ عبَّاسٍ
[عن أبي بَكْرٍ كنانةَ بنِ نُعَيْمٍ] قالَ: كنتُ عندَ قَبيصةَ جالسًا فأتاهُ نفرٌ من قومِهِ يسألونَهُ في نِكاحِ صاحبِهِم، فأبَى أن يُعْطيَهمُ، فلمَّا ذهَبوا قلتُ أتاكَ نفرٌ مِن قَومِكَ يسألونَكَ في نكاحِ صاحبٍ لهم وأنتَ سيِّدُ قومِكَ، فَلَمْ تعطِهِم شيئًا؟ قالَ: إنَّهم سألوني في غَيرِ حقٍّ لو أنَّ صاحبَهُم عمدَ إلى ذَكَرِهِ فعَصبَهُ بقدٍّ حتَّى يَيبَسَ لَكانَ خيرًا لَهُ منَ المسألةِ الَّتي سألوني: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا تحلُّ المسألةُ إلَّا لثلاثةٍ: لرجلٍ أصابَت مالَهُ حالقةٌ، فيسألُ حتَّى يصيبَ سدادًا من معيشةٍ، ثمَّ يمسِكُ عنِ المسألةِ . ورجلٌ حَملَ بينَ قومِهِ حمالةً، فيسألُ حتَّى يؤدِّيَ حمالتَهُ، ثمَّ يمسِكُ عنِ المسألةِ . ورجلٌ يُقسمُ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِهِ باللَّهِ لقَد حلَّت لفلانٍ المسألةُ، فما كانَ سوى ذلِكَ فَهوَ سحتٌ لا يأكلُ إلَّا سُحتًا
لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له
أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ علَى أربعةِ أنحاءٍ فمِنهُ أن يجتَمِعَ الرِّجالُ العَددَ علَى المرأةِ لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءها وهُنَّ البَغايا وكُنَّ ينصِبنَ علَى أبوابِهنَّ راياتٍ فيَطأَها كلُّ مَن دخلَ عليهَا فإذا حَملَت ووَضَعَت حَملَها جَمَعَ لَهُم القافَةَ فأيَّهُم ألحَقوهُ به صارَ أباهُ ودُعِيَ بأبيهِ لا يمتَنِعُ من ذلكَ فلمَّا بعَثَ اللهُ عزَّ وجَلَّ مُحمَّدًا بالحَقِّ هدَمَ نِكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ وأقرَّ نكاحَ أهلِ الإسلامِ
أنَّ رجلًا منهم يُدعى بجذامٍ أنكَح ابنةً له ، فكرِهَتْ نكاحَ أبيها ، فأتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرَتْ ذلك له ، فردَّ عنها نكاحَ أبيها ، فنكحَتْ أبا لُبابةَ بنَ عبدِ المُنذِرِ. وذكَر يَحيى، أنه بلَغه أنها كانتْ ثيبًا
عَنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، ومُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، أخبَراه أنَّ رَجُلًا منهم يُدعى خِذامًا أنكَحَ ابنةً لَه، فكَرِهَت نِكاحَ أبيها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت ذلك لَه، فرَدَّ عَنها نِكاحَ أبيها فتَزَوَّجَت أبا لُبابةَ بنَ عَبدِ المُنذِرِ، فذَكَرَ يَحيى أنَّه بَلَغَه أنَّها كانَت ثَيِّبًا
لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ ، وما كان من نكاحٍ على غيِر ذلك فهو باطلٌ ، وإن تشاجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
كُنْتُ عندَ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ فاستعان به نفرٌ مِن قومِه في نكاحِ رجلٍ مِن قومِه فأبى أنْ يُعطيَهم شيئًا فانطلَقوا مِن عندِه قال كنانةُ: فقُلْتُ له: أنتَ سيِّدُ قومِك وأتَوْكَ يسأَلونَك فلم تُعطِهم شيئًا قال: أمَّا في هذا فلا أُعطي شيئًا وسأُخبِرُك عن ذلك تحمَّلْتُ بحَمالةٍ في قومي فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرْتُه وسأَلْتُه أنْ يُعينَني فقال: ( بل نحمِلُها عنك يا قَبيصةُ ونؤدِّيها مِن إبلِ الصَّدقةِ ) ثمَّ قال: ( إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لثلاثةٍ: رجلٍ تحمَّل بحَمالةٍ فقد حلَّت له حتَّى يؤدِّيَها أو رجلٍ أصابته جائحةٌ فاجتاحت مالَه فقد حلَّت له يُصيبُ قِوامًا مِن العيشِ أو سِدادًا مِن عيشٍ أو رجلٍ أصابته فاقةٌ فشهِد له ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجَا مِن قومِه أنْ حلَّت له المسألةُ فقد حلَّتْ له حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ فالمسألةُ فيما سوى ذلك سُحْتٌ )
كُنْتُ عندَ قبيصةَ بنِ المخارِقِ فاستعان به نفرٌ مِن قومِه في نكاحِ رجلٍ مِن قومِه فأبى أنْ يُعطيَهم شيئًا فانطلَقوا مِن عندِه قال كنانةُ فقُلْتُ له: أنتَ سيِّدُ قومِك وأتَوْك يسألونَك فلم تُعطِهم شيئًا قال: أمَّا في هذا فلا أُعطي شيئًا وسأُخبِرُك عن ذلك تحمَّلْتُ بحَمالةٍ في قومي فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرْتُه وسأَلْتُه أنْ يُعينَني فقال: ( بل نحمِلُها عنك يا قَبيصةُ ونؤدِّيها إليهم من إبلِ الصَّدقةِ ) ثم قال: ( إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لثلاثٍ: رجلٍ تحمَّل حَمالةً فقد حلَّت له حتَّى يؤدِّيَها أو رجلٌ أصابَتْه جائحةٌ فاجتاحت مالَه حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ ورجلٍ أصابَتْه فاقةٌ فشهِد له ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجا مِن قومِه أنْ قد حلَّت المسألةُ فقد حلَّتْ له حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ والمسألةُ فيما سوى ذلك سُحْتٌ )
كُنتُ جالِسًا عِندَ قَبِيصةَ بنِ مُخارِقٍ؛ إذ جاءَه نَفَرٌ مِن قَومِه يَستَعينونَه في نِكاحِ رَجُلٍ منهم، فأبَى أنْ يُعطيَهم شَيئًا، فانطَلَقوا مِن عِندِه، قالَ كِنانةُ: فقُلتُ له: أنتَ سيِّدُ قَومِكَ، وأتَوْكَ يَسألونَكَ، فلم تُعطِهم شَيئًا؟! قال: أمَّا في مِثلِ هذا فلا أُعطي شَيئًا، ولو عَصَبَه بقِدٍّ حتَّى يَقحَلَ، لكانَ خَيرًا له مِن أنْ يَسألَ في مِثلِ هذا، وسأُخبرُكَ عن ذلكَ، إنِّي تَحمَّلتُ بحَمالةٍ في قَومِي، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي تَحمَّلتُ بحَمالةٍ في قَوْمي، أتَيتُكَ لِتُعينَني فيها، قال: بل نَحمِلُها عنكَ يا قَبيصةُ، ونُؤَدِّيها إليهم مِنَ الصَّدَقةِ، ثم قال: يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ حُرِّمتْ إلَّا في إحدى ثَلاثٍ: في رَجُلٍ أصابَتْه جائِحةٌ، فاجتاحَتْ مالَه، فيَسألُ حتى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيْشِه، ثُم يُمسِكُ، وفي رَجُلٍ أصابَتْه حاجةٌ حتى يَشهدَ ثَلاثةُ نَفَرٍ مِن ذَوي الحِجَى مِن قَومِه أنَّ المَسألةَ قد حَلَّتْ له، فيَسألُ حتَّى يُصيبَ القِوامَ مِنَ العَيشِ، ثُم يُمسِكُ، وفي رَجُلٍ تَحمَّلَ بحَمالةٍ، فيَسألُ حتى إذا بَلَغَ أمسَكَ، وما كان غَيرَ ذلك، فإنَّه سُحتٌ يَأكُلُه صاحِبُه سُحتًا
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
النبي صلى الله عليه وسلمأنكحني أبي رجلا لا أريدههدم نكاح أهل الجاهليةأنكحني رجلا لا أريدهاذهبي فانكحي عم ولدكأقر نكاح أهل الإسلاماذهبي فانكحي من شئترد عنها نكاح أبيهاامرأة من الأنصارقتل عنها يوم أحدنكاح الناس اليومنكاح أهل الإسلامولي من لا ولي لهنكاح غير احتلامكرهت نكاح أبيهاخنساء بنت خذامنكاح الاستبضاعنكاح الجاهليةسداد من معيشةاذهبي فانكحيانكحي من شئتزوجها أبوهافلا نكاح لهأربعة أنحاءتحمل بحمالةقوام من عيشسداد من عيشلا نكاح لكأنكحني أبيلا نكاح لهلا صيام لهنكاح أبيهاإبل الصدقةتحمل حمالةرسول اللهأبو لبابةملكت أمريوهي كارهةلم يشعرنيالاستبضاعأبو هريرةذوي الحجاشاهدي عدلأنكح ابنةأبا لبابةإحدى ثلاثذوي الحجىعم ولدهارد نكاحهالجاهليةلا نكاحعم ولدكالبغاياأم سلمةالمسألةتشاجرواالسلطانمن شئتأنكحنياحتلامالقافةلا تحلالنكاحكارهةامرأةأبيهاالمهدتأيمتخنساءالرهطالولدعائشةالفجرحمالةحالقةثلاثةبجذامخذاماجائحةرضاعفطامفصالطلاقنكاحصائميصبحيصومباطلأنكحابنةكرهتثيبافاقةثلاثحرمتأبييتمحلمعتقملك
تخريج حديث لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








