أحاديث عن: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده
⭐ حسن
📂 باب ما جاء أن أهل...
عن عائشة قالت: وجدت في قائم سيف رسول اللَّه ﷺ كتابا: «إن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر باللَّه ورسوله، لا يقبل اللَّه منه صرفا ولا عدلا، وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم».
حسن رواه أبو يعلى (٤٧٥٧) عن أبي خيثمة، حدثنا عبيد اللَّه بن عبد المجيد، حدثنا عبد اللَّه ابن عبد الرحمن بن موهب، قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن، تحدث عن عائشة، فذكرته.
📚 كتاب الفرائض
📖 اقرأ الشرح
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبَتِهِ وهو مسندٌ ظهرهُ إلى الكعبةِ : لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذُو عهدٍ في عهدهٍ
المسلِمونَ تتَكافأُ دماؤُهُم . ويَسعى بذمَّتِهم أدناهم، ويردُّ عليْهم أقصاهم، وَهم يدٌ على من سِواهم ولا يُقتَلُ مسلِمٌ بِكافرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِهِ
لا يُقتَلُ مسلِمٌ بِكافرٍ ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِهِ
لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بِكافرٍ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في خُطبتِه، وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلى الكَعبةِ: لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عهدِه
أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآله وسلَّمَ - قضَى أن لا يُقتَلَ مسلمٌ بِكافرٍ وفي لفظٍ لا يُقتَلُ مسلمٌ بِكافرٍ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ
المسلمونَ تتكافأُ دماؤهُم ويسعى بذمَّتِهم أدناهُم ويردُّ عليهم أقصاهُم وهم يدٌ على من سواهم ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِهِ
وجَدْتُ في قائمِ سَيفِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابًا: إنَّ مِن أشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَن ضرَبَ غيرَ ضاربِه، ورجُلٌ قتَلَ غيرَ قاتلِه، ورجُلٌ تولَّى غيرَ أهْلِ نِعمتِه، فمَن فعَلَ ذلك فقد كفَرَ باللهِ ورسولِه، لا يَقْبَلُ منه صَرفًا ولا عَدْلًا...، وفي الآخَرِ: المُؤمِنون تَكافَأُ دِماؤُهم وأموالُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم. لا يُقْتَلُ مُسلِمٌ بكافرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا صَلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرُ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ مَحْرَمٍ
أنها وجدَتْ في قائمِ سَيْفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابَينِ أنَّ أشَدَّ الناسِ عُتُوًّا من ضَرب غيرَ ضارِبِه ورجلٌ قَتَل غيرَ قاتِلِه ورجلٌ توَلَّى غيرَ نِعمتِه فمن فعل ذلك فقد كفَر بالله ورسولِه لا يَقبَلُ اللهُ منه صرفًا ولا عَدْلًا وفي الآخرِ المؤمنون تتكافَأُ دماؤُهم وأموالُهم ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ولا تُسافِرِ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ ذي مَحْرَمٍ
إنَّ مكَّةَ حَرَمٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحرِّمْها النَّاسُ، وإنَّما لم تحِلَّ لي إلَّا ساعةً من نهارٍ، ثمَّ عادت حَرَمًا، مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ من قَتَل في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو طَلَب لذَحلِ الجاهليَّةِ... وذكَرَ الحديثَ. [يعني حديثَ: إنَّ هذا الحَرَمَ حَرامٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحِلَّ لأحَدٍ كان قبلي، ولا يحِلُّ لأحدٍ بَعدي، وإنَّه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً مَرَّ النَّهارِ (يعني يومَ فَتحِ مكَّةَ) وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شَجَرُه، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه. وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قَتَل في حَرَمِ اللهِ تعالى، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو قَتَل بذَحْلِ الجاهِليَّةِ». فقام إليه رجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إني واقَعْتُ امرأةً مِن بني فلانٍ في الجاهليَّةِ، فوَلَدَت لي ولَدًا، فمُرْ به فليُرَدَّ إليَّ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أيُّما رجلٍ عاهَرَ امرأةً بأَمَةٍ لا يملِكُها أو واقَعَ امرأةً من قومٍ آخَرينَ فولَدَت له ولَدًا، فليس بابنه، لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، والمؤمِنونَ يَدٌ على من سِواهم، تَكافَأُ دِماؤُهم، يَعقِدُ عليهم أدناهم، ويفي بذِمَّتِهم أقصاهم، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه، ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، ولا تُزَوَّجُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تُصَلُّوا بَعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ صلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ]
عن عائِشةَ: أنَّها قالَتْ: وُجِدَ في قائِمِ سَيْفِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كِتابانِ، فذَكَرَ أحَدَهما، قالَ: وفي الآخَرِ: "المُؤمِنونَ تَكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ على المَرْأةِ عمَّتُها، ولا خالتُها، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، ولا تُسافِرُ المَرْأةُ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ"
بنَحْوِ: [عن قَيْسِ بنِ عُبَادٍ قالَ: انْطَلَقْتُ أنا والأَشتَرُ إلى علِيٍّ، فقُلْنا: هلْ عَهِدَ إليك نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَيئًا لم يَعهَدْه إلى النَّاسِ عامَّةً؟ قالَ: لا، إلَّا في كِتابي هذا، فأَخرَجَ كِتابًا مِن قِرابِ سَيْفِه، فإذا فيه: "المُؤمِنونَ تَتَكافَأُ دِماؤُهم، وهُمْ يَدٌ على مَن سِواهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، أَلَا لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، مَن أَحدَثَ حَدَثًا فعلى نفْسِه، أو آوى مُحدِثًا فعليه لَعْنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أَجْمَعينَ"] وزادَ فيه: "ويُجيرُ عليهم أَقْصاهم، ويَرُدُّ مُشِدُّهم على مُضعِفِهم، ومُتَسرِّيهم على قاعِدِهم
ألا يقتلُ مسلمٌ بِكافرٍ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
المسلمون تتكافأُ دماؤُهم ويسعى بذمَّتِهم أدناهم ويُجيرُ عليهم أقصاهُم وهم يد على مَن سِواهم يردُّ مُشدُّهم على مُضعفِهم ومُسرعِهم وقال ابنُ الجارودِ ومُتسرِّيهم على قاعدِهم لا يقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه
المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤُهم، يَسعى بذِمَّتِهم أدناهم، ويُجيرُ عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على مَن سواهم، يرُدُّ مُشِدُّهم على مُضعِفِهم، ومُتسَرِّيهم على قاعِدِهم، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه، ولم يذكُرِ ابنُ إسحاقَ القَوَدَ والتَّكافُؤَ
ليصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطروا ، فمن صام أجزأ عنه صومُه ، ومن أفطر وجب عليه القضاءُ . ففتح اللهُ مكَّةَ ، فلمَّا دخلها ؛ أسند ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : كُفُّوا السِّلاحَ ؛ إلَّا خُزاعةَ عن بكرٍ . حتَّى جاءه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّه قُتِل رجلٌ بـــ ( المزدلفةِ ) ، فقال : إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ ، لم يحِلَّ لمن كان قبلي ، ولا يحِلُّ لمن بعدي ، وإنه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً ، وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحًا ، وإنَّه لا يُختلَى خَلاه ، ولا يُعضَّدُ شجرُه ، ولا يُنفَّرُ صيدُه . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! إلَّا الإذخرَ ؛ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إلَّا الإذخرَ ، وإنَّ أعتَى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : من قتل في حرمِ اللهِ ، أو قتل غيرَ قاتلِه ، أو قتل بذُحْلِ الجاهليَّةِ . فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي وقعتُ على جاريةِ بني فلانٍ ، وإنَّها ولدت لي ، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بولدِك ، لا يجوزُ هذا في الإسلامِ ، والمُدَّعَى عليه أوْلَى باليمينِ ؛ إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ ، الولدُ لصاحبِ الفراشِ ، وبفي العاهرِ الأثلَبُ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! وما الأثلَبُ ؟ قال : الحجرُ ؛ فمن عهَر بامرأةٍ لا يملِكُها ، أو بامرأةِ قومٍ آخرين ، فولدت له ؛ فليس بولدِه ، لا يرِثُ ولا يُورَّثُ ، والمؤمنون يدٌ على من سواهم ، تتكافأُ دماؤُهم ، يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ، ويرِدُ عليهم أقصاهم ، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ، ولا تسافِرْ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ، ولا تُصلُّوا بعد الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، ولا تُصلُّوا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
المُسلِمون تَتكافَأُ دِماؤُهم، يسعى بذِمَّتِهم أدناهم، ويُجِيرُ عليهم أقصاهم، وهم يَدٌ على مَن سواهم، يرُدُّ مُشِدُّهم على مُضعِفِهم، ومُتسَرِّيهم على قاعدِهم، لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ
المسلمونَ تتَكافأُ دماؤُهم يسعَى بذمَّتِهم أدناهُم ويُجيرُ عليهِم أقصاهُم وَهم يدٌ علَى مَن سِواهُم يردُّ مُشدُّهم علَى مُضعفِهم ومُتسرِّيهم علَى قاعدِهم لا يُقتلُ مؤمنٌ بِكافرٍ ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَقِي درَجَ البيتِ يومَ الفتحِ، فقال: الحمدُ للهِ الذي صدَق وَعْدَهُ، ونصَر عبدَهُ، وهزَم الأحزابَ وَحْدَهُ، هي حرامٌ بحرامِ اللهِ، لا يُختلى خَلَاها، ولا يُنفَّرُ صيدُها، ولا تُلتقَطُ لُقَطتُها، إلَّا لِمُنشِدٍ، فقال العبَّاسُ: يا رسولَ اللهِ، إلَّا الإذخِرَ؛ فإنَّه لبيوتِنا ومَوْتانا. فقال: إلَّا الإذخِرَ، المسلِمون يدٌ على مَن سِواهم، تَتكافأُ دماؤُهم، ويسعى بذِمَّتِهم أدناهم، ويُجِيرُ عليهم أقصاهم، ولا يُقتَلُ مؤمِنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهدِهِ، ولا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ
لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه والمسلمونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافأُ دماؤُهم
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(73)
لا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرملا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتهالا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرملعنة الله والملائكة والناس أجمعينلا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمسلا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحالا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرملا تسافر المرأة ثلاث لياللا تنكح المرأة على عمتهاالمؤمنون يد على من سواهملا تنكح على المرأة عمتهاالمسلمون يد على من سواهمصلى الله عليه وآله وسلمالحمد لله الذي صدق وعدهمن أحدث حدثا فعلى نفسهلا يتوارث أهل ملتينيسعى بذمتهم أدناهملا يقتل مسلم بكافرالولد لصاحب الفراشمن قتل في حرم اللهلا يقتل مؤمن بكافرلا ذو عهد في عهدهلا صلاة بعد العصرقتل لذحل الجاهليةيجير عليهم أقصاهميرد عليهم أقصاهمكفر بالله ورسولهيد على من سواهمقتل في حرم اللهلا يرث ولا يورثحرام بحرام اللهذو عهد في عهدهتولى غير نعمتهلا يختلى خلاهاتتكافأ دماؤهمضرب غير ضاربهقتل غير قاتلهلا يختلى خلاهتكافأ دماؤهمذحل الجاهليةلا يعضد شجرهلا ينفر صيدهالعاهر الحجركفوا السلاحالمسلمون يدآوى محدثاالمسلمونالمؤمنونلا يقتلفي عهدهذي محرمأهل...ذو عهدالكعبةالعاهرالإذخرالحرامتسافرامرأةالحجرثلاثليالمحرممسلمكافرعهدهخطبةعتوامؤمنجاءقضىحرممكة
تخريج حديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








