أحاديث عن: من الكبائر أن يسب الرجل والديه

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: من الكبائر أن يسب الرجل والديه

( إنَّ مِن أكبرِ الكبائرِ أنْ يسُبَّ الرَّجلُ والدَيهِ ) قال: وكيف يسُبُّ والدَيهِ ؟ قال: ( يسُبُّ أبا الرَّجلِ فيسُبُّ أباه ويسُبُّ أمَّه فيسُبُّ أمَّه )
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم412
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
( مِن الكبائرِ أنْ يسُبَّ الرَّجلُ والديه ) وقيل: وكيف يسُبُّ الرَّجلُ والديه ؟ قال: ( يتعرَّضُ للنَّاسِ فيسُبُّ والديهِ )
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم411
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
حديثُ: إنَّ مِن الكبائِرِ أن يَسُبَّ الرَّجُلَ والِدَيه [وقيل: وكيف يسُبُّ الرَّجلُ والديه ؟ قال: ( يتعرَّضُ للنَّاسِ فيسُبُّ والديهِ )]
الراويعبد الله بن عمرو بن العاص
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/607
خلاصة حكم المحدثهكذا رواه يحيى بن أبي زائدة، عَن مِسْعَر، عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد مسندا. ولم يسنده عنه غير يحيى هذا . وخالفه عَبد الله بن المبارك، ويعلى ومحمد ابنا عُبَيد، وجعفر بن عون، وَأبو نعيم، وأحمد بن بشير وغيرهم رووه، عَن مِسْعَر موقوفا.
إنَّ مِن أكبرِ الكبائرِ أن يلعَنَ الرَّجُلُ والدَيهِ فاستَغرَبَ القَومُ أن يلعَنَ رجلٌ عاقِلٌ مُؤمِنٌ وَالِدَيهِ و هُما سبَبُ حياتِهِ فقالوا: و كيفَ يلعَنُ الرَّجل والدَيهِ ؟ قال: يَسبُّ أبا الرَّجُلِ فيسبُّ أباهُ و يسُبُّ أمَّهُ فيَسُبُّ أمَّهُ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم280
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ أن يَلعَنَ الرَّجُلُ والِدَيه. قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، وكيفَ يَلعَنُ الرَّجُلُ والِدَيه؟! قال: يَسُبُّ الرَّجُلُ أبا الرَّجُلِ، فيَسُبُّ أباه، ويَسُبُّ أُمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5973
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
مِنَ الكَبائِرِ أن يَشتِمَ الرَّجُلُ والِدَيه، قالوا: وكَيفَ يَشتِمُ الرَّجُلُ والِدَيه؟! قال: يَسُبُّ أبا الرَّجُلِ، فيَسُبُّ أباه، ويَسُبُّ أُمَّه، فيَسُبُّ أُمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم6529
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
مِنَ الكبائرِ أن يشتُمَ الرَّجلُ والديهِ . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ . وَهَل يَشتُمُ الرَّجلُ والدَيهِ ؟ قالَ : نعَم ، يَسبُّ أبا الرَّجلِ فيَسبُّ أباهُ ، ويشتُمُ أُمَّهُ فيشتُمُ أُمَّهُ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1902
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ أنْ يَلعَنَ الرجُلُ والِدَيه قالوا يا رسولَ اللهِ وكيفَ يَلعَنُ الرجُلُ أبَوَيه ؟ قال: يَسُبُّ الرجُلُ الرجُلَ فيَسُبُّ أباه ويَسُبُّ الرجُلُ أُمَّه فيَسُبُّ أُمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/195
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ مِن أكبَرِ الكبائرِ أنْ يَلعَنَ الرَّجُلُ والدَيه، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف يَلعَنُ الرَّجُلُ أبوَيه؟! قال: يسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فيسُبُّ أباه، ويسُبُّ الرَّجُلُ أُمَّه، فيسُبُّ أُمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7029
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
مِنَ الكَبائِرِ شَتمُ الرَّجُلِ والِدَيه، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وهل يَشتِمُ الرَّجُلُ والِدَيه؟ قال: نَعَم، يَسُبُّ أبا الرَّجُلِ فيَسُبُّ أباه، ويَسُبُّ أُمَّه فيَسُبُّ أُمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم90
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
من الكبائرِ شتمُ الرَّجلِ والدَيْه ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ! وهل يشتُمُ الرَّجلُ والدَيْه ؟ قال : نعم ، يسُبُّ أبا الرَّجلِ ؛ فيسُبُّ أباه ؛ ويسُبُّ أمَّه ؛ فيسُبُّ أمُّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثأبو نعيم
الصفحة أو الرقم3/202
خلاصة حكم المحدثثابت متفق على صحته [أي:بين العلماء]
إنَّ من أكبر الكبائرِ ! أن يلعن الرجلُ والدَيه . قيل : يا رسولَ اللهِ ! كيف يلعن الرجلُ والدَيه ؟ قال : يلعن أبا الرجلِ، فيلعن أباه . ويلعن أمَّه، فيلعن أمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5141
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ أَرْبَى الرِّبا أن يستطيلَ الرجلُ في شَتْمِ أخيهِ وإنَّ أكبرَ الكبائرِ أن يَشْتِمَ الرجلُ والدِّيَهِ قالوا وكيفَ يَشْتِمُهُمَا يا رسولَ اللهِ قال يَشْتِمُ الرجلَ فَيَشْتِمُهُمَا
الراويقيس بن سعد
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7/1667
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ أربى الرِّبا أن يستَطيلَ الرَّجلُ في شَتمِ أخيه وإنَّ أكبرَ الكبائرِ أن يشتِمَ الرِّجلُ والدَيْه قالوا وكيف يشتِمُهما يا رسولَ اللهِ قال يشتِمُ أبا الرَّجلِ فيشتِمُهما
الراويقيس بن سعد
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم8/76
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح غير طاهر بن خالد بن نزار وهو ثقة وفيه لين
إنَّ أَكْبرَ الكبائرِ عقوقُ الوالدين ، قالَ : قيلَ : وما عُقوقُ الوالِدَينِ ؟ قالَ : يَسبُّ الرَّجلُ الرَّجلَ فيسبُّ أباهُ ويسبُّ أُمَّهُ فيسبُّ أُمَّهُ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/184
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ أكبرَ الكَبائرِ عُقوقُ الوالدَينِ، قال: قيلَ: وما عُقوقُ الوالدَينِ؟ قال: يسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فيسُبُّ أباه، ويسُبُّ أُمَّه، فيسُبُّ أُمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7004
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
من الكبائرِ أن يشتمَ الرجلُ والدَيه فقالوا : كيف يشتُمُ ؟ قال : يشتمُ الرجلُ ، فيشتم أباه و أمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم21
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ من أكبرِ الكبائرِ أن يلعنَ الرجلُ والدَيْه : يلعنُ أبا الرجلِ ، فيلعنُ أباه ، و يلعنُ أمَّه ، فيلعنُ أمَّه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2214
خلاصة حكم المحدثصحيح
إن من أكبر الكبًائر ! أن يلعن الرجل والديه . قيل : يا رسول اللهِ ! كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يلعن أبًا الرجل ، فيلعن أبًاه . ويلعن أمه ، فيلعن أمه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم5141
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
حديث عَمْرو بن حزامٍ في الصدّقاتِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ]
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم51
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث من الكبائر أن يسب الرجل والديه



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب